تحرك أمني بالعاشر من رمضان بعد بلاغ عن استدراج طفلة وتقديم مشروب يحتوي على مادة مجهولة لها    جامعة حلوان تنظم برنامجًا تدريبيًا بعنوان "مفاهيم الإدارة الحديثة"    آخر موعد لتلقي المقترحات البحثية في برنامج العلوم الأساسية والمجالات المطلوبة    خبير عسكري يكشف كواليس غرفة العمليات يوم 6 أكتوبر 1973    منتخب الجزائر يتأهل رسميًا إلى كأس العالم 2026 بعد الفوز على الصومال    خامس العرب.. الجزائر تتأهل لكأس العالم 2026    مصر ترفع رصيدها إلى 9 ميداليات في اليوم الأول لبطولة العالم للسباحة بالزعانف    رسالة النني للاعبي منتخب مصر بعد التأهل للمونديال    حبس 4 سيدات بتهمة ممارسة أعمال منافية للآداب عبر تطبيق هاتفي بالإسكندرية    نوكيا تطلق هاتف Nokia Premium 5G بمواصفات رائدة وتقنيات متطورة    كاظم الساهر يحيي حفلا في الرياض 30 أكتوبر    هيئة الدواء تبحث مع فاكسيرا توطين صناعة اللقاحات وتعزيز الأمن الدوائي    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الخميس 9-10-2025 في محافظة الأقصر    الطاهر: الدولة تبنت برنامجًا طموحًا لزيادة إنتاج الطاقة المتجددة وتعظيم قيمتها الاقتصادية    مصدر من اتحاد الكرة ل في الجول: من السابق لأوانه تحديد المرشحين لتدريب مصر للشباب    إصابة 4 أطفال فلسطينيين برصاص جيش الاحتلال في الخليل وجنين    تحذير مهم من «الأطباء» بشأن تصوير الأطقم الطبية في أماكن العمل    موعد تطبيق التوقيت الشتوي في مصر وإلغاء الصيفي 2025    على أنغام السمسمية.. مسرح المواجهة والتجوال يحتفل بانتصارات أكتوبر فى جنوب سيناء    «محدش فينا هيتردد».. كريم فهمي يكشف حقيقة اعتذاره عن المشاركة في «وننسى اللي كان» ب رمضان 2026    «واخدينها بالفهلوة».. رجال هذه الأبراج هم الأسوأ في قيادة السيارات    في اليوم الثاني لفتح باب الترشح لمجلس النواب بالبحر الأحمر: «لم يتقدم أحد»    ترمب بعد اتفاق شرم الشيخ : أنهينا الحرب فى غزة ونتوقع سلامًا دائمًا فى الشرق الأوسط    خبيرة أمن: ترامب واضح في التزامه بجلب السلام للشرق الأوسط    بارليف.. نهاية وهم إسرائيل.. تدريبات الجيش المصري على نماذج مشابهة ببحيرة قارون    جهاز تنمية المشروعات ينظم معسكر للابتكار ضمن معرض «تراثنا 2025»    بيت الزكاة والصدقات يثمّن جهود الوساطة المصرية لوقف إطلاق النار في غزة    هل يجوز للرجل الزواج بأخرى رغم حب زوجته الأولى؟.. أمين الفتوى يجيب    ساليبا: نريد الثأر في كأس العالم.. والإصابة مزعجة في ظل المنافسة الشرسة    سمير عمر: الوفود الأمنية تواصل مناقشاتها لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاق غزة    نتائج مباريات اليوم الخميس في دوري المحترفين    تأثير اللولب على العلاقة الزوجية وطرق التغلب على ذلك    جامعة قناة السويس ضمن تصنيف التايمز البريطاني لعام 2026    محافظ كفر الشيخ: تجربة مصر في زراعة الأرز نموذج يُحتذى إفريقيا    إعلان عمان: ندين ما خلفه الاحتلال من أزمة صحية كارثية بقطاع غزة    وزير التنمية النرويجي يلاطف الأطفال الفلسطينيين خلال زيارته لمستشفى العريش العام    الاحتلال الإسرائيلي يطلق قنابل غاز مسيل للدموع وسط الخليل بعد إجبار المحلات على الإغلاق    بتكليف من السيسي.. وزير الصحة يزور الكابتن حسن شحاتة للاطمئنان على حالته الصحية    أطعمة تضر أكثر مما تنفع.. احذر القهوة والحمضيات على معدة فارغة    النيابة العامة تصدر قرارًا عاجلًا بشأن المتهمين بقتل البلوجر يوسف شلش    استبعاد معلمة ومدير مدرسة بطوخ عقب تعديهما على تلميذ داخل الفصل    نادي جامعة حلوان يهنئ منتخب مصر بالتأهل التاريخي لكأس العالم 2026    التضامن: مكافحة عمل الأطفال مسؤولية مجتمعية تتكامل فيها الجهود لحماية مستقبل الأجيال    بالأسماء تعرف علي أوائل الدورات التدريبية عن العام 2024 / 2025 بمحافظة الجيزة    لترشيد استهلاك الكهرباء.. تحرير 134 مخالفة لمحال غير ملتزمة بمواعيد الإغلاق    بعد معاينة الطب الشرعي.. جهات التحقيق تصرح بدفن طفل فرشوط بقنا    قسطنطين كڤافيس وشقيقه كيف يُصنع الشاعر؟    إصابة 12 شخصا فى حادث انقلاب سيارة بطريق العلاقى بأسوان    إطلاق قافلة زاد العزةال 47 من مصر إلى غزة بحمولة 3450 طن مساعدات    انتخابات النواب: 73 مرشحًا في الجيزة بينهم 5 سيدات مستقلات حتى الآن    كوارث يومية فى زمن الانقلاب…حريق محل مراتب بالموسكي ومصرع أمين شرطة فى حادث بسوهاج    التقييمات الأسبوعية للطلاب فى صفوف النقل عبر هذا الرابط    محمود مسلم: السيسي يستحق التقدير والمفاوض المصري الأقدر على الحوار مع الفلسطينيين والإسرائيليين    متوسط التأخيرات المتوقعة لبعض القطارات على خطوط السكة الحديد    شاهيناز: «مبحبش أظهر حياتي الخاصة على السوشيال.. والفنان مش إنسان عادي»    عاجل - بالصور.. شاهد الوفود الدولية في شرم الشيخ لمفاوضات غزة وسط تفاؤل بخطوة أولى للسلام    من أدعية الفجر| اللهم ارزق كل مهموم بالفرج    دينا أبو الخير: قذف المحصنات جريمة عظيمة يعاقب عليها الله    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر المسودة الأولى لقانون الكنائس الموحد بعد إرساله لوزارة العدل
نشر في الموجز يوم 14 - 10 - 2014

انتهت الكنائس المصرية الثلاث الإنجيلية، والكاثوليكية، والأرثوذكسية من إعداد المسودة الأولى لقانون بناء الكنائس الموحد، وقد تم تسليمها للدولة لمناقشته بعد عدة اجتماعات مغلقة بين اللجان القانونية بكل كنيسة ومن ثم اللجنة المشتركة بالكنائس وأخيرا الاجتماع الحاسم الذى أقر المسودة بين الأنبا بولا مطران طنطا وتوابعها ممثلا عن الكنيسة الأرثوذكسية والأنبا أنطونيوس عزيز مطران الأقباط الكاثوليك بالجيزة والدكتور القس صفوت البياضى رئيس الكنيسة الإنجيلية.
وقد وقع مسئولى الكنائس على المسودة الأولى كممثلين على الكنائس على المسودة وإرسالها للدولة لمناقشتها، وتضمن بابين أساسيين الأول قانون بناء الكنائس الجديدة وملحقاتها، والباب الثانى خاص بتعلية أو توسيع أو تدعيم أو ترميم أو هدم وإعادة بناء الكنائس وملحقاتها.
وتنص المادة (1) يكون بناء الكنائس الجديدة ومبانى الخدمات الملحقة بها بقرار من المحافظ المختص ووفقا لأحكام المواد التالية، المادة(2) يقدم الرئيس الدينى المختص طلب الترخيص ببناء الكنيسة الجديدة ومبانى الخدمات الملحقة بها للمحافظ مرفقا بها المستندات الآتية: مذكرة شارحة لمدى حاجة الطائفة لبناء كنيسة جديدة فى الموقع الذى وقع عليه الاختيار، مع الأخذ فى الاعتبار عدد ومساحة الكنائس التابعة للطائفة الموجودة فى الوحدة المحلية التى يقع بها ذلك الموقع ومدى قربها من هذا الموقع وسهولة الوصول إليها بغير وجود عوائق طبيعة أو مادية تحول دون ذلك، ويعتبر فى حكم هذه العوائق وجود ترعة فاصلة أو سكة حديدية أو طرق سريعة وفى جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد المسافة بين القرية وأقرب كنيسة عن 2 كم من نفس الطائفة، ويستثنى من شرط تقديم هذه المذكرة إذا كانت الكنيسة ستتم إقامتها فى أحد المجتمعات العمرانية الجديدة، أو إذا كانت الأرض التى ستقام عليها الكنيسة قد آلت إلى الطائفة بطريق التخصيص من شخص اعتبارى عام أو خاص لإقامة كنيسة، أو إذا كان سيتم إقامة الكنيسة فى تجمع سكنى صحراوى أوفى إحدى الأديرة.
الطلب والمستندات المنصوص عليها بالمادتين (40) و(41) من قانون البناء وغيرها من المستندات المشار إليها باللائحة التنفيذية، والمتعلقة بمبنى الكنيسة ومبانى الخدمات الملحقة بها، ويجب أن تكون مساحة الكنيسة والمبانى المشار إليها تتناسب وحاجة المسيحيين فى المنطقة فى الحاضر والمستقبل وفقا لمعدلات النمو السكانى فى المنطقة التى ستقام فيها ويحدد ذلك كله الرئيس الدينى المختص. ج-سند ملكية الأرض المطلوب الترخيص بالبناء عليها، ويعتبر سندا للملكية فى هذا المجال المستندات الناقلة للملكية وفقا لأحكام القانون المدنى أو قانون الوقف، ويعتبر فى حكم سند الملكية فى مجال تطبيق أحكام هذا القانون قرارات التخصص التى تصدرها الجهة الإدارية أو الجهة المالكة للأرض، ولا يجوز أن تكون تلك الأرض محلا لأى منازعة قضائية قائمة فعلا وقت تقديم الطلب. إيصال يفيد سداد رسم قدره ألفان من الجنيهات لحساب الجهة الإدارية المختصة ولا يجوز لها أن تطلب بأى رسم آخر لحسابها. ه- تحديد اسم المسئول عن إقامة المبانى المطلوب الترخيص بإقامتها مع بيان محل إقامته ومحله المختار فى البلدة التى ستتم إقامة المبانى فيها أوفى أقرب مدينة إليها، ويعتبر هذا الشخص هو المسئول عن ذلك بوجه خاص فى مواجهة الجهة الإدارية المختصة وفى مجال تطبيق أحكام قانون البناء ولائحته التنفيذية.
المادة (3) يقيد الطلب المشار إليه بالمادة السابقة فى سجل تعده المحافظة المختصة لهذا الغرض ويبين به، تاريخ وساعة تقديم الطلب، المستندات المرافقة به، اسم وعنوان المسئول عن المبانى المطلوب الترخيص بإقامتها، ويسلم مقدم الطلب ما يفيد تاريخ وساعة استلام ذلك الطلب وما أرفق به من مستندات. ويتعين على المحافظ خلال الأربع والعشرين ساعة التالية لتقديم الطلب أن يقوم بإحالته والمستندات المرفقة به إلى الجهة الإدارية المختصة، ويتعين عليها إبلاغ المحافظ بموافقتها بشأن طلب الترخيص بالبناء فى مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ ورود شهادة صلاحية الأعمال من المهندس أو المكتب القائم بالأعمال والتأكد من استيفاء المستندات المطلوب، ويعتبر انقضاء المدة المشار إليها بمثابة موافقة من الجهة الإدارية المختصة على الترخيص بالبناء. كما يتعين على المحافظ أن يصدر قراره فى الطلب خلال ثلاثين يوما من تاريخ موافقة الجهة الإدارية المختصة صراحة أو ضمنا على بناء مبانى الكنيسة ومبانى الخدمات الملحقة بها، ويعتبر فوات هذه المدة بمثابة قرار ضمنى بالترخيص ببناء تلك الكنيسة ومبانى الخدمات الملحقة بها، وعلى طلب الترخيص أومن يمثله قانونا إعلان المحافظ بعزمه على البدء فى التنفيذ، مع التزامه بمراعاة جميع الأوضاع والشروط والضمانات المنصوص عليها فى قانون البناء ولائحته التنفيذية من اعتماد المهندس أو المكتب الهندسى للرسومات والمستندات المرافقة بطلب الترخيص.
المادة (4) إذا رفض المحافظ الترخيص ببناء الكنيسة أو مبانى الخدمات الملحقة بها محل الطلب المنصوص عليه بالمادة (2) من هذا القانون فإن القرار الذى يصدره بذلك يتعين أن يكون مسببا، ويجوز للرئيس الدينى المختص أومن يمثله أن يطعن فى هذا القرار أمام المحكمة المختصة خلال الستين يوما التالية لإبلاغه بهذا القرار وأسبابه بموجب خطاب مسجل بعلم الوصول ويتم نظر الطعن أمام تلك المحكمة وفقا لأحكام المادة (20) من هذا القانون.
المادة (5) يظل القرار الذى يصدره المحافظ بالترخيص ببناء كنيسة جديدة ومبانى الخدمات الملحقة بها ساريا إلى أن يتم الانتهاء من إقامة تلك المبانى بغير حاجة إلى استصدار قرار باستمرار هذا الترخيص وذلك استثناء من أحكام المادة (52) من قانون البناء المشار إليه. ويجوز استخدام المبانى المشار إليها أو جزء منها قبل استكمالها بعد استصدار شهادة صلاحيتها للأشغال وفقا للضوابط المنصوص عليها باللائحة التنفيذية لقانون بناء الكنائس، ويجوز البدء فى استكمال هذه المبانى بغير تقيد بأى مدة وبغير حاجة للحصول على موافقة الجهة الإدارية المختصة وذلك استثناء من أحكام المادة (65) من قانون البناء، ويتعين على الجهات القائمة على شئون المرافق تزويد مبانى الكنيسة ومبانى الخدمات الملحقة بها بالمرافق العامة ولولم يكن قد تم استكمالها ذلك بمجرد إيداع شهادة الصلاحية للأشغال المشار إليها بالفقرة السابقة وتلتزم الجهة الإدارية بإصدار خطابات توصيل المرافق من الكهرباء والمياه والصرف الصحى...، فى مدة أقصاها أسبوعان من تاريخ إيداع تلك الشهادة. والباب الثانى يندرج بعنوان "فى تعلية أو توسيع أو تدعيم أو ترميم وهدم وإعادة بناء الكنائس وملحقاتها".
المادة (6) يجوز تعلية أو توسيع الكنائس القائمة وقت العمل بأحكام هذا القانون، كما يجوز همها لإعادة بناءها بشكل أوسع، بغير التقييد فى ذلك بتصميمها المعمارى الأصلى، متى رأى الرئيس الدينى المختص ملائمة ذلك لمواجهة الزيادة السكانية فى المنطقة، ويجوز تدعيم وترميم أو هدم أو إعادة بناء الكنائس المشار إليها بذات مساحتها أو بشكل أوسع، بغير التقييد بتصميمها المعمارى الأصلي، إذا اقتضت ذلك حالتها الهندسية أو الإنشائية.
المادة (7) يكون الترخيص بالقيام بالأعمال المشار إليها بالمادة السابقة بقرار من الجهة الإدارية المختصة يصدر وفقا للأحكام المنصوص عليها بقانون البناء ولائحته التنفيذية.
المادة (8) تسرى أحكام المادتين السابقتين فى شأن إقامة مبانى الخدمات المطلوب إلحاقها بالكنائس القائمة سواء كانت ملتصقة بالكنيسة أو منفصلة عنها وقت العمل بأحكام هذا القانون أو تعلية أو توسيع مبانى الخدمات القائمة أو تدعيمها أو ترميمها أو هدمها أو إعادة بنائها بذات مساحتها أو بشكل أوسع، إذا اقتضت حالتها الهندسية أو الإنشائية ذلك أو إذا رأى الرئيس الدينى المختص ملائمة ذلك لمواجهة احتياجات الزيادة السكانية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.