في مستهل زيارته لنيويورك.. وزير الخارجية يلتقي بالجالية المصرية    محافظ أسيوط: 30 ألف طالب في التعليم الفني و1586 طالبًا في نظام التعليم المزدوج    28 يوليو 2025.. الذهب يتراجع 15 جنيها وعيار 21 يسجل 4615 جنيها    28 يوليو 2025.. الدولار يواصل التراجع أمام الجنيه ويسجل 48.85 جنيه للبيع فى البنك الأهلي    28 يوليو 2025.. أسعار الخضروات والفاكهة بسوق العبور للجملة اليوم    وزير البترول يستعرض فى مقال ب"معلومات الوزراء" استراتيجيات التحول الطاقى    جراهام: إسرائيل ستفعل في غزة كما فعلت أمريكا في طوكيو وبرلين نهاية الحرب العالمية الثانية    وزير المالية الألماني يتوجه إلى ليتوانيا اليوم    اليوم.. انطلاق أعمال مؤتمر الأمم المتحدة لتسوية القضية الفلسطينية وحل الدولتين في نيويورك    رئيس وزراء السودان يصدر قرارا بتعيين 5 وزراء جدد    المصري يستنكر تجاوزات لاعبي الترجي في ودية تونس    الشحات: لن أرحل عن الأهلي إلا بقرار من النادي    الصفاقسي: معلول سيتولى منصبا إداريا في النادي بعد الاعتزال وهذا موقف المثلوثي    البنك الأهلي يبدأ استعداداته الخميس المقبل لمواجهة غزل المحلة فى الدوري    المصري: ما حدث خلال المباراة الودية يسيء للترجي    إصابة 4 أشخاص فى حادث تصادم بالفيوم    طقس اليوم بمطروح والساحل الشمالى.. حار رطب ونشاط الرياح وارتفاع الأمواج    جامعة جنوب الوادى تستعد لاستقبال طلاب المرحلة الأولى بمعامل التنسيق غدا    نور مهنا "يبعث جواب" لأهل الأردن وفلسطين في مهرجان جرش    جنازة زياد الرحباني.. فيروز أمام لحظة الفراق الأخيرة    متحدثة الهلال الأحمر الفلسطيني: 133 ضحية للمجاعة فى غزة بينهم 87 طفلًا    نصائح للمواطنين لتجنب المخاطر الصحية المرتبطة بارتفاع درجة حرارة الطقس    تنسيق الثانوية العامة 2025.. مؤشرات كلية الآثار 2024 المرحلة الأولي بالنسبة المئوية    مواعيد مباريات المقاولون العرب في الدوري الممتاز موسم 2025-2026    طلاب الأزهر يؤدون امتحانات الدور الثاني في مواد الفرنساوي والجغرافيا والتاريخ    تعرف على مواعيد مباريات المصري بالدوري خلال الموسم الكروي الجديد    الاتحاد الأوروبي يقر تيسيرات جديدة على صادرات البطاطس المصرية    "خرج عن مساره".. وفاة 4 أشخاص في حادث قطار بألمانيا    بالأسماء.. 5 مصابين في انقلاب سيارة سرفيس بالبحيرة    بالصور.. اصطدام قطار بجرار أثناء عبوره شريط السكة الحديد بالبحيرة    وزير التعليم: مناهج اللغة العربية الجديدة تدمج القيم الأخلاقية وتراعي الفروق الفردية    "حماة الوطن" يحشد لدعم مرشحيه في "الشيوخ" بسوهاج (فيديو وصور)    وزير خارجية أمريكا: سنسهل محادثات السلام بين كمبوديا وتايلاند    هدي المفتي تكشف علاقتها ب ويجز لأول مرة: "مش مقربين"    هدى المفتي تحسم الجدل وترد على أنباء ارتباطها ب أحمد مالك    العراق.. القبض على 14 من عناصر الحشد الشعبى بتهمة اقتحام دائرة زراعية فى بغداد    بعد تهشم إصبعه.. جراحة معقدة تنقذ يد مصاب بمستشفى ههيا في الشرقية    ضبط المتهمين بترويج المواد المخدرة في أحد شوارع القاهرة    حركة القطارات| 90 دقيقة متوسط تأخيرات «بنها وبورسعيد».. الاثنين 28 يوليو    «مكنتش بتاعتها».. بسمة بوسيل تفجر مفاجأة بشأن أغنية «مشاعر» ل شيرين عبدالوهاب.. ما القصة؟    عودة التيار الكهربائي للجيزة بعد انقطاع 26 ساعة.. والوزير يطلق خطة طوارئ لفحص الشبكة    تنسيق الثانوية العامة 2025 بالقاهرة.. درجة القبول والشروط لطلاب الانتظام والخدمات    جامعة العريش تنظم حفلا لتكريم أوائل الخريجين    الحكومة: حملات مرورية مكثفة وتشديد الرقابة لمنع القيادة تحت تأثير المخدرات    السيطرة على حريق أعلى سطح منزل في البلينا دون إصابات    محافظ القليوبية يتابع أعمال النظافة ورفع الإشغالات بمدينة الخانكة    أحمد نبيل: تعليم الأطفال فن البانتومايم غيّر نظرتهم للتعبير عن المشاعر    إدريس يشيد بالبداية المبهرة.. ثلاث ميداليات للبعثة المصرية فى أول أيام دورة الألعاب الإفريقية للمدارس    الاحتلال يقصف حَيَّيْ التفاح والشجاعية في مدينة غزة    أم وابنها يهزمان الزمن ويصنعان معجزة فى الثانوية العامة.. الأم تحصل على 89% والابن 86%.. محمد: ليست فقط أمى بل زميلتي بالدراسة.. والأم: التعليم لا يعرف عمرا وحلمنا ندرس صيدلة.. ونائب محافظ سوهاج يكرمهما.. فيديو    الباذنجان مهم لمرضى السكر والكوليسترول ويحمي من الزهايمر    بعد توقف 11 عاما.. رئيس حقوق الإنسان بالنواب يُشارك في تشغيل مستشفي دار السلام    رغم ارتفاع درجات الحرارة.. قوافل "100 يوم صحة" تواصل عملها بالوادى الجديد    رفضت عرسانًا «أزهريين» وطلبت من زوجها التعدد.. 19 معلومة عن الدكتورة سعاد صالح    في الحر الشديد.. هل تجوز الصلاة ب"الفانلة الحمالات"؟.. أمين الفتوى يوضح    بتوجيهات شيخ الأزهر.. قافلة إغاثية عاجلة من «بيت الزكاة والصدقات» في طريقها إلى غزة    هل الحر الشديد غضبًا إلهيًا؟.. عضو بمركز الأزهر تجيب    «الحشيش مش حرام؟».. دار الإفتاء تكشف تضليل المروجين!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تعرف على نص مشروع بناء الكنائس

ننشر مشروع قانون بناء وترميم الكنائس، الذى تسلمة مجلس النواب من الحكومة، بعد إقراره بمجلس الوزراء برئاسة المهندس شريف إسماعيل، الخميس الماضى.
مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء
بمشروع القانون رقم ( ) لسنه 2016 فى شأن تنظيم بناء وترميم الكنائس ..
قرر مشروع القانون الاتي نصه، يقدم إلي مجلس النواب:
المادة الأولي : ُيعمل باحكام القانون المرافق فى شأن تنظيم أعمال بناء وترميم الكنائس وملحقاتها بالوحدة المحلية والمناطق السياحية والصناعية والتجمعات العمرانية الجديدة والتجمعات السكنية التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بشئون الإسكان. على أن يصدر بتنظيم أوضاع الأديرة وما تحويه من دور وأماكن عبادة قانون مستقل.
المادة الثانية : لا تخل أحكام القانون المرفق بأحكام قانون حماية الآثار الصادرة بالقانون رقم 117 لسنة 1983 وأحكام القانون رقم 144 لسنة 2006 فى شأن تنظيم وهدم المبانى والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعمارى.
ويسرى فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى القانون المرافق احكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008
المادة الثالثة: ينشر القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، ويلغي كل حكم يخالف أحكامة.
ثانيا : مواد تنظم بناء وترميم الكنائس
- المادة(1) في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التاليه المعني المبين قرين كل منها :
1- الكنيسة : مبنى مستقل قد تعلوه قبة أو أكثر تمارس فيه الصلاة والشعائر الدينية للطوائف المسيحية على نحو منتظم ولها الشكل التقليدى، يتكون من طابق واحد أو أكثر وله سقف واحد أو أكثر، علي أن يٌحاط المبني بسور إذا زادت مساحة الأرض عن ثلاثمائه متر، ويجوز أن يشمل :
- هيكل أو منبر : المكان الذي يقوم فيه رجال الدين المختصون بأداء الصلاه والشعائر الدينية وفقا للقواعد والتقاليد الكنسية.
- صحن الكنيسة : المكان الذي يتواجد فيه المصلون لأداء الصلاة والشعائر الدينية مع رجال الدين.
- قاعه المعمودية : مكان يستخدم في أداء طقس العماد ويكون مزوداً بالمرافق من ماء وكهرباء وصرف صحي.
- المنارة : جزء مرتفع من مبني الكنيسة علي شكل مربع أو مستطيل أو مثمن الأضلاع أو علي شكل اسطواني أو غيرها من الأشكال، يكون متصلاً بمبني الكنيسة أو منفصلاً عنه، وفق التقاليد الدينية كالجرس والصليب وبمراعاه الارتفاع المناسب والتصميم الهندسى.
2- ملحق الكنيسة : مبني للكنيسة يشمل بسحب الأحتياج علي الأماكن اللازمة لإدارة الكنيسة وقيامها بخدماتها الدينية والإجتماعية والثقافية.
3- مبني الخدمات : مبني تملكه الطائفة يُخصص لأغراض الخدمة المتنوعة ويشمل إقامة المغتربين والمسنين والمرضي وذوى الحاجة.
4- بيت الخلوة : مبني تابع للكنيسة يشمل علي أماكن للإقامة وأماكن لممارسة الأنشطة الروحية والثقافية والترفيهية.
5- مكان صناعة القربان : مكان داخل الكنيسة أو ملحق الكنيسة مجهز لصناعة القربان ومستوفى لكافة الاشتراطات الصحية ومعايير السلامة والأمان على النحو المحدد بالقانون.
6- الرئيس الديني المختص : الرئيس الدينى الأعلى للطائفة المسيحية المعترف بها فى جمهورية مصر العربية.
7- المحافظ المختص : المحافظ المختص وهو المحافظ الذى تقع فى دائرة اختصاصه الأعمال محل الترخيص.
8- الطائفة : الطائفة الدينية التى تعترف بها الدولة بشخصية اعتبارية.
9- الممثل القانوني للطائفة : شخص طبيعي من غير رجال الدين، يختص دون غيره باتخاذ كافة الإجراءات المتعلقة بأي من الأعمال المطلوب الترخيص بها وفق أحكام هذا القانون، ويحدده الرئيس الديني الأعلي لكل طائفة في كل حاله.
10- الأعمال المطلوب لها ترخيص بناء أو توسيع، أو تعلية، أو تعديل أو تدعيم أو ترميم أو هدم أو تشطيبات خارجية بالكنيسة أو ملحق الكنيسة، أو بم الخدمات أو بيت الخلوة.
مادة (2) يراعى أن تكون مساحة الكنيسة المطلوب الترخيص ببنائها، وملحق الكنيسة على نحو يتناسب مع عدد وحاجة المواطنين المسحيين فى المنطقة التى تقام بها، مع مراعاة معدلات النمو السكانى، ويجوز أن تضم الكنيسة أكثر من هيكل أو منبر، وأكثر من صحن وقاعة معمودية ومنارة.
مادة (3) يتقدم الممثل القانونى للطائفة إلى المحافظ المختص بطلب للحصول على الموافقات المتطلقبة قانوناً للقيام بأى من الأعمال المطلوب الترخيص بها، وعلى الجهة الإدارية إعطاء مقدم الطلب ما يفيد استلام طلبه يوم تقديمه.
ويجب أن يرفق بهذا الطلب مستندات الملكية والمستندات اللازمة لبيان طبيعة الأعمال المطلوبة وموقعها وحدودها. وفى جميع الأحوال، لا يقبل الطلب غير المستوفي للمستندات المشار إليها.
مادة (4) يجوز للمثل القانونى للطائفة التقدم للمحافظ المختص بطلب للحصول علي الموافقات المتطلبه قانوناً لهدم أو إعادة بناء كنيسة مقامة بترخيص، أو تم توفيق وضعها وفق أحكام هذا القانون، وذلك باتباع الإجراءات المنصوص عليها فيه.
مادة (5) : يقوم المحافظ المختص بالبت فى الطلب المشار إليه فى المادتين 3 و4 من هذا القانون بعد التأكد من استيفاء كافة الشروط المتطلبة قانوناً في مدة لا تجاوز أربعه أشهر من تاريخ تقديمة، وإخطار مقدم الطلب بكتاب مسجل موصي عليه بعلم الوصول بنتيجة فحص طلبه. وفي حالة رفض الطلب يجب أن يكون قرار الرفض مسبباً.
مادة (6) يكون القيام بأى من الأعمال المشار إليها فى المادتين 3 و4 من هذا القانون، بعد الحصول على ترخيص فى ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم وفق قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية، بما لا يتعارض مع هذا القانون. ويصدر الترخيص باسم الطائفة الدينية
مادة (7) لا يجوز تغيير الغرض من الكنيسة المرخصة أو ملحق الكنيسة المرخص إلى أى غرض آخر، ولو توقفت اقامة الصلاة والشعائر الدينية بها، ويقع باطلا كل تصرف يتم على خلاف ذلك.
مادة (8) يٌعتبر مرخصاً ككنيسة كل مبني مبنى قائم فى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، تقام به الشعائر الدينية المسيحية بشرط ثبوت سلامته الانشائية وفق تقرير من مهندس استشارى إنشائى معتمد من نقابة المهندسين، وإقامته وفقاً للإشتراطات البنائية المعتمدة، والتزامه بالضوابط والقواعد التي تتطلبها شئون الدفاع عن الدولة والقوانين المنظمة لأملاك الدولة العامة والخاصة
مادة (9) يعتبرً مرخصاً كل مبني يستخدم كملحق كنييسة أو مبني خدمات أو بيت خلوة قائم في تاريخ العمل بهذا القانون، متى كان مملوكاً للطائفة وتوفرت فيه الشروط والضوابط المنصوص عليها فى المادة (8) من هذا القانون.
مادة (10) يتقدم الممثل القانوني للطائفة بطلبات مرفقاً بها كشوف بحصر المباني المشار إليها في المادتين السابقتين خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون إلي لجنة يصدر بتشكيلها ونظام عملها قرارأً من رئيس مجلس الوزراء، تضم في عضويتها الوزراء والجهات المختصه، وممثل الطائفة المعنية، وتتولى اللجنة دراسة أوضاع هذه المبانى واقتراح الحلول اللازمة لتوفيق أوضاعها.
ولا يجوز للجنة النظر في أى طلبات ترد بعد الميعاد المشار إليه في الفقرة الأولى من هذه المادة، وعلى اللجنة تقديم تقرير برأيها، يُعرض على مجلس الوزراء، لاتخاذ مايراه بشأنها من إجراءات لتوفيق أوضاع هذه المبانى، وحسم أى خلاف بشأنها، ويجوز لمجلس الوزراء متى كانت هناك ضرورة لذلك، وفق ما تعرضة اللجنة إصدار ما يلزم من قرارات فى هذا الشأن.
وفى سائر الأحوال، لا يجوز منع أو وقف ممارسة الشعائر والأنشطة الدينية فى أى من المبانى الٌمشارة إليها أو ملحقاتها لأى سبب.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.