الإسماعيلية تطلق برنامجا تدريبيا مستوحى من التجربة السنغافورية في التعليم (صور)    نشاط مكثف لتحالف الأحزاب في انتخابات الشيوخ 2025    في مستهل زيارته لنيويورك.. وزير الخارجية يلتقي بالجالية المصرية    مدبولي يستعرض نماذج استجابات منظومة الشكاوى الحكومية في قطاعات مختلفة    رئيس جامعة القاهرة يشهد تخريج الدفعة 97 من الطلاب الوافدين بكلية طب الأسنان    بعد عودته لساعات، انقطاع التيار الكهربائي عن بعض مدن الجيزة    سعر اليورو اليوم الإثنين 28 يوليو 2025 أمام الجنيه بالبنوك المصرية    28 يوليو 2025.. أسعار الخضروات والفاكهة بسوق العبور للجملة اليوم    شركة عجيبة للبترول: وضع بئر Arcadia-28 على الإنتاج بمعدل 4100 برميل مكافئ يوميا    استشهاد 41 فلسطينيا بنيران جيش الاحتلال منذ فجر اليوم    رئيس الوزراء البريطاني سيحث ترامب على الضغط على إسرائيل لوقف الحرب فى غزة    رئيس وزراء ماليزيا يأمل فى نجاح مباحثات وقف إطلاق النار بين تايلاند وكمبوديا في بلاده    مفوض حقوق الإنسان يدعو لاتخاذ خطوات فورية لإنهاء الاحتلال من أراضى فلسطين    الشرطة الألمانية: انهيار أرضي يُحتمل أن يكون السبب في حادث القطار المميت    رئيس وزراء السودان يصدر قرارا بتعيين 5 وزراء جدد    أرينا سابالينكا تواصل صدارة تصنيف لاعبات التنس    شوبير يدافع عن طلب بيراميدز بتعديل موعد مباراته أمام وادي دجلة في الدوري    المصري يستنكر بشدة ما حدث من تجاوزات في مباراة الترجي الودية    الشحات: لن أرحل عن الأهلي إلا بقرار من النادي    الصفاقسي: معلول سيتولى منصبا إداريا في النادي بعد الاعتزال وهذا موقف المثلوثي    رومانو: دياز يصل اليوم إلى ميونيخ للانضمام إلى بايرن    الحبس سنة لبلوجر متهم بنشر محتوى خادش للحياء    طقس اليوم بمطروح والساحل الشمالى.. حار رطب ونشاط الرياح وارتفاع الأمواج    جامعة جنوب الوادي تستعد لاستقبال طلاب المرحلة الأولى بمعامل التنسيق الإلكتروني    الداخلية تحكم قبضتها على المنافذ..ضبط مئات القضايا خلال 24 ساعة    تفاصيل بوستر مهرجان الغردقة لسينما الشباب    دفن زياد الرحبانى في مدفن حديقة منزل فيروز    متحدثة الهلال الأحمر الفلسطيني: 133 ضحية للمجاعة فى غزة بينهم 87 طفلًا    أمين الفتوى: الصلاة بالبنطلون أو "الفانلة الداخلية" صحيحة بشرط ستر العورة    أحمد الرخ: تغييب العقل بالمخدرات والمسكرات جريمة شرعية ومفتاح لكل الشرور    الصحة تحقق في وفاة شابة داخل مستشفى خاص    الصحة العالمية : مصر أول بلد بالعالم يحقق المستوى الذهبي للتخلص من فيروس C    الإطار التنسيقي الشيعي يدين هجوم الحشد الشعبي على مبنى حكومي ببغداد    رسمياً.. بدء تقديم تظلمات الثانوية الأزهرية 2025 «موعد انتهاء التقديم والرسوم»    الاتحاد الأوروبي يقر تيسيرات جديدة على صادرات البطاطس المصرية    بداية فوضى أم عرض لأزمة أعمق؟ .. لماذا لم يقيل السيسي محافظ الجيزة ورؤساء الأحياء كما فعل مع قيادات الداخلية ؟    محافظ القليوبية يجري جولة مفاجئة بمدينة الخانكة ويوجّه بتطوير شارع الجمهورية    السيسي يحتفل بدخول شاحنات "هزيلة " بعد شهور من التجويع… وإعلامه يرقص على أنقاض مجاعة غزة    هدي المفتي تكشف علاقتها ب ويجز لأول مرة: "مش مقربين"    هدى المفتي تحسم الجدل وترد على أنباء ارتباطها ب أحمد مالك    طرائف الانتقالات الصيفية.. الزمالك وبيراميدز كشفا عن صفقتين بالخطأ (صور)    بالأسماء.. 5 مصابين في انقلاب سيارة سرفيس بالبحيرة    بالصور.. اصطدام قطار بجرار أثناء عبوره شريط السكة الحديد بالبحيرة    طعنة غدر.. حبس عاطلين بتهمة الاعتداء على صديقهما بالقليوبية    بعد تهشم إصبعه.. جراحة معقدة تنقذ يد مصاب بمستشفى ههيا في الشرقية    وائل جسار ل فضل شاكر: سلم نفسك للقضاء وهتاخد براءة    حركة القطارات| 90 دقيقة متوسط تأخيرات «بنها وبورسعيد».. الاثنين 28 يوليو    «مكنتش بتاعتها».. بسمة بوسيل تفجر مفاجأة بشأن أغنية «مشاعر» ل شيرين عبدالوهاب.. ما القصة؟    تنسيق الثانوية العامة 2025 بالقاهرة.. درجة القبول والشروط لطلاب الانتظام والخدمات    منها «الاتجار في المخدرات».. ما هي اتهامات «أيمن صبري» بعد وفاته داخل محبسه ب بلقاس في الدقهلية؟    جامعة العريش تنظم حفلا لتكريم أوائل الخريجين    إدريس يشيد بالبداية المبهرة.. ثلاث ميداليات للبعثة المصرية فى أول أيام دورة الألعاب الإفريقية للمدارس    أم وابنها يهزمان الزمن ويصنعان معجزة فى الثانوية العامة.. الأم تحصل على 89% والابن 86%.. محمد: ليست فقط أمى بل زميلتي بالدراسة.. والأم: التعليم لا يعرف عمرا وحلمنا ندرس صيدلة.. ونائب محافظ سوهاج يكرمهما.. فيديو    الباذنجان مهم لمرضى السكر والكوليسترول ويحمي من الزهايمر    بعد توقف 11 عاما.. رئيس حقوق الإنسان بالنواب يُشارك في تشغيل مستشفي دار السلام    بتوجيهات شيخ الأزهر.. قافلة إغاثية عاجلة من «بيت الزكاة والصدقات» في طريقها إلى غزة    هل الحر الشديد غضبًا إلهيًا؟.. عضو بمركز الأزهر تجيب    «الحشيش مش حرام؟».. دار الإفتاء تكشف تضليل المروجين!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تعرف على نص مشروع بناء الكنائس

ننشر مشروع قانون بناء وترميم الكنائس، الذى تسلمة مجلس النواب من الحكومة، بعد إقراره بمجلس الوزراء برئاسة المهندس شريف إسماعيل، الخميس الماضى.
مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء
بمشروع القانون رقم ( ) لسنه 2016 فى شأن تنظيم بناء وترميم الكنائس ..
قرر مشروع القانون الاتي نصه، يقدم إلي مجلس النواب:
المادة الأولي : ُيعمل باحكام القانون المرافق فى شأن تنظيم أعمال بناء وترميم الكنائس وملحقاتها بالوحدة المحلية والمناطق السياحية والصناعية والتجمعات العمرانية الجديدة والتجمعات السكنية التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بشئون الإسكان. على أن يصدر بتنظيم أوضاع الأديرة وما تحويه من دور وأماكن عبادة قانون مستقل.
المادة الثانية : لا تخل أحكام القانون المرفق بأحكام قانون حماية الآثار الصادرة بالقانون رقم 117 لسنة 1983 وأحكام القانون رقم 144 لسنة 2006 فى شأن تنظيم وهدم المبانى والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعمارى.
ويسرى فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى القانون المرافق احكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008
المادة الثالثة: ينشر القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، ويلغي كل حكم يخالف أحكامة.
ثانيا : مواد تنظم بناء وترميم الكنائس
- المادة(1) في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التاليه المعني المبين قرين كل منها :
1- الكنيسة : مبنى مستقل قد تعلوه قبة أو أكثر تمارس فيه الصلاة والشعائر الدينية للطوائف المسيحية على نحو منتظم ولها الشكل التقليدى، يتكون من طابق واحد أو أكثر وله سقف واحد أو أكثر، علي أن يٌحاط المبني بسور إذا زادت مساحة الأرض عن ثلاثمائه متر، ويجوز أن يشمل :
- هيكل أو منبر : المكان الذي يقوم فيه رجال الدين المختصون بأداء الصلاه والشعائر الدينية وفقا للقواعد والتقاليد الكنسية.
- صحن الكنيسة : المكان الذي يتواجد فيه المصلون لأداء الصلاة والشعائر الدينية مع رجال الدين.
- قاعه المعمودية : مكان يستخدم في أداء طقس العماد ويكون مزوداً بالمرافق من ماء وكهرباء وصرف صحي.
- المنارة : جزء مرتفع من مبني الكنيسة علي شكل مربع أو مستطيل أو مثمن الأضلاع أو علي شكل اسطواني أو غيرها من الأشكال، يكون متصلاً بمبني الكنيسة أو منفصلاً عنه، وفق التقاليد الدينية كالجرس والصليب وبمراعاه الارتفاع المناسب والتصميم الهندسى.
2- ملحق الكنيسة : مبني للكنيسة يشمل بسحب الأحتياج علي الأماكن اللازمة لإدارة الكنيسة وقيامها بخدماتها الدينية والإجتماعية والثقافية.
3- مبني الخدمات : مبني تملكه الطائفة يُخصص لأغراض الخدمة المتنوعة ويشمل إقامة المغتربين والمسنين والمرضي وذوى الحاجة.
4- بيت الخلوة : مبني تابع للكنيسة يشمل علي أماكن للإقامة وأماكن لممارسة الأنشطة الروحية والثقافية والترفيهية.
5- مكان صناعة القربان : مكان داخل الكنيسة أو ملحق الكنيسة مجهز لصناعة القربان ومستوفى لكافة الاشتراطات الصحية ومعايير السلامة والأمان على النحو المحدد بالقانون.
6- الرئيس الديني المختص : الرئيس الدينى الأعلى للطائفة المسيحية المعترف بها فى جمهورية مصر العربية.
7- المحافظ المختص : المحافظ المختص وهو المحافظ الذى تقع فى دائرة اختصاصه الأعمال محل الترخيص.
8- الطائفة : الطائفة الدينية التى تعترف بها الدولة بشخصية اعتبارية.
9- الممثل القانوني للطائفة : شخص طبيعي من غير رجال الدين، يختص دون غيره باتخاذ كافة الإجراءات المتعلقة بأي من الأعمال المطلوب الترخيص بها وفق أحكام هذا القانون، ويحدده الرئيس الديني الأعلي لكل طائفة في كل حاله.
10- الأعمال المطلوب لها ترخيص بناء أو توسيع، أو تعلية، أو تعديل أو تدعيم أو ترميم أو هدم أو تشطيبات خارجية بالكنيسة أو ملحق الكنيسة، أو بم الخدمات أو بيت الخلوة.
مادة (2) يراعى أن تكون مساحة الكنيسة المطلوب الترخيص ببنائها، وملحق الكنيسة على نحو يتناسب مع عدد وحاجة المواطنين المسحيين فى المنطقة التى تقام بها، مع مراعاة معدلات النمو السكانى، ويجوز أن تضم الكنيسة أكثر من هيكل أو منبر، وأكثر من صحن وقاعة معمودية ومنارة.
مادة (3) يتقدم الممثل القانونى للطائفة إلى المحافظ المختص بطلب للحصول على الموافقات المتطلقبة قانوناً للقيام بأى من الأعمال المطلوب الترخيص بها، وعلى الجهة الإدارية إعطاء مقدم الطلب ما يفيد استلام طلبه يوم تقديمه.
ويجب أن يرفق بهذا الطلب مستندات الملكية والمستندات اللازمة لبيان طبيعة الأعمال المطلوبة وموقعها وحدودها. وفى جميع الأحوال، لا يقبل الطلب غير المستوفي للمستندات المشار إليها.
مادة (4) يجوز للمثل القانونى للطائفة التقدم للمحافظ المختص بطلب للحصول علي الموافقات المتطلبه قانوناً لهدم أو إعادة بناء كنيسة مقامة بترخيص، أو تم توفيق وضعها وفق أحكام هذا القانون، وذلك باتباع الإجراءات المنصوص عليها فيه.
مادة (5) : يقوم المحافظ المختص بالبت فى الطلب المشار إليه فى المادتين 3 و4 من هذا القانون بعد التأكد من استيفاء كافة الشروط المتطلبة قانوناً في مدة لا تجاوز أربعه أشهر من تاريخ تقديمة، وإخطار مقدم الطلب بكتاب مسجل موصي عليه بعلم الوصول بنتيجة فحص طلبه. وفي حالة رفض الطلب يجب أن يكون قرار الرفض مسبباً.
مادة (6) يكون القيام بأى من الأعمال المشار إليها فى المادتين 3 و4 من هذا القانون، بعد الحصول على ترخيص فى ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم وفق قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية، بما لا يتعارض مع هذا القانون. ويصدر الترخيص باسم الطائفة الدينية
مادة (7) لا يجوز تغيير الغرض من الكنيسة المرخصة أو ملحق الكنيسة المرخص إلى أى غرض آخر، ولو توقفت اقامة الصلاة والشعائر الدينية بها، ويقع باطلا كل تصرف يتم على خلاف ذلك.
مادة (8) يٌعتبر مرخصاً ككنيسة كل مبني مبنى قائم فى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، تقام به الشعائر الدينية المسيحية بشرط ثبوت سلامته الانشائية وفق تقرير من مهندس استشارى إنشائى معتمد من نقابة المهندسين، وإقامته وفقاً للإشتراطات البنائية المعتمدة، والتزامه بالضوابط والقواعد التي تتطلبها شئون الدفاع عن الدولة والقوانين المنظمة لأملاك الدولة العامة والخاصة
مادة (9) يعتبرً مرخصاً كل مبني يستخدم كملحق كنييسة أو مبني خدمات أو بيت خلوة قائم في تاريخ العمل بهذا القانون، متى كان مملوكاً للطائفة وتوفرت فيه الشروط والضوابط المنصوص عليها فى المادة (8) من هذا القانون.
مادة (10) يتقدم الممثل القانوني للطائفة بطلبات مرفقاً بها كشوف بحصر المباني المشار إليها في المادتين السابقتين خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون إلي لجنة يصدر بتشكيلها ونظام عملها قرارأً من رئيس مجلس الوزراء، تضم في عضويتها الوزراء والجهات المختصه، وممثل الطائفة المعنية، وتتولى اللجنة دراسة أوضاع هذه المبانى واقتراح الحلول اللازمة لتوفيق أوضاعها.
ولا يجوز للجنة النظر في أى طلبات ترد بعد الميعاد المشار إليه في الفقرة الأولى من هذه المادة، وعلى اللجنة تقديم تقرير برأيها، يُعرض على مجلس الوزراء، لاتخاذ مايراه بشأنها من إجراءات لتوفيق أوضاع هذه المبانى، وحسم أى خلاف بشأنها، ويجوز لمجلس الوزراء متى كانت هناك ضرورة لذلك، وفق ما تعرضة اللجنة إصدار ما يلزم من قرارات فى هذا الشأن.
وفى سائر الأحوال، لا يجوز منع أو وقف ممارسة الشعائر والأنشطة الدينية فى أى من المبانى الٌمشارة إليها أو ملحقاتها لأى سبب.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.