الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2025 /2026 بالجامعات    رئيس الطائفة الإنجيلية يشهد رسامة شيوخ وشمامسة جدد بكنيسة في المنيا    انخفاض صادرات مصر من السلع الاستراتيجية ب3.5% فى الربع الأول والواردات تتراجع ل3.8 مليار دولار    ميناء دمياط يستقبل 16 سفينة خلال 24 ساعة وتداول 28 سفينة إجمالًا    تحالف قطاع خاص يستهدف غزو السوق الإفريقية عبر استنساخ تجارب الصين وتركيا والهند    خبيران: الزيادة الجديدة بأسعار الغاز ضريبة يدفعها المواطن ولن ترفع التضخم    السعودية وروسيا ودول في "أوبك بلس" تعلن عن زيادة كبيرة في إنتاج النفط اعتبارًا من يوليو    وزير الري يشدد على الصيانة الدورية لمكونات قناطر أسيوط الجديدة لضمان سلامتها وجودة تشغيلها    مصدر مقرب من حماس يكشف ملامح رد الحركة على مقترح ويتكوف    أوكرانيا تخلى المزيد من المناطق في منطقة سومي    بعد المقاولون ودجلة.. كهرباء الإسماعيلية ثالث المتأهلين للدوري لأول مرة في تاريخه    ثنائي هجومي في تشكيل فاركو أمام الزمالك    نائب وزير الإسكان يقوم بجولة تفقدية لمحافظة الإسكندرية بعد الاضطرابات الجوية    بإطلالة أنيقة.. بشرى تبهر جمهورها بأحدث ظهور لها    وزير الصحة يتفقد مستشفى الضبعة والعلمين بمطروح لمتابعة استعدادات موسم الصيف    محافظ كفر الشيخ يتابع أعمال رصف شارع الجيش بدسوق    حظك اليوم السبت 31 مايو 2025 وتوقعات الأبراج    فضل صيام يوم عرفه وكيفية الاستعداد    مصادرة 37 مكبر صوت من التكاتك المخالفة بحملة بشوارع السنبلاوين في الدقهلية    إنتر ميلان يطارد النجمة الرابعة في نهائي دوري أبطال أوروبا 2025    بعد 9 مواسم.. الأهلي يعلن رحيل السولية    تجربته الأولى.. جون هيتينجا مدربا ل أياكس    بدر عبد العاطى وزير الخارجية ل"صوت الأمة": مصر تعكف مصر على بذل جهود حثيثة بالشراكة مع قطر أمريكا لوقف الحرب في غزة    وزير التعليم العالي ومحافظ المنوفية ورئيس جامعة المنوفية يفتتحون مركز الاختبارات الإلكترونية بكلية الحقوق بجامعة المنوفية    وزير التربية والتعليم يبحث مع منظمة "يونيسف" وضع خطط لتدريب المعلمين على المناهج المطورة وطرق التدريس    وزارة الصحة تعلن خطة التأمين الطبي لعيد الأضحى المبارك وموسم الاجازات الصيفية بجميع المحافظات    "حياة كريمة" تبدأ تنفيذ المسح الميداني في المناطق المتضررة بالإسكندرية    شبكة المنظمات الأهلية: الاحتلال دمّر بنى اقتصادية ويستهدف المؤسسات الإغاثية    غدا على المسرح الكبير بدار الأوبرا .. مي فاروق تحيي حفلا غنائيا بقيادة المايسترو مصطفي حلمي    على باب الوزير!    أيمن أبو عمر يوضح أعظم العبادات والطاعات في عشر ذي الحجة    وزير الخارجية ل"صوت الأمة": السياسة الخارجية المصرية تستند لمبدأ "الاتزان الاستراتيجي"    استخراج حجر بطارية ألعاب من مريء طفل ابتلعه أثناء اللعب.. صور    سقوط طالبة من سلم الدور الأول بكلية البنات عين شمس والجامعة تنقلها لمستشفي الطوارئ    أفضل الأدعية المستجابة عند العواصف والرعد والأمطار    بعد انتهاء أزمتها.. آية سماحة توجه الشكر لنقابة المهن التمثيلية    محمد الريفي عن طليقته: ربنا يكرمها ويكرمني.. ومستحيل أتكلم عن الماضي    ماذا قالت وكالة الطاقة الذرية في تقريرها عن أنشطة إيران؟    كيف تعامل مستشفى قنا العام مع حالة الولادة لمصابة بفيروس HIV؟ .. مصدر طبي يكشف ل«الشروق»    مصدر كردي: وفد من الإدارة الذاتية الكردية يتجه لدمشق لبحث تطبيق اتفاق وقّعته الإدارة الذاتية مع الحكومة السورية قبل نحو 3 أشهر    وزيرة التنمية المحلية تطمئن على جاهزية محافظة الإسكندرية لمواجهة الطقس السيئ    برأة راندا البحيري من تهمة سب وقذف طليقها    ماذا يأكل الحجاج؟ بعثات الحج السياحية تشارك في جلسة «تذوّق الوجبات»    250 مليون نحلة طليقة في الهواء بعد انقلاب شاحنة.. ماذا حدث في واشنطن؟    المنظمات الأهلية الفلسطينية تحذر من كارثة صحية وبيئية مع استمرار العدوان على غزة    معالم سانت كاترين السياحية استقبلت 4 آلاف سائح خلال أسبوع    أبطال فيلم المشروع X يحتفلون بعرضه في الكويت.. اليوم وغدًا    جنايات القاهرة تقضي بالسجن المشدد 7 سنوات لرجل أعمال أنهى حياة زوجته بالتجمع الخامس    قبل وقفة عرفة.. «اليوم السابع» يرصد تجهيزات مشعر عرفات "فيديو"    الزمالك وفاركو.. استعداد أمني مشدد لتأمين مباراة الجولة الأخيرة من بطولة الدوري    رسوم ترامب والسباق الانتخابي الكوري الجنوبي: من يحسم المواجهة؟    سحب 700 رخصة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني خلال 24 ساعة    لمكافحة التلاعب بأسعار الخبز.. ضبط 4 طن دقيق مدعم بالمحافظات    تعليم الجيزة يعقد اجتماعًا طارئًا فجرًا لوضع اللمسات النهائية لامتحانات الشهادة الإعدادية    الإفتاء تكشف كفارات الحج التي وضعها الشرع    جراديشار: شاركت في مباراة بيراميدز ولم أكن أعرف أسماء لاعبي الأهلي    سويلم: الأهلي تسلم الدرع في الملعب وحسم اللقب انتهى    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 31-5-2025 في محافظة قنا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر نص شروط تعيين العمد
نشر في المصريون يوم 23 - 08 - 2016

وافق مجلس النواب اليوم بشكل نهائي على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 58 لسنة 1978 في شأن العمد والمشايخ، بعد إقرار المادة (13)، التي كانت مثار خلاف بين النواب في الجلسة العامة التي عقدت أمس الأول الأحد.
وأقر المجلس التقرير التكميلي للمشروع، متضمنا المادة المذكورة التي أعادت صياغتها اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتبي لجنتي "الشئون الدستورية والتشريعية"، و"الإدارة المحلية".
ونصت المادة (13) بعد التعديل الذي اقترحه المستشار مجدي العجاتي وزير الشئون القانونية ومجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم على أن "مدة شغل وظيفة العمدة أو الشيخ خمس سنوات ميلادية من تاريخ تعيينه فيها، ويجوز تجديدها لمدة أو لمدد أخرى وفقا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وتعتبر الوظيفة خالية من اليوم التالي لانقضاء هذه المدة دون تجديد".
وحدد مشروع القانون ضوابط الترشح لوظيفة العمدة أو الشيخ، حيث نصت المادة (3) على أنه "يجب فيمن يعين عمدة أو شيخا توافر الشروط الآتية:
1 - أن يكون مصريا
2- أن يكون حسن السمعة، وغير محروم من مباشرة حقوقه السياسية أو موقوف حقه فيها، وألا يكون قد سبق فصله بحكم أو قرار تأديبي نهائي.
3 - أن يكون مقيما إقامة فعلية بدائرة القرية المرشح لها.
4 - ألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وثلاثين سنة ميلادية.
5 - أن يكون العمدة حاصلا على مؤهل دراسي متوسط على الأقل، وبالنسبة للشيخ أن يجيد القراءة والكتابة.
6- أن يكون للعمدة دخل ثابت مثل المرتبات والعقارات المملوكة له لا يقل عن ألف وخمسائة جنيه شهريا من مجموع أوعية الدخل. وبالنسبة إلى من يتقدم لشغل وظيفة الشيخ، فيشترط أن يكون له دخل ثابت.
7 - أن يكون العمدة أو الشيخ لائقا طبيا من واقع تقرير طبي معتمد متضمنا إجراء فحص الكشف عن تعاطي الكحوليات والمخدرات صادر من القوميسيون الطبي التابع له محل إقامته.
8 - أن يكون المرشح قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفي منها".
وحددت المادة (17) مهام الوظيفة بالنص على أن :"عمدة القرية ومشايخها مسئولون عن حماية أمن القرية بمنع الجرائم وضبط ما يقع منها وإجراء المصالحات والعمل على فض المنازعات والتوفيق بين المتخاصمين وكل ما من شأنه الحفاظ على الأمن العام. ويؤخذ رأيهم في اختيار الخفراء الجدد حال تعيينهم وكذا في اختيار شيخ الخفر. وعليهم في دائرة عملهم مراعاة أحكام القوانين واللوائح واتباع الأوامر التي تبلغ إليهم من جهات الإدارة".
وتنص المادة (18) على أنه :" يجب على كل من العمدة أو الشيخ أن يقيم في القرية المعين بها، على أن يقوم العمدة بتخصيص مقر إداري دائم يمارس من خلاله مهام وظيفته".
وأشارت المادة (19) إلى أنه :"إذا حال مانع مؤقت دون قيام العمدة أو الشيخ بوظيفته، ندب مدير الأمن أكبر مشايخ القرية سنا ليقوم بأعماله مؤقتا".
أما المادة (22) فنصت على أنه :"إذا تم تعيين أي من العاملين المدنيين بالدولة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، عمدة أو شيخ قرية فيحق له الاحتفاظ بوظيفته طوال مدة شغله الوظيفة، ويعتبر متفرغا لعمله كعمدة أو شيخ، متمتعا بجميع مميزات وظيفته الأصلية ويتقاضى مرتبها والبدلات المقررة لها من جهة عمله الأصلية".
ونصت المادة (23/ 2و3) على أنه :"إذا قصر العمدة أو الشيخ أو أهمل في القيام بواجبات وظيفته ومقتضياتها أو ارتكب ما يخل بالشرف أو الاعتبار، فلمدير الأمن بعد سماع أقواله أن يوقع عليه جزاء الإنذار أو غرامة تأديبية تخصم من مكافأته الشهرية بما لا يجاوز مائة جنيه. ولمساعد وزير الداخلية المختص أن يحيل العمدة أو الشيخ إلى لجنة العمد والمشايخ المنصوص عليها في المادة (14) من هذا القانون إذا رأى أن ما وقع من أيهما يستوجب جزاء أشد، وتكون الإحالة بقرار يتضمن وصف التهمة أو التهم المنسوبة إلى العمدة أو الشيخ وبيانا موجزا بالأدلة عليها، وللجنة أن توقع جزاء الإنذار أو غرامة تأديبية تخصم من مكافأته الشهرية بما يجاوز مائتي جنيه، أو بالفصل من الوظيفة".
أما المادة (25/ 2) فنصت على أن :"يحرم العمدة أو الشيخ المفصول من حق التقدم لشغل الوظيفة مرة أخرى إذا سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبي نهائي".
ونصت المادة (29/ 1) على أن :"يمنح العمدة مكافأة قدرها سبعمائة وخمسون جنيها شهريا، ويمنح الشيخ مكافأة قدرها خمسمائة جنيها شهريا".
وأكدت المادة (30) على أن :" تسري أحكام القانون رقم 45 لسنة 2014 بنظام مباشرة الحقوق السياسية على العمد والمشايخ بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون".
وتضمن مشروع القانون إضافة مادة برقم (32) إلى القانون تنص على أنه :"مع عدم الإخلال بأحكام قانوني مجلس النواب وتنظيم الإدارة المحلية، لا يجوز للعمدة أو الشيخ الترشح لانتخابات المجالس المحلية بنطاق القرية أو الشياخة المعين بها قبل تقديم استقالاتهم من وظائفهم وتعتبر الاستقالة مقبولة من تاريخ تقديمها".
ونصت المادة (7/3) من مشروع القانون على أن :"يرفع قرار الترشيح إلى اللجنة العليا المعنية باختيار العمد برئاسة مساعد وزير الداخلية للأمن وعضوية كل من :
1 - ممثل عن وزارة العدل يختاره وزير العدل.
2 - ممثل عن أجهزة التنمية يختاره وزير التنمية المحلية.
3 - مساعد وزير الداخلية لقطاع الشئون الإدارية أو من يمثله.
4 - مساعد وزير الداخلية لقطاع الشئون القانونية أو من يمثله.
5 - مدير الإدارة العامة للشئون الإدارية
6 - ممثل عن قطاع الأمن الوطني (بدرجة مدير عام).
7 - ممثل عن قطاع مصلحة الأمن العام (بدرجة مدير عام).
8 - مدير شئون العمد والمشايخ بالإدارة العامة للشئون الإدارية (مقررا).
9 - ممثل عن وزارة الدفاع (المخابرات الحربية).
ونصت المادة الأولى في مشروع القانون على أن "تستبدل بنصوص المواد أرقام (2/3، 3، 7/3، 13، 17، 18، 19، 22، 23/2، و3، 25/2، 29/1، 30) من القانون رقم 58 لسنة 1978 في شأن العمد والمشايخ، النصوص الآتية: المادة (2/3) :"يكون لكل حصة شيخ منها، كما يكون لها قائمة تقيد بها سنويا أسماء سكانها طبقا لقاعدة بيانات الرقم القومي لدى مصلحة الأحوال المدنية".
ونصت المادة الأخيرة من مشروع القانون على أن "ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.