قرر مجلس النواب اليوم إرجاء نظر مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 58 لسنة 1978 في شأن العمد والمشايخ بسبب وجود خلافات حول المادة ال "13" الخاصة بمدد التجديد في الوظيفة. قرر المجلس إحالة المادة المذكورة إلي اللجنة لإعادة صياغتها بعد حدوث جدل بين الأعضاء حول مدد تجديد التعيين الواردة في المشروع والتي نصت علي أن: "مدة شغل وظيفة العمدة أو الشيخ خمس سنوات ميلادية من تاريخ تعيينه فيها ويجوز تجديدها لمدة أو لمدد أخري شريطة توافر الشروط المطلوبة للوظيفة كافة إضافة إلي تقييم الأداء وتعتبر الوظيفة خالية من اليوم التالي لانقضاء هذه المدة دون تجديد". وافق مجلس النواب علي المواد الواردة في تقرير اللجنة المشتركة من لجنة "الدفاع والأمن القومي" ومكتبي لجنتي "الشئون الدستورية والتشريعية" والإدارة المحلية عن قرار رئيس الجمهورية بمشروع القانون والتي شملت المادة "3" من مشروع القانون التي نصت علي أنه "يجب فيمن يعين عمدة أو شيخا توافر الشروط الآتية: أن يكون مصريا وأن يكون حسن السمعة. وغير محروم من مباشرة حقوقه السياسية أو موقوف حقه فيها. وألا يكون قد سبق فصله بحكم أو قرار تأديبي نهائي. وأن يكون مقيما إقامة فعلية بدائرة القرية المرشح لها وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وثلاثين سنة ميلادية وأن يكون العمدة حاصلا علي مؤهل دراسي متوسط علي الأقل.. وبالنسبة للشيخ أن يجيد القراءة والكتابة وأن يكون للعمدة دخل ثابت مثل المرتبات والعقارات المملوكة له لا يقل عن ألف وخمسمائة جنيه شهريا من مجموع أوعية الدخل. وبالنسبة إلي من يتقدم لشغل وظيفة الشيخ فيشترط أن يكون له دخل ثابت وأن يكون العمدة أو الشيخ لائقا طبيا من واقع تقرير طبي معتمد وأن يكون متضمنا إجراء فحص الكشف عن تعاطي الكحوليات والمخدرات صادرًا من القومسيون الطبي التابع له محل إقامته وأن يكون المرشح قد أدي الخدمة العسكرية أو أعفي منها".