وافق مجلس الوزراء، الأربعاء 27 يناير، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 58 لسنة 1978 في شأن العمد والمشايخ. وجاء نص تعديل القانون على الشروط الواجب توافرها عند اختيار العمد والمشايخ، ومنها أن يكون مقيماً بدائرة القرية المرشح لها، حاصلاً على مؤهل دراسي متوسط على الأقل بالنسبة للعمدة، وأن يجيد القراءة والكتابة بالنسبة للشيخ، وأن يكون لائقاً طبياً، وحسن السمعة، وغير محروم من مباشرة حقوقه السياسية، كما تضمنت الشروط أن يكون ذو ملكية محددة لأراضي بزمام القرية، وله دخل ثابت. ونص التعديل أيضا، على أن تكون مدة شغل وظيفة العمدة أو الشيخ خمس سنوات يجوز تجديدها بما لا يجاوز أربع مدد، وعلى أن يكون من ضمن مسئولياته حماية أمن القرية بمنع الجرائم، وضبط ما يقع منها، وإجراء المصالحات، والتوفيق بين المتخاصمين.