وزير الكهرباء: 24 مليار جنيه استثمارات قطاع نقل الطاقة في سيناء    السبت 25 أكتوبر 2025.. نشرة أسعار الحديد والأسمنت بالمصانع المحلية اليوم    تطوير شبكة الطرق لتحقيق نقلة نوعية في البنية التحتية بالبحيرة    الصناعة: طرح 1128 قطعة أرض صناعية مرفقة بمساحة 6.2 مليون متر    وفاة ملكة تايلاند الأم سيريكيت عن 93 عاما    الرئيس السيسي يبحث مع رئيس أركان الجيش الباكستاني تعزيز التعاون العسكري وجهود دعم الاستقرار الإقليمي    منح الصحفية الشهيدة مريم أبو دقة جائزة أبطال الصحافة لعام 2025    الوداد المغربي يحدد خططه لتجهيز حكيم زياش    الحبس 6 أشهر مع الشغل وكفالة 10 آلاف جنيه لإيقاف العقوبة مؤقتا للبلوجر لوليتا    ضبط المتهم بالتعدي على شخص بالسب ودفع فرد شرطة حاول فض المشاجرة بينهما في المنيا    الرئيس السيسي يتابع استعدادات احتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير    بعد إعلان زواجهما.. منة شلبي وأحمد الجنايني يتبادلان رسائل الحب على السوشيال ميديا    وزير الإسكان يوجه بتسريع وتيرة العمل في مشروع حدائق تلال الفسطاط    وحدة السكتة الدماغية بجامعة عين شمس تستقبل خبراء من السعودية وكينيا في ورشة عمل    تحرير محضر ضد مدرس وصاحب عقار استخدما سطح مبنى مركزًا للدروس الخصوصية بالشرقية    محافظ أسوان: حل مشكلة تسجيل وتحديث بيانات مواطنين بأبو سمبل في منظومة التأمين الصحي    رئيس اتحاد الإسكواش لليوم السابع: تألق أمينة عرفي دليل تواصل الأجيال    بحوث الصحراء يواصل لقاءاته الميدانية مع المزارعين بجنوب سيناء لدعم التنمية الزراعية    شاشات عرض فى الجيزة لنقل فعاليات افتتاح المتحف المصرى.. اعرف الأماكن    جدول امتحان شهر أكتوبر لطلاب الصف السادس الابتدائى فى الجيزة    تنفيذ 3500 حكم قضائي وضبط مواد مخدرة وسلاحين بحوزة عاطلين بكفر الشيخ    الرئيس السيسي يؤكد حرص مصر على تعزيز التعاون الثنائي مع باكستان    الرئيس السيسى يبحث مع رئيس أركان القوات البرية الباكستانية تعزيز الأمن والسلم الإقليمى.. إنفوجراف    برينتفورد ضد ليفربول.. سلوت يشعل حماس محمد صلاح برسالة غير متوقعة    فيلم السادة الأفاضل يتخطى 8.5 مليون جنيه خلال 3 أيام عرض بالسينمات    الحكومة المصرية تدير 7 مراكز لوجستية رئيسية لتعبئة شاحنات المساعدات إلى غزة    تعرف على أسعار تذاكر المتحف المصرى الكبير بعد الافتتاح الرسمى    رئيس الوزراء: 1 نوفمبر إجازة رسمية تزامنا مع افتتاح المتحف المصري الكبير    الاحتلال يمنع الفلسطينيين من الوصول إلى أراضيهم لقطف الزيتون فى رام الله    الأوقاف: المشاركة في الانتخابات واجب وطني.. والمساجد ليست مكانًا للترويج السياسي    أحمد عبد الرؤوف يقترب من جهاز الزمالك الفني    «مستقبل وطن» ينظم مؤتمرات جماهيرية بالمحافظات لدعم المشاركة في انتخابات مجلس النواب (فيديو)    جدول مباريات اليوم السبت 25 أكتوبر 2025.. مواجهات نارية في الدوري المصري ودوري أبطال إفريقيا    بعد انخفاض الكيلو.. أسعار الفراخ اليوم السبت 25 أكتوبر 2025 في بورصة الدواجن    عشاق الهدوء.. 5 أبراج مش بيحبوا الضوضاء والزحمة    اتهامات تزوير تلاحق رمضان صبحي.. وجنايات الجيزة تؤجل نظر القضية ل22 نوفمبر    تبدأ اليوم.. جامعة الإسكندرية تطلق فعاليات مبادرة «تمكين» لدعم الطلاب ذوي الإعاقة    قلق عالمي.. الأمير هاري وميجان يدعوان إلى حظر الذكاء الاصطناعي الفائق    حملة «100 يوم صحة» قدّمت 138 مليونًا و946 ألف خدمة طبية مجانية خلال 98 يومًا    من غير مواد حافظة.. حضري لأطفالك الزبادي بالفواكه الطازجة في البيت    خدمة 5 نجوم.. مواعيد رحلات قطار تالجو الفاخر اليوم السبت 25-10-2025    وزير الرى يتابع حالة المنظومة المائية وإجراءات تطوير منظومة إدارة وتوزيع المياه بزمام ترع الإسماعيلية والسويس وبورسعيد    اللواء محمد الدويري: أحد قيادات حماس البارزة لجأ لأبو مازن لحمايته من قصف إسرائيلى    موعد مباراة الحزم والنصر في الدوري السعودي    الرابط والشروط.. ما هو موعد إعلان قرعة حج الجمعيات الأهلية لاختيار الفائزين بالتأشيرات؟    التضامن: تحسين منظومة الكفالة وتطبيق إجراءات الحوكمة عند تسليم الأطفال    موعد مباراة بايرن ميونخ أمام مونشنجلادباخ بالدوري الألماني.. والقنوات الناقلة    حكم صلاة المرأة بالبنطلون في الإسلام.. الأزهر يوضح الضوابط الشرعية وآداب الستر    بعت نصيبي من ورث والدي فقاطعني إخوتي هل عليا ذنب؟ الإفتاء ترد    مصرع شاب فى حادث انقلاب سيارة ملاكى بمركز دمنهور بالبحيرة    وظائف البنك الزراعي المصري 2025 للخريجين الجدد.. سجل الآن    «الأزهر العالمي للفتوى» يرد| قطع صلة الرحم.. من الكبائر    الإفتاء تُجيب| تحديد نوع الجنين.. حلال أم حرام؟    الإفتاء تُجيب| «المراهنات».. قمار مُحرم    الشرطة المصرية.. إنجازات أبهرت العالم    تفاصيل اصطدام باخرة سياحية بكوبري كلابشة في أسوان.. ماذا حدث؟    "لا تستمع لأي شخص".. بانزا يوجه رسالة ل محمد السيد بعد انتقادات الجماهير    إنزاجي يشيد بلاعبى الهلال بعد الفوز على اتحاد جدة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«النواب» يؤجل مشروع قانون العمد والمشايخ بسبب خلافات حول مدد التجديد في الوظيفة
نشر في المصري اليوم يوم 21 - 08 - 2016

قرر مجلس النواب، الأحد، إرجاء نظر مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 58 لسنة 1978 في شأن العمد والمشايخ، بسبب وجود خلافات حول المادة ال (13) الخاصة بمدد التجديد في الوظيفة.
وقرر المجلس إحالة المادة المذكورة إلى اللجنة لإعادة صياغتها بعد حدوث جدل بين الأعضاء حول مدد تجديد التعيين الواردة في المشروع والتي نصت على أن: «مدة شغل وظيفة العمدة أو الشيخ خمس سنوات ميلادية من تاريخ تعيينه فيها، ويجوز تجديدها لمدة أو لمدد أخرى شريطة توافر الشروط المطلوبة للوظيفة كافة، إضافة إلى تقييم الأداء، وتعتبر الوظيفة خالية من اليوم التالي لانقضاء هذه المدة دون تجديد».
ووافق مجلس النواب على المواد الواردة في تقرير اللجنة المشتركة من لجنة «الدفاع والأمن القومي» ومكتبي لجنتي «الشئون الدستورية والتشريعية»، والإدارة المحلية عن قرار رئيس الجمهورية بمشروع القانون، والتي شملت المادة (3) من مشروع القانون التي نصت على أنه «يجب فيمن يعين عمدة أو شيخا توافر الشروط الآتية:
1- أن يكون مصريا.
2- أن يكون حسن السمعة، وغير محروم من مباشرة حقوقه السياسية أو موقوف حقه فيها، وألا يكون قد سبق فصله بحكم أو قرار تأديبي نهائي.
3- أن يكون مقيما إقامة فعلية بدائرة القرية المرشح لها.
4- ألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وثلاثين سنة ميلادية.
5- أن يكون العمدة حاصلا على مؤهل دراسي متوسط على الأقل، وبالنسبة للشيخ أن يجيد القراءة والكتابة.
6- أن يكون للعمدة دخل ثابت مثل المرتبات والعقارات المملوكة له لا يقل عن ألف وخمس مائة جنيه شهريا من مجموع أوعية الدخل. وبالنسبة إلى من يتقدم لشغل وظيفة الشيخ، فيشترط أن يكون له دخل ثابت.
7- أن يكون العمدة أو الشيخ لائقا طبيا من واقع تقرير طبي معتمد متضمنا إجراء فحص الكشف عن تعاطي الكحوليات والمخدرات صادر من القوميسيون الطبي التابع له محل إقامته.
8- أن يكون المرشح قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفي منها.
ويشمل مشروع القانون المادة (17) والتي تنص على أن: «عمدة القرية ومشايخها مسؤولون عن حماية أمن القرية بمنع الجرائم وضبط ما يقع منها وإجراء المصالحات والعمل على فض المنازعات والتوفيق بين المتخاصمين وكل ما من شأنه الحفاظ على الأمن العام. ويؤخذ رأيهم في اختيار الخفراء الجدد حال تعيينهم وكذا في اختيار شيخ الخفر. وعليهم في دائرة عملهم مراعاة أحكام القوانين واللوائح واتباع الأوامر التي تبلغ إليهم من جهات الإدارة».
ونصت المادة (18) على أنه: «يجب على كل من العمدة أو الشيخ أن يقيم في القرية المعين بها، على أن يقوم العمدة بتخصيص مقر إداري دائم يمارس من خلاله مهام وظيفته».
وأشارت المادة (19) إلى أنه: «إذا حال مانع مؤقت دون قيام العمدة أو الشيخ بوظيفته، ندب مدير الأمن أكبر مشايخ القرية سنا ليقوم بأعماله مؤقتا».
أما المادة (22) فنصت على أنه: «إذا تم تعيين أي من العاملين المدنيين بالدولة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، عمدة أو شيخ قرية فيحق له الاحتفاظ بوظيفته طوال مدة شغله الوظيفة، ويعتبر متفرغا لعمله كعمدة أو شيخ، متمتعا بجميع مميزات وظيفته الأصلية ويتقاضى مرتبها والبدلات المقررة لها من جهة عمله الأصلية».
ونصت المادة (23/ 2و3) على أنه: «إذا قصر العمدة أو الشيخ أو أهمل في القيام بواجبات وظيفته ومقتضياتها أو ارتكب ما يخل بالشرف أو الاعتبار، فلمدير الأمن بعد سماع أقواله أن يوقع عليه جزاء الإنذار أو غرامة تأديبية تخصم من مكافأته الشهرية بما لا يجاوز مائة جنيه. ولمساعد وزير الداخلية المختص أن يحيل العمدة أو الشيخ إلى لجنة العمد والمشايخ المنصوص عليها في المادة (14) من هذا القانون إذا رأى أن ما وقع من أيهما يستوجب جزاء أشد، وتكون الإحالة بقرار يتضمن وصف التهمة أو التهم المنسوبة إلى العمدة أو الشيخ وبيانا موجزا بالأدلة عليها، وللجنة أن توقع جزاء الإنذار أو غرامة تأديبية تخصم من مكافأته الشهرية بما يجاوز مائتي جنيه، أو بالفصل من الوظيفة».
أما المادة (25/ 2) فنصت على أن: «يحرم العمدة أو الشيخ المفصول من حق التقدم لشغل الوظيفة مرة أخرى إذا سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبي نهائي».
ونصت المادة (29/ 1) على أن: «يمنح العمدة مكافأة قدرها سبعمائة وخمسون جنيها شهريا، ويمنح الشيخ مكافأة قدرها خمسمائة جنيه شهريا».
وأكدت المادة (30) على أن: «تسري أحكام القانون رقم 45 لسنة 2014 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية على العمد والمشايخ بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون».
وتضمن مشروع القانون إضافة مادة برقم (32) إلى القانون تنص على أنه: «مع عدم الإخلال بأحكام قانوني مجلس النواب وتنظيم الإدارة المحلية، لا يجوز للعمدة أو الشيخ الترشح لانتخابات المجالس المحلية بنطاق القرية أو الشياخة المعين بها قبل تقديم استقالاتهم من وظائفهم وتعتبر الاستقالة مقبولة من تاريخ تقديمها».
ونصت المادة (7/3) من مشروع القانون على أن: «يرفع قرار الترشيح إلى اللجنة العليا المعنية باختيار العمد برئاسة مساعد وزير الداخلية للأمن وعضوية كل من:
1- ممثل عن وزارة العدل يختاره وزير العدل.
2- ممثل عن أجهزة التنمية يختاره وزير التنمية المحلية.
3- مساعد وزير الداخلية لقطاع الشؤون الإدارية أو من يمثله.
4- مساعد وزير الداخلية لقطاع الشؤون القانونية أو من يمثله.
5- مدير الإدارة العامة للشؤون الإدارية
6- ممثل عن قطاع الأمن الوطني (بدرجة مدير عام).
7- ممثل عن قطاع مصلحة الأمن العام (بدرجة مدير عام).
8- مدير شؤون العمد والمشايخ بالإدارة العامة للشؤون الإدارية (مقررا).
9- ممثل عن وزارة الدفاع (المخابرات الحربية).
ونصت المادة الأولى في مشروع القانون على أن «تستبدل بنصوص المواد أرقام (2/3، 3، 7/3، 13، 17، 18، 19، 22، 23/2، و3، 25/2، 29/1، 30) من القانون رقم 58 لسنة 1978 في شأن العمد والمشايخ، النصوص الآتية: المادة (2/3) :»يكون لكل حصة شيخ منها، كما يكون لها قائمة تقيد بها سنويا أسماء سكانها طبقا لقاعدة بيانات الرقم القومي لدى مصلحة الأحوال المدنية».
ونصت المادة الأخيرة من مشروع القانون على أن «ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها».
وقرر الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، رفع الجلسة على أن تعقد غدا، الإثنين، في تمام الساعة 12 ظهرا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.