الغرفة المركزية للجبهة الوطنية تتابع جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب 2025 بالمرحلة الثانية    بدء مؤتمر الهيئة الوطنية للانتخابات لإعلان نتيجة انتخابات ال30 دائرة الملغاة بأحكام "الإدارية العليا"    وفد جامعة بني سويف فى زيارة ميدانية ل"العربية العالمية للبصريات"    لحظة وصول رئيس مجلس السيادة السوداني القاهرة للقاء السيسي (صور)    تعادل سلبي يحسم الشوط الأول بين السعودية والإمارات في مباراة تحديد برونزية العرب    مصر والأردن يوقعان عقد تبادل الطاقة الكهربائية لعام 2026    رشا عبد العال: توجيهات وزير المالية أحمد كجوك لتوسيع الحوار المجتمعي لتطوير الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية    الأمن يضبط عدة أشخاص بمحافظات مصر لتوزيع أموال وبطاقات على الناخبين خلال الانتخابات    هيئة البث: نتنياهو يترأس فريقا وزاريا لتحديد اختصاصات لجنة التحقيق فى 7 أكتوبر    برشلونة يبدأ عملية مفاوضات تجديد عقد فليك حتى 2028    محافظ الجيزة يعتمد مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول للصفوف الدراسية    توروب يشرح خطة الأهلي لعبور سيراميكا في كأس عاصمة مصر    الداخلية تضبط شخصين يوزعان أموالا بمحيط لجان أجا بالدقهلية    المشدد 15 سنة ل4 أشخاص و7 سنوات لآخر بتهمة الشروع فى القتل بسوهاج    الخارجية: عام استثنائي من النجاحات الانتخابية الدولية للدبلوماسية المصرية    الرعاية الصحية: مستشفى الكبد والجهاز الهضمي قدّم 27 ألف خدمة منذ بدء تشغيل التأمين الصحي الشامل    ضبط شخص ظهر في فيديو داخل أحد السرادقات بالمعصرة وبحوزته جهاز لاب توب وسط حشود من المواطنين.    ضبط 5 قضايا تهريب و3699 مخالفة مرورية خلال 24 ساعة    عمرو طلعت يفتتح مقر مركز مراقبة الطيف الترددي التابع لتنظيم الاتصالات    القس أندريه زكي يهنئ بطريرك الأقباط الكاثوليك بعيد الميلاد المجيد    توافد الناخبين منذ الساعات الأولى للتصويت بدائرة كفر شكر القليوبية    الوطنية للانتخابات للمواطنين: شارك ..صوتك مهم يصنع فرق فى القرار    جلوب سوكر - خروج صلاح من القائمة النهائية لجائزتي أفضل مهاجم ولاعب    ضبط سيارة زيت طعام غير صالح وفول مصاب بالسوس بساقلته قبل توزيعها على المطاعم    أمواج 2.5 متر.. الأرصاد تحذر من اضطراب الملاحة بالبحر الأحمر    التعليم تسند إدارة المدارس الحكومية الدولية لشركة خاصة | مستند    مدافع بتروجت يدخل ضمن اهتمامات الزمالك لتعويض رحيل مصدق    أمين مجمع اللغة العربية: العربية قضية أمة وهويتها ولغة الوعي القومي العربي    "الست" خارج الصورة    تكربم 120 طالبا من حفظة القرآن بمدرسة الحاج حداد الثانوية المشتركة بسوهاج    بمنتصف التعاملات.. البورصة تواصل ارتفاعها مدفوعة بمشتريات محلية وأجنبية    المستشفيات التعليمية تناقش مستجدات طب وجراحة العيون في مؤتمر المعهد التذكاري للرمد    تخصيص قطع أراضي لإقامة مدارس ومباني تعليمية في 6 محافظات    إخماد حريق داخل مزرعة دواجن بالفيوم.. وتحرير محضر بالواقعة    استهداف سيارة عبر طائرة مسيّرة في مرجعيون بجنوب لبنان    مع تراجع التضخم محليا.. محللون يرجحون خفض الفائدة 1% في آخر اجتماعات العام    صحة المنيا: تقديم أكثر من 136 ألف خدمة صحية وإجراء 996 عملية جراحية خلال نوفمبر الماضي    سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الخميس 18 ديسمبر 2025    مصدر بالصحة: الدفع ب10 سيارات إسعاف في حادث مروري بدائري المنيب صباح اليوم    أستاذ علوم سياسية: التوسع الاستيطاني يفرغ عملية السلام من مضمونها    مركز التنمية الشبابية يستعد للبطولة التنشطية لمشروع كابيتانو مصر    وزير الثقافة يبحث تعزيز التعاون الثقافي مع هيئة متاحف قطر ويشارك في احتفالات اليوم الوطني    الكوكي يشيد بإمكانيات المصري ويكشف سبب قبوله تدريب الفريق    وزير الصحة: الذكاء الاصطناعى داعم لأطباء الأشعة وليس بديلًا عنهم    من تخفيض الفائدة إلى مكافأة المحارب.. أبرز وعود ترامب لعام 2026    بوليتيكو: الاتحاد الأوروبي انقسم إلى معسكرين بسبب الخلاف حول مصادرة الأصول الروسية    د. حمدي السطوحي: «المتحف» يؤكد احترام الدولة لتراثها الديني والثقافي    الاحتلال الإسرائيلي يعتقل شابين خلال اقتحامه بلدتي عنبتا وكفر اللبد شرق طولكرم    راشد الماجد يشعل حفله في مصر ويهدي أغنية ل ملك السعودية: "عاش سلمان" (فيديو)    مواقيت الصلاه اليوم الخميس 18ديسمبر 2025 فى المنيا.....اعرف صلاتك    الإعادة تشعل المنافسة.. مجلس النواب 2025 على صفيح ساخن    «صوت هند رجب وفلسطين 36» ضمن القائمة القصيرة للأوسكار ال 98    يلا شووت.. المغرب والأردن في نهائي كأس العرب 2025: صراع تكتيكي على اللقب بين "أسود الأطلس" و"النشامى"    بطولة العالم للإسكواش PSA بمشاركة 128 لاعبًا من نخبة نجوم العالم    غياب الزعيم.. نجوم الفن في عزاء شقيقة عادل إمام| صور    اقتحام الدول ليس حقًا.. أستاذ بالأزهر يطلق تحذيرًا للشباب من الهجرة غير الشرعية    18 فبراير 2026 أول أيام شهر رمضان فلكيًا    أسوان تكرم 41 سيدة من حافظات القرآن الكريم ضمن حلقات الشيخ شعيب أبو سلامة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«النواب» يؤجل مشروع قانون العمد والمشايخ بسبب خلافات حول مدد التجديد في الوظيفة
نشر في المصري اليوم يوم 21 - 08 - 2016

قرر مجلس النواب، الأحد، إرجاء نظر مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 58 لسنة 1978 في شأن العمد والمشايخ، بسبب وجود خلافات حول المادة ال (13) الخاصة بمدد التجديد في الوظيفة.
وقرر المجلس إحالة المادة المذكورة إلى اللجنة لإعادة صياغتها بعد حدوث جدل بين الأعضاء حول مدد تجديد التعيين الواردة في المشروع والتي نصت على أن: «مدة شغل وظيفة العمدة أو الشيخ خمس سنوات ميلادية من تاريخ تعيينه فيها، ويجوز تجديدها لمدة أو لمدد أخرى شريطة توافر الشروط المطلوبة للوظيفة كافة، إضافة إلى تقييم الأداء، وتعتبر الوظيفة خالية من اليوم التالي لانقضاء هذه المدة دون تجديد».
ووافق مجلس النواب على المواد الواردة في تقرير اللجنة المشتركة من لجنة «الدفاع والأمن القومي» ومكتبي لجنتي «الشئون الدستورية والتشريعية»، والإدارة المحلية عن قرار رئيس الجمهورية بمشروع القانون، والتي شملت المادة (3) من مشروع القانون التي نصت على أنه «يجب فيمن يعين عمدة أو شيخا توافر الشروط الآتية:
1- أن يكون مصريا.
2- أن يكون حسن السمعة، وغير محروم من مباشرة حقوقه السياسية أو موقوف حقه فيها، وألا يكون قد سبق فصله بحكم أو قرار تأديبي نهائي.
3- أن يكون مقيما إقامة فعلية بدائرة القرية المرشح لها.
4- ألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وثلاثين سنة ميلادية.
5- أن يكون العمدة حاصلا على مؤهل دراسي متوسط على الأقل، وبالنسبة للشيخ أن يجيد القراءة والكتابة.
6- أن يكون للعمدة دخل ثابت مثل المرتبات والعقارات المملوكة له لا يقل عن ألف وخمس مائة جنيه شهريا من مجموع أوعية الدخل. وبالنسبة إلى من يتقدم لشغل وظيفة الشيخ، فيشترط أن يكون له دخل ثابت.
7- أن يكون العمدة أو الشيخ لائقا طبيا من واقع تقرير طبي معتمد متضمنا إجراء فحص الكشف عن تعاطي الكحوليات والمخدرات صادر من القوميسيون الطبي التابع له محل إقامته.
8- أن يكون المرشح قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفي منها.
ويشمل مشروع القانون المادة (17) والتي تنص على أن: «عمدة القرية ومشايخها مسؤولون عن حماية أمن القرية بمنع الجرائم وضبط ما يقع منها وإجراء المصالحات والعمل على فض المنازعات والتوفيق بين المتخاصمين وكل ما من شأنه الحفاظ على الأمن العام. ويؤخذ رأيهم في اختيار الخفراء الجدد حال تعيينهم وكذا في اختيار شيخ الخفر. وعليهم في دائرة عملهم مراعاة أحكام القوانين واللوائح واتباع الأوامر التي تبلغ إليهم من جهات الإدارة».
ونصت المادة (18) على أنه: «يجب على كل من العمدة أو الشيخ أن يقيم في القرية المعين بها، على أن يقوم العمدة بتخصيص مقر إداري دائم يمارس من خلاله مهام وظيفته».
وأشارت المادة (19) إلى أنه: «إذا حال مانع مؤقت دون قيام العمدة أو الشيخ بوظيفته، ندب مدير الأمن أكبر مشايخ القرية سنا ليقوم بأعماله مؤقتا».
أما المادة (22) فنصت على أنه: «إذا تم تعيين أي من العاملين المدنيين بالدولة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، عمدة أو شيخ قرية فيحق له الاحتفاظ بوظيفته طوال مدة شغله الوظيفة، ويعتبر متفرغا لعمله كعمدة أو شيخ، متمتعا بجميع مميزات وظيفته الأصلية ويتقاضى مرتبها والبدلات المقررة لها من جهة عمله الأصلية».
ونصت المادة (23/ 2و3) على أنه: «إذا قصر العمدة أو الشيخ أو أهمل في القيام بواجبات وظيفته ومقتضياتها أو ارتكب ما يخل بالشرف أو الاعتبار، فلمدير الأمن بعد سماع أقواله أن يوقع عليه جزاء الإنذار أو غرامة تأديبية تخصم من مكافأته الشهرية بما لا يجاوز مائة جنيه. ولمساعد وزير الداخلية المختص أن يحيل العمدة أو الشيخ إلى لجنة العمد والمشايخ المنصوص عليها في المادة (14) من هذا القانون إذا رأى أن ما وقع من أيهما يستوجب جزاء أشد، وتكون الإحالة بقرار يتضمن وصف التهمة أو التهم المنسوبة إلى العمدة أو الشيخ وبيانا موجزا بالأدلة عليها، وللجنة أن توقع جزاء الإنذار أو غرامة تأديبية تخصم من مكافأته الشهرية بما يجاوز مائتي جنيه، أو بالفصل من الوظيفة».
أما المادة (25/ 2) فنصت على أن: «يحرم العمدة أو الشيخ المفصول من حق التقدم لشغل الوظيفة مرة أخرى إذا سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبي نهائي».
ونصت المادة (29/ 1) على أن: «يمنح العمدة مكافأة قدرها سبعمائة وخمسون جنيها شهريا، ويمنح الشيخ مكافأة قدرها خمسمائة جنيه شهريا».
وأكدت المادة (30) على أن: «تسري أحكام القانون رقم 45 لسنة 2014 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية على العمد والمشايخ بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون».
وتضمن مشروع القانون إضافة مادة برقم (32) إلى القانون تنص على أنه: «مع عدم الإخلال بأحكام قانوني مجلس النواب وتنظيم الإدارة المحلية، لا يجوز للعمدة أو الشيخ الترشح لانتخابات المجالس المحلية بنطاق القرية أو الشياخة المعين بها قبل تقديم استقالاتهم من وظائفهم وتعتبر الاستقالة مقبولة من تاريخ تقديمها».
ونصت المادة (7/3) من مشروع القانون على أن: «يرفع قرار الترشيح إلى اللجنة العليا المعنية باختيار العمد برئاسة مساعد وزير الداخلية للأمن وعضوية كل من:
1- ممثل عن وزارة العدل يختاره وزير العدل.
2- ممثل عن أجهزة التنمية يختاره وزير التنمية المحلية.
3- مساعد وزير الداخلية لقطاع الشؤون الإدارية أو من يمثله.
4- مساعد وزير الداخلية لقطاع الشؤون القانونية أو من يمثله.
5- مدير الإدارة العامة للشؤون الإدارية
6- ممثل عن قطاع الأمن الوطني (بدرجة مدير عام).
7- ممثل عن قطاع مصلحة الأمن العام (بدرجة مدير عام).
8- مدير شؤون العمد والمشايخ بالإدارة العامة للشؤون الإدارية (مقررا).
9- ممثل عن وزارة الدفاع (المخابرات الحربية).
ونصت المادة الأولى في مشروع القانون على أن «تستبدل بنصوص المواد أرقام (2/3، 3، 7/3، 13، 17، 18، 19، 22، 23/2، و3، 25/2، 29/1، 30) من القانون رقم 58 لسنة 1978 في شأن العمد والمشايخ، النصوص الآتية: المادة (2/3) :»يكون لكل حصة شيخ منها، كما يكون لها قائمة تقيد بها سنويا أسماء سكانها طبقا لقاعدة بيانات الرقم القومي لدى مصلحة الأحوال المدنية».
ونصت المادة الأخيرة من مشروع القانون على أن «ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها».
وقرر الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، رفع الجلسة على أن تعقد غدا، الإثنين، في تمام الساعة 12 ظهرا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.