اصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارا بالقانون رقم 114 بتعديل بعض احكام القانون رقم 58 لسنة 1978 في شأن العمد والمشايخ. ونصت المادة الاولي من القانون الذي نشرته الجريدة الرسمية امس باستبدال نصي المادتين "6.14" من القانون رقم 58 لعام 1978 النصان الآتيان: المادة "6" تتولي فحص طلبات شغل وظيفة العمدة او الشيخ لجنة تشكل من: "1" نائب مدير الامن "رئيسا" "2" قاض تختاره الجمعية للمحكمة التي تقع في دائرتها القرية محل الوظيفة الشاغرة بعد موافقة مجلس القضاء الأعلي "عضوا" "3" مدير ادارة البحث الجنائي بمديرية الامن "عضوا" "4" مفتش قطاع مصلحة الامن العام "عضوا" "5"مفتش قطاع الامن الوطني "عضوا" ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحا الا بحضور اربعة من اعضائها بمن فيهم الرئيس وتصدر قرارات اللجنة بأغلبية الاصوات وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس ويخطر اصحاب الشأن بالقرارات الصادرة من اللجنة ولمن استبعد اسمه ان يتظلم من قرار اللجنة إلي وزارة الداخلية خلال 15 يوما من تاريخ اخطاره كتابة بالقرار ويصدر وزير الداخلية قرارا في التظلم خلال شهر من تاريخ تقديمه. وتبلغ به مديرية الامن لاخطار صاحب الشأن.