- القانون يجيز للعمدة الاحتفاظ بوظيفته الأصلية خلال مدة شغل المنصب ويمنحه مكافأة شهرية قدرها 750 جنيها وافق مجلس النواب في جلسته العامة عصراليوم، بشكل نهائي على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 58 لسنة 1978 في شأن العمد والمشايخ، بعد إقرار المادة (13) التي كانت مثار خلاف بين النواب في الجلسة العامة التي عقدت الأحد الماضي. وأقر المجلس التقرير التكميلي للمشروع متضمنا المادة المذكورة التي أعادت صياغتها اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتبي لجنتي "الشئون الدستورية والتشريعية"، و"الإدارة المحلية". ونصت المادة (13) بعد التعديل الذي اقترحه المستشار مجدي العجاتي وزير الشئون القانونية ومجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم على أن "مدة شغل وظيفة العمدة أو الشيخ خمس سنوات ميلادية من تاريخ تعيينه فيها، ويجوز تجديدها لمدة أو لمدد أخرى وفقا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنيفيذية لهذا القانون، وتعتبر الوظيفة خالية من اليوم التالي لانقضاء هذه المدة دون تجديد". وحدد مشروع القانون ضوابط الترشح لوظيفة العمدة أو الشيخ، حيث نصت المادة (3) على أنه "يجب فيمن يعين عمدة أو شيخا توافر بضعة شروط هي: أن يكون مصريا، حسن السمعة، وغير محروم من مباشرة حقوقه السياسية أو موقوف حقه فيها، وألا يكون قد سبق فصله بحكم أو قرار تأديبي نهائي، مقيما إقامة فعلية بدائرة القرية المرشح لها، وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وثلاثين سنة ميلادية، وأن يكون العمدة حاصلا على مؤهل دراسي متوسط على الأقل، وبالنسبة للشيخ أن يجيد القراءة والكتابة، وأن يكون للعمدة دخل ثابت مثل المرتبات والعقارات المملوكة له لا يقل عن ألف وخمسائة جنيه شهريا من مجموع أوعية الدخل. وبالنسبة إلى من يتقدم لشغل وظيفة الشيخ، فيشترط أن يكون له دخل ثابت، وأن يكون العمدة أو الشيخ لائقا طبيا من واقع تقرير طبي معتمد متضمنا إجراء فحص الكشف عن تعاطي الكحوليات والمخدرات صادر من القوميسيون الطبي التابع له محل إقامته، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفي منها". ونصت المادة 22 من القانون على :"إذا تم تعيين أي من العاملين المدنيين بالدولة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، عمدة أو شيخ قرية فيحق له الاحتفاظ بوظيفته طوال مدة شغله الوظيفة، ويعتبر متفرغا لعمله كعمدة أو شيخ، متمتعا بجميع مميزات وظيفته الأصلية ويتقاضى مرتبها والبدلات المقررة لها من جهة عمله الأصلية". أما المادة (25/ 2) فنصت على أن :"يحرم العمدة أو الشيخ المفصول من حق التقدم لشغل الوظيفة مرة أخرى إذا سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبي نهائي". ونصت المادة (29/ 1) على أن :"يمنح العمدة مكافأة قدرها سبعمائة وخمسون جنيها شهريا، ويمنح الشيخ مكافأة قدرها خمسمائة جنيها شهريا". وأكدت المادة (30) على أن :" تسري أحكام القانون رقم 45 لسنة 2014 بنظام مباشرة الحقوق السياسية على العمد والمشايخ بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون". وتضمن مشروع القانون إضافة مادة برقم (32) إلى القانون تنص على أنه :"مع عدم الإخلال بأحكام قانوني مجلس النواب وتنظيم الإدارة المحلية، لا يجوز للعمدة أو الشيخ الترشح لانتخابات المجالس المحلية بنطاق القرية أو الشياخة المعين بها قبل تقديم استقالاتهم من وظائفهم وتعتبر الاستقالة مقبولة من تاريخ تقديمها".