اليوم، قطع المياه عن مدينة إدفو بأسوان لمدة 10 ساعات    فتنة وتركوا القداس بسببها، طمس وجه ميلوني من جدارية "الملاك" في كنيسة روما (صور)    تراجع الأسهم الأمريكية في تعاملات الظهيرة بسبب انخفاض أسهم شركات التكنولوجيا    أسعار ومواصفات سيارات BYD الكهربائية داخل السوق المصري    «كارثة في كل بيت».. «الشيوخ» يدق ناقوس الخطر حول هواتف الأطفال    أمين سر الشؤون الإقتصادية بمجلس النواب: زيارة الرئيس التركي لمصر تعكس عمق العلاقات    بان على حقيقته، تصعيد خطير بين إمام عاشور والأهلي والإدارة تمنحه الضوء الأخضر (فيديو)    ياسمين الخطيب تطل ببرنامج ورا الشمس في رمضان 2026    مقتل شاب على يد صديقه خلال مشاجرة بسبب خلافات مالية بينهما فى شبين القناطر    المؤبد وغرامة نصف مليون جنيه.. سقوط تاجر السموم بشبرا الخيمة في قبضة العدالة    أمن أسيوط يكثف جهوده لكشف غموض العثور على جثة طالبة    وسائل إعلام فلسطينية: قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف مخيم البريج وسط قطاع غزة    نملة تُوقظ نبيًّا.. قصة بدأت بنملة وانتهت بحكمة إلهية    «الصاحب سند».. لقطة عفوية تجمع رضوى الشربيني وآن الرفاعي في ختام «هي وبس» (فيديو)    دعاء أمير المؤمنين عمر بن الخطاب في شعبان    معهد التغذية يدق ناقوس الخطر: المشروبات الغازية تعرض الأطفال ل 3 أمراض    تفشي الحصبة في الأمريكتين يدفع «باهو» لإطلاق إنذار وبائي... والمكسيك تسجل أعلى الإصابات    رفضت العودة فقتلها.. جنايات مطروح تحيل أوراق قاتل طليقته شنقًا إلى المفتي    السيطرة على حريق منزل بحي المناخ في بورسعيد    علماء وخبراء في ملتقى علمي بالإسكندرية: الاستزراع المائي مفتاح الأمن الغذائي.. والبحث العلمي بوابة الاستدامة    ميلانيا ترامب: نأمل تحقيق تقدم قريب في ملف إعادة الأطفال الأوكرانيين    عمر مرموش: كنت أحلم بتسجيل الهاتريك.. وهدفنا تحقيق لقب كأس الرابطة    وزيرة التنمية المحلية ووزير التموين ومحافظ الدقهلية يفتتحون اليوم معرض "أهلا رمضان" بالمنصورة    مصرع سيدة أثناء عبورها شريط السكة الحديد فى طلخا بالدقهلية    "سقط فوقهم جدار منزل".. وفاة سيدة وإصابة 3 آخرين أثناء تقديم واجب عزاء في البحيرة    ريال سوسيداد يحقق ريمونتادا أمام ألافيس ويتأهل لنصف نهائي كأس ملك إسبانيا    النيابة الإدارية تُحدد موعد حلف اليمين القانونية لمعاوني النيابة الجدد    نيبينزيا: يجب حرمان داعش من تقنيات الاتصالات الفضائية والطائرات المسيرة    ملكة هولندا ماكسيما تصبح جندية احتياطية في الجيش    صحة غزة: وصول 54 جثمانا لشهداء و66 صندوقا لأشلاء لمجمع الشفاء الطبي من إسرائيل    غرفة السياحة: 7 فبراير آخر موعد لاستخراج شهادة الاستطاعة الصحية للحجاج    في محاولة لإعادة تمويل استحقاقات سابقة .. "المركزي "يطرح أذون خزانة بقيمة950 مليون دولار ؟!    مصرع شاب وإصابة آخر فى حادث انقلاب موتوسيكل على طريق الرحمانية بالبحيرة    كأس الرابطة الإنجليزية - موعد نهائي أرسنال ضد مانشستر سيتي والقناة الناقلة    4 مكاسب من فوز الزمالك على كهرباء الإسماعيلية.. تعرف عليها    مدرب كامويش السابق: لاعب رائع لكنه بحاجة لزيادة قدراته التهديفية    أحمد عبد اللطيف ل«البوابة نيوز»: «بلوغ روايتي للقائمة القصيرة شرف كبير والجائزة العالمية للرواية العربية هي الأهم عربيًا»    الفنانة نهال القاضي تدخل في غيبوبة بعد تعرضها لحادث سير    الخطر الحقيقي يبدأ، أمير كرارة يروج لمسلسل رأس الأفعى    رمضان 2026.. DMC تطرح البوستر التشويقي لمسلسل أب ولكن ل هاجر أحمد    صبحي يهنئ منتخب مصر لكرة السلة على الكراسي المتحركة بفضية البطولة العربية    مصدر من الأهلي ل في الجول: مهاجم كاميروني تحت السن يخوض معايشة مع الفريق    أحمد موسى يشيد بزيارة أردوغان للقاهرة: مصر وتركيا لديهما أكبر جيشين بالمنطقة..فيديو    الصحة: تكثيف الرقابة على المنشآت الطبية وبخاصة التي تتعامل مع الصحة النفسية    طريقة عمل البسكويت بالجبنة، وجبة خفيفة سريعة التحضير    دعاء إبراهيم ل «البوابة نيوز»: وصول روايتي للقائمة القصيرة للجائزة العالمية فوز حقيقي أهديه لصغاري    حزب الشعب الجمهوري يفتتح ورش عمل آليات العمل البرلماني والميداني    مدير أوقاف شمال سيناء يكرم حفظة القرآن الكريم بمسجد السيدة حليمة السعدية بالعريش    خبير تربوي يضع روشتة ل التعليم للسيطرة على فوضي الإدمان الرقمي    زيارة مفاجئة لوحدة الغسيل الكلوي بمستشفى حورس لرصد شكاوى المنتفعين    عبد السند يمامة: مستمر في رئاسة الهيئة البرلمانية للوفد بمجلس الشيوخ    تعليم الشرقية: جاهزية المدارس للفصل الدراسي الثاني على رأس الأولويات    وكيل تعليم كفر الشيخ يعلن إجراء المقابلات مع المتقدمين للوظائف الإشرافية    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : ربنا الله !?    خالد الجندى يوضح الفرق بين الجدل المحمود والمذموم    احتفالية الأزهر باليوم العالمي للأخوة الإنسانية تؤكد مركزية القيم الأخلاقية في بناء السلم المجتمعي    إنتر ميلان يواجه تورينو في ربع نهائي كأس إيطاليا.. متابعة حصرية للبث المباشر والتشكيل المتوقع    رحيل والدة نورهان شعيب.. رسالة وداع مؤثرة تطلب فيها الدعاء وتكتفي بالعزاء هاتفيًا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننفرد بنشر مواد مشروع قانون حقوق ذوى الإعاقة
نشر في المصريون يوم 06 - 08 - 2016

بدأت لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة بمجلس النواب، برئاسة النائب عبدالهادى القصبى، أولى اجتماعاتها اليوم السبت مناقشة مشروع قانون حقوق الأشخاص ذو الإعاقة، المقدم من 65 نائب.
وتضمن مشروع القانون 72 مادة، وتضمن باباً كاملاً عن الحماية القانونية والمعاملة الجنائية للأشخاص ذوى الإعاقة، وجاءت مواد هذا الباب على النحو التالى:
المادة ( 56 )
يكون للشخص ذي الإعاقة سواء كان متهما أو مجنياً عليه أو شاهداً فى جميع مراحل الضبط والتحقيق والمحاكمة والتنفيذ الحق في معاملة إنسانية خاصة تتناسب مع حالته واحتياجاته، فإذا كانت الإعاقة فكرية أو ذهنية وجب حضور طبيبه الخاص معه، أو ندب طبيب مختص لذلك .
ويكون له الحق في الحماية والمساعدة الصحية والاجتماعية والمساعدة الفنية المتخصصة عند الاقتضاء ، ويجب أن يكون له محام يدافع عنه في مرحلتي التحقيق والمحاكمة، ويحق له الاستعانة بمترجم للغة الإشارة للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية، ويترتب على مخالفة ذلك بطلان الإجراءات التي تمت دون مراعاة لذلك طبقاً القواعد المقررة في قانون الإجراءات الجنائية.
المادة ( 57 )
يعتد بما ورد من بيانات فى بطاقة الشخص او الطفل المعاق ( بطاقة الإعاقة ) بعد التأكد من صحتها عند اتخاذ أية إجراءات قانونية قبله فى مراحل القبض والاحتجاز والتحقيق والمحاكمة دون عرضه على أى جهة أخرى للتأكد من أعاقته المسجلة بموجب هذه البطاقة.
المادة ( 58 )
يخطر المجلس فور القبض على أي شخص معاق ذهنياً ، قبل تحرير محضر الضبط او اتخاذ أي إجراء قانوني ضده، ويجب على الجهات المختصة والمجلس توفير كافة وسائل المساعدة الصحية والاجتماعية والمساعدة الفنية والمتخصصة والقانونية ومنها الأخصائي النفسي ومحام وإذا ما تطلب الأمر توافر طبيب مختص يتم ندبه، و يخلى سبيل الشخص المعاق ذهنيا فور القبض عليه فى أي اتهام بموجب بطاقة الإعاقة إعمالا للمادة (62) من قانون العقوبات ويسلم لولي أمره دون الإخلال بأية حقوق أو إجراءات أخرى قبل الغير.
المادة ( 59 )
مع عدم الإخلال بأي عقوبة اشد منصوص عليها في اي قانون آخر، يعاقب على الجرائم المنصوص عليهما في المواد التالية بالعقوبات المقررة لها.
المادة ( 60 )
مع مراعاة أحكام قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 وتعديلاته ، يعتبر الشخص والطفل ذوى الإعاقة معرضاً للخطر فى أية حالة تهدد احترام كرامته الشخصية واستقلاله الذاتي والتمييز ضده بسبب الإعاقة وذلك فى الحالات الاتية :
1-إذا ما تعرض أمنه أو أخلاقه أو صحته أو حياته للخطر، أو وجد فى حالة من حالات التسول والاستغلال بشخصه أو من خلال آخرين .
2- حبس المعاق وعزله عن المجتمع، أو الامتناع بقصد أو بدون قصد عن تقديم الرعاية الطبية والتأهيلية والمجتمعية والقانونية للشخص ذو الإعاقة.
3- الاعتداء بالضرب أو بأية وسيلة أخرى على الأطفال المعاقين فى دور الإيداع والتأهيل والحضانات ومؤسسات التعليم ، والاعتداء الجنسي أو الإيذاء أو التهديد أو الاستغلال.
4- استخدام وسائل علاجية أو تجارب طبية تضر بالشخص أو الطفل المعاق دون سند من القانون.
5- تواجد الأطفال ذوى الإعاقة فى فصول بالأدوار العليا بمدارس التعليم ( العام والخاص) دون توفير الإتاحة والتهيئة لظروفهم الخاصة.
6-عدم توفير العلاج اللازم للأطفال ذات الإعاقة، وعدم توافر المواد الغذائية اللازمة والضرورية للأطفال المعاقين ذهنيا خاصة فى حالات التمثيل الغذائي (الحمية ).
7- عدم توافر التهيئة المكانية والأمنية والإرشادية للأشخاص ذوى الإعاقة فى مواقع عملهم .
8-إجبار الأشخاص ذوو الإعاقة على العيش فى أماكن غير مهيأة لهم، وتعريضهم للتحقير والإهانة أو التحريض على العنف والكراهية والاحتقار.
9-عدم توافر فرص عمل أو معاش بطالة أو ضمان اجتماعي للأشخاص ذوى الإعاقة.
10-إيداع الأشخاص ذوى الإعاقة فى مؤسسات خاصة للتخلص منهم لكونهم أشخاص ذوى الإعاقة فى غير الحالات التي تستوجب ذلك الإيداع.
11-انعدام الرقابة القانونية والمجتمعية على مؤسسات الرعاية الخاصة بالأشخاص ذوى الإعاقة .
12-الحبس والاحتجاز فى أماكن ماسة بالكرامة الإنسانية.
13-عدم توافر ترجمة لغة الإشارة للأطفال والأشخاص ذوو الإعاقة السمعية.
ومع عدم الإخلال بالعقوبة الواردة بنص المادة 96 من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 أو أية عقوبة اشد بقانون أخر ، يعاقب كل من عرض طفلاً أو شخصاً ذي إعاقة لإحدى حالات الخطر الواردة بهذه المادة بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تتجاوز خمسة ألاف جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة ( 61 )
يعاقب من يقوم بإخصاء أو تعقيم أو إجهاض غير قانوني للأشخاص ذوي الإعاقة بالسجن المشدد.
المادة ( 62 )
يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيهاً ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من :
1-قام بتزوير بطاقة إثبات إعاقة أو شهادة تأهيل أو استعملهما مع علمه بتزويرهما.
2-أدلي ببيان غير صحيح أمام الجهة المختصة أو قدمه إليها أو أخفى معلومات بقصد الاستفادة دون وجه حق بأي من الحقوق أو المزايا المقررة للأشخاص ذوي الإعاقة بموجب هذا القانون أو قانون آخر .
المادة ( 63)
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على عشرة آلاف جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص مكلف برعاية شخص ذي إعاقة أهمل في القيام بواجباته نحوه أو في اتخاذ ما يلزم للقيام بهذه الواجبات أو امتنع عن القيام بأي منها.
وتكون العقوبة الحبس إذا ترتب على الإهمال إلحاق ضرر بالشخص ذي الإعاقة ، فإذا نشأ عن الإهمال وفاة الشخص ذي الإعاقة تكون العقوبة السجن مدة لا تجاوز عشر سنوات .
المادة ( 64 )
يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثون ألف جنيها كل من:
1-كل شخص استعمل بطاقة إثبات الإعاقة دون أن يكون له الحق في ذلك .
2-كل شخص تقدم للحصول على أي خدمة أو ميزة أو استفاد بتلك الميزات الممنوحة بموجب هذا القانون للأشخاص ذوى الإعاقة حال كونه غير ذلك .
3- كل من انتحل صفة شخصاً معاقاً أو ساعد الغير على انتحال تلك الصفة .
4-كل من استولى على أموال الشخص المعاق التي إليه بالميراث دون سند من القانون .
5-كل من حصل على وثيقة أو بطاقة أو مستند أو شهادة للإعاقة على غير الحقيقة أو استعملها دون وجه حق .
ومع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية، يحكم بالمصادرة لمتحصلات الجريمة .
المادة ( 65 )
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من اخفي بيانات أو معلومات عن وجود شخص ذي إعاقة للجهات المعنية بالإحصاء والتعداد وتضاعف العقوبة بتكرار المخالفة.
المادة ( 66 )
يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تتجاوز مائة ألف جنيه كل من عرض أو نشر أو أذاع بأية وسيلة من وسائل النشر أي من البيانات أو المعلومات أو الصور أو الرسوم أو الأفلام لأعمال مخلة من شأنها الإساءة للأشخاص ذوى الإعاقة و التعريض بهم أو الترويج لمفاهيم غير صحيحة تسئ إليهم ، و تلتزم جهة النشر أو العرض بإعمال حق الرد و التصحيح من الشخص المعتدى عليه او من يمثله فى نفس المساحة الزمنية و المكانية بذات الوسيلة.
المادة ( 67 )
يعاقب كل من يخالف أحكام المواد ( 24، 25 ، 26 ، 30 ، 31) من هذا القانون بالحبس أو بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ويجوز الحكم بإلزام صاحب العمل أو المسئول عن الجهة الملزمة بتشغيل الأشخاص ذوي إعاقة بأن يدفع شهريا للشخص المعاق الذي رشح للعمل لديه وامتنع عن توظيفه مبلغاً يساوي الأجر أو المرتب المقرر أو التقديري للعمل أو للوظيفة التي رشح لها، وذلك اعتباراً من تاريخ إثبات الجريمة ولمدة لا تجاوز سنة.
ويوقف هذا الالتزام إذا التحق الشخص ذو الإعاقة بعمل مناسب في ذات الجهة أوفي غيرها، ويعاقب كل من يخالف هذا الحكم بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر والغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. وتتعدد الغرامات بتعدد الحالات التي وقعت في شأنهم الجريمة.
المادة ( 68 )
يعاقب كل من شارك فى حرمان أي طفل ذي إعاقة من التعليم بغرامة لا تقل عن خمسة ألاف جنيها ولا تجاوز عشرة ألاف جنيهاً، ومن يخالف أحكام المادتين ( 13 ، 14) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيها ولا تجاوز ألفي جنيهاً وتتعدد الغرامات بتعدد الحالات التي وقعت في شأنهم المخالفة.
المادة ( 69 )
يكون المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري مسئولاً بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات طبقاً لأحكام هذا القانون إذا كانت الجريمة قد ارتكبت من احد العاملين به باسمه ولصالحه.
المادة ( 70 )
تلتزم وزارة الداخلية بتوفير سيارات مجهزة لنقل الأشخاص ذوي الإعاقة الموقوفين أو المحالين للتحقيق أو المحاكمة، وتوفير كود الإتاحة فى كافه أماكن الاحتجاز، والسجون، و كافة المؤسسات العقابية الأخرى، ويكون تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها على الأشخاص ذوي الإعاقة في أماكن منفصلة خاصة يصدر بتنظيمها قرار من الوزير المختص بالإشراف على تلك الأماكن.
المادة ( 71 )
يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة عمدية إذا وقعت على شخص ذي إعاقة.
المادة ( 72 )
تطبق الأحكام الواردة في قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية فيما لم يرد به نص في هذا الباب.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.