رغم المخاوف والتهديدات .. خليل الحية قود مفاوضات صعبة بشرم الشيخ .. وتحذيرات من ثلاثي الوساطة    النائب ميشيل الجمل: العلاقات المصرية السعودية نموذج يحتذى به في التضامن العربي ووحدة المصير    الكرملين: بوتين ونتنياهو ناقشا الوضع في الشرق الأوسط بما في ذلك خطة ترامب بشأن غزة    مهرجان القاهرة السينمائي الدولي يهنئ الدكتور خالد العناني لفوزه بمنصب مدير عام اليونسكو    د. عاطف قبرصى يكتب: هذه الإبادة الجماعية تتعلق أيضًا بالنفط والغاز    ضخ دماء جديدة فى القطاع ..وزير البترول يصدر حركة تنقلات محدودة    أسعار الحديد اليوم الاثنين 6-10-2025 في الدقهلية    تفاصيل فتح باب التقديم عبر منصة "الإيجار القديم 2025" للحصول على وحدات بديلة لمدة 3 أشهر إلكترونيًا أو بالبريد    حوار خاص مع قائد المنطقة الغربية العسكرية على شاشة التلفزيون المصري    البابا تواضروس يزور دير "مارمينا" المعلق بجبل أبنوب ويلتقي مجمع الرهبان    رئيس جامعة طنطا يتابع انتظام العملية التعليمية بكلية التجارة    7 أكتوبر قراءة انطباعية    نيويورك تايمز: ترامب فرض خطة إنهاء حرب غزة ونتنياهو نسبها لنفسه ليعلن «النصر» على حماس    هويلوند: كونتي مدرب كبير.. والانضمام ل نابولي خطوة هامة لي    "المصري" يدعو جمعيته العمومية لاعتماد تعديلات لائحة النظام الأساسي يوم 17 أكتوبر    تطورات الحالة الصحية ل إمام عاشور في الأهلي    أمطار على 3 محافظات.. بيان مهم بشأن حالة الطقس اليوم فى القاهرة والمحافظات    كواليس الإطاحة بعلاء عابد من ترشيحات مجلس النواب    وزير الآثار: لغز لوحة "كنتي كا" في قبضة النيابة.. المخزن مغلق منذ 6 سنوات    السفير رضا الطايفي: فوز خالد العناني باليونسكو انتصار للعقل المصري المستنير    بفستان جرئ.. مايان السيد تبهر الجمهور في أحدث ظهور    هل يتغيرالمؤسس عثمان في الموسم السابع؟.. كل التفاصيل عن عودة المسلسل الأشهر على ATV والفجر الجزائرية    علاء مرسي: «الطريق إلى إيلات» أهم أعمالي واستلامي جائزة من المشير طنطاوي شرف كبير    مواقيت الصلاه غدا الثلاثاء 7 اكتوبر 2025فى المنيا.....تعرف عليها بدقه    للمرأة الحامل، أطعمة مهدئة للمعدة تناوليها بعد التقيؤ    10 أطعمة تساعد على حرق الدهون أثناء النوم    أفضل 3 فواكه طبيعية لتحسين النوم والتخلص من الأرق    الوثائقية تكشف أسرار الجمسي مهندس الحرب والسلام احتفاءً بنصر أكتوبر المجيد    عندهم شرف ويقفون بجانب الغلبان.. 5 أبراج تتمتع بصفات نبيلة (هل أنت منهم؟)    مسئولون: ترامب يدرس خفض عدد طلبات اللجوء المقبولة إلى 7500 طلبا خلال العام الحالي    أمين الفتوى: وحدة الصف والوعي بقيمة الوطن هما سر النصر في أكتوبر المجيد    هاني تمام: حب الوطن من الإيمان وحسن التخطيط والثقة بالله سر النصر في أكتوبر    هل الزواج العُرفي يكون شرعيًا حال اكتمال جميع الشروط؟.. نقيب المأذونين يوضح    جيل يتحدث مع الآلة    «الطفولة والأمومة» يهنئ الدكتور خالد العناني لفوزه بمنصب المدير العام لمنظمة اليونسكو    الأهلي يفوز على الأولمبي في دوري المرتبط للسلة    هل يحق للزوج الحصول على أموال زوجته؟.. أمين الفتوى يجيب    تأجيل استئناف المتهم بقتل شقيقه فى الجيزة على حكم المؤبد لجلسة 6 نوفمبر    آية سويلم تحصد الذهب في بطولة نيويورك للقوة البدنية    ذا أثلتيك تكشف طبيعة إصابة ريس جيمس    «العمل» تعلن 720 فرصة عمل بسلسلة محلات شهيرة    شاهد فرحة 2735 نزيلا مفرج عنهم بعفو رئاسى فى ذكرى انتصارات أكتوبر    منافسة شرسة بين 8 لاعبين على جائزة نجم الجولة السابعة فى الدوري الإنجليزي    "Taskedin" تطلق مبادرة لدعم 1000 رائد أعمال بالتزامن مع انطلاق قمة "تكني سميت" بالإسكندرية    الجريدة الرسمية تنشر عدة قرارات لرئيس مجلس الوزراء    وزارة الشباب والرياضة تُحيي اليوم العالمي للشلل الدماغي    الهيئة العامة للرعاية الصحية تطلق الحلقة الثامنة من حملة دكتور/ شامل    ممثلًا عن إفريقيا والشرق الأوسط.. مستشفى الناس يشارك بفريق طبي في مؤتمر HITEC 2025 العالمي لمناظير الجهاز الهضمي العلاجية المتقدمة    مصرع طفل سقط من علو في إمبابة    نجم الزمالك السابق يعتذر لمحمد مجدي أفشة    رضا عبد العال: صفقات الزمالك هذا الموسم الأفضل في تاريخه.. وبيزيرا يتفوق على كينو    «الداخلية»: ضبط متهم بالنصب على مواطنين بزعم قدرته على العلاج الروحاني    رئيس جامعة المنوفية يتفقد سير العملية التعليمية بالمعهد الفني للتمريض    «الداخلية» تكشف ملابسات فيديو يُظهر اعتداء على مواطن وأسرته بدمياط    رئيس الوزراء الفرنسي بعد استقالته: لا يمكن أن أكون رئيسًا للوزراء عندما لا تستوفي الشروط    كجوك والخطيب: القطاع الخاص المصرى مرن وإيجابي وقادر على التطور والنمو والمنافسة محليًا ودوليًا    أسعار الخضراوات والفاكهة بكفر الشيخ الإثنين 6 أكتوبر 2025    طقس الإسكندرية اليوم.. استقرار في الأجواء والعظمى تسجل 28 درجة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننفرد بنشر مواد مشروع قانون حقوق ذوى الإعاقة
نشر في المصريون يوم 06 - 08 - 2016

بدأت لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة بمجلس النواب، برئاسة النائب عبدالهادى القصبى، أولى اجتماعاتها اليوم السبت مناقشة مشروع قانون حقوق الأشخاص ذو الإعاقة، المقدم من 65 نائب.
وتضمن مشروع القانون 72 مادة، وتضمن باباً كاملاً عن الحماية القانونية والمعاملة الجنائية للأشخاص ذوى الإعاقة، وجاءت مواد هذا الباب على النحو التالى:
المادة ( 56 )
يكون للشخص ذي الإعاقة سواء كان متهما أو مجنياً عليه أو شاهداً فى جميع مراحل الضبط والتحقيق والمحاكمة والتنفيذ الحق في معاملة إنسانية خاصة تتناسب مع حالته واحتياجاته، فإذا كانت الإعاقة فكرية أو ذهنية وجب حضور طبيبه الخاص معه، أو ندب طبيب مختص لذلك .
ويكون له الحق في الحماية والمساعدة الصحية والاجتماعية والمساعدة الفنية المتخصصة عند الاقتضاء ، ويجب أن يكون له محام يدافع عنه في مرحلتي التحقيق والمحاكمة، ويحق له الاستعانة بمترجم للغة الإشارة للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية، ويترتب على مخالفة ذلك بطلان الإجراءات التي تمت دون مراعاة لذلك طبقاً القواعد المقررة في قانون الإجراءات الجنائية.
المادة ( 57 )
يعتد بما ورد من بيانات فى بطاقة الشخص او الطفل المعاق ( بطاقة الإعاقة ) بعد التأكد من صحتها عند اتخاذ أية إجراءات قانونية قبله فى مراحل القبض والاحتجاز والتحقيق والمحاكمة دون عرضه على أى جهة أخرى للتأكد من أعاقته المسجلة بموجب هذه البطاقة.
المادة ( 58 )
يخطر المجلس فور القبض على أي شخص معاق ذهنياً ، قبل تحرير محضر الضبط او اتخاذ أي إجراء قانوني ضده، ويجب على الجهات المختصة والمجلس توفير كافة وسائل المساعدة الصحية والاجتماعية والمساعدة الفنية والمتخصصة والقانونية ومنها الأخصائي النفسي ومحام وإذا ما تطلب الأمر توافر طبيب مختص يتم ندبه، و يخلى سبيل الشخص المعاق ذهنيا فور القبض عليه فى أي اتهام بموجب بطاقة الإعاقة إعمالا للمادة (62) من قانون العقوبات ويسلم لولي أمره دون الإخلال بأية حقوق أو إجراءات أخرى قبل الغير.
المادة ( 59 )
مع عدم الإخلال بأي عقوبة اشد منصوص عليها في اي قانون آخر، يعاقب على الجرائم المنصوص عليهما في المواد التالية بالعقوبات المقررة لها.
المادة ( 60 )
مع مراعاة أحكام قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 وتعديلاته ، يعتبر الشخص والطفل ذوى الإعاقة معرضاً للخطر فى أية حالة تهدد احترام كرامته الشخصية واستقلاله الذاتي والتمييز ضده بسبب الإعاقة وذلك فى الحالات الاتية :
1-إذا ما تعرض أمنه أو أخلاقه أو صحته أو حياته للخطر، أو وجد فى حالة من حالات التسول والاستغلال بشخصه أو من خلال آخرين .
2- حبس المعاق وعزله عن المجتمع، أو الامتناع بقصد أو بدون قصد عن تقديم الرعاية الطبية والتأهيلية والمجتمعية والقانونية للشخص ذو الإعاقة.
3- الاعتداء بالضرب أو بأية وسيلة أخرى على الأطفال المعاقين فى دور الإيداع والتأهيل والحضانات ومؤسسات التعليم ، والاعتداء الجنسي أو الإيذاء أو التهديد أو الاستغلال.
4- استخدام وسائل علاجية أو تجارب طبية تضر بالشخص أو الطفل المعاق دون سند من القانون.
5- تواجد الأطفال ذوى الإعاقة فى فصول بالأدوار العليا بمدارس التعليم ( العام والخاص) دون توفير الإتاحة والتهيئة لظروفهم الخاصة.
6-عدم توفير العلاج اللازم للأطفال ذات الإعاقة، وعدم توافر المواد الغذائية اللازمة والضرورية للأطفال المعاقين ذهنيا خاصة فى حالات التمثيل الغذائي (الحمية ).
7- عدم توافر التهيئة المكانية والأمنية والإرشادية للأشخاص ذوى الإعاقة فى مواقع عملهم .
8-إجبار الأشخاص ذوو الإعاقة على العيش فى أماكن غير مهيأة لهم، وتعريضهم للتحقير والإهانة أو التحريض على العنف والكراهية والاحتقار.
9-عدم توافر فرص عمل أو معاش بطالة أو ضمان اجتماعي للأشخاص ذوى الإعاقة.
10-إيداع الأشخاص ذوى الإعاقة فى مؤسسات خاصة للتخلص منهم لكونهم أشخاص ذوى الإعاقة فى غير الحالات التي تستوجب ذلك الإيداع.
11-انعدام الرقابة القانونية والمجتمعية على مؤسسات الرعاية الخاصة بالأشخاص ذوى الإعاقة .
12-الحبس والاحتجاز فى أماكن ماسة بالكرامة الإنسانية.
13-عدم توافر ترجمة لغة الإشارة للأطفال والأشخاص ذوو الإعاقة السمعية.
ومع عدم الإخلال بالعقوبة الواردة بنص المادة 96 من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 أو أية عقوبة اشد بقانون أخر ، يعاقب كل من عرض طفلاً أو شخصاً ذي إعاقة لإحدى حالات الخطر الواردة بهذه المادة بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تتجاوز خمسة ألاف جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة ( 61 )
يعاقب من يقوم بإخصاء أو تعقيم أو إجهاض غير قانوني للأشخاص ذوي الإعاقة بالسجن المشدد.
المادة ( 62 )
يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيهاً ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من :
1-قام بتزوير بطاقة إثبات إعاقة أو شهادة تأهيل أو استعملهما مع علمه بتزويرهما.
2-أدلي ببيان غير صحيح أمام الجهة المختصة أو قدمه إليها أو أخفى معلومات بقصد الاستفادة دون وجه حق بأي من الحقوق أو المزايا المقررة للأشخاص ذوي الإعاقة بموجب هذا القانون أو قانون آخر .
المادة ( 63)
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على عشرة آلاف جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص مكلف برعاية شخص ذي إعاقة أهمل في القيام بواجباته نحوه أو في اتخاذ ما يلزم للقيام بهذه الواجبات أو امتنع عن القيام بأي منها.
وتكون العقوبة الحبس إذا ترتب على الإهمال إلحاق ضرر بالشخص ذي الإعاقة ، فإذا نشأ عن الإهمال وفاة الشخص ذي الإعاقة تكون العقوبة السجن مدة لا تجاوز عشر سنوات .
المادة ( 64 )
يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثون ألف جنيها كل من:
1-كل شخص استعمل بطاقة إثبات الإعاقة دون أن يكون له الحق في ذلك .
2-كل شخص تقدم للحصول على أي خدمة أو ميزة أو استفاد بتلك الميزات الممنوحة بموجب هذا القانون للأشخاص ذوى الإعاقة حال كونه غير ذلك .
3- كل من انتحل صفة شخصاً معاقاً أو ساعد الغير على انتحال تلك الصفة .
4-كل من استولى على أموال الشخص المعاق التي إليه بالميراث دون سند من القانون .
5-كل من حصل على وثيقة أو بطاقة أو مستند أو شهادة للإعاقة على غير الحقيقة أو استعملها دون وجه حق .
ومع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية، يحكم بالمصادرة لمتحصلات الجريمة .
المادة ( 65 )
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من اخفي بيانات أو معلومات عن وجود شخص ذي إعاقة للجهات المعنية بالإحصاء والتعداد وتضاعف العقوبة بتكرار المخالفة.
المادة ( 66 )
يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تتجاوز مائة ألف جنيه كل من عرض أو نشر أو أذاع بأية وسيلة من وسائل النشر أي من البيانات أو المعلومات أو الصور أو الرسوم أو الأفلام لأعمال مخلة من شأنها الإساءة للأشخاص ذوى الإعاقة و التعريض بهم أو الترويج لمفاهيم غير صحيحة تسئ إليهم ، و تلتزم جهة النشر أو العرض بإعمال حق الرد و التصحيح من الشخص المعتدى عليه او من يمثله فى نفس المساحة الزمنية و المكانية بذات الوسيلة.
المادة ( 67 )
يعاقب كل من يخالف أحكام المواد ( 24، 25 ، 26 ، 30 ، 31) من هذا القانون بالحبس أو بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ويجوز الحكم بإلزام صاحب العمل أو المسئول عن الجهة الملزمة بتشغيل الأشخاص ذوي إعاقة بأن يدفع شهريا للشخص المعاق الذي رشح للعمل لديه وامتنع عن توظيفه مبلغاً يساوي الأجر أو المرتب المقرر أو التقديري للعمل أو للوظيفة التي رشح لها، وذلك اعتباراً من تاريخ إثبات الجريمة ولمدة لا تجاوز سنة.
ويوقف هذا الالتزام إذا التحق الشخص ذو الإعاقة بعمل مناسب في ذات الجهة أوفي غيرها، ويعاقب كل من يخالف هذا الحكم بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر والغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. وتتعدد الغرامات بتعدد الحالات التي وقعت في شأنهم الجريمة.
المادة ( 68 )
يعاقب كل من شارك فى حرمان أي طفل ذي إعاقة من التعليم بغرامة لا تقل عن خمسة ألاف جنيها ولا تجاوز عشرة ألاف جنيهاً، ومن يخالف أحكام المادتين ( 13 ، 14) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيها ولا تجاوز ألفي جنيهاً وتتعدد الغرامات بتعدد الحالات التي وقعت في شأنهم المخالفة.
المادة ( 69 )
يكون المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري مسئولاً بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات طبقاً لأحكام هذا القانون إذا كانت الجريمة قد ارتكبت من احد العاملين به باسمه ولصالحه.
المادة ( 70 )
تلتزم وزارة الداخلية بتوفير سيارات مجهزة لنقل الأشخاص ذوي الإعاقة الموقوفين أو المحالين للتحقيق أو المحاكمة، وتوفير كود الإتاحة فى كافه أماكن الاحتجاز، والسجون، و كافة المؤسسات العقابية الأخرى، ويكون تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها على الأشخاص ذوي الإعاقة في أماكن منفصلة خاصة يصدر بتنظيمها قرار من الوزير المختص بالإشراف على تلك الأماكن.
المادة ( 71 )
يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة عمدية إذا وقعت على شخص ذي إعاقة.
المادة ( 72 )
تطبق الأحكام الواردة في قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية فيما لم يرد به نص في هذا الباب.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.