الرئيس السيسى يهنئ مسلمى مصر بالخارج بحلول عيد الأضحى المبارك    استقرار سعر الذهب اليوم الإثنين 2/6/2025 وعيار 21 يسجل 4590 جنيهًا    أسعار الأسماك اليوم الاثنين 2 يونيو 2025    أسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم الإثنين 2 - 6 - 2025 في التعاملات الصباحية    عالميا.. أسعار النفط ترتفع بأكثر من دولار بعد قرار أوبك+ زيادة الإنتاج تماشيا مع التوقعات    زلزال بقوة 6 درجات بمقياس ريختر قرب جزيرة هوكايدو اليابانية    بكين تتهم واشنطن بتقويض التوافق الذي تم في جنيف    رئيس المخابرات التركية يبحث مع حماس تطورات مفاوضات الهدنة بغزة    طارق يحيى لإدارة الزمالك: «انسوا زيزو وركزوا في كأس مصر»    لأول مرة.. قوات الدفاع المدنى السعودى تطلق طائرة الدرون (صقر) لخدمة الحجاج    موعد صرف معاشات شهر يوليو 2025 وآخر تصريحات الزيادة الجديدة    محافظة الجيزة تفتح المجازر مجانًا للمواطنين خلال عيد الأضحى.. تعرف على العناوين    استشهاد 4 من طالبي المساعدات الإنسانية، الاحتلال يواصل القصف المكثف علي غزة    بن غفير يقود حملة لمنع الأذان في مساجد فلسطين وسط تصاعد التوترات    فوز المرشح القومي كارول ناوروتسكي بالانتخابات الرئاسية في بولندا    العربية للتصنيع: مركز التصنيع الرقمى يستطيع تلبية كافة احتياجات الصناعة    رسميا، ثلاث أندية تحجز مقعدها في كأس العالم 2029    ختام دوري حزب حماة الوطن لعمال الشركات الموسم الثاني    الشيطان يكمن في توك توك.. شاب يقتل والده بشبرا الخيمة (تفاصيل)    ما هي خطوات إنشاء حساب إلكترونيا للتقديم لأولى ابتدائى للعام الدراسى 2026 ؟ اعرف التفاصيل    شاب ينهي حياة والده بطعنة زجاج بسبب خلاف على «توك توك» في شبرا الخيمة    دنيا سامي تكشف كواليس دخولها مجال التمثيل    فريق من النيابة الإدارية يواصل الاستماع لأقوال مسئولى ثقافة الأقصر اليوم    رفع ثوب الكعبة.. تقليد سنوي يسبق استقبال ضيوف الرحمن    4 أبراج تتسم بالحدس العالي وقوة الملاحظة.. هل أنت منهم؟    «الصحة» تحذّر من الإفراط في تناول الملح وتحدد الكمية اليومية    رفع درجة الاستعداد القصوى في الأقصر لاستقبال عيد الأضحى    رئيس تشيلي: فرض حظر على تصدير الأسلحة إلى إسرائيل    أمين الفتوى: صلاة الجمعة لا تتعارض مع العيد ونستطيع أن نجمع بينهما    أرملة إبراهيم شيكا ترد على أنباء مساعدة سعد الصغير للأسرة    نصائح من وزارة الصحة للحجاج قبل يوم عرفة    مصرع وإصابة 15 شخصا في حريق هائل بالمكسيك- صور    تعاون مصري إسباني لتطوير محاصيل الأعلاف المبتكرة في الوادي الجديد    أشرف نصار: نسعى للتتويج بكأس عاصمة مصر.. وطارق مصطفى مستمر معنا في الموسم الجديد    المتهم الثاني في قضية انفجار خط الغاز بالواحات: «اتخضينا وهربنا» (خاص)    هل حقق رمضان صبحي طموحه مع بيراميدز بدوري الأبطال؟.. رد قوي من نجم الأهلي السابق    أحفاد نوال الدجوي يتفقون على تسوية الخلافات ويتبادلون العزاء    ملف يلا كورة.. بيراميدز بطلًا لدوري أبطال أفريقيا    محمد أنور السادات: قدمنا مشروعات قوانين انتخابية لم ترَ النور ولم تناقش    "زمالة المعلمين": صرف الميزة التأمينية بعد الزيادة لتصل إلى 50 ألف جنيه    محمود حجازي: فيلم في عز الضهر خطوة مهمة في مشواري الفني    محافظ الشرقية يشهد فعاليات المنتدى السياحي الدولي الأول لمسار العائلة المقدسة بمنطقة آثار تل بسطا    4 إصابات في تصادم دراجة نارية بسيارة ربع نقل في الوادي الجديد    دعاء العشر الأوائل من ذي الحجة.. 10 كلمات تفتح أبواب الرزق (ردده الآن)    هل يحرم قص الشعر والأظافر لمن سيضحي؟.. الأوقاف توضح    شريف عبد الفضيل: رحيل علي معلول طبيعي    "غير كده معتقدش".. أكرم توفيق يعلق على انضمام زيزو إلى الأهلي    رئيس قسم النحل بمركز البحوث الزراعية ينفي تداول منتجات مغشوشة: العسل المصري بخير    قد تسبب الوفاة.. تجنب تناول الماء المثلج    رئيس حزب الوفد في دعوى قضائية يطالب الحكومة برد 658 مليون جنيه    هل صلاة العيد تسقط صلاة الجمعة؟ أمين الفتوى يكشف الحكم الشرعي (فيديو)    شروط التقديم لوظائف شركة مصر للطيران للخدمات الجوية    «قولت هاقعد بربع الفلوس ولكن!».. أكرم توفيق يكشف مفاجأة بشأن عرض الأهلي    مسؤول بيراميدز: تعرضنا لضغط كبير ضد صن داونز والبطولة مجهود موسم كامل    عدد أيام الإجازات الرسمية في شهر يونيو 2025.. تصل ل13 يوما (تفاصيل)    قبل العيد.. 7 خطوات لتنظيف الثلاجة بفعالية للحفاظ على الطعام والصحة    وزير العمل يعلن موعد إجازة عيد الأضحى للعاملين بالقطاع الخاص    هل يمكن إخراج المال بدلا من الذبح للأضحية؟ الإفتاء تجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إنشاء صندوق مملوك للهيئة لمواجهة الأزمات والحالات الطارئة .. البرلمان يبحث تعديل نظام هيئة قناة السويس
نشر في المصري اليوم يوم 20 - 12 - 2022

أدرج مجلس النواب على جدول أعمال جلساته مشروع قانون مقدمًا من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 30 لسنة 1975 بنظام هيئة قناة السويس، وحصلت «المصرى اليوم» على تقرير اللجنة المشتركة من لجان الشؤون الاقتصادية ومكتبى لجنتى الخطة والموازنة والشؤون الدستورية والتشريعية، بالمجلس حول القانون.
وأفاد التقرير بأنه بموجب نص المادة 43 من الدستور تلتزم الدولة بحماية قناة السويس وتنميتها، والحفاظ عليها بصفتها ممرًا مائيًا دوليًا مملوكًا لها، كما ألزمها بتنمية قطاع القناة، باعتباره مركزًا اقتصاديًا متميزًا.
وقال: في ظل الظروف التي يشهدها العالم والتحديات التي يواجهها مرفق قناة السويس نتيجة ضعف الأداء الاقتصادى العالمى، وتراجع معدل التجارة العالمية، إثر تداعيات فيروس كورونا، وتذبذب أسعار البترول الخام وتداعياته على تكاليف شحن السلع والبضائع، فضلًا عن سعى بعض الدول إلى أن يكون لها دور محورى في نقل التجارة عبرها، بخلاف الحرب التجارية القائمة بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية، وتماشيًا مع سياسة الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وبالنظر إلى أن قناة السويس جزء لا يتجزأ من الدولة وإحدى أهم ركائز الاقتصاد المصرى، وبناءً على ما تقدم فقد بات من الأهمية السعى الدائم للدولة إلى تنمية مرفق قناة السويس وتطويره، بما يسهم في تحقيق مستهدفات الحكومة في التنمية الاقتصادية.
وحول فلسفة مشروع القانون، ذكر التقرير: «تستهدف هيئة قناة السويس من مشروع القانون المعروض إنشاء صندوق مملوك لها، تسعى من خلاله إلى زيادة قدرة الهيئة على المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة لمرفق هيئة قناة السويس وتطويره من خلال الاستغلال الأمثل لأمواله وفقًا لأفضل المعايير والقواعد الدولية لتعظيم قيمتها، والمساعدة على تمكين هيئة قناة السويس من مجابهة الأزمات والحالات الطارئة التي تحدث نتيجة أي ظروف استثنائية أو قوة قاهرة أو سوء الأحوال الاقتصادية، والقدرة على تمكين هيئة قناة السويس من القيام بجميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية، بما في ذلك مساهمة الصندوق بمفرده أو مع الغير في تأسيس الشركات، أو في زيادة رؤوس أموالها، والاستثمار في الأوراق المالية.
ولفت إلى أن مشروع القانون المعروض يستهدف تمكين الصندوق من شراء وبيع وتأجير واستئجار واستغلال الأصول الثابتة والمنقولة والانتفاع بها.
ويتكون مشروع القانون المعروض من مادة واحدة بخلاف مادة النشر، تضمنت إضافة عدد من المواد الجديدة إلى القانون رقم 30 لسنة 1975 بنظام هيئة قناة السويس، على النحو التالى:
مادة 15 مكرر:
تضمنت المادة 15 مكرر إنشاء صندوق هيئة قناة السويس، تكون له شخصية اعتبارية مستقلة، ومقره الرئيسى محافظة الإسماعيلية، وأجازت لمجلس الإدارة أن ينشئ فروعًا ومكاتب له داخل جمهورية مصر العربية، على أن يصدر النظام الأساسى للصندوق بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على عرض رئيس هيئة قناة السويس وموافقة مجلس الوزراء.
مادة 15 مكرر «أ»:
تضمنت هذه المادة تحديد أهداف الصندوق المتمثلة في تحقيق المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة لمرفق هيئة قناة السويس وتطويره.
مادة 15 مكرر «ب»:
تقضى هذه المادة بتمكين الصندوق من القيام بجميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية، منها تأسيس الشركات، والاستثمار في الأوراق المالية، وشراء وبيع وتأجير واستئجار واستغلال أصول الصندوق الثابتة والمنقولة والانتفاع بها.
مادة 15 مكرر «ج»:
حددت هذه المادة رأس مال الصندوق المرخص به بقيمة مائة مليار جنيه مصرى، ورأس ماله المصدر والمدفوع بقيمة عشرة مليارات جنيه مصري، كما اعتبرت الصندوق أحد أشخاص القانون الخاص.
مادة 15 مكرر «د»:
حددت هذه المادة موارد الصندوق في عدة مصادر، وهى رأس مال الصندوق، ونسبة من إيرادات هيئة قناة السويس، أو تخصيص جزء من فائض أموال هيئة قناة السويس لصالح الصندوق بعد الاتفاق مع وزير المالية، وعائد وإيرادات استثمار أموال الصندوق، بالإضافة إلى الموارد الأخرى التي تحقق أهداف الصندوق، ويقرها مجلس الإدارة، ويقبلها رئيس مجلس الوزراء.
مادة 15 مكرر «ه»:
قضت هذه المادة بأن يكون للصندوق موازنة مستقلة، ويتبع في وضعها وإعداد القوائم المالية لها معايير المحاسبة المصرية، ويتولى مراجعة حسابات الصندوق مراقب حسابات أو أكثر.
مادة 15 مكرر «و»:
نظمت هذه المادة أجهزة الصندوق، وهى: مجلس الإدارة والجمعية العمومية، ونصت على ضوابط اجتماعات مجلس إدارة الصندوق، وآلية إصدار لقراراته. وتضمنت النص على المدير التنفيذى للصندوق، وأنه يمثل الصندوق في صلاته مع الغير وأمام القضاء.
مادة 15 مكرر «ز»:
حددت هذه المادة اختصاص مجلس إدارة الصندوق بوضع السياسات العامة للصندوق والإشراف على إدارته على النحو الذي يكفل له تحقيق أهدافه، ومنحت مجلس الإدارة الصلاحيات المطلوبة للقيام بذلك.
المادة الثانية: مادة النشر.
وكشف التقرير أن اللجنة المشتركة أدخلت تعديلات على القانون، وقامت بتغيير ترقيم المواد التي تشتمل عليها المادة الأولى من مشروع القانون المعروض، واستبدلت الأرقام بالحروف في المسمى التكرارى للمواد، وأصبحت: مادة 15 مكرر، و15 مكرر 1، و15 مكرر 2،... وهكذا، ضبطًا للصياغة التشريعية.
وفى المادة 15 مكرر نقلت اللجنة عبارة «ويشار إليه في تطبيق أحكام هذا القانون ب(الصندوق)، الواردة بالفقرة الأولى من هذه المادة إلى عجز هذه الفقرة، على النحو الوارد بالجدول المقارن؛ مراعاة لحسن الصياغة، ونقلت اللجنة الفقرة الثانية من هذه المادة، كمادة مستقلة مستحدثة تحت ترقيم (المادة الثانية)، على النحو الوارد بالجدول المقارن، لأنها تتضمن حكمًا وقتيًا يجب فصله عن الأحكام الموضوعية الواردة بالمادة ليوضع في مادة مستقلة.
أما المادة 15 مكرر 1، حذفت اللجنة كلمة «هيئة» الواردة في صدر هذه المادة، على النحو الوارد بالجدول المقارن؛ للتأكيد على أن مرفق قناة السويس لا يعد مرفقًا مملوكًا لهيئة قناة السويس، وإنما هو أحد المرافق المملوكة للدولة.
وأضافت اللجنة في المادة 15 مكرر 3، وأضافت عبارة «تسدد من هيئة قناة السويس»، إلى عجز الفقرة الأولى من هذه المادة، على النحو الوارد بالجدول المقارن، للتأكيد على أن الجهة المنوط بها سداد رأس مال الصندوق، هي هيئة قناة السويس.
وأضافت اللجنة فقرة ثانية إلى هذه المادة، على النحو الوارد بالجدول المقارن، لتمكين الجمعية العمومية للصندوق من زيادة رأس ماله المرخص به، وفقًا للضوابط والإجراءات الواردة بالنظام الأساسى للصندوق.
وعدلت اللجنة صياغة الفقرة الأخيرة من هذه المادة، على النحو الوارد بالجدول المقارن، ورأت اللجنة أنه من الأوفق النص على الطبيعة القانونية لأموال الصندوق بأنها أموال مملوكة للدولة ملكية خاصة بدلًا من تحديد الطبيعة القانونية للصندوق نفسه.
وفى المادة 15 مكرر 5، عدلت اللجنة العبارة الواردة بعجز الفقرة الأولى من المادة لتصبح:»وتخضع كافة حسابات الصندوق والحسابات الختامية له»، على النحو الوارد بالجدول المقارن؛ حتى لا تقتصر رقابة الجهاز المركزى للمحاسبات على الرقابة على الحساب الختامى للصندوق فقط، وإنما تمتد تلك الرقابة إلى جميع حسابات الصندوق وقوائمه المالية الختامية؛ لتحقيق مزيد من الحوكمة لأموال الصندوق وحساباته.
وقررت اللجنة نقل عبارة من الفقرة الثانية من هذه المادة، لتصبح بندًا جديدًا برقم 8 في المادة 15 مكرر 7، على النحو الوارد بالجدول المقارن؛ لأن إعداد التقرير السنوي التفصيلى عن نشاط الصندوق من صميم اختصاصات مجلس إدارة الصندوق. وعدلت اللجنة صدر المادة 15 مكرر 6، ورأت أهمية وجود فقرة مستقلة بالمادة تتناول تشكيل مجلس الإدارة، وأضافت عبارة «يختارهم رئيس مجلس الوزراء» إلى البند 2 من الفقرة الأولى من هذه المادة، لأن رئيس مجلس الوزراء أقدر على اختيار الأعضاء من ذوى الخبرة في مجلس إدارة الصندوق.
وأضافت اللجنة فقرة جديدة إلى هذه المادة، على النحو الوارد بالجدول المقارن؛ خاصة بتشكيل مجلس إدارة الصندوق ونظام عمله بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض رئيس هيئة قناة السويس؛ ثم نقلت اللجنة الفقرتين الرابعة والخامسة من هذه المادة، وأصبحت المادة 15 مكرر 8، مستحدثة، على النحو الوارد بالجدول المقارن؛ ورأت اللجنة ضرورة فصلهما في مادة مستقلة لأنهما يتضمنان تنظيم أحكام الجمعية العمومية للصندوق، فكان من الأفضل فصلهما عن المادة الخاصة بمجلس إدارة الصندوق. وقالت اللجنة المشتركة في تقريرها إن مشروع القانون المعروض يحقق أهداف التنمية المستدامة لمرفق هيئة قناة السويس وتطويره، من خلال الاستغلال الأمثل لأمواله، ويمكن الهيئة من مواجهة الأزمات والحالات الطارئة في ظل تقلبات الأحوال الاقتصادية ومعوقات حركة التجارة الدولية.
وترى اللجنة أن مشروع القانون المعروض يتفق مع خطة الحكومة بشأن زيادة المشروعات الاستثمارية وزيادة معدل النمو الاقتصادى وتعزيز موارد هيئة قناة السويس.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.