السيسي يوجه بمواصلة جهود تحسين أحوال الأئمة والخطباء والدعاة وتزويد النشء بالمعارف الدينية الصحيحة    أيمن عطية: 3500 فرصة عمل جديدة للشباب في ملتقى توظيفي ضخم بنادي قليوب    الكرملين: موسكو تتطلع لأن تتيح القمة الروسية الأمريكية فرصة لدفع عجلة التسوية في أوكرانيا    ألكسندر أرنولد يعود لتدريبات ريال مدريد.. وقد يتواجد في قائمة لقاء يوفنتوس    أموريم: هاري ماجواير كان مثالا يحتذى به أمام ليفربول    إصابة 10 أشخاص في تصادم مروع على طريق القاهرة – الفيوم    مصرع شخص وإصابة 6 آخرين إثر انقلاب سيارة من أعلى كوبرى بكفر الدوار بالبحيرة    محمد شريف يغيب عن الأهلي 3 أسابيع ومحاولات لتجهيزه للسوبر المصري    حكومة أبوظبي تطلق أول موظف حكومي ذكي في العالم    ورش عمل مشتركة بين جامعة حلوان والجامعة الأوروبية بألمانيا لتعزيز تدويل التعليم    ندوة بصيدلة قنا تناقش مكافحة الإدمان    أبرز تصريحات شريف عرفة خلال ندوته بمهرجان الجونة السينمائي    غدا.. مفوضي القضاء الإداري تودع رأيها في طعون مرشحي انتخابات مجلس النواب (تفاصيل)    القناة 12 الإسرائيلية: فتح معبري "كرم أبو سالم" و"كيسوفيم"    القاهرة الإخبارية تكشف فعاليات اليوم الثاني والختامي من مؤتمر أسوان للسلام والتنمية المستدامة    مدرب المغرب: لم أتمكن من النوم قبل نهائي كأس العالم للشباب    بعد الكشف عن استهداف ترامب.. كم مرة تعرض الرئيس الأمريكى لتهديد الاغتيال؟    عائشة معمر القذافى تحيى ذكرى اغتيال والدها: فخر المسلمين والعرب    إسرائيل تهنئ رئيسًا جديدًا لدولة قطعت العلاقات معها بسبب حرب غزة    شركة مياه مطروح تنفذ سلسلة ندوات توعوية بمدارس المحافظة    «الفاصوليا» ب25 جنيهًا.. استقرار أسعار الخضروات في المنيا اليوم الإثنين 20 أكتوبر    «نقابة العاملين»: المجلس القومي للأجور مطالب بمراجعة الحد الأدنى كل 6 أشهر    تقارير: اتحاد جدة ينهي تجديد عقد نجم الفريق    روح الفريق بين الانهيار والانتصار    موعد مباراة الأهلي والاتحاد في الدوري.. والقنوات الناقلة    سيدات يد الأهلي يبحث عن لقب إفريقيا أمام بترو أتلتيكو    ميناء دمياط يستقبل 11 سفينة ويشهد حركة تجارية ونقل بضائع قياسية    ليه الهيئة قالت لأ؟ التفاصيل الكاملة لرفض عرض «ساجاس» على «السويدي إليكتريك»    البورصة تواصل الصعود في منتصف جلسة تداولات اليوم بمشتريات مؤسسات محلية    درجات الحرارة تعاود الارتفاع.. بيان مهم من الأرصاد يكشف حالة الطقس غدًا    والد الطفل المتهم بقتل زميله بالإسماعيلية ينفي اشتراكه في الجريمه البشعه    ضبط 3 أشخاص بالمنيا تخصصوا في النصب على أصحاب البطاقات الائتمانية    مراقب برج ينقذ سيدة من الموت أسفل قطار في المنيا    تشغيل 6 أتوبيسات جديدة بخط الكيلو 21 لتيسير حركة المرور أوقات الذروة    وزارة الزراعة تستضيف التدريب الوطني للبرنامج الأفريقي للصحة النباتية    لليوم الثاني على التوالي.. متحف اللوفر مغلق غداة عملية السرقة    هاني شاكر يُشعل مسرح الأوبرا بأغنية "نسيانك صعب أكيد" والجمهور يشاركه الغناء| صور    محافظ الجيزة: الانتهاء من تطوير 14 محورا حول الأهرامات والمتحف الكبير    أسماء جلال تتصدر تريند "جوجل".. لهذا السبب    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 20-10-2025 في محافظة الأقصر    اليوم العالمي لهشاشة العظام.. ما أهمية الكالسيوم للحفاظ على كثافته؟    الدكتور مجدى يعقوب للقاهرة الإخبارية: منتدى أسوان منصة سلام وتنمية لإفريقيا    هشام جمال: "حفل زفافي أنا وليلى كان بسيط"    فى احتفالية 50 سنة على مشوارها الفنى..نجيب وسميح ساويرس يقبلان يد يسرا    باكستان ترسم الخطوط الحمراء: لا سلام دون أمن    دار الإفتاء توضح حكم تصفح الهاتف أثناء خطبة الجمعة    الأمين العام الجديد لمجلس الشيوخ يعقد اجتماعا لبحث آليات العمل    هيئة الدواء تحذر من تداول عبوات مغشوشة من دواء "Clavimox" مضاد حيوي للأطفال    مدير تعليم أسيوط يفتتح بطولة كرة القدم والشطرنج بالمحافظة    في زيارة مفاجئة.. وكيل صحة شمال سيناء يتفقد مستشفى الشيخ زويد    حظك اليوم الإثنين 20 أكتوبر 2025.. وتوقعات الأبراج    مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 20 أكتوبر 2025 في بورسعيد    وزير الصحة يبحث خطة تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل في المنيا    نحافة مقلقة أم رشاقة زائدة؟.. الجدل يشتعل حول إطلالات هدى المفتي وتارا عماد في مهرجان الجونة    صححوا مفاهيم أبنائكم عن أن حب الوطن فرض    ملخص وأهداف مباراة المغرب والأرجنتين في نهائي كأس العالم للشباب    د. أمل قنديل تكتب: السلوكيات والوعي الثقافي    سهام فودة تكتب: اللعب بالنار    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إنشاء صندوق مملوك للهيئة لمواجهة الأزمات والحالات الطارئة .. البرلمان يبحث تعديل نظام هيئة قناة السويس
نشر في المصري اليوم يوم 20 - 12 - 2022

أدرج مجلس النواب على جدول أعمال جلساته مشروع قانون مقدمًا من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 30 لسنة 1975 بنظام هيئة قناة السويس، وحصلت «المصرى اليوم» على تقرير اللجنة المشتركة من لجان الشؤون الاقتصادية ومكتبى لجنتى الخطة والموازنة والشؤون الدستورية والتشريعية، بالمجلس حول القانون.
وأفاد التقرير بأنه بموجب نص المادة 43 من الدستور تلتزم الدولة بحماية قناة السويس وتنميتها، والحفاظ عليها بصفتها ممرًا مائيًا دوليًا مملوكًا لها، كما ألزمها بتنمية قطاع القناة، باعتباره مركزًا اقتصاديًا متميزًا.
وقال: في ظل الظروف التي يشهدها العالم والتحديات التي يواجهها مرفق قناة السويس نتيجة ضعف الأداء الاقتصادى العالمى، وتراجع معدل التجارة العالمية، إثر تداعيات فيروس كورونا، وتذبذب أسعار البترول الخام وتداعياته على تكاليف شحن السلع والبضائع، فضلًا عن سعى بعض الدول إلى أن يكون لها دور محورى في نقل التجارة عبرها، بخلاف الحرب التجارية القائمة بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية، وتماشيًا مع سياسة الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وبالنظر إلى أن قناة السويس جزء لا يتجزأ من الدولة وإحدى أهم ركائز الاقتصاد المصرى، وبناءً على ما تقدم فقد بات من الأهمية السعى الدائم للدولة إلى تنمية مرفق قناة السويس وتطويره، بما يسهم في تحقيق مستهدفات الحكومة في التنمية الاقتصادية.
وحول فلسفة مشروع القانون، ذكر التقرير: «تستهدف هيئة قناة السويس من مشروع القانون المعروض إنشاء صندوق مملوك لها، تسعى من خلاله إلى زيادة قدرة الهيئة على المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة لمرفق هيئة قناة السويس وتطويره من خلال الاستغلال الأمثل لأمواله وفقًا لأفضل المعايير والقواعد الدولية لتعظيم قيمتها، والمساعدة على تمكين هيئة قناة السويس من مجابهة الأزمات والحالات الطارئة التي تحدث نتيجة أي ظروف استثنائية أو قوة قاهرة أو سوء الأحوال الاقتصادية، والقدرة على تمكين هيئة قناة السويس من القيام بجميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية، بما في ذلك مساهمة الصندوق بمفرده أو مع الغير في تأسيس الشركات، أو في زيادة رؤوس أموالها، والاستثمار في الأوراق المالية.
ولفت إلى أن مشروع القانون المعروض يستهدف تمكين الصندوق من شراء وبيع وتأجير واستئجار واستغلال الأصول الثابتة والمنقولة والانتفاع بها.
ويتكون مشروع القانون المعروض من مادة واحدة بخلاف مادة النشر، تضمنت إضافة عدد من المواد الجديدة إلى القانون رقم 30 لسنة 1975 بنظام هيئة قناة السويس، على النحو التالى:
مادة 15 مكرر:
تضمنت المادة 15 مكرر إنشاء صندوق هيئة قناة السويس، تكون له شخصية اعتبارية مستقلة، ومقره الرئيسى محافظة الإسماعيلية، وأجازت لمجلس الإدارة أن ينشئ فروعًا ومكاتب له داخل جمهورية مصر العربية، على أن يصدر النظام الأساسى للصندوق بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على عرض رئيس هيئة قناة السويس وموافقة مجلس الوزراء.
مادة 15 مكرر «أ»:
تضمنت هذه المادة تحديد أهداف الصندوق المتمثلة في تحقيق المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة لمرفق هيئة قناة السويس وتطويره.
مادة 15 مكرر «ب»:
تقضى هذه المادة بتمكين الصندوق من القيام بجميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية، منها تأسيس الشركات، والاستثمار في الأوراق المالية، وشراء وبيع وتأجير واستئجار واستغلال أصول الصندوق الثابتة والمنقولة والانتفاع بها.
مادة 15 مكرر «ج»:
حددت هذه المادة رأس مال الصندوق المرخص به بقيمة مائة مليار جنيه مصرى، ورأس ماله المصدر والمدفوع بقيمة عشرة مليارات جنيه مصري، كما اعتبرت الصندوق أحد أشخاص القانون الخاص.
مادة 15 مكرر «د»:
حددت هذه المادة موارد الصندوق في عدة مصادر، وهى رأس مال الصندوق، ونسبة من إيرادات هيئة قناة السويس، أو تخصيص جزء من فائض أموال هيئة قناة السويس لصالح الصندوق بعد الاتفاق مع وزير المالية، وعائد وإيرادات استثمار أموال الصندوق، بالإضافة إلى الموارد الأخرى التي تحقق أهداف الصندوق، ويقرها مجلس الإدارة، ويقبلها رئيس مجلس الوزراء.
مادة 15 مكرر «ه»:
قضت هذه المادة بأن يكون للصندوق موازنة مستقلة، ويتبع في وضعها وإعداد القوائم المالية لها معايير المحاسبة المصرية، ويتولى مراجعة حسابات الصندوق مراقب حسابات أو أكثر.
مادة 15 مكرر «و»:
نظمت هذه المادة أجهزة الصندوق، وهى: مجلس الإدارة والجمعية العمومية، ونصت على ضوابط اجتماعات مجلس إدارة الصندوق، وآلية إصدار لقراراته. وتضمنت النص على المدير التنفيذى للصندوق، وأنه يمثل الصندوق في صلاته مع الغير وأمام القضاء.
مادة 15 مكرر «ز»:
حددت هذه المادة اختصاص مجلس إدارة الصندوق بوضع السياسات العامة للصندوق والإشراف على إدارته على النحو الذي يكفل له تحقيق أهدافه، ومنحت مجلس الإدارة الصلاحيات المطلوبة للقيام بذلك.
المادة الثانية: مادة النشر.
وكشف التقرير أن اللجنة المشتركة أدخلت تعديلات على القانون، وقامت بتغيير ترقيم المواد التي تشتمل عليها المادة الأولى من مشروع القانون المعروض، واستبدلت الأرقام بالحروف في المسمى التكرارى للمواد، وأصبحت: مادة 15 مكرر، و15 مكرر 1، و15 مكرر 2،... وهكذا، ضبطًا للصياغة التشريعية.
وفى المادة 15 مكرر نقلت اللجنة عبارة «ويشار إليه في تطبيق أحكام هذا القانون ب(الصندوق)، الواردة بالفقرة الأولى من هذه المادة إلى عجز هذه الفقرة، على النحو الوارد بالجدول المقارن؛ مراعاة لحسن الصياغة، ونقلت اللجنة الفقرة الثانية من هذه المادة، كمادة مستقلة مستحدثة تحت ترقيم (المادة الثانية)، على النحو الوارد بالجدول المقارن، لأنها تتضمن حكمًا وقتيًا يجب فصله عن الأحكام الموضوعية الواردة بالمادة ليوضع في مادة مستقلة.
أما المادة 15 مكرر 1، حذفت اللجنة كلمة «هيئة» الواردة في صدر هذه المادة، على النحو الوارد بالجدول المقارن؛ للتأكيد على أن مرفق قناة السويس لا يعد مرفقًا مملوكًا لهيئة قناة السويس، وإنما هو أحد المرافق المملوكة للدولة.
وأضافت اللجنة في المادة 15 مكرر 3، وأضافت عبارة «تسدد من هيئة قناة السويس»، إلى عجز الفقرة الأولى من هذه المادة، على النحو الوارد بالجدول المقارن، للتأكيد على أن الجهة المنوط بها سداد رأس مال الصندوق، هي هيئة قناة السويس.
وأضافت اللجنة فقرة ثانية إلى هذه المادة، على النحو الوارد بالجدول المقارن، لتمكين الجمعية العمومية للصندوق من زيادة رأس ماله المرخص به، وفقًا للضوابط والإجراءات الواردة بالنظام الأساسى للصندوق.
وعدلت اللجنة صياغة الفقرة الأخيرة من هذه المادة، على النحو الوارد بالجدول المقارن، ورأت اللجنة أنه من الأوفق النص على الطبيعة القانونية لأموال الصندوق بأنها أموال مملوكة للدولة ملكية خاصة بدلًا من تحديد الطبيعة القانونية للصندوق نفسه.
وفى المادة 15 مكرر 5، عدلت اللجنة العبارة الواردة بعجز الفقرة الأولى من المادة لتصبح:»وتخضع كافة حسابات الصندوق والحسابات الختامية له»، على النحو الوارد بالجدول المقارن؛ حتى لا تقتصر رقابة الجهاز المركزى للمحاسبات على الرقابة على الحساب الختامى للصندوق فقط، وإنما تمتد تلك الرقابة إلى جميع حسابات الصندوق وقوائمه المالية الختامية؛ لتحقيق مزيد من الحوكمة لأموال الصندوق وحساباته.
وقررت اللجنة نقل عبارة من الفقرة الثانية من هذه المادة، لتصبح بندًا جديدًا برقم 8 في المادة 15 مكرر 7، على النحو الوارد بالجدول المقارن؛ لأن إعداد التقرير السنوي التفصيلى عن نشاط الصندوق من صميم اختصاصات مجلس إدارة الصندوق. وعدلت اللجنة صدر المادة 15 مكرر 6، ورأت أهمية وجود فقرة مستقلة بالمادة تتناول تشكيل مجلس الإدارة، وأضافت عبارة «يختارهم رئيس مجلس الوزراء» إلى البند 2 من الفقرة الأولى من هذه المادة، لأن رئيس مجلس الوزراء أقدر على اختيار الأعضاء من ذوى الخبرة في مجلس إدارة الصندوق.
وأضافت اللجنة فقرة جديدة إلى هذه المادة، على النحو الوارد بالجدول المقارن؛ خاصة بتشكيل مجلس إدارة الصندوق ونظام عمله بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض رئيس هيئة قناة السويس؛ ثم نقلت اللجنة الفقرتين الرابعة والخامسة من هذه المادة، وأصبحت المادة 15 مكرر 8، مستحدثة، على النحو الوارد بالجدول المقارن؛ ورأت اللجنة ضرورة فصلهما في مادة مستقلة لأنهما يتضمنان تنظيم أحكام الجمعية العمومية للصندوق، فكان من الأفضل فصلهما عن المادة الخاصة بمجلس إدارة الصندوق. وقالت اللجنة المشتركة في تقريرها إن مشروع القانون المعروض يحقق أهداف التنمية المستدامة لمرفق هيئة قناة السويس وتطويره، من خلال الاستغلال الأمثل لأمواله، ويمكن الهيئة من مواجهة الأزمات والحالات الطارئة في ظل تقلبات الأحوال الاقتصادية ومعوقات حركة التجارة الدولية.
وترى اللجنة أن مشروع القانون المعروض يتفق مع خطة الحكومة بشأن زيادة المشروعات الاستثمارية وزيادة معدل النمو الاقتصادى وتعزيز موارد هيئة قناة السويس.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.