مي الصابغ: الهلال الأحمر المصري والأردني والفلسطيني شركاء في إدخال المساعدات إلى غزة    بث مباشر شاهد تشكيل ارسنال وفولهام في الدوري الانجليزي 2025    ياسر جلال: الرئيس السيسي حمى حدود سيناء والقضية الفلسطينية.. ونفخر بقيادته    الاحتلال الإسرائيلي ينصب حاجزا عسكريا وسط دير جرير شرقي رام الله    أحمد حسام عوض: لدينا رؤية متكاملة لتعظيم استثمارات الأهلي    عاجل- السكة الحديد تسيّر الرحلة السادسة والعشرين لنقل الأشقاء السودانيين ضمن مبادرة "العودة الطوعية" إلى وطنهم    مصرع 3 تجار مخدرات وضبط آخرين عقب تبادل لإطلاق النار مع الشرطة بالجيزة    ضياء رشوان: نتنياهو يسعى لاستغلال قضية تأخير تسليم جثامين الشهداء الفلسطينيين كورقة سياسية    إثارة وتشويق.. طرح البرومو الرسمي ل فيلم «قصر الباشا» بطولة أحمد حاتم ومايان السيد    محمد صبحي: بكيت بعد «سنبل بعد المليون» وتراجعت عن إنشاء أوبرا في سفنكس لأبنيها في الصحراء    نائب وزير الصحة تستقبل وفدا عراقيا لبحث التعاون في مجالات تنمية الأسرة والصحة السكانية    الصحة تختتم البرنامج التدريبي لإدارة المستشفيات والتميز التشغيلي بالتعاون مع هيئة فولبرايت    حسن عبد الله يتسلم جائزة أفضل محافظي البنوك المركزية عالميًا من «جلوبال فاينانس»    وزيرة التخطيط تُشارك في إطلاق «صندوق الثقة متعدد المانحين»    الأرصاد الجوية تحذر من الشبورة وانخفاض درجات الحرارة    مصرع شخصين بحادث اصطدام موتوسيكل وسيارة ملاكي فى الدقهلية    الدفاع الروسية: السيطرة على بلدة بليشييفكا بدونيتسك والقضاء على 1565 جنديًا أوكرانيًا    اختبار طبي يحسم مصير الدوسري أمام السد القطري    إنجاز مصري في الرماية بالخرطوش.. ماجي عشماوي ضمن أفضل 6 راميات على مستوى العالم    إيرادات "أوسكار عودة الماموث" تتخطى 6 ملايين جنيه في 3 أيام    دميترييف: العمل على فكرة النفق بين روسيا والولايات المتحدة بدأ قبل 6 أشهر    بسبب الهرج والمرج.. وكيل تعليم دمياط يحيل إدارة مدرسة للتحقيق    محافظ الشرقية يثمن جهود الفرق الطبية المشاركة بمبادرة "رعاية بلا حدود"    بدء تقديم خدمات كهرباء القلب والكي الكهربائي بمستشفيي بنها ودمنهور التعليميين    انتخاب اللواء أحمد العوضي والمستشار فارس سعد وكيلين لمجلس الشيوخ    موعد مباراة الأخدود ضد الحزم في الدوري السعودي والقنوات الناقلة    اليوم الرسمي ل بدء التوقيت الشتوي 2025 في مصر بعد تصريحات مجلس الوزراء.. (تفاصيل)    قطاع الأمن الاقتصادي يضبط 6630 قضية متنوعة خلال 24 ساعة    طريقة عمل الفطير الشامي في البيت بخطوات بسيطة.. دلّعي أولادك بطعم حكاية    الرئيس السيسي يستقبل رئيس مجلس إدارة مجموعة «إيه بي موللر ميرسك» العالمية    موعد مباراة المغرب ضد الأرجنتين والقنوات الناقلة في نهائي كأس العالم للشباب 2025    القنوات الناقلة لمباراة بايرن ميونخ ضد بوروسيا دورتموند في الدوري الألماني.. والموعد    الدويري: خروج مروان البرغوثي سيوحد حركة فتح ويمنح الموقف الفلسطيني زخمًا    لا تدَّعِ معرفة ما تجهله.. حظك اليوم برج الدلو 18 أكتوبر    ياسر جلال بعد أداء القسم بمجلس الشيوخ: لحظة فخر ومسؤولية كبيرة    ما هو حكم دفع الزكاة لدار الأيتام من أجل كفالة طفل؟.. دار الإفتاء توضح    مرشح وحيد للمنصب.. «الشيوخ» يبدأ انتخاب رئيسه الجديد    رئيس جامعة القاهرة: مصر تمضي نحو تحقيق انتصارات جديدة في ميادين العلم والتكنولوجيا    تعرف على مواقيت الصلوات الخمس اليوم السبت 18 أكتوبر 2025 بمحافظة بورسعيد    سعر النفط يتكبد خسائر أسبوعية بنحو 3% بفعل تصاعد التوترات العالمية    ضبط منادى سيارات اعتدى على سائق وطلب إتاوة فى الجيزة    نجوى إبراهيم عن تطورات صحتها بعد الحادث: تحسن كبير واستكمل العلاج بمصر    محافظ أسوان في جولة مفاجئة على المخابز والأسواق: هدفنا ضبط الأسعار    100 مُغامر من 15 دولة يحلقون بمظلاتهم الجوية فوق معابد الأقصر    عبير الشرقاوي ترد على تجاهل ذكر والدها: نقابة المهن خسرت كتير    مجلس أمناء جامعة بنها الأهلية يوافق على إنشاء 3 كليات جديدة    البنك الأهلي ضيفا ثقيلا على الجونة بالدوري    مواقيت الصلاة اليوم السبت 18 أكتوبر 2025 في محافظة المنيا    زراعة 8000 شتلة على هامش مهرجان النباتات الطبية والعطرية في بني سويف    رئيس وزراء مالطا يشيد بدور مصر في وقف حرب غزة خلال لقائه السفيرة شيماء بدوي    تعرف على سعر حديد التسليح اليوم السبت    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 18-10-2025 في محافظة قنا    رد صادم من متحدثة البيت الأبيض على سؤال بشأن قمة ترامب وبوتين يثير جدلًا واسعًا    زيادة الشيدر 65 جنيها والفلمنك 55، آخر تطورات أسعار الجبن في ثاني أيام ارتفاع الوقود    حكم التعصب لأحد الأندية الرياضية والسخرية منه.. الإفتاء تُجيب    هل يجوز للمريض ترك الصلاة؟.. الإفتاء تُجيب    تفكك أسري ومحتوى عنيف.. خبير تربوي يكشف عوامل الخطر وراء جرائم الأطفال    ملوك الدولة الحديثة ذروة المجد الفرعونى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«النواب» يناقش تعديل قانون هيئة قناة السويس الإثنين المقبل.. إنشاء صندوق مملوك للهيئة لتحقيق التنمية المستدامة
نشر في صوت الأمة يوم 15 - 12 - 2022

يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة الاثنين المقبل، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 30 لسنة 1975 بنظام هيئة قناة السويس.

ويهدف مشروع القانون إلى إنشاء صندوق مملوك لهيئة قناة السويس لزيادة قدرة الهيئة على المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة لمرفق هيئة قناة السويس وتطويره وفقاً لأفضل المعايير والقواعد الدولية، كما يساعد على تميكن الهيئة من مجابهة الأزمات والحالات الطارئة التي تحدث نتيجة أية ظروف استثنائية أو قوة قاهرة أو سوء في الأحوال الاقتصادية.


وأكدت اللجنة المشتركة، أن مشروع القانون يحقق أهداف التنمية المستدامة لمرفق هيئة قناة السويس وتطويره من خلال الاستغلال الأمثل لأمواله، ويمكن الهيئة من مواجهة الأزمات والحالات الطارئة في ظل تقلبات الأحوال الاقتصادية ومعوقات حركة التجارة الدولية.

وقالت اللجنة، أن مشروع القانون يتفق مع خطة الحكومة في زيادة المشروعات الاستثمارية وزيادة معدلات النمو الاقتصادي وتعزيز موارد هيئة قناة السويس.

وأشارت اللجنة فى تقريرها، إلى انه بموجب نص المادة (43) من الدستور تلتزم الدولة بحماية قناة السويس وتنميتها، والحفاظ عليها بصفتها ممراً مائياً دولياً مملوكاً لها، كما ألزمها بتنمية قطاع القناة، باعتباره مركزاً اقتصادياً متميزاً.

وأضافت خلال تقريرها حول مشروع القانون، في ظل الظروف الراهنة التي يشهدها العالم وبالنظر إلى التحديات التي يواجهها مرفق قناة السويس في الوقت الراهن نتيجة ضعف الأداء الاقتصادي العالمي، وتراجع معدلات التجارة العالمية كأثر لتداعيات فيروس كورونا، وتذبذب أسعار البترول الخام وتداعياته على تكاليف شحن مختلف السلع والبضائع، فضلاً عن سعي بعض الدول إلى أن يكون لها دور محوري في نقل التجارة عبرها، بخلاف الحرب التجارية القائمة بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية، وتماشياً مع السياسة التي تنتهجها الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وبالنظر إلى أن قناة السويس جزء لا يتجزأ من الدولة المصرية وأحد أهم الركائز التي يقوم عليها الاقتصاد المصري.

وقالت اللجنة، بات من الأهمية بمكان السعي الدائم للدولة إلى تنمية مرفق قناة السويس وتطويره، بما يسهم في تحقيق مستهدفات الحكومة المصرية في التنمية الاقتصادية.

وتستهدف هيئة قناة السويس من مشروع القانون إنشاء صندوق مملوك لها، تسعى من خلاله إلى تحقيق عدد من الاهداف مثل زيادة قدرة الهيئة على المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة لمرفق هيئة قناة السويس وتطويره من خلال الاستغلال الأمثل لأمواله وفقاً لأفضل المعايير والقواعد الدولية لتعظيم قيمتها والمساعدة على تمكين هيئة قناة السويس من مجابهة الأزمات والحالات الطارئة التي تحدث نتيجة أية ظروف استثنائية أو قوة قاهرة أو سوء في الأحوال الاقتصادية.

كما يمكن هيئة قناة السويس من القيام بجميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية، بما فى ذلك مساهمة الصندوق بمفرده أو مع الغير في تأسيس الشركات، أو في زيادة رءوس أموالها، والاستثمار فى الأوراق المالية.

ويستهدف ايضا تمكين الصندوق ، من شراء وبيع وتأجير واستئجار واستغلال الأصول الثابتة والمنقولة والانتفاع بها.

ويتضمن مشروع القانون إضافة عدد من المواد الجديدة إلى القانون رقم 30 لسنة 1975 بنظام هيئة قناة السويس؛ وذلك على النحو التالي:

مادة (15 مكرراً):

يُنشأ صندوق يسمى (صندوق هيئة قناة السويس)، تكون له شخصية اعتبارية مستقلة، ويكون مقره الرئيسي محافظة الإسماعيلية، ويجوز لمجلس إدارة الصندوق أن ينشئ له فروعاً أو مكاتب داخل جمهورية مصر العربية، ويُشار إليه في تطبيقأحكام هذا القانون ب "الصندوق".

مادة "15مكرا"1"

يهدف الصندوق إلى المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة لمرفق قناة السويس وتطويره من خلال الاستغلال الأمثل لأمواله وفقاً لأفضل المعايير والقواعد الدولية لتعظيم قيمتها، ومجابهة الأزمات والحالات الطارئة التي تحدث نتيجة أية ظروف استثنائية أو قوة قاهرة أو سوء في الأحوال الاقتصادي.

مادة (15 مكرراً"2"):

يكون للصندوق في سبيل تحقيق أهدافه المشار إليها بالمادة (15 مكرراً"1") القيام بجميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية، بما في ذلك:

1- المساهمة بمفرده أو مع الغير في تأسيس الشركات، أو في زيادة رءوس أموالها.

2- الاستثمار في الأوراق المالية.

3- شراء وبيع وتأجير واستئجار واستغلال أصوله الثابتة والمنقولة والانتفاع بها.



مادة (15 مكرراً"3"):

يكون رأس مال الصندوق المرخص به مائة مليار جنيه مصري، ورأس ماله المصدر والمدفوع عشرة مليارات جنيه مصريتسدد من هيئة قناة السويس.

ويجوز زيادة رأس مال الصندوق نقدًا أو عينًا بموافقة الجمعية العمومية للصندوق وفقًا للضوابط والإجراءات الواردة بالنظام الأساسي للصندوق.

وتُعد أموال الصندوق من الأموال المملوكة للدولة ملكية خاصة.

مادة "15مكراا "4"

تتكون موارد الصندوق مما يأتي:

1- رأس مال الصندوق.

2- نسبة من إيرادات هيئة قناة السويس، أو تخصيص جزء من فائض أموال هيئة قناة السويس لصالح الصندوق بعد الاتفاق مع وزير المالية في بداية العام المالي، وفي حالة عدم الاتفاق يتم العرض على مجلس الوزراء لإقرار ما يراه مناسباً في هذه الحالة.

3- عائد وإيرادات استثمار أموال الصندوق.

4- الموارد الأخرى التي تحقق أهداف الصندوق، ويقرها مجلس الإدارة، ويصدر بقبولها قرار منرئيس مجلس الوزراء.

مادة (15 مكرراً"5"):

يكون للصندوق موازنة مستقلة، يتبع في وضعها وإعداد القوائم المالية لها معايير المحاسبة المصرية، وتبدأ السنة المالية للصندوق وتنتهي في الموعد المقرر بنظامه الأساسي، ويُرحل فائض الصندوق من عام إلى آخر، كما يكون للصندوق حساب خاص ضمن حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي، وتمنح الخزانة العامة للدولة أموال الصندوق المودعة بالحساب نفس العائد الذي تمنحه البنوك التجارية، ويجوز فتح حساب بأحد البنوك التجارية بعد موافقة وزير المالية، وتخضع كافة حسابات الصندوق والحسابات الختامية له لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات.

ويتولى مراجعة حسابات الصندوق مراقب حسابات أو أكثر، ويقوم بمراجعة القوائم المالية السنوية؛ تمهيداً لعرضها وعرض تقرير مراقب الحسابات على مجلس إدارة الصندوق.

مادة (15 مكررا "6"):

يكون للصندوق مجلس إدارة برئاسة رئيس هيئة قناة السويس وعضوية كل من:



1 - أربعة من أعضاء مجلس الإدارة أو المديرين بهيئة قناة السويس، يحددهم النظام الأساسي للصندوق.



2- ثلاثة أعضاء من ذوي الخبرة في المجالات الاقتصادية والقانونية والاستثمارية أو غيرها من المجالات ذات الصلة بأغراض الصندوق، يختارهم رئيس مجلس الوزراء،وتكون مدة عضويتهم أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة مماثلة.

ويصدر بتشكيل مجلس الإدارة ونظام عمله قرار من رئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض رئيس هيئة قناة السويس، ويحدد القرار من يحل محل الرئيس عند غيابه

ويجتمع مجلس إدارة الصندوق بناءً على دعوة من رئيسه مرة كل شهر على الأقل، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، ولا يكون انعقاد مجلس إدارة الصندوق صحيحاً إلا بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم رئيس مجلس إدارة الصندوق أو من ينوب عنه، وتصدر قرارات مجلس إدارة الصندوق بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة التساوي يُرجح الجانب الذي منه رئيس مجلس إدارة الصندوق.

ويكون للصندوق مدير تنفيذي من ذوي الخبرة العملية في مجال الاستثمار متفرغ لإدارته، ويكون تعيينه لمدة عامين قابلة للتجديد، ويمثل الصندوق في صلاته مع الغير وأمام القضاء، ويصدر بتعيينه وتحديد اختصاصاته ومعاملته المالية قرار من مجلس إدارة الصندوق.

دة (15 مكررا "7"):

يختص مجلس إدارة الصندوق بوضع السياسات العامة للصندوق والإشراف على إدارته على النحو الذي يكفل تحقيق أهدافه، وتكون له جميع الصلاحيات المطلوبة للقيام بذلك والتي يحددها نظامه الأساسي، وعلى الأخص: وضع الرؤية الاستراتيجية، والسياسة الاستثمارية العامة للصندوق بما يتوافق مع أهدافه المنصوص عليها في هذا القانون؛ تمهيداً لعرضهما على جمعيته العمومية ومتابعة الأداء العام للصندوق وفقاً لمؤشرات الأداء التي يضعها مجلس إدارة الصندوق والإشراف على إجراء تقييم منتظم لأداء المحافظ الاستثمارية للصندوق واستثماراته والموافقة على الموازنة السنوية للصندوق، والتصديق على قوائمه المالية ومقترح توزيع الأرباح، وذلك تمهيداً لعرضها على الجمعية العمومية تشكيل ما يراه من اللجان، وتحديد اختصاصاتها على أن يكون من بينها اللجان المنصوص عليها بالنظام الأساسي.

وإقرار ضوابط الحوكمة للصندوق وقواعد عدم تعارض المصالح للعاملين به وأعضاء مجلس إدارته ومستشاريه.

ووضع واعتماد اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون الفنية والمالية والإدارية ولوائح الموارد البشرية وجداول أجور العاملين به وغيرها من اللوائح المتعلقة بتنظيم العمل بالصندوق، وذلك دون التقيد بالقواعد والنظم المعمول بها في الجهاز الإداري للدولة بالتنسيق مع وزارة المالية و إعداد تقرير سنوي تفصيلي عن نشاط الصندوق وخطته للعام التالي، يعرض على الجمعية العمومية للصندوق.

مادة (15 مكررا "8"): (مستحدثة) أصلها الفقرتين الرابعة والخامسة

من المادة (15 مكررًا "و"):

يكون للصندوق جمعية عمومية تشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء برئاسة رئيس وعضوية سبعة عشر عضواً، يكون ضمن اختصاصاتها متابعة أداء الصندوق لأعماله وتقييمها والوقوف على مدى تحقيقه لأغراضه، وتجتمع الجمعية العمومية بناءً على دعوة من رئيسها أو من ثلثي أعضائها أو من مراقب حسابات الصندوق، ويكون اجتماعها صحيحاً إذا حضره أغلبية أعضائها، وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين، وفي حالة تساوي الأصوات يُرجح الجانب الذي منه الرئيس، ويحدد النظام الأساسي للصندوق اختصاصات الجمعية العمومية الأخرى، وعدد مرات انعقاد الجمعية العمومية خلال العام المالي الواحد.

مادة "15مكررا"8"

يصدر النظام الأساسي للصندوق المنشأ وفقًا لحكم المادة (15 مكررًا) من القانون رقم 30 لسنة 1975 المشار إليه - بقرار من رئيس الجمهورية - بناءً على عرض رئيس هيئة قناة السويس، وبعد موافقة مجلس الوزراء، خلال ستين يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.