وزير العدل يستقبل رئيس هيئة قضايا الدولة للتهنئة بتوليه مهام منصبه    مجلس الوزراء يوجه باستصدار تراخيص بناء محطة محولات الفيوم الجديدة    محافظ الجيزة يتابع أعمال رصف مطلع كوبرى أرض اللواء لتيسير حركة المرور.. صور    السعودية تجدد رفضها المطلق لتحويل إسرائيل أراضي الضفة إلى أملاك دولة    الجيش السوداني يستهدف مخازن ذخائر ووقود ل الدعم السريع في دارفور    أداء صلاة الجنازة على جثمان الزميل محمود نصر قبل نقله لمسقط رأسه فى قنا    اتحاد الكرة يقيل الجهاز الفني لمنتخب الشابات تحت 20 سنة    سداسي اتحاد جدة يسابق الزمن قبل مواجهة الهلال    رمضان الاربعاء ولا الخميس 2026، مرصد حلوان يعلن تعذر رؤية هلال شهر رمضان    تموين الغربية: ضبط 10 أطنان دقيق مدعم قبل تهريبها للسوق السوداء    لأول مرة منذ 15 عامًا، التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان    مهرجان برلين السينمائى يمنح هايلى جيريما جائزة الكاميرا    في ذكرى رحيل محمد حسنين هيكل.. حين أصبحت الصحافة جزءا من صناعة القرار    دار الإفتاء تعلن خطتها الشاملة لشهر رمضان    زلزال عالمى بسبب ملفات إبستين.. استقالات وتحقيقات تطال مسئولين بأوروبا وأمريكا    أصوات في غزة: الخوف من عدم نزع السلاح وقلق من عودة الحرب في المرحلة الثانية    وكيله: كلوب لن يدرب ناديًا إنجليزيًا آخر.. رغم اهتمام يونايتد وتشيلسي    قبل رمضان.. هل تكفي نية واحدة لصيام الشهر؟    36 فتوى تهم كل صائم في رمضان.. اعرف ما يُفطر وما لا يُفطر    وزير الخارجية يلتقي مستشارة رئيس الجمهورية للشئون الاقتصادية ومستشار الجامعة الأمريكية بالقاهرة    جامعة كفر الشيخ تنظم زيارة عسكرية لشرم الشيخ لتعزيز وعي الطلاب الوطني    السجن 6 سنوات ل عاطل تعدى على شاب من ذوي الهمم بالشرقية    «الأوروبي لإعادة الإعمار» يستثمر 10 ملايين دولار في «بريد فاست»    آخر تحديث لسعر الذهب.. عيار 18 يسجل 5631 جنيها    سبب حرمان جماهير الجيش الملكي من حضور مباراة بيراميدز    القنوات الناقلة لمسلسل نيللي كريم «على قد الحب» في رمضان 2026    7 أسباب تجعل «عائلة مصرية جدًا» دراما الأسرة الأبرز في رمضان 2026    حافلة الزمالك تصل إلى ستاد هيئة قناة السويس استعداداً لسيراميكا بالكأس    النائب أحمد عبدالجواد: نسعى لتقديم خطاب سياسي متوازن وزيادة مساحة التوافق    المبادرة الرئاسية «أبواب الخير» من صندوق تحيا مصر والتضامن خلال رمضان    رئيس جامعة أسيوط يشهد افتتاح عشرة أسرّة رعاية مركزة بمستشفى الإصابات والطوارئ    ضبط 36 طن سلع غذائية منتهية الصلاحية بالشرقية    صحاب الأرض.. مسلسل يجسد حرب غزة على شاشة التليفزيون المصري في رمضان    قرعة دوري أبطال أفريقيا تضع الأهلي في مواجهة الترجي    القوات المسلحة تجري مراسم تسليم وتسلم القيادة    إحالة مسئولي مدرسة للمحاكمة بسبب جريمة تحرش بالشرقية    الجمهورية الجديدة..عصابة مسلحة تسرق محلات طريق بلقاس جمصة وحريق مخزن بلاستيك في بنها    61 متبرعا بالدم من ضباط وأفراد الشرطة بالفيوم دعما للمنظومة الصحية    وزير الصحة يترأس الاجتماع رقم 214 لمجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي    رئيس "اقتصادية النواب" يستعرض تفاصيل تعديل قانون سجل المستوردين    "القاهرة الإخبارية": الاحتلال يهدم منشآت زراعية بقرية عرب الجهالين شرقي القدس المحتلة    نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون الدراسات العليا يستقبل رئيس جامعة ناجويا اليابانية    طلب إحاطة بشأن تأخر تسليم الكتب المدرسية    طالب بجامعة الدلتا التكنولوجية يحصد أول بطولة للجمهورية في رماية المسدس    ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة في مستهل تعاملات الثلاثاء    أوقاف القليوبية تطلق حملة نظافة مكبرة بجميع المساجد استعدادا لشهر رمضان    صلاة التراويح.. تعرف على حكمها وعدد ركعاتها وكيفية أدائها    «الصحة» تنظم ندوة توعوية حول الحوكمة والتنمية المستدامة    حكام مبارايات الثلاثاء في ختام منافسات ربع نهائي كأس مصر للكرة النسائية    الشرطة الإيطالية تطالب حكم ديربي إنتر ويوفنتوس بالبقاء في المنزل    مناقشات موسعة أمام الشيوخ ل إقرار قانون الإدارة المحلية    نصائح مهمة لراحة الجسم بعد الإفطار فى شهر رمضان    عمرو سعد يعلن تبرعه ب 10 ملايين جنيه للغارمين بالتزامن مع «إفراج»    "الأعداد فى الثقافتين المصرية والإنجليزية".. رسالة دكتوراه ب"ألسن سوهاج"    أسعار الفراخ والبيض اليوم الثلاثاء 17-2-2026 في الأقصر    حكم صوم يوم الشك بنية كفارة اليمين؟.. الإفتاء تجيب    طقس اليوم: دافئ نهارا بارد ليلا.. والعظمى بالقاهرة 24    وليد دعبس يدعو لاجتماع طارئ بسبب أزمة التحكيم: الأندية تُنفق الملايين وحقوقها تُهدر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر نص مشروع الحكومة لتعديل قانون هيئة قناة السويس
نشر في اليوم السابع يوم 06 - 10 - 2022

حصل "اليوم السابع" على نص مشروع قانون الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 30 لسنة 1975 بنظام هيئة قناة السويس، ومن أبرز التعديلات الواردة فى المشروع الجديد هو إنشاء صندوق هيئة قناة السويس والذى يهدف إلى المساهمة فى التنمية الاقتصادية المستدامة لمرفق هيئة قناة السويس.
وننشر فيما يلى نص مشروع القانون:
المادة الأولى
تُضاف إلى القانون رقم 30 لسنة 1975 بنظام هيئة قناة السويس مواد جديدة بأرقام: (15مكررًا)، و(15 مكررا "أ")، و(15 مكررا "ب")، و(15 مكررًا "ج")، و(15 مكررا "د")، و(15 مكررا "ه")، و(15 مكررا "و")، و(15 مكررا "ز")، نصوصها الآتية:
مادة 15 مكررا:
ينشأ بموجب هذا القانون صندوق يسمى (صندوق هيئة قناة السويس)، ويشار إليه فى تطبيق أحكام هذا القانون ب "الصندوق"، وتكون له شخصية اعتبارية مستقلة، ويكون مقره الرئيسى محافظة الإسماعيلية، ويجوز لمجلس إدارة الصندوق أن ينشئ له فروعا أو مكاتب داخل جمهورية مصر العربية.
ويصدر النظام الأساسى للصندوق - بقرار من رئيس الجمهورية- بناء على عرض رئيس هيئة قناة السويس وموافقة مجلس الوزراء، خلال ستين يوما من تاريخ العمل بهذا القانون.
مادة 15 مكررا "أ":
يهدف الصندوق إلى المساهمة فى التنمية الاقتصادية المستدامة لمرفق هيئة قناة السويس وتطويره من خلال الاستغلال الأمثل لأمواله وفقا لأفضل المعايير والقواعد الدولية لتعظيم قيمتها،ومجابهة الأزمات والحالات الطارئة التى تحدث نتيجة أية ظروف استثنائية أو قوة قاهرة أو سوء فى الأحوال الاقتصادية.
مادة 15 مكررا "ب"
يكون للصندوق فى سبيل تحقيق أهدافه المشار إليها بالمادة (15 مكررا "أ") القيام بجميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية، بما فى ذلك:
1- المساهمة بمفرده أو مع الغير فى تأسيس الشركات، أو فى زيادة رؤوس أموالها.
2- الاستثمار فى الأوراق المالية.
3- شراء وبيع وتأجير واستئجار واستغلال أصوله الثابتة والمنقولة والانتفاع بها.
مادة 15 مكررا "ح"
يكون رأس مال الصندوق المرخص به مائة مليار جنيه مصرى، ورأس ماله عشرة مليارات جنيه مصري.
ويعد الصندوق من أشخاص القانون الخاص.
مادة 15 مكررا "د"
تتكون موارد الصندوق مما يأتي:
1 - رأس مال الصندوق.
2- نسبة من إيرادات هيئة قناة السويس، أو تخصيص جزء من فائض أموال هيئة قناة السويس لصالح الصندوق بعد الاتفاق مع وزير المالية فى بداية العام المالى، وفى حالة عدم الاتفاق
يتم العرض على مجلس الوزراء لإقرار ما يراه مناسبا فى هذه الحالة.
3-عائد وإيرادات استثمار أموال الصندوق.
4- الموارد الأخرى التى تحقق أهداف الصندوق، ويقرها مجلس الإدارة، ويصدر بقبولها قرار من رئيس مجلس الوزراء.
مادة 15 مكررا "ه"
يكون للصندوق موازنة مستقلة، يتبع فى وضعها وإعداد القوائم المالية لها معايير المحاسبة المصرية، وتبدأ السنة المالية للصندوق وتنتهى فى الموعد المقرر بنظامه الأساسى، ويرحل فائض الصندوق من عام إلى آخر، كما يكون للصندوق حساب خاص ضمن حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزى، وتمنح الخزانة العامة للدولة أموال الصندوق المودعة بالحساب نفس العائد الذى تمنحه البنوك التجارية، ويجوز فتح حساب بأحد البنوك التجارية بعد موافقة وزير المالية، ويخضع الحساب الختامى للصندوق لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات.
ويتولى مراجعة حسابات الصندوق مراقب حسابات أو أكثر، ويقوم بمراجعة القوائم المالية السنوية؛ تمهيدا لعرضها وعرض تقرير مراقب الحسابات وتقرير سنوى تفصيلى عن نشاط الصندوق وخطته للعام التالى على مجلس إدارة الصندوق.
ويحدد النظام الأساسى للصندوق كيفية اختيار مراقب الحسابات، والبيانات التى يتضمنها التقرير السنوى وخطط العام التالى للصندوق.
مادة 15 مكررا "و"
يشكل مجلس إدارة الصندوق بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض رئيس هيئة قناة السويس، ويتكون من رئيس هيئة قناة السويس أو من ينيبه رئيسا، وعضوية:
1- أربعة من أعضاء مجلس الإدارة أو المديرين بهيئة قناة السويس، يحددهم النظام الأساسى للصندوق.
2- ثلاثة أعضاء من ذوى الخبرة فى المجالات الاقتصادية والقانونية والاستثمارية أو غيرها من المجالات ذات الصلة بأغراض الصندوق، وتكون مدة عضويتهم أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة مماثلة.
ويجتمع مجلس إدارة الصندوق بناء على دعوة من رئيسه مرة كل شهر على الأقل، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، ولا يكون انعقاد مجلس إدارة الصندوق صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم رئيس مجلس إدارة الصندوق أو من ينوب عنه، وتصدر قرارات مجلس إدارة الصندوق بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفى حالة التساوى يرجح الجانب الذى منه رئيس مجلس إدارة الصندوق.

ويكون للصندوق مدير تنفيذى من ذوى الخبرة العملية فى مجال الاستثمار متفرغ لإدارته،ويكون تعيينه لمدة عامين قابلة للتجديد، ويمثل الصندوق فى صلاته مع الغير وأمام القضاء، ويصدربتعيينه وتحديد اختصاصاته ومعاملته المالية قرار من مجلس إدارة الصندوق.

كما يكون للصندوق جمعية عمومية تشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء برئاسة رئيس وعضوية سبعة عشر عضوا، يكون ضمن اختصاصاتها متابعة أداء الصندوق لأعماله وتقييمها والوقوف على مدى تحقيقه لأغراضه، وتجتمع الجمعية العمومية بناء على دعوة من رئيسها أو من ثلثى أعضائها أو من مراقب حسابات الصندوق، ويكون اجتماعها صحيحا إذا حضره أغلبية أعضائها، وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين، وفى حالة تساوى الأصوات يرجح الجانب الذى منه
الرئيس، ويحدد النظام الأساسى للصندوق اختصاصات الجمعية العمومية الأخرى.
ويحدد النظام الأساسى للصندوق عدد مرات انعقاد الجمعية العمومية خلال العام
المالى الواحد.
مادة 15 مكررا "ز"
يختص مجلس إدارة الصندوق بوضع السياسات العامة للصندوق والإشراف على إدارته على النحو الذى يكفل تحقيق أهدافه، وتكون له جميع الصلاحيات المطلوبة للقيام بذلك والتى يحددها نظامه الأساسى، وعلى الأخص:
1- وضع الرؤية الإستراتيجية، والسياسة الاستثمارية العامة للصندوق بما يتوافق مع أهدافه المنصوص عليها فى هذا القانون؛ تمهيدا لعرضهما على جمعيته العمومية.
2- متابعة الأداء العام للصندوق وفقا لمؤشرات الأداء التى يضعها مجلس إدارة الصندوق.
3- الإشراف على إجراء تقييم منتظم لأداء المحافظ الاستثمارية للصندوق واستثماراته.
4- الموافقة على الموازنة السنوية للصندوق، والتصديق على قوائمه المالية ومقترح توزيع الأرباح، وذلك تمهيدا لعرضها على الجمعية العمومية.
5- تشكيل ما يراه من اللجان، وتحديد اختصاصاتها على أن يكون من بينها اللجان المنصوص عليها بالنظام الأساسي.
6- إقرار ضوابط الحوكمة للصندوق وقواعد عدم تعارض المصالح للعاملين به وأعضاء مجلس إدارته ومستشاريه.
7- وضع واعتماد اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون الفنية والمالية والإدارية ولوائح الموارد البشرية وجداول أجور العاملين به وغيرها من اللوائح المتعلقة بتنظيم العمل بالصندوق وذلك دون التقيد بالقواعد والنظم المعمول بها فى الجهاز الإدارى للدولة بالتنسيق مع وزارة المالية.
المادة الثانية
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.