الاحتلال يدعو سكان شمالي قطاع غزة إلى إخلائها فورًا    زلزال بقوة 5.6 درجة يضرب سواحل جزر الكوريل الجنوبية في المحيط الهادئ    إمام عاشور يوجه رسالة ل حسام حسن    "قبل ريفيرو".. ماذا قدم المدربين الإسبان مع النادي الأهلي؟    ياسر إبراهيم يسخر من احتفالات بيراميدز بالدوري    إنييستا: إنريكي موهوب.. وإنتر يمتلك لاعبين كبار    «قرار الأهلي».. رد مفاجئ من سيد عبدالحفيظ على مزاعم بيع زيزو    هيشتغل إلى 2.30 صباحا، تعديل تشغيل قطار العاصمة الكهربائي اليوم بسبب حفل ضخم بالنهر الأخضر    نتيجة الصف الثاني الابتدائي 2025 الترم الثاني بالاسم في جميع المحافظات .. الروابط الرسمية للاستعلام الآن    كان نايم.. مصرع شاب دهسًا بسيارة والده في العاشر من رمضان    مدحت العدل يصدر بيانا شديد اللهجة بشأن شكوى جمعية المؤلفين.. ما علاقة حسين الجسمي؟    فرنسا تحظر التدخين في الأماكن المفتوحة المخصصة للأطفال بدءًا من يوليو    البرلمان يوافق نهائيًا على تعديلات قوانين الانتخابات    مصرع تلميذ صعقاً بالكهرباء أثناء تشغيله التليفزيون بمنزله في سوهاج    ترامب: يجب تمكين الرئيس من حماية الاقتصاد الأمريكي    «بنتلي» تشوق لنسخة جديدة من بنتايجا عالية الأداء مع وضع الانجراف    3 تحفظات لحماس على مقترح ويتكوف، ما هي؟    عيار 21 يسجل رقمًا جديدًا.. أسعار الذهب والسبائك اليوم الجمعة بالصاغة بعد الانخفاض    بعد إمام عاشور.. (3) لاعبين ينتظرون عفو حسام حسن    سعر السمك اليوم والجمبري بالأسواق الجمعة 30 مايو 2025    ديوان عام محافظة الجيزة يعلن توفر عدد من الوظائف    رئيس "حماية المستهلك": 550 موظفا بالجهاز لخدمة 110 ملايين مواطن    ترامب: يسعدني ترشيح بول إنجراسيا لرئاسة مكتب المستشار الخاص في الولايات المتحدة    إمام عاشور: زيزو هنأني بعد الفوز بالدوري.. وهذه رسالتي لميسي قبل كأس العالم للأندية    أسامة كمال: 600 يوم من الإجرام الإسرائيلي وغزة لا تزال تتنفس وتكتب التاريخ بالدم    روسيا تتهم حليفتها صربيا بالخيانة لتوريدها الأسلحة إلى أوكرانيا    في 13 نقطة مفصلة، النص الكامل لمقترح ويتكوف بشأن وقف حرب غزة    بالأسماء، وزير البترول يصدر حركة تكليفات وتنقلات لبعض رؤساء شركات القطاع    مصرع شاب في انقلاب سيارة على طريق أسيوط – الوادي الجديد    «الأرصاد» تكشف عن طقس اليوم الجمعة.. والعظمى في القاهرة 32    موعد أذان الفجر اليوم الجمعة ثالث أيام ذي الحجة 1446 هجريًا    20 صورة ومعلومة عن الفنانة هايدي رفعت بعد خطوبتها    العرض الموسيقي «صوت وصورة» يعيد روح أم كلثوم على مسرح قصر النيل    هل يجوز الجمع بين نية صيام العشر من ذي الحجة وأيام قضاء رمضان؟    "الإفتاء توضح" بعد الجدل الدائر.. حكم صلاة الجمعة إذا وافقت يوم عيد؟    حزب "الجبهة الوطنية" يطلق مؤتمرًا موسعًا لريادة الأعمال في بورسعيد    ننشر استعدادات محافظ الإسماعيلية لاستقبال عيد الأضحى    "مصر الخير" تطلق جائزة ريادة العطاء 2025 لمحور المياه النظيفة    4 أبراج «بيحبوا السيطرة».. قياديون يتمتعون بالكاريزما لكن ثقتهم الزائدة قد تتحول لغرور    ليلى علوي تحتفل بنجاح نجلها خالد في مشروع التخرج.. ماذا قالت؟    والدة إبراهيم شيكا: "عايزة كل قرش في ورث ابني ومراته بصمته في المستشفى"    ضبط 3431 أسطوانة غاز و1000 لتر سولار قبل بيعها في السوق السوداء بالبحيرة    مصرع شخص وإصابة آخرين فى حادث تصادم بالحوامدية    سعر الدولار الآن أمام الجنيه والعملات العربية والأجنبية اليوم الجمعة 30 مايو 2025    الإمساك.. الأسباب الشائعة وطرق العلاج بوصفات طبيعية    تجاهل تنظيف منطقة في الأذن قد يعرض حياتك للخطر.. تحذير خاص لأصحاب «النظّارات»    وكيل أوقاف الفيوم يشهد فعاليات كتاب مسجد على مفتاح.. صور    متحدث الأوقاف: صكوك الأضاحى بدأ فى 2015 ووصلنا إلى 10 ملايين أسرة    عضو مجلس الأهلي: كنت أثق في اللاعبين للتتويج بالدوري    وزير الأشغال العامة الفلسطينى: نشكر مصر على دعمها للقضية الفلسطينية    «الإسعاف»| 123 سنة إنقاذ.. 3200 سيارة حديثة و186 مقعدا لاستقبال البلاغات يوميًا    المنوفية تُطلق جيلًا رقميًا جديدًا في وحدات الرعاية.. وتُنهي 96 دورة تدريبية    "مستقبل وطن" يستقبل وفدًا من السفارة الأمريكية بالقاهرة لتبادل الرؤى حول العلاقات الثنائية والقضايا الدولية    خالد الجندي: لا يصح انتهاء الحياة الزوجية بالفضائح والانهيار    رئيس جامعة بنها يتفقد الامتحانات بكلية الهندسة بشبرا    بالصور- وقفة احتجاجية لمحامين البحيرة اعتراضًا على زيادة الرسوم القضائية    كل ما تريد معرفته عن سنن الأضحية وحكم حلق الشعر والأظافر للمضحي    جامعة حلوان تواصل تأهيل كوادرها الإدارية بدورة متقدمة في الإشراف والتواصل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«النواب» يوافق نهائيًا على «التعريفة الجمركية»

وافق مجلس النواب نهائيًا على قرار رئيس الجمهورية رقم 218 لسنة 2022، بإصدار التعريفة الجمركية، وينص القرار على خفض التعريفة على 74 صنفا، وزيادتها على بعض الأصناف الأخرى.
وقال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة، خلال الجلسة العامة أمس، إن التعريفة الجمركية الجديدة لن تحمل المواطن أية أعباء إضافية، مضيفًا أن قرار رئيس الجمهورية ينص على خفض قيمة التعريفة الجمركية ل74 صنفًا، مؤكدًا أن هناك بعض الأصناف التى ارتفعت قيمة التعريفة الجمركية الخاصة بها بهدف حماية الصناعة الوطنية وتعزيز المنتج المحلى، وينص القرار الجمهورى على تصنيف بعض أنواع المركبات الكهربائية بإضافة بنود دولية فرعية للجرارات وسيارات نقل البضائع على غرار سيارات الركوب.
وأوضح القرار نسب التصنيع المحلى ونسبة التخفيض فى ضريبة الوارد للمنتج النهائى والتى تأتى كالتالى: إذا بلغت نسبة التصنيع المحلى 10% حتى 20% تبلغ نسبة التخفيض فى الضريبة 105% من نسبة التصنيع المحلى، وإذا بلغت نسبة التصنيع المحلى أكثر من 20% حتى 30% تبلغ نسبة التخفيض فى الضريبة 110% من نسبة التصنيع المحلى.
وإذا بلغت نسبة التصنيع المحلى أكثر من 30% حتى 40%، تبلغ نسبة التخفيض فى الضريبة 115% من نسبة التصنيع المحلى، وإذا بلغت نسبة التصنيع المحلى أكثر من 40% حتى 60%، تبلغ نسبة التخفيض فى الضريبة 120% من نسبة التصنيع المحلى، وإذا بلغت نسبة التصنيع المحلى أكثر من 60% تبلغ نسبة التخفيض فى الضريبة 130% من نسبة التصنيع المحلى وبحد أقصى 90% من فئة الضريبة على المنتج المحلى.
وتضمن قرار رئيس الجمهورية، بإصدار التعريفة الجمركية، 10 مواد بخلاف مادة النشر وأهم أحكامه ما يلى: نصت المادة الأولى على أن تحصل الضريبة الجمركية طبقًا للقواعد والفئات الواردة بجدول التعريفة الجمركية المنسقة المرفق مع مراعاة أحكام المواد الواردة بالقرار.
وحددت المادة الثانية تبنيد الأصناف وفقًا لنصوص البنود وملاحظات الأقسام والفصول الواردة بجدول التعريفة المرفق والقواعد التفسيرية العامة، وقضت المادة الثالثة بتحصيل الضريبة الجمركية على البضائع التى تصدر بصفة مؤقتة لإصلاحها، عند إعادة استيرادها بواقع 10% من جميع تكاليف الإصلاح مضافًا إليها كافة مصاريف النقل والتأمين، كما تحصل الضريبة الجمركية على البضائع التى تصدر بصفة مؤقتة لتكملة صنعها، عند إعادة استيرادها بالفئة المقررة على المنتج الكامل، من جميع تكاليف تكملة الصنع مضافا إليها كافة مصاريف النقل والتأمين.
كما حددت المادة الرابعة فئة ضريبة جمركية بواقع 20% من القيمة أو ضريبة الوارد المقررة أيهما أقل تحصل على ما تستورده المنشآت الفندقية والسياحية المنصوص عليها فى القانون رقم 1 لسنة 1973 وتعديلاته من الآلات والمعدات والأجهزة، فيما عدا سيارات الركوب الخاصة الداخلة فى البند 87.3 اللازمة لها لأغراض الإحلال والتجديد، بالشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار من وزير المالية.
ونصت المادة الخامسة على تحصيل ضريبة جمركية بواقع 2% من القيمة أو ضريبة الوارد المقررة أيهما أقل على ما تستورده المصانع المرخص لها بإنتاج محضرات من ألبان للرضع، شبيهة بلبن الأم ومحضرات من ألبان للأطفال، نصف دسم أو حمضية أو علاجية من خامات ومستلزمات لازمة للإنتاج، كما تحصل ضريبة جمركية بوقع 2% من القيمة أو ضريبة الوارد، أيهما أقل على ما تستورده الشركة العربية لأنابيب البترول لتنفيذ وتشغيل مشروعاتها من معدات وآلات ومهمات وأدوات وأجهزة فنية وقطع الغيار، ووسائل النقل.
وقضت المادة السادسة بجواز طلب تصريح لصناعات التجميع بمعاملة منتجاتها المجمعة تحت رقابة مصلحة الجمارك وفقًا للأحكام الآتية: الأجزاء المفككة تفكيكًا كاملاً التى تستورد للصناعة لتجميعها تحت رقابة مصلحة الجمارك تعامل جمركيًا بفئة ضريبة الوارد المقررة على المنتج الكامل بعد تخفيضها بواقع 10%.
وإذا بلغت نسبة التصنيع المحلى 10% فأكثر، تخضع الأجزاء الأجنبية المستوردة لفئة ضريبة الوارد المقررة على المنتج النهائى كامل الصنع بعد تخفيضها بالنسبة المقررة بالجدول التالى وبحد أقصى 90%، أو تحصل ضريبة الوارد المقررة على بنودها الخاصة بها أيهما أقل، بالنسبة لكل جزء منها على حدة متى بلغت نسبة التصنيع المحلى 60%، ويجوز تخفيض هذه النسب ل40% بقرار من وزير التجارة والصناعة.
ولوزير المالية بناءً على طلب وزير التجارة، أن يمنح مقدمًا من تاريخ بدء التشغيل لبعض الشركات القائمة بعمليات التجميع نسبة تخفيض فى ضريبة الوارد المقررة على المنتج النهائى، بما لا يجاوز 40%، دون انتظار الوصول لنسبة التصنيع المحلى المقابلة، وأن تتولى الهيئة العامة للتنمية الصناعية، بالاشتراك مع مصلحة الجمارك، متابعة الشركات المشار إليها، التزامًا بالوصول لنسبة التصنيع المحلى لها.
وأناطت المادة السابعة بوزارة التجارة والصناعة اعتماد الشركات المصنعة للسيارات، ضمن برنامج تطوير صناعة السيارات، والتى تقوم باستيراد المكونات الأصلية المنصوص عليها بالفصل ال98 من جدول التعريفة المرفق.
ونصت المادة الثامنة على إنشاء مجلس أعلى للتعريفة الجمركية، برئاسة وزير المالية، وعضوية الوزراء الذين يصدر بتحديدهم قرار من رئيس مجلس الوزراء، يختص ببحث واقتراح التعديلات الملائمة للتعريفة الجمركية وتطوير النظم الخاصة بها، بما يتلاءم مع المتغيرات الاقتصادية.
ويكون للمجلس أمانة فنية تابعة لوزير المالية، يرأسها أحد شاغلى وظائف الإدارة العليا من الدرجة الممتازة، يصدر باختياره قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على ترشيح وزير المالية، ويصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتشكيل الأمانة الفنية وتحديد اختصاصاتها.
وأناطت المادة التاسعة، بوزير المالية، إصدار الشروح والقواعد التفسيرية لجدول التعريفة الجمركية، فيما ألغت المادة العاشرة قرار رئيس الجمهورية رقم 419 لسنة 2018 بإصدار التعريفة الجمركية، كما تلغى القرارات والأحكام المخالفة لهذا القرار.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.