وزير التعليم العالي يستقبل رئيس جامعة ولفرهامبتون لبحث سبل التعاون المشترك    البابا: الرئيس رسخ تقليدًا وطنيًا بزيارة الكاتدرائية عبر فيه عن مصر الأصيلة وقيادتها الحكيمة    وزير العمل يعلن إطلاق أول حملة توعوية متكاملة تعتمد على الذكاء الاصطناعي (فيديو)    تراجع سعر البلطى والجمبرى... اسعار السمك اليوم الخميس 8يناير 2026 فى المنيا    اسعار اللحوم اليوم الخميس 8يناير 2026 فى اسواق ومجازر المنيا    استقرار اسعار الحديد اليوم الخميس 8يناير 2026 فى المنيا    وزير العمل يعلن إطلاق الحملة القومية للتوعية بمفاهيم العمل «اشتغل صح»    ارتفاع أسعار النفط وسط تراجع المخزونات الأمريكية وترقب التطورات بفنزويلا    محافظ قنا: استكمال أعمال رصف الطريق الصحراوى الغربى لرفع كفاءة الطرق    إنفيديا تعتزم إطلاق سيارة ذاتية القيادة بالذكاء الاصطناعي الاستدلالي العام المقبل    رويترز: باكستان والسعودية تبحثان تحويل قروض بملياري دولار إلى صفقة مقاتلات JF-17    قبرص تتولى رئاسة الاتحاد الأوروبي وسط تحديات الحرب والهجرة والتوسيع    بقيادة رونالدو، موعد مباراة النصر والقادسية بالدوري السعودي والتشكيل المتوقع    نهائي مبكر، موعد مباراة منتخب مصر أمام كوت ديفوار بأمم إفريقيا    اتحاد التنس بعد فيديو هاجر عبد القادر: نتوقع تحقيق الاتحاد الدولى حول مشاركتها فى بطولة كينيا    عاجل- غلق الطريق الصحراوي من بوابات الإسكندرية بسبب الشبورة الكثيفة وانخفاض الرؤية    القاهرة تعلن التشغيل التجريبي لمحور صلاح سالم البديل (صور)    تجهيز اللجان استعدادا لبدء امتحانات نصف العام السبت المقبل    عودة حركة مترو الخط الأول إلى طبيعتها بعد انتهاء أعمال شركة المياه    مصرع عنصرين إجراميين شديدي الخطورة في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة بالشرقية    تفاصيل التشغيل التجريبى لمحور صلاح سالم البديل لكوبرى السيدة عائشة.. صور    القومي للطفولة والأمومة يتقدم ببلاغ بعد استضافة طفلين في برنامج للمواعدة    تضامن قنا تعلن شروط وفئات مسابقة الأم المثالية لعام 2026    «الصحة» تقدم خدمات طبية وتوعوية ل31 ألف مواطن بالتزامن مع احتفالات عيد الميلاد المجيد    مواقيت الصلاه اليوم الخميس 8يناير 2026 فى المنيا    85 فرصة عمل جديدة لأبناء السويس بالعين السخنة| تفاصيل    حالة الطقس في الكويت اليوم الخميس 8 يناير 2026    فوائد الترمس الحلو ودوره في دعم استقرار سكر الدم    تحذير دولي وسحب احترازي: تفاصيل أزمة حليب الأطفال من «نستله» وتوضيح الجهات الرسمية في مصر    لبنان.. انهيار مبنى سكني في طرابلس    وزير الثقافة ينعى المفكر والفيلسوف الكبير الدكتور مراد وهبة    رمضان 2026.. رياض الخولي وسامي مغاوري على قنوات «المتحدة»    رامي وحيد يكشف حقيقة تقديم جزء ثانٍ من فيلم «حلم العمر»    المجلس الانتقالي الجنوبي يشن هجوما حادا على السعودية    ريهام سعيد تثير الجدل بمنشور عن أزمة لقاء الخميسي    حرب المخدرات على طاولة الحوار بين كولومبيا وترامب    عنصر من إدارة الهجرة الأمريكية يقتل سائقة في مينيابوليس خلال حملة هجرة مثيرة للجدل    واشنطن تفرض إشرافًا صارمًا على إيرادات النفط الفنزويلي    "بروفة" الأوسكار، "وان باتل أفتر أناذر وسينرز" يتصدران ترشيحات جوائز ممثلي هوليوود    ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد مباريات الأربعاء    مدرب بورنموث: لسوء الحظ سيمينيو خاض آخر مباراة معنا    محمد زهران بعد خسارته: الناس زعلانة فى المطرية لأنى كنت هخدمهم وأجيب حقهم    عبر المكبرات.. المساجد تهنئ الكنائس والمسلمون حاضرون في أعياد الميلاد بقنا    ليندسي جراهام: ترامب يوافق على مشروع قانون العقوبات على روسيا    رئيس المجلس الأوروبي: الاتحاد يدعم جرينلاند والدنمارك ولن يقبل بانتهاك القانون الدولي    شركة النفط الفنزويلية: محادثات مع إدارة ترامب لتخفيف انتقائي للعقوبات    محافظ سوهاج ومدير الأمن يختتمان الجولة بتهنئة الأخوة الأقباط بعيد الميلاد    محاكمة مسؤولي اتحاد السباحة بعد وفاة السباح يوسف .. اليوم    محمد بركات: خبرة لاعبي منتخب مصر حسمت مواجهة بنين    عضو اتحاد الكرة: تريزيجيه يسابق الزمن للحاق بمواجهة كوت ديفوار    كيف تصدى القانون لجريمة التحرش في وسائل النقل؟.. القانون يجيب    البابا لاون الرابع عشر يفتتح الكونسيستوار الاستثنائي بالفاتيكان    البيت الأبيض يعلن إعادة ضبط شاملة للسياسة الغذائية الفيدرالية لتعزيز الصحة العامة والوقاية    الصحة: الخدمة في مراكز علاج الإدمان الحكومية المرخصة مجانية.. وبيانات المرضى سرية    عبور الوعى إلى تخوم المعرفة    ما حكم أرباح الوديعة البنكية والإنفاق منها على البيت؟ أمين الفتوى يجيب    هل تصح صلاة المغرب بين أذان وإقامة العشاء؟.. أمين الفتوى يُجيب    وزارة الأوقاف تحدد خطبة الجمعة بعنوان " قيمة الاحترام" "والتبرع بالدم"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تصل ل 130%.. النواب يوافق نهائيا على تخفيض التعريفة الجمركية

وافق مجلس النواب في جلسته العامة اليوم الثلاثاء علي قرار رئيس الجمهورية رقم 218 لسنة 2022 بشأن التعريفة الجمركية بشكل نهائي، والذي يأتي متماشياً مع الظروف الاقتصادية العالمية الراهنة ويساهم في تشجيع الصناعة المحلية وحمايتها وتوفير المناخ المناسب لجذب الاستثمارات.
وينص القرار الجمهوري علي تصنيف بعض أنواع المركبات الكهربائية بإضافة بنود دولية فرعية للجرارات وسيارات نقل البضائع على غرار سيارات الركوب.
نسب التصنيع المحلي و نسبة التخفيض في ضريبة الوراد للمنتج النهائي والتي تأتي كالتالي:
إذا بلغت نسبة التصنيع المحلي 10 % وحتي 20 % تبلغ نسبة التخفيض في الضريبة 105% من نسبة التصنيع المحلي
إذا بلغت نسبة التصنيع المحلي أكثر من 20 % وحتي 30 % تبلغ نسبة التخفيض في الضريبة 110% من نسبة التصنيع المحلي
إذا بلغت نسبة التصنيع المحلي أكثر من 30 % وحتي 40 % تبلغ نسبة التخفيض في الضريبة 115% من نسبة التصنيع المحلي
إذا بلغت نسبة التصنيع المحلي أكثر من 40 % وحتي 60 % تبلغ نسبة التخفيض في الضريبة 120% من نسبة التصنيع المحلي
إذا بلغت نسبة التصنيع المحلي أكثر من 60 % تبلغ نسبة التخفيض في الضريبة 130% من نسبة التصنيع المحلي وبحد أقصي 90% من فئة الضريبة علي المنتج المحلي .
كما تضمن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 2018 لسنة 2022 بإصدار التعريفة الجمركية عشرة مواد بخلاف مادة النشر وأهم أحكامه ما يلي:
المادة الأولى: أوجبت بأن تحصل الضريبة الجمركية طبقاً للقواعد والفئات الواردة بجدول التعريفة الجمركية المنسقة المرفق مع مراعاة احكام المواد الواردة بالقرار.
المادة الثانية: حددت تبنيد الأصناف وفقاً لنصوص البنود وملاحظات الأقسام والفصول الواردة بجدول التعريفة المرفق والقواعد التفسيرية العامة.
المادة الثالثة: قضت بتحصيل الضريبة الجمركية على البضائع التي تصدر بصفة مؤقتة لإصلاحها، عند إعادة استيرادها بواقع (10 %) من جميع تكاليف الإصلاح مضافا إليها كافة مصاريف النقل والتأمين، كما تحصل الضريبة الجمركية على البضائع التي تصدر بصفة مؤقتة لتكملة صنعها، عند إعادة استيرادها بالفئة المقررة على المنتج الكامل، وذلك من جميع تكاليف تكملة الصنع مضافا إليها كافة مصاريف النقل والتأمين.
المادة الرابعة : حددت فئة ضريبة جمركية بواقع (20 %) من القيمة أو ضريبة الوارد المقررة أيهما أقل تحصل على ما تستورده المنشآت الفندقية والسياحية المنصوص عليها في القانون رقم 1 لسنة 1973 وتعديلاته من الآلات والمعدات والأجهزة ( فيما عدا سيارات الركوب الخاصة الداخلة في البند 87.3 اللازمة لها لأغراض الإحلال والتجديد، وذلك بالشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير المالية.
المادة الخامسة : قضت بتحصيل ضريبة جمركية بواقع (2 %) من القيمة أو ضريبة الوارد المقررة أيهما أقل على ما تستورده المصانع المرخص لها بإنتاج محضرات من ألبان للرضع، شبيهة بلبن الأم ومحضرات من ألبان للأطفال، نصف دسم أو حمضية أو علاجية من خامات ومستلزمات لازمة للإنتاج، كما تحصل ضريبة جمركية بوقع (2 %) من القيمة أو ضريبة الوارد أيهما أقل على ما تستورده الشركة العربية لأنابيب البترول لتنفيذ وتشغيل مشروعاتها من معدات وآلات ومهمات وأدوات وأجهزة فنية وقطع الغيار، ووسائل النقل.
المادة السادسة : تقضي بجواز طلب تصريح لصناعات التجميع بمعاملة منتجاتها المجمعة تحت رقابة مصلحة الجمارك وفقا للأحكام الآتية:
أ. الأجزاء المفككة تفكيكاً كاملاً التي تستورد للصناعة لتجميعها تحت رقابة مصلحة الجمارك تعامل جمركياً بفئة ضريبة الوارد المقررة على المنتج الكامل بعد تخفيضها بواقع (10 %).
ب. إذا بلغت نسبة التصنيع المحلي (10 %) فأكثر تخضع الأجزاء الأجنبية المستوردة لفئة ضريبة الوارد المقررة على المنتج النهائي الكامل الصنع بعد تخفيضها بالنسبة المقررة بالجدول التالي وبحد أقصى (90 %) ، أو تحصل ضريبة الوارد المقررة على بنودها الخاصة بها أيهما أقل، وذلك بالنسبة لكل جزء منها على حدة متى بلغت نسبة التصنيع المحلي (60 %) ويجوز تخفيض هذه النسب الى ( 40 %) بقرار من وزير التجارة والصناعة.
لوزير المالية بناء علي طلب وزير التجارة والصناعة أن يمنح مقدما من تاريخ بدء التشغيل لبعض الشركات القائمة بعمليات التجميع نسبة تخفيض في ضريبة الوارد المقررة على المنتج النهائي بما لا يجاوز (40 % ) وذلك دون انتظار الوصول الى نسبة التصنيع المحلى المقابلة . وأن تتولى الهيئة العامة للتنمية الصناعية بالاشتراك مع مصلحة الجمارك متابعة الشركات المشار اليها التزاما بالوصول الى نسبة التصنيع المحلى لها.
-7 المادة السابعة : أناطت بوزارة التجارة والصناعة اعتماد الشركات المصنعة للسيارات، ضمن برنامج تطوير صناعة السيارات المصرية، والتي تقوم باستيراد المكونات الأصلية المنصوص عليها بالفصل الثامن والتسعين من جدول التعريفة المرفق.
المادة الثامنة : نصت على إنشاء مجلس أعلى للتعريفة الجمركية برئاسة وزير المالية وعضوية الوزراء الذين يصدر بتحديدهم قرار من رئيس مجلس الوزراء، يختص ببحث واقتراح التعديلات الملائمة للتعريفة الجمركية وتطوير النظم الخاصة بها، بما يتلاءم مع المتغيرات الاقتصادية.
ويكون للمجلس أمانة فنية تابعة لوزير المالية يرأسها أحد شاغلى وظائف الإدارة العليا من الدرجة الممتازة، يصدر باختياره قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على ترشيح وزير المالية.
ويصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتشكيل الأمانة الفنية وتحديد اختصاصاتها.
المادة التاسعة : أناطت لوزير المالية إصدار الشروح والقواعد التفسيرية لجدول التعريفة الجمركية. المادة العاشرة : ألغت قرار رئيس الجمهورية رقم 419 لسنة 2018 بإصدار التعريفة الجمركية، كما تلغى القرارات والأحكام المخالفة لهذا القرار. المادة الحادية عشرة: وهي المعنية بنشر القرار الجمهورى في الجريدة الرسمية، والعمل به فور موافقة مجلس النواب عليه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.