حدد القانون رقم 46 لسنة 1972، بإصدار قانون السلطة القضائية وتعديلاته، شروط لمن يعين قاضيًا بمحكمة النقض. ونصت المادة رقم 43 على أنه: «يشترط فيمن يعين قاضيا بمحكمة النقض، أن يتوافر فيه أحد الشروط الآتية: أ- أن يكون قد شغل مدة ثلاث سنوات على الأقل في وظيفة قاض بإحدى محاكم الاستئناف، أو محام عام بالنيابة العامة، أو ما يعادلها في الهيئات القضائية. ب- أن يكون قد اشتغل مدة ست سنوات بالتدريس بكليات الحقوق، أو بتدريس القانون بجامعات جمهورية مصر العربية، بوظيفة أستاذ ومضى على تخرجه إحدى وعشرون سنة لم ينقطع فيها عن العمل القانوني. ج- أن يكون من المحامين الذين اشتغلوا أمام محكمة النقض مدة ثماني سنوات متوالية.