ختام أنشطة البرنامج التدريبى للطاقة الشمسية فى بنبان بأسوان    رئيس جامعة كفر الشيخ يتفقد مطعم المدن الجامعية للاطمئنان على جودة التغذية| صور    مدير التربية والتعليم يتفقد ورش تدريب المعلمين الجدد بالإسكندرية | صور    محافظ بني سويف يطمئن على الاستعداد لاحتفالات العام الميلادي الجديد    الفلاح المصرى.. عصب التنمية.. من عرق الأرض إلى بناء الجمهورية الجديدة    حياة كريمة «الدير»إعادة إعمار شاملة    الاعتدال كلمة السر ضد من يتطاول على مصر    خالد عكاشة: مصر أنجزت السلام بجهد وطني وتُدير أزمات الإقليم بصلابة    مالي وبوركينا فاسو تفرضان قيودًا على دخول الأمريكيين ردًا على حظر واشنطن    الرئيس الإيراني يدعو إلى التضامن بدلا من الاحتجاجات    عمر جابر: التاريخ كتبه الزمالك ونحن أبناؤه مهما حدث    محافظ سوهاج يشهد فعاليات المهرجان الرياضي لذوي الإعاقة "قادرون باختلاف"    ليفربول يتلقى ردا رسميا بشأن عودة كلوب    عبد المجيد عبد الله: حادثة مصحة المريوطية «جرس إنذار».. وليست واقعة معزولة    بالأسماء.. إصابة 3 سيدات بينهن طفلة في حادث انقلاب سيارة ملاكي بترعة بالمنصورة    أم الدنيا    حفلات رأس السنة 2026 تشعل مصر والعالم العربي    الإفتاء: الدعاءُ في آخر العام بالمغفرة وفي أولِه بالإعانة من جملة الدعاء المشروع    الاجتماع الشهري لفرق مكافحة العدوى بالإدارات الصحية ومستشفيات صحة قنا    العملة الإيرانية تهوي إلى أدنى مستوى تاريخي وتفاقم الضغوط على الأسواق    حجز محاكمة 3 متهمات بالاعتداء على الطالبة كارما داخل مدرسة بالتجمع لجلسة 28 يناير    العثور على جثة شخص أمام مسجد عبد الرحيم القنائي بقنا    محافظ الغربية: طريق مصرف الزهار هدية طال انتظارها لأهالي مركز قطور    أسواق اليوم الواحد حققت نجاحًا كبيرًا.. وافتتاح سوق جديد بإمبابة الأسبوع المقبل    كنوز| مصطفى أمين الشاهد الأمين على كرم «صاحبة العصمة»    «بحاول أرمم حاجات اتكسرت»| أحمد السقا يحسم جدل عودته ل مها الصغير    معتز التوني: أذهب للجيم للكلام فقط.. ومهنة المذيع أصعب من الإخراج    كنوز| «الضاحك الباكي» يغرد في حفل تكريم كوكب الشرق    حصاد 2025.. عام استثنائي من العمل والنجاحات بمديرية الشباب والرياضة بالجيزة    الضفة.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يقتحم مسجدا ويلحق به أضرارا جسيمة    وزير العمل يعلن صرف 299.2 مليون جنيه منحة عيد الميلاد للعمالة غير المنتظمة    إكسترا نيوز: التصويت بانتخابات النواب يسير بسلاسة ويسر    ظهور مميز ل رامز جلال من داخل الحرم المكي    هل يجوز الحرمان من الميراث بسبب الجحود أو شهادة الزور؟.. أمين الفتوى يجيب    مدافع جنوب إفريقيا: علينا تصحيح بعض الأمور حتى نواصل المشوار إلى أبعد حد ممكن    وزير «الصحة» يتابع تنفيذ خطة التأمين الطبي لإحتفالات رأس السنة وأعياد الميلاد    خالد الجندي: الله يُكلم كل عبد بلغته يوم القيامة.. فيديو    "التعليم الفلسطينية": 7486 طالبًا استشهدوا في غزة والضفة الغربية منذ بداية 2025    وزير الصحة يتابع تنفيذ خطة التأمين الطبي لاحتفالات رأس السنة وأعياد الميلاد المجيد    الداخلية تضبط تشكيلًا عصابيًا للنصب بانتحال صفة موظفي بنوك    بشرى سارة لأهالي أبو المطامير: بدء تنفيذ مستشفي مركزي على مساحة 5 أفدنة    حصاد 2025.. جامعة العاصمة ترسخ الوعي الوطني من خلال حصادًا نوعيًا للأنشطة العسكرية والتثقيفية    ذات يوم 31 ديسمبر 1915.. السلطان حسين كامل يستقبل الطالب طه حسين.. اتهامات لخطيب الجمعة بالكفر لإساءة استخدامه سورة "عبس وتولى" نفاقا للسلطان الذى قابل "الأعمى"    دون أي مجاملات.. السيسي: انتقاء أفضل العناصر للالتحاق بدورات الأكاديمية العسكرية المصرية    حصاد 2025| منتخب مصر يتأهل للمونديال ويتألق في أمم أفريقيا.. ووداع كأس العرب النقطة السلبية    دينيس براون: الأوضاع الإنسانية الراهنة في السودان صادمة للغاية    إيمري يوضح سبب عدم مصافحته أرتيتا بعد رباعية أرسنال    إجازة السبت والأحد لطلاب مدارس جولة الإعادة في انتخابات النواب بأسوان    وزارة الصحة: صرف الألبان العلاجية للمصابين بأمراض التمثيل الغذائى بالمجان    رابط التقديم للطلاب في المدارس المصرية اليابانية للعام الدراسي 2026/2027.. يبدأ غدا    إصابة 8 عاملات في حادث انقلاب ميكروباص بالطريق الصحراوي القاهرة–الإسكندرية بالبحيرة    "القومي للمسرح" يطلق مبادرة"2026.. عامًا للاحتفاء بالفنانين المعاصرين"    مواعيد مباريات الأربعاء 31 ديسمبر - الجزائر وكوت ديفوار والسودان في أمم إفريقيا.. وكأس عاصمة مصر    محافظ أسيوط: عام 2025 شهد تقديم أكثر من 14 مليون خدمة طبية للمواطنين بالمحافظة    «اتصال» وImpact Management توقعان مذكرة تفاهم لدعم التوسع الإقليمي لشركات تكنولوجيا المعلومات المصرية    مصرع طفل صدمه قطار أثناء عبوره مزلقان العامرية بالفيوم    توتر متصاعد في البحر الأسود بعد هجوم مسيّرات على ميناء توابسه    رضوى الشربيني عن قرار المتحدة بمقاطعة مشاهير اللايفات: انتصار للمجتهدين ضد صناع الضجيج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وجوب تعيين المحامين بالقضاء
نشر في الأهرام اليومي يوم 08 - 02 - 2010

إنه لمن الواضح الجلي لكل من له صلة بالمنازعات القضائية سواء من القضاء أو أعضاء النيابة العامة والمحامين أو حتي المتقاضين أنفسهم‏,‏ أن هناك أزمة استعصت علي كل من حاول الاقتراب منها لحلها وهذه الأزمة تتمثل في التراكم الهائل للقضايا بالمحاكم بمختلف درجاتها وأنواعها‏..‏ وكان السبب الأساسي والمباشر في هذه الأزمة هو قلة عدد القضاة بمختلف درجاتهم‏,‏ بالنسبة لعدد القضايا والمتقاضين‏,‏ وهذا يرجع إلي العدد الضئيل الذي يتم تعيينه في مجال القضاء والوقوف عند مصادر معينة دون غيرها من الهيئات التي يمكن تعيين أعضائها في هذا المجال‏..‏ وليس بخاف علي أحد الآن مدي التكدس الرهيب من القضايا في كل دائرة قضائية سواء جنائية أو مدنية أو تجارية أو شرعية أو غيرها‏..‏ وذلك إلي أن وصلت الأزمة بالفعل إلي حد الكارثة ولم تجد معها الحلول رغم كثرتها‏,‏ فتارة يتقرر زيادة عدد الدوائر القضائية‏,‏ وتارة أخري يتقرر أن تنشأ دوائر مسائية‏..‏ ولم تجد أيضا تعليمات وبيانات الحث علي سرعة الفصل في القضايا‏,‏ ولم تجد التشريعات المتوالية التي من شأنها الانجاز الأسرع في الفصل في القضايا‏.‏
ونحن في هذا المقام ننوه إلي أن المشرع والسلطة التشريعية بأجمعها قد أعياها التفكير في محاولة التوصل إلي حل لهذه الأزمة التي وبحق تسببت في إضاعة بعض حقوق المواطنين‏,‏ وتعطيل البعض الآخر‏,‏ وذلك كله في الوقت الذي يبدو فيه الحل لهذه الأزمة واضحا جليا في نصوص القانون الموجودة بالفعل‏..‏ فلن نحتاج إلي تشريع جديد أو مناقشات طويلة أو إجراءات معقدة‏,‏ بل يكفينا مطالعة قانون السلطة القضائية لنجد الحل الآتي‏:‏
بداية‏,‏ تأتي المادة‏38‏ من القانون رقم‏46‏ لسنة‏1972‏ بشأن السلطة القضائية لتحدد الشروط الواجب توافرها في من يتولي القضاء‏,‏ وهي أن يكون متمتعا بجنسية جمهورية مصر العربية وكامل الأهلية المدنية‏..‏
ألا تقل سنه عن ثلاثين سنة إذا كان التعيين بالمحاكم الابتدائية وعن ثمان وثلاثين سنة إذا كان التعيين بمحاكم الاستئناف‏,‏ وعن ثلاث وأربعين سنة إذا كان التعيين بمحكمة النقض‏..‏ الخ‏..‏ كما تضمنت المادة‏39‏ من ذات القانون‏..‏ يعين قضاة الفئة‏(‏ ب‏)‏ بالمحاكم الابتدائية‏..‏ المحامون الذين اشتغلوا أمام محاكم الاستئناف أربع سنوات متتالية‏,‏ بشرط أن يكونوا مارسوا فعلا لمدة تسع سنوات المحاماة أو أي عمل يعتبر بقرار تنظيمي عام يصدر من المجلس الأعلي للهيئات القضائية نظيرا للعمل القضائي‏..‏ كما تضمنت المادة‏41‏ من القانون نفسه علي أنه متي توافرت الشروط الأخري المبينة في هذا القانون جاز أن يعين‏..‏
أولا‏:‏ في وظائف قضاة من الفئة‏(‏ أ‏)..‏ المحامون الذين اشتغلوا أمام محاكم الاستئناف مدة تسع سنوات متتالية بشرط أن يكونوا مارسوا المحاماة فعلا أو أي عمل يعتبر بقرار تنظيمي عام من المجلس الأعلي للهيئات القضائية نظيرا للعمل القضائي مدة أربع عشرة سنة‏..‏
ثانيا‏:‏ في وظائف رؤساء فئة ب بالمحاكم الابتدائية‏..‏ المحامون الذين اشتغلوا أمام محاكم الاستئناف مدة اثنتي عشرة سنة متوالية بشرط أن يكونوا مارسوا المحاماة فعلا أو أي عمل يعتبر بقرار تنظيمي عام من المجلس الأعلي للهيئات القضائية نظيرا للعمل القضائي مدة سبع عشرة سنة‏..‏
ثالثا‏:‏ في وظائف رؤساء فئة‏(‏ أ‏)‏ بالمحاكم الابتدائية‏..‏ المحامون الذين اشتغلوا أمام محاكم الاستئناف خمس عشرة سنة متوالية بشرط أن يكونوا مارسوا المحاماة فعلا أو أي عمل يعتبر بقرار تنظيمي عام من المجلس الأعلي للهيئات القضائية نظيرا للعمل القضائي مدة عشرين سنة‏..‏ رابعا‏:‏ في وظائف المستشارين بمحاكم الاستئناف‏..‏ المحامون الذين اشتغلوا أمام محكمة النقض خمس سنوات متوالية‏..‏ وكذلك نصت المادة‏43‏ من ذات القانون علي أن يشترط فيمن يعين مستشارا بمحكمة النقض أن يتوافر فيه أن يكون من المحامين الذين اشتغلوا أمام محكمة النقض مدة ثماني سنوات متتالية‏...‏ ومن ثم‏..‏ ومن جماع نصوص المواد سالفة الذكر يتضح وبجلاء أن الحل لأزمة تراكم القضايا سهل ويسير ومنصوص عليه فعلا بالقانون‏..‏ إذ إن في تعيين المحامين في منصب القضاء سيكون له أبلغ الأثر الايجابي في حل هذه المشكلة حيث إن لديهم من الخبرة العلمية والعملية مايؤهلهم لتقلد هذه المناصب‏,‏ لأنهم يعتبرون من أكثر الفئات إلماما بالقوانين وتعديلاتها ويعلمون كيف ومتي تطبق القوانين‏..‏ بل ولأنهم أكثر احتكاما بالقضاة ويشعرون بآلامهم ومايعانون من إرهاق بدني وذهني نتيجة تراكم القضايا المطروحة عليهم‏.‏
ولايخفي أنه في حالة تطبيق النصوص المشار إليها أن ذلك سيعود بفائدة جمة علي القضاة الحاليين حيث إن ذلك سيقلل الضغط العملي عليهم فتقل نسبة القضايا المطروحة علي كل قاض مما سيعود بالنفع أيضا علي العدالة حيث إنه في هذه الحالة لن يقضي قاض في دعوي إلا بعد دراستها وفحصها بتمعن وروية‏..‏ فضلا عن ذلك‏..‏ فان ماتقدم سوف يمنح القضاة قسطا من الراحة دونما تأثير علي حسن سير القضايا وسرعة إنجازها‏..‏ وغير ذلك من فوائد تعيين المحامين في هيئة القضاء الكثير والكثير مما يستوجب تطبيق النصوص المشار إليها سلفا لاسيما أنها كانت مطبقة بالفعل من ذي قبل وكانت تؤتي ثمارها‏..‏ بل علي العكس‏..‏ فان في عدم تطبيق هذه المواد المشار إليها سلفا لمخالفة جسيمة للقانون حيث نصت المادة‏47‏ من قانون السلطة القضائية علي أن‏..‏ لايجوز عند التعيين في وظيفة قاض بالمحاكم الابتدائية أن تقل نسبة التعيين من المحامين المشتغلين بمهنة المحاماة عن الربع‏..‏ ولايجوز عند التعيين في وظيفة رئيس بالمحكمة الابتدائية أو مستشار بمحاكم الاستئناف أن تقل نسبة التعيين من المحامين المشتغلين بمهنة المحاماة عن العشر‏..‏ وتحسب هذه النسبة لكل فئة علي أساس الوظائف الخالية خلال سنة مالية كاملة‏..‏ لما كان ذلك‏..‏ ومن جماع ماتقدم بات واضحا وبحق أنه يجب الاستعانة بالمحامين للتعيين في القضاء لما في ذلك من ضرورة عملية وقانونية‏.‏
نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب
المزيد من مقالات حمدى خليفة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.