«طاقة النواب» توافق على قانون الأنشطة النووية    مدير تعليم القاهرة: توفير بيئة منظمة تدعم التحصيل الدراسي خلال الشهر الكريم    أمين البحوث الإسلامية يفتتح معرضًا للكتاب في كلية الدراسات الإنسانية للبنات بالقاهرة    محافظ الشرقية يتابع انتظام سير العمل بالمراكز التكنولوجية بالزقازيق    «مصر الخير» تطلق حملة لإفطار 1.5 مليون صائم داخل قطاع غزة    اتحاد الشركات يخطط لتوسيع مظلة التأمين المستدام وتعزيز معدلات الشمول التأميني    روسيا تعلن إسقاط 7 صواريخ أوكرانية أطلقتها راجمات "هيمارس" الأمريكية    بمشاركة محمد صلاح، تشكيل ليفربول الرسمي لمواجهة نوتنجهام في الجولة ال27    آس: سيبايوس يغيب عن ريال مدريد لمدة 7 أسابيع    مفوضي الدولة تؤجل قضية إيقاف ترام الرمل ل 8 مارس    «أبو الخير» تدعو الأمهات لتوجيه الأطفال نحو الأخلاق    استجابة للأهالي.. محافظ المنوفية يوجه بإنهاء إجراءات تشغيل مفرمة النفايات    لجلسة 11 مايو.. تأجيل محاكمة 47 متهما بخلية لجان العمل النوعى في كرداسة    الثقافة تبحث سبل تعزيز التعاون في مجالات التعليم والتدريب مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا    إعلانات رمضان!    صحيفة الثورة السورية: القيادي السابق أحمد العودة يسلم نفسه للسلطات    التوترات الجيوسياسية تقود البورصة المصرية لتسجيل أسوأ أداء منذ منتصف يوليو 2025    مرضى السكري في رمضان.. نصائح مهمة لتجنب هبوط وارتفاع السكر    بعد إصابة ماجد المصري في مسلسل "أولاد الراعي" بسرطان المخ، ما هي أعراض المرض؟    الجيش السوداني يستعيد مدينة الطينة بعد قتال شرس مع الدعم السريع.. وهروب المئات إلى تشاد    مسلسل اثنين غيرنا .. الصحة تتوسع فى عيادات الإقلاع عن التدخين بالمستشفيات    سحور 4 رمضان.. أومليت بالخضار يمنحك الشبع والطاقة حتى أذان المغرب    بعد حارة اليهود.. منة شلبي وإياد نصار ثنائي يستمر في تعرية جرائم الاحتلال ضد صحاب الأرض    "سلامة الغذاء" تنفذ 75 زيارة تفتيشية على الفنادق والمطاعم السياحية    مواقيت الصلاه اليوم الأحد 22فبراير 2026 فى المنيا    رمضان وإعادة تشكيل السلوك    شقيق إسلام يكشف تفاصيل حالته الصحية بواقعة الملابس النسائية بميت عاصم    سقوط بخسارة ثقيلة لميسي وإنتر ميامي في انطلاقة الدوري الأمريكي    وزارة التضامن الاجتماعي تقر قيد 6 جمعيات فى 3 محافظات    "منة الله" ابنة الدقهلية تحصد المركز الأول جمهوريا في مسابقة تاريخ الفن    المتحدث العسكري: قبول دفعة جديدة من الأطباء للعمل كضباط مكلفين بالقوات المسلحة    مطروح تشن مداهمات علي تجار الألعاب النارية بشهر رمضان المبارك    تجديد حبس عاطل متهم بقتل صديقه وتقطيع جسده وإلقاء أشلائه داخل أحد المصارف بالعياط    إنزاجي: كان علينا استغلال طرد مدافع اتحاد جدة.. ولم نلعب بالمستوى المأمول    جامعة المنصورة تحصد المركز الأول في بطولة بورسعيد الشتوية للسباحة بالزعانف    كراسي متحركة ومكاتب خاصة.. الجوازات ترفع شعار حقوق الإنسان لخدمة الصائمين في رمضان    ظهور مفاجئ ل وائل عبد العزيز يشعل أحداث «وننسى اللي كان»    أمان الصائمين خط أحمر.. حملات ال 24 ساعة تكتسح الطرق السريعة وتلاحق "السرعة والتعاطي"    3.7 مليون سيدة استفدن من الفحص الشامل ضمن مبادرة «العناية بصحة الأم والجنين»    حكم الأكل والشرب في الإناء المكسور.. ما الذي أباحه النبي صلى الله عليه وسلم وما الذي نهى عنه؟    فقه الصائمين    مسار أهل البيت    نجوم «دولة التلاوة» يحيون ليالى رمضان بمسجد الإمام الحسين    رفع 120 حالة إشغال بمنطقة أطلس بحي غرب بمدينة أسوان    موسكو تعلن إسقاط 86 مسيرة أوكرانية وتتهم كييف باستهداف المدنيين    كيف يكون المحافظ محافظًا؟    مصرع شاب علي يد ابن عمته بالمنوفية    أسعار الذهب اليوم الأحد 22 فبراير 2026    تنظيم داعش يهاجم الرئيس السوري    ترامب: أمريكا سترسل سفينة مستشفى إلى جرينلاند    توجيهات هامة من الرئيس السيسي ل محافظ البنك المركزي| تفاصيل    الأهلي يدرس عودة وسام أبوعلي.. تفاصيل العرض والتحضيرات القادمة    بدءًا من اليوم| وزارة المالية تطرح «سند المواطن» بعائد 17.75% شهريًا    الرئيس البرازيلي: مجلس الأمن الدولي بحاجة لإصلاحات    كرة يد – الأهلي والزمالك يفوزان على الجزيرة وسموحة    لم تكن مصلحة| سمية درويش تكشف حقيقة علاقتها بنبيل مكاوي    باريس سان جيرمان يضرب ميتز بثلاثية ويستعيد صدارة الدوري الفرنسي    رئيس الإسماعيلي: لماذا لا يقام الدوري علي مجموعتين الموسم المقبل؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وجوب تعيين المحامين بالقضاء
نشر في الأهرام اليومي يوم 08 - 02 - 2010

إنه لمن الواضح الجلي لكل من له صلة بالمنازعات القضائية سواء من القضاء أو أعضاء النيابة العامة والمحامين أو حتي المتقاضين أنفسهم‏,‏ أن هناك أزمة استعصت علي كل من حاول الاقتراب منها لحلها وهذه الأزمة تتمثل في التراكم الهائل للقضايا بالمحاكم بمختلف درجاتها وأنواعها‏..‏ وكان السبب الأساسي والمباشر في هذه الأزمة هو قلة عدد القضاة بمختلف درجاتهم‏,‏ بالنسبة لعدد القضايا والمتقاضين‏,‏ وهذا يرجع إلي العدد الضئيل الذي يتم تعيينه في مجال القضاء والوقوف عند مصادر معينة دون غيرها من الهيئات التي يمكن تعيين أعضائها في هذا المجال‏..‏ وليس بخاف علي أحد الآن مدي التكدس الرهيب من القضايا في كل دائرة قضائية سواء جنائية أو مدنية أو تجارية أو شرعية أو غيرها‏..‏ وذلك إلي أن وصلت الأزمة بالفعل إلي حد الكارثة ولم تجد معها الحلول رغم كثرتها‏,‏ فتارة يتقرر زيادة عدد الدوائر القضائية‏,‏ وتارة أخري يتقرر أن تنشأ دوائر مسائية‏..‏ ولم تجد أيضا تعليمات وبيانات الحث علي سرعة الفصل في القضايا‏,‏ ولم تجد التشريعات المتوالية التي من شأنها الانجاز الأسرع في الفصل في القضايا‏.‏
ونحن في هذا المقام ننوه إلي أن المشرع والسلطة التشريعية بأجمعها قد أعياها التفكير في محاولة التوصل إلي حل لهذه الأزمة التي وبحق تسببت في إضاعة بعض حقوق المواطنين‏,‏ وتعطيل البعض الآخر‏,‏ وذلك كله في الوقت الذي يبدو فيه الحل لهذه الأزمة واضحا جليا في نصوص القانون الموجودة بالفعل‏..‏ فلن نحتاج إلي تشريع جديد أو مناقشات طويلة أو إجراءات معقدة‏,‏ بل يكفينا مطالعة قانون السلطة القضائية لنجد الحل الآتي‏:‏
بداية‏,‏ تأتي المادة‏38‏ من القانون رقم‏46‏ لسنة‏1972‏ بشأن السلطة القضائية لتحدد الشروط الواجب توافرها في من يتولي القضاء‏,‏ وهي أن يكون متمتعا بجنسية جمهورية مصر العربية وكامل الأهلية المدنية‏..‏
ألا تقل سنه عن ثلاثين سنة إذا كان التعيين بالمحاكم الابتدائية وعن ثمان وثلاثين سنة إذا كان التعيين بمحاكم الاستئناف‏,‏ وعن ثلاث وأربعين سنة إذا كان التعيين بمحكمة النقض‏..‏ الخ‏..‏ كما تضمنت المادة‏39‏ من ذات القانون‏..‏ يعين قضاة الفئة‏(‏ ب‏)‏ بالمحاكم الابتدائية‏..‏ المحامون الذين اشتغلوا أمام محاكم الاستئناف أربع سنوات متتالية‏,‏ بشرط أن يكونوا مارسوا فعلا لمدة تسع سنوات المحاماة أو أي عمل يعتبر بقرار تنظيمي عام يصدر من المجلس الأعلي للهيئات القضائية نظيرا للعمل القضائي‏..‏ كما تضمنت المادة‏41‏ من القانون نفسه علي أنه متي توافرت الشروط الأخري المبينة في هذا القانون جاز أن يعين‏..‏
أولا‏:‏ في وظائف قضاة من الفئة‏(‏ أ‏)..‏ المحامون الذين اشتغلوا أمام محاكم الاستئناف مدة تسع سنوات متتالية بشرط أن يكونوا مارسوا المحاماة فعلا أو أي عمل يعتبر بقرار تنظيمي عام من المجلس الأعلي للهيئات القضائية نظيرا للعمل القضائي مدة أربع عشرة سنة‏..‏
ثانيا‏:‏ في وظائف رؤساء فئة ب بالمحاكم الابتدائية‏..‏ المحامون الذين اشتغلوا أمام محاكم الاستئناف مدة اثنتي عشرة سنة متوالية بشرط أن يكونوا مارسوا المحاماة فعلا أو أي عمل يعتبر بقرار تنظيمي عام من المجلس الأعلي للهيئات القضائية نظيرا للعمل القضائي مدة سبع عشرة سنة‏..‏
ثالثا‏:‏ في وظائف رؤساء فئة‏(‏ أ‏)‏ بالمحاكم الابتدائية‏..‏ المحامون الذين اشتغلوا أمام محاكم الاستئناف خمس عشرة سنة متوالية بشرط أن يكونوا مارسوا المحاماة فعلا أو أي عمل يعتبر بقرار تنظيمي عام من المجلس الأعلي للهيئات القضائية نظيرا للعمل القضائي مدة عشرين سنة‏..‏ رابعا‏:‏ في وظائف المستشارين بمحاكم الاستئناف‏..‏ المحامون الذين اشتغلوا أمام محكمة النقض خمس سنوات متوالية‏..‏ وكذلك نصت المادة‏43‏ من ذات القانون علي أن يشترط فيمن يعين مستشارا بمحكمة النقض أن يتوافر فيه أن يكون من المحامين الذين اشتغلوا أمام محكمة النقض مدة ثماني سنوات متتالية‏...‏ ومن ثم‏..‏ ومن جماع نصوص المواد سالفة الذكر يتضح وبجلاء أن الحل لأزمة تراكم القضايا سهل ويسير ومنصوص عليه فعلا بالقانون‏..‏ إذ إن في تعيين المحامين في منصب القضاء سيكون له أبلغ الأثر الايجابي في حل هذه المشكلة حيث إن لديهم من الخبرة العلمية والعملية مايؤهلهم لتقلد هذه المناصب‏,‏ لأنهم يعتبرون من أكثر الفئات إلماما بالقوانين وتعديلاتها ويعلمون كيف ومتي تطبق القوانين‏..‏ بل ولأنهم أكثر احتكاما بالقضاة ويشعرون بآلامهم ومايعانون من إرهاق بدني وذهني نتيجة تراكم القضايا المطروحة عليهم‏.‏
ولايخفي أنه في حالة تطبيق النصوص المشار إليها أن ذلك سيعود بفائدة جمة علي القضاة الحاليين حيث إن ذلك سيقلل الضغط العملي عليهم فتقل نسبة القضايا المطروحة علي كل قاض مما سيعود بالنفع أيضا علي العدالة حيث إنه في هذه الحالة لن يقضي قاض في دعوي إلا بعد دراستها وفحصها بتمعن وروية‏..‏ فضلا عن ذلك‏..‏ فان ماتقدم سوف يمنح القضاة قسطا من الراحة دونما تأثير علي حسن سير القضايا وسرعة إنجازها‏..‏ وغير ذلك من فوائد تعيين المحامين في هيئة القضاء الكثير والكثير مما يستوجب تطبيق النصوص المشار إليها سلفا لاسيما أنها كانت مطبقة بالفعل من ذي قبل وكانت تؤتي ثمارها‏..‏ بل علي العكس‏..‏ فان في عدم تطبيق هذه المواد المشار إليها سلفا لمخالفة جسيمة للقانون حيث نصت المادة‏47‏ من قانون السلطة القضائية علي أن‏..‏ لايجوز عند التعيين في وظيفة قاض بالمحاكم الابتدائية أن تقل نسبة التعيين من المحامين المشتغلين بمهنة المحاماة عن الربع‏..‏ ولايجوز عند التعيين في وظيفة رئيس بالمحكمة الابتدائية أو مستشار بمحاكم الاستئناف أن تقل نسبة التعيين من المحامين المشتغلين بمهنة المحاماة عن العشر‏..‏ وتحسب هذه النسبة لكل فئة علي أساس الوظائف الخالية خلال سنة مالية كاملة‏..‏ لما كان ذلك‏..‏ ومن جماع ماتقدم بات واضحا وبحق أنه يجب الاستعانة بالمحامين للتعيين في القضاء لما في ذلك من ضرورة عملية وقانونية‏.‏
نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب
المزيد من مقالات حمدى خليفة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.