رئيس القطاع الديني في "المتحدة للخدمات الإعلامية": قناة الناس تخاطب المجتمع الإنساني برسالة الإسلام السمحة والوسطية    السيسي يصدق على قانون قواعد تصرف واضعى اليد فى أملاك الدولة    مسئول أمريكي سابق: بوتين يرفض التخلي عن تفوقه العسكري    إصابة شخص في هجوم بطائرة مسيرة إسرائيلية جنوب لبنان    منتخب مصر يهزم السنغال ويتصدر المجموعة الرابعة ببطولة الأفروباسكت    رئيس الجمهورية يوافق على تعديل بعض أحكام قانون التعليم    استعدادًا للعام الدراسي الجديد.. "تعليم القاهرة" توجه بتفعيل "الأتوبيس الطائر"    تراجع أسعار الذهب في مصر بقيمة 15 جنيها    أشرف زكي: نرحب بالمواهب ونرفض اقتحام مشاهير التطبيقات للفن دون مؤهلات    لقاء فكرى مع الفنان ميدو عادل وحوار عن حرفية الممثل ب"الأعلى للثقافة"    جولات تفقدية علي وحدات الرعاية الصحية بالحسنة والبرث بوسط سيناء    رئيس جامعة المنوفية يعلن إجراء عملية زراعة كبد ناجحة لطفل 7 سنوات    استشارية نفسية: تصرف الأهلي زعزع انتماء عبدالقادر.. ويجب حمايته من شوبير (خاص)    جارناتشو يقترب من الانضمام إلى تشيلسي    ساندي على موتوسيكل من أحدث ظهور على السوشيال ميديا والجمهور يعلق    سيارة وسط البحر وقالب تورتة.. هاجر الشرنوبي تحتفل بعيد ميلادها (صور)    انطلاق الاختبارات الشفوية للخاتمين في القرآن الكريم والتجويد والقراءات بالإسكندرية لدور يوليو 2025    نهاية الجولة 13 والتوقف الدولي.. متى يقام السوبر المصري بعد إعلان رابطة الأندية؟    النيل «ماجاشى»    تعاون بين "الأوقاف" وجامعة بنها لتعزيز الوعي الديني ومواجهة التطرف (صور)    «بحر وميه ولقمة هنية» |انطلاق مهرجان الأجبان المصرية برأس البر    هل دفع مخالفة المرور يسقط الإثم الشرعي؟.. أمين الفتوى يجيب    الشيخ أحمد خليل: حادث الواحات جرس إنذار.. جريمة جمعت الأذى والتحرش والرعونة    رمضان عبد المعز يحذر من السرعات الجنونية وحوادث الطرق: "المتهور يقتل نفسه والآخرين"    الإعلام المصرى قوى    وزير الخارجية يلتقي وزير الاستثمار والتجارة الخارجية    السودان بين تصعيد الميدان وحراك السياسة... مجلس الأمن يرفض السلطة الموازية والجيش يجدد العهد في العيد المئوي    رسميا انطلاق نظام البكالوريا المصرية الجديد بعد تصديق السيسي على قانون التعليم - التفاصيل كاملة    دمشق تشيد بتقرير لجنة التحقيق الأممية حول أحداث الساحل وتتعهد بدمج توصياته في مسار العدالة والإصلاح    القائمة الشعبية تبدأ تلقى طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب 2025    السكة الحديد: تخفيض مؤقت لسرعات القطارات لهذا السبب    المشدد 3 سنوات لعاطل بتهمة حيازة سلاح في المنيا    تأهل 4 لاعبات لنهائي السيدات ببطولة العالم للخماسي الحديث تحت 15 عاما    خطة وزارة الاتصالات لتطوير بناء أبراج المحمول خلال النصف الثاني من 2025    رمضان عبد المعز: الإسلام جاء لرعاية مصالح الناس وحماية الأرواح    حكم مرور الطريق من أماكن غير مخصصة للمشاة؟| أمين الفتوى يجيب    شعبة مواد البناء: سعر طن الحديد أعلى من قيمته العادلة في مصر ب16 ألف جنيه    كوريا الشمالية تحذر إسرائيل من احتلال غزة وتطالبها بالانسحاب فورا    وزارة الإسكان توافق على تشكيل مجلس أمناء مدينة أسوان الجديدة    عميد كلية الصيدلة بجامعة الجلالة الأهلية تعلن عن مميزات برنامج "Pharm‐D"    السبت.. عرض أولى حلقات حكاية "بتوقيت 28" على dmc    وزير الإسكان: 18 و19 أغسطس الجاري..إجراء 3 قرعات علنية لتسكين المواطنين بأراضي توفيق الأوضاع بالعبور الجديدة    رامي ربيعة يخطر منتخب مصر بموقفه من مباراتي إثيوبيا وبوركينا فاسو    طريقة عمل الكيكة العادية فى البيت بمكونات اقتصادية    السجن المؤبد لأفراد تشكيل عصابى تخصص فى الاتجار بالمخدرات بالقناطر الخيرية    ضبط سائق سيارة فارهة حاول الهرب بعد ارتكابه حادثا مروريا بكوبرى أكتوبر.. فيديو    أسامة نبيه: حققنا مكاسب كثيرة من تجربة المغرب    الرقابة المالية تصدر معايير الملاءة المالية للشركات والجهات العاملة في أنشطة التمويل غير المصرفي    قرار قاسي في انتظاره.. تفاصيل عفو الزمالك عن فتوح وشرط جون إدوارد    عمر الشافعي سكرتيرًا عامًا وإيهاب مكاوي سكرتيرًا مساعدًا بجنوب سيناء    الليلة.. انطلاق فعاليات الدورة الثالثة من «مسرح الغرفة والفضاءات» بالإسكندرية    السيسي يوجّه بتحويل تراث الإذاعة والتلفزيون المصري إلى وسائط رقمية    حلول "فورية وسريعة".. وزير الصحة يبحث تجاوز عقبات صناعة مشتقات البلازما    ب22 مليون جنيه.. الداخلية تضبط قضايا اتجار غير مشروع بالنقد الأجنبي    ريبيرو يراجع خطة مواجهة فاركو في المران الختامي للأهلي    العراق تخصص 300 سيارة لمواجهة الحالات الطارئة خاصة الحرائق    100 منظمة دولية: إسرائيل رفضت طلباتنا لإدخال المساعدات إلى غزة    «100 يوم صحة» تُقدم 45 مليونًا و470 ألف خدمة طبية مجانية في 29 يومًا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وجوب تعيين المحامين بالقضاء
نشر في الأهرام اليومي يوم 08 - 02 - 2010

إنه لمن الواضح الجلي لكل من له صلة بالمنازعات القضائية سواء من القضاء أو أعضاء النيابة العامة والمحامين أو حتي المتقاضين أنفسهم‏,‏ أن هناك أزمة استعصت علي كل من حاول الاقتراب منها لحلها وهذه الأزمة تتمثل في التراكم الهائل للقضايا بالمحاكم بمختلف درجاتها وأنواعها‏..‏ وكان السبب الأساسي والمباشر في هذه الأزمة هو قلة عدد القضاة بمختلف درجاتهم‏,‏ بالنسبة لعدد القضايا والمتقاضين‏,‏ وهذا يرجع إلي العدد الضئيل الذي يتم تعيينه في مجال القضاء والوقوف عند مصادر معينة دون غيرها من الهيئات التي يمكن تعيين أعضائها في هذا المجال‏..‏ وليس بخاف علي أحد الآن مدي التكدس الرهيب من القضايا في كل دائرة قضائية سواء جنائية أو مدنية أو تجارية أو شرعية أو غيرها‏..‏ وذلك إلي أن وصلت الأزمة بالفعل إلي حد الكارثة ولم تجد معها الحلول رغم كثرتها‏,‏ فتارة يتقرر زيادة عدد الدوائر القضائية‏,‏ وتارة أخري يتقرر أن تنشأ دوائر مسائية‏..‏ ولم تجد أيضا تعليمات وبيانات الحث علي سرعة الفصل في القضايا‏,‏ ولم تجد التشريعات المتوالية التي من شأنها الانجاز الأسرع في الفصل في القضايا‏.‏
ونحن في هذا المقام ننوه إلي أن المشرع والسلطة التشريعية بأجمعها قد أعياها التفكير في محاولة التوصل إلي حل لهذه الأزمة التي وبحق تسببت في إضاعة بعض حقوق المواطنين‏,‏ وتعطيل البعض الآخر‏,‏ وذلك كله في الوقت الذي يبدو فيه الحل لهذه الأزمة واضحا جليا في نصوص القانون الموجودة بالفعل‏..‏ فلن نحتاج إلي تشريع جديد أو مناقشات طويلة أو إجراءات معقدة‏,‏ بل يكفينا مطالعة قانون السلطة القضائية لنجد الحل الآتي‏:‏
بداية‏,‏ تأتي المادة‏38‏ من القانون رقم‏46‏ لسنة‏1972‏ بشأن السلطة القضائية لتحدد الشروط الواجب توافرها في من يتولي القضاء‏,‏ وهي أن يكون متمتعا بجنسية جمهورية مصر العربية وكامل الأهلية المدنية‏..‏
ألا تقل سنه عن ثلاثين سنة إذا كان التعيين بالمحاكم الابتدائية وعن ثمان وثلاثين سنة إذا كان التعيين بمحاكم الاستئناف‏,‏ وعن ثلاث وأربعين سنة إذا كان التعيين بمحكمة النقض‏..‏ الخ‏..‏ كما تضمنت المادة‏39‏ من ذات القانون‏..‏ يعين قضاة الفئة‏(‏ ب‏)‏ بالمحاكم الابتدائية‏..‏ المحامون الذين اشتغلوا أمام محاكم الاستئناف أربع سنوات متتالية‏,‏ بشرط أن يكونوا مارسوا فعلا لمدة تسع سنوات المحاماة أو أي عمل يعتبر بقرار تنظيمي عام يصدر من المجلس الأعلي للهيئات القضائية نظيرا للعمل القضائي‏..‏ كما تضمنت المادة‏41‏ من القانون نفسه علي أنه متي توافرت الشروط الأخري المبينة في هذا القانون جاز أن يعين‏..‏
أولا‏:‏ في وظائف قضاة من الفئة‏(‏ أ‏)..‏ المحامون الذين اشتغلوا أمام محاكم الاستئناف مدة تسع سنوات متتالية بشرط أن يكونوا مارسوا المحاماة فعلا أو أي عمل يعتبر بقرار تنظيمي عام من المجلس الأعلي للهيئات القضائية نظيرا للعمل القضائي مدة أربع عشرة سنة‏..‏
ثانيا‏:‏ في وظائف رؤساء فئة ب بالمحاكم الابتدائية‏..‏ المحامون الذين اشتغلوا أمام محاكم الاستئناف مدة اثنتي عشرة سنة متوالية بشرط أن يكونوا مارسوا المحاماة فعلا أو أي عمل يعتبر بقرار تنظيمي عام من المجلس الأعلي للهيئات القضائية نظيرا للعمل القضائي مدة سبع عشرة سنة‏..‏
ثالثا‏:‏ في وظائف رؤساء فئة‏(‏ أ‏)‏ بالمحاكم الابتدائية‏..‏ المحامون الذين اشتغلوا أمام محاكم الاستئناف خمس عشرة سنة متوالية بشرط أن يكونوا مارسوا المحاماة فعلا أو أي عمل يعتبر بقرار تنظيمي عام من المجلس الأعلي للهيئات القضائية نظيرا للعمل القضائي مدة عشرين سنة‏..‏ رابعا‏:‏ في وظائف المستشارين بمحاكم الاستئناف‏..‏ المحامون الذين اشتغلوا أمام محكمة النقض خمس سنوات متوالية‏..‏ وكذلك نصت المادة‏43‏ من ذات القانون علي أن يشترط فيمن يعين مستشارا بمحكمة النقض أن يتوافر فيه أن يكون من المحامين الذين اشتغلوا أمام محكمة النقض مدة ثماني سنوات متتالية‏...‏ ومن ثم‏..‏ ومن جماع نصوص المواد سالفة الذكر يتضح وبجلاء أن الحل لأزمة تراكم القضايا سهل ويسير ومنصوص عليه فعلا بالقانون‏..‏ إذ إن في تعيين المحامين في منصب القضاء سيكون له أبلغ الأثر الايجابي في حل هذه المشكلة حيث إن لديهم من الخبرة العلمية والعملية مايؤهلهم لتقلد هذه المناصب‏,‏ لأنهم يعتبرون من أكثر الفئات إلماما بالقوانين وتعديلاتها ويعلمون كيف ومتي تطبق القوانين‏..‏ بل ولأنهم أكثر احتكاما بالقضاة ويشعرون بآلامهم ومايعانون من إرهاق بدني وذهني نتيجة تراكم القضايا المطروحة عليهم‏.‏
ولايخفي أنه في حالة تطبيق النصوص المشار إليها أن ذلك سيعود بفائدة جمة علي القضاة الحاليين حيث إن ذلك سيقلل الضغط العملي عليهم فتقل نسبة القضايا المطروحة علي كل قاض مما سيعود بالنفع أيضا علي العدالة حيث إنه في هذه الحالة لن يقضي قاض في دعوي إلا بعد دراستها وفحصها بتمعن وروية‏..‏ فضلا عن ذلك‏..‏ فان ماتقدم سوف يمنح القضاة قسطا من الراحة دونما تأثير علي حسن سير القضايا وسرعة إنجازها‏..‏ وغير ذلك من فوائد تعيين المحامين في هيئة القضاء الكثير والكثير مما يستوجب تطبيق النصوص المشار إليها سلفا لاسيما أنها كانت مطبقة بالفعل من ذي قبل وكانت تؤتي ثمارها‏..‏ بل علي العكس‏..‏ فان في عدم تطبيق هذه المواد المشار إليها سلفا لمخالفة جسيمة للقانون حيث نصت المادة‏47‏ من قانون السلطة القضائية علي أن‏..‏ لايجوز عند التعيين في وظيفة قاض بالمحاكم الابتدائية أن تقل نسبة التعيين من المحامين المشتغلين بمهنة المحاماة عن الربع‏..‏ ولايجوز عند التعيين في وظيفة رئيس بالمحكمة الابتدائية أو مستشار بمحاكم الاستئناف أن تقل نسبة التعيين من المحامين المشتغلين بمهنة المحاماة عن العشر‏..‏ وتحسب هذه النسبة لكل فئة علي أساس الوظائف الخالية خلال سنة مالية كاملة‏..‏ لما كان ذلك‏..‏ ومن جماع ماتقدم بات واضحا وبحق أنه يجب الاستعانة بالمحامين للتعيين في القضاء لما في ذلك من ضرورة عملية وقانونية‏.‏
نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب
المزيد من مقالات حمدى خليفة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.