بتروجت تنجح في نقل أول مكونات وعاء احتواء مفاعل الضبعة النووي    سعر جرام الذهب في إيران مساء اليوم الأربعاء    "بي بي" تعلن اكتشاف غاز جديد قبالة السواحل المصرية بمنطقة امتياز التمساح    أسعار الدواجن والبيض مساء اليوم الأربعاء 8 أبريل 2026    محافظ البحيرة تسلم 4 عقود تقنين وضع اليد لعدد من المواطنين    وكالة أنباء فارس: مضيق هرمز مغلق تمامًا وناقلات النفط تعود أدراجها    هدنة إيران وأمريكا تبدأ بانتهاكات طالت 6 دول عربية    دوري أبطال أوروبا، باريس سان جيرمان يتقدم على ليفربول بهدف في الشوط الأول    حارس الزمالك: لا يوجد فوارق فنية بين الأساسي والبديل.. واعتدنا على الضغوط    الهلال ضد الخلود.. سداسية زرقاء وهاتريك تاريخي لكريم بنزيما    تأهل يوسف إبراهيم ونور الشربيني لنصف نهائي بطولة الجونة للإسكواش    الأرصاد تحذر من الرياح المثيرة للرمال والأتربة على هذه المناطق غدا    محافظ الفيوم يوجّه بصرف مساعدات عاجلة لمتضرري انهيار منزل بمنطقة الحواتم    كشف ملابسات العثور على جثة طالبة داخل شقتها في الهرم    الفيدرالي الأمريكي: مخاطر التضخم والشرق الأوسط يدفعان باتجاه رفع أسعار الفائدة    شوط أول سلبي بين غزل المحلة والجونة في الدوري    وزير الشباب والرياضة يلتقي رئيس شركة العاصمة الإدارية لبحث أوجه التعاون    ضبط المتهم بقتل والده وجدته داخل شقتهما شرقي الإسكندرية    قرارات هامة من تعليم القاهرة بشأن امتحانات الثانوية العامة    حمادة هلال يدخل في نوبة بكاء على الهواء.. لهذا السبب    بسمة وهبة: نرفض بشكل قاطع أي اعتداء على الدول العربية والخليجية    هل تدخل مكافأة نهاية الخدمة في الميراث؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)    الرقابة الصحية: الشبكة القومية لمراكز السكتة الدماغية تقدم رعاية وفق معايير جودة عالمية    بحضور وزير الصحة.. تجارة عين شمس تناقش رسالة دكتوراه حول "حوكمة الخدمات الصحية للطوارئ"    عين شمس تستقبل الملك أحمد فؤاد الثاني في زيارة لقصر الزعفران    خناقة الفرح انتهت بجريمة.. كواليس مقتل وإصابة أجنبيين في مشاجرة دامية بالمرج    مدبولى: جذب مشروعات القطاع الخاص ذات القيمة المضافة العالية    صناع الخير تشارك بقافلة طبية ضمن مبادرة التحالف الوطني «إيد واحدة»    فيستون ماييلي وديانج يشاركان في سحب قرعة بطولة كأس الأمم الأفريقية للناشئين تحت 17    محافظ المنوفية يفتتح أولى المشروعات الاستثمارية بالمنطقة اللوجستية بطوخ طنبشا    كل همى اعرف هعيش برجل واحدة ولا لا.. سماح أنور: يسرا كانت تطمئن علي يوميا بعد الحادث    ثقافة الغربية تحتفي بذكرى الأبنودي بحفل فني على مسرح 23 يوليو    مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة يكرم النجمة السورية سلاف فواخرجي    من يخدم المواطن؟ 15 عامًا بلا محليات    «ومن أظلم ممن ذُكّر بآيات ربه فأعرض عنها».. تفسير يهز القلوب من خالد الجندي    تطهير البؤر الإجرامية وتأمين الاحتفالات!    وزير الاستثمار يبحث مع وزير التجارة البريطاني تعزيز التعاون الاقتصادي    إصابة شخص في انقلاب سيارة بطريق الإسكندرية – مطروح    تعليم القاهرة تواصل الجولات الميدانية لدعم المدارس وتعزيز التواصل مع أولياء الأمور    تعرف على أشهر النواويس في المتاحف المصرية    وزير الصحة يبحث توطين صناعة أدوية الاورام مع شركة «سيرفيه» الفرنسية    وزير الرياضة يهنئ يوسف شامل بذهبية العالم للسلاح    سول: كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا جديدا باتجاه بحر اليابان    ندوة لإدارة إعلام الفيوم عن الشائعات في عصر السوشيال ميديا    «الصحة» تعقد 3 اجتماعات لتسريع تنفيذ 8 مستشفيات كبرى وفقاً للأكواد العالمية    ما حكم عمل فيديو بالذَّكاء الاصطناعى لشخص ميّت؟ دار الإفتاء تجيب    محافظ القاهرة يجرى المقابلات الشخصية للمتقدمين لشغل عدد من الوظائف القيادية    الإمارات تعرب عن خيبة أملها إزاء إخفاق مجلس الأمن في التحرك بشأن أزمة مضيق هرمز    الأوقاف: تنفيذ خطة المساجد المحورية لتنشيط العمل الدعوي بالقرى والأحياء    مذكرة تفاهم بين وزارتين سعوديتين لتعزيز التكامل في المجالات المشتركة    الصحة: علاج 197 ألف حالة في جراحة العيون وتفعيل مبادرة "الكشف عن الجلوكوما"    رئيس الوزراء يصدر قرارًا بشأن إجازة شم النسيم    نقيب الصناعات الهندسية: الموقف المصري ثابت في مواجهة التهديدات الإقليمية التي تمس دول الخليج    كتب 400 أغنية أشهرها "حنيت" للهضبة و"أجمل نساء الدنيا" للرباعي، الراحل هاني الصغير    ناقلة نفط قادمة من مضيق هرمز تصل إلى تايلاند    حكم فصل التوأمين الملتصقين إذا كان يترتب على ذلك موت أحدهما؟ الإفتاء تجيب    إيران: المحادثات مع أمريكا تبدأ الجمعة في إسلام اباد    سي إن إن نقلا عن مسؤول في البيت الأبيض: إسرائيل وافقت أيضا على وقف مؤقت لإطلاق النار    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وجوب تعيين المحامين بالقضاء
نشر في اليوم السابع يوم 10 - 04 - 2011

إنه لمن الواضح الجلى لكل من له صله بالمنازعات القضائية سواء من القضاة أو أعضاء النيابة العامة والمحامين أو حتى المتقاضين أنفسهم أن هناك أزمة استعصت على كل من حاول الاقتراب منها لحلها وهذه الأزمة تتمثل فى التراكم الهائل للقضايا بالمحاكم بمختلف درجاتها وأنواعها.
وكان السبب الأساسى والمباشر فى هذه الأزمة هو قله عدد القضاة بمختلف درجاتهم بالنسبة لعدد القضايا والمتقاضين وهذا يرجع إلى العدد الضئيل الذى يتم تعينه فى مجال القضاء والوقوف عند مصادر معينة دون غيرها من الهيئات التى يمكن تعيين أعضائها فى هذا المجال.
وليس بخاف على أحد الآن مدى التكدس الرهيب من القضايا فى كل دائرة قضائية سواء جنائية أو مدنية أو تجارية أو شرعيه أو غيرها وذلك إلى أن وصلت الأزمة بالفعل إلى حد الكارثة ولم تجد معها الحلول رغم كثرتها فتارة يتقرر زيادة عدد الدوائر القضائية وتارة أخرى يتقرر أن تنشأ دوائر مسائية.
ولم تجد أيضا تعليمات وبيانات الحث على سرعة الفصل فى القضايا ولم تجد التشريعات المتوالية التى من شأنها الإنجاز الأسرع فى الفصل فى القضايا، ونحن فى هذا المقام ننوه إلى أن المشرع والسلطة التشريعية بأجمعها قد أعياها التفكير فى محاوله التوصل إلى حل لهذه الأزمة التى - وبحق - تسببت فى إضاعة بعض حقوق المواطنين وتعطيل البعض الآخر وذلك كله فى الوقت الذى يبدو فيه الحل لهذه الأزمة واضحا جليا فى نصوص القانون الموجودة بالفعل فلن نحتاج إلى تشريع جديد أو مناقشات طويلة أو إجراءات معقده بل يكفينا مطالعة قانون السلطة القضائية لنجد الحل الآتى بداية تأتى المادة 38 من القانون رقم 46 لسنه 1972 بشأن السلطة القضائية لتحدد الشروط الواجب توافرها فيمن يتولى القضاء وهى:
أن يكون متمتعا بجنسيه جمهورية مصر العربية وكامل الأهلية المدنية 1- ألا يقل سنه عن ثلاثين سنة إذا كان التعيين بالمحاكم الابتدائية، وعن ثمان وثلاثون سنة إذا كان التعيين بمحاكم الاستئناف وعن ثلاث وأربعين سنة إذا كان التعيين بمحكمة النقض الخ كما تضمنت المادة 39 من ذات القانون يعين قضاه الفئة (ب) بالمحاكم الابتدائية، المحامون الذين اشتغلوا أمام محاكم الاستئناف أربع سنوات متتالية بشرط أن يكونوا مارسوا فعلا لمدة تسع سنوات المحاماة أو أى عمل يعتبر بقرار تنظيمى عام يصدر من المجلس الأعلى للهيئات القضائية نظيرا للعمل القضائى، كما تضمنت المادة 41 من القانون نفسه على انه متى توافرت الشروط الأخرى المبينة فى هذا القانون جاز أن يعين أولا : فى وظائف قضاه من الفئة (أ) المحامون الذين اشتغلوا أمام محاكم الاستئناف مدة تسع سنوات متتالية بشرط أن يكونوا مارسوا المحاماة فعلا أو أى عمل يعتبر بقرار تنظيمى عام من المجلس الأعلى للهيئات القضائية نظيرا للعمل القضائى مدة أربع عشر سنة ثانيا: فى وظائف رؤساء فئة (ب) بالمحاكم الابتدائية، المحامون الذين اشتغلوا أمام محاكم الاستئناف مدة اثنى عشر سنة متوالية بشرط أن يكونوا مارسوا المحاماة فعلا أو أى عمل يعتبر بقرار تنظيمى عام من المجلس الأعلى للهيئات القضائية نظيرا للعمل القضائى مدة 17 سنة ثالثا: فى وظائف رؤساء فئة (أ) بالمحاكم الابتدائية، المحامون الذين اشتغلوا أمام محاكم الاستنئاف 15 سنة متوالية بشرط أن يكونوا مارسوا المحاماة فعلا أو أى عمل يعتبر بقرار تنظيمى عام من المجلس الأعلى للهيئات القضائية نظيرا للعمل القضائى مده عشرين سنه رابعا: فى وظائف المستشارين بمحاكم الاستئناف المحامون الذين اشتغلوا أمام محكمه النقض خمس سنوات متوالية وكذلك نصت المادة 43 من ذات القانون على أن يشترط فيمن يعين مستشارا بمحكمة النقض أن يتوافر فيه أن يكون من المحامين الذين اشتغلوا أمام محكمة النقض مده ثمان سنوات متتالية ومن ثم ومن جماع نصوص المواد سالفة الذكر يتضح وبجلاء أن الحل لأزمة تراكم القضايا سهلا ويسيرا ومنصوص عليه فعلا بالقانون إذ أن فى تعيين المحامين فى منصب القضاء سيكون له أبلغ الأثر الإيجابى فى حل هذه المشكلة حيث إن لديهم من الخبرة العلمية والعملية ما يؤهلهم لتقلد هذه المناصب لأنهم يعتبروا من أكثر الفئات إلماما بالقوانين وتعديلاتها ويعلمون كيف ومتى تطبق القوانين بل ولأنهم أكثر احتكاكا بالقضاة ويشعرون بآلامهم وما يعانون من إرهاق بدنى وزهنى نتيجة تراكم القضايا المطروحة عليهم ولا يخفى أنه فى حاله تطبيق النصوص المشار إليها أن ذلك سيعود بفائدة جمة على القضاة الحاليين حيث إن ذلك سيقلل الضغط العملى عليهم فتقل نسبة القضايا المطروحة على كل قاض، مما سيعود بالنفع أيضا على العدالة حيث إنه فى هذه الحالة لن يقضى قاضى فى دعوى ألا بعد دراستها وفحصها بتمعن ورويه فضلا عن ذلك فإن ما تقدم سوف يمنح القضاة قسطا من الراحة دونما تأثير على حسن سير القضايا وسرعة إنجازها وغير ذلك من فوائد تعيين المحامين فى هيئة القضاء الكثير والكثير مما يستوجب تطبيق النصوص المشار إليها سلفا لا سيما وأنها كانت مطبقة بالفعل من ذى قبل وكانت تؤتى ثمارها، بل على العكس فإن فى عدم تطبيق هذه المواد المشار إليها سلفا لمخالفة جسيمة للقانون حيث نصت المادة 47 من قانون السلطة القضائية على أنه لا يجوز عند التعيين فى وظيفة قاض بالمحاكم الابتدائية أن تقل نسبه التعيين من المحامين المشتغلين بمهنه المحاماة عن الربع ولا يجوز عند التعيين فى وظيفة رئيس بالمحكمة الابتدائية أو مستشار بمحاكم الاستئناف أن تقل نسبه التعيين من المحامين المشتغلين بمهنة المحاماة عن العشر وتحسب هذه النسبة لكل فئة على أساس الوظائف الخالية خلال سنة مالية كاملة لما كان ذلك ومن جماع ما تقدم بات واضحا وبحق أنه يجب الاستعانة بالمحامين للتعيين فى القضاء لما فى ذلك من ضرورة عمليه وقانونية.
* نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.