قبول دفعة جديدة من الأطباء البشريين الحاصلين على الماجستير والدكتوراه للعمل ضباط بالقوات المسلحة    هيئة الرقابة النووية: قانون تنظيم الأنشطة يضمن سلامة الإنسان والبيئة    محافظ المنوفية يستقبل القائم بأعمال رئيس جامعة مدينة السادات    محافظ الدقهلية يؤكد على الانضباط وإنجاز الملفات الخدمية للمواطنيين    ما لم ينشر عن إبستين    أستراليا: ندرس «كافة الخيارات» للتعامل مع تصعيد ترامب الجمركي    موعد مباراة الزمالك وزد في الدوري    الشريعي: كهربا الأحق بشارة قيادة إنبي    إحالة المتهمين بقتل شاب داخل منزله بدمنهور لفضيلة المفتي    الداخلية تكشف ملابسات ادعاء سائق نقل بتعرضه لمحاولة سرقة بالإكراه على الطريق الصحراوي الغربي    «عين سحرية» و«فن الحرب» و«كان ياما كان» يتصدرون قائمة الأكثر مشاهدة    دراما المتحدة في رمضان 2026.. رسالة فنية تعزز الهوية الوطنية وتكرس القوة الناعمة    «الصحة»: فحص 719 ألف طفل حديث الولادة ضمن مبادرة الكشف عن الأمراض الوراثية    محافظ المنيا يعلن عن قافلة طبية مجانية بقرية دفش ضمن مبادرة حياة كريمة غدًا    محافظ المنوفية يحيل 12 عاملا في مجمع أبو بكر للتأمين الصحي للتحقيق    "منة الله" ابنة الدقهلية تحصد المركز الأول جمهوريا في مسابقة تاريخ الفن    تجديد حبس عاطل متهم بقتل صديقه وتقطيع جسده وإلقاء أشلائه داخل أحد المصارف بالعياط    صلاح ومصطفى محمد وبرشلونة وديربي لندن.. مواعيد مباريات اليوم الأحد 22 فبراير 2026 والقنوات الناقلة    إنزاجي: كان علينا استغلال طرد مدافع اتحاد جدة.. ولم نلعب بالمستوى المأمول    سقوط بخسارة ثقيلة لميسي وإنتر ميامي في انطلاقة الدوري الأمريكي    جامعة المنصورة تحصد المركز الأول في بطولة بورسعيد الشتوية للسباحة بالزعانف    وزير الاستثمار والتجارة الخارجية ينسق بين 5 جهات للربط الإلكتروني وتيسير خدمات المستثمرين    متحدث الوزراء: مؤشرات أداء شهرية للمحافظين وقياس رضا المواطنين.. والتعديات على الأراضي الزراعية أولوية قصوى    التحقيقات في واقعة هتك عرض طفل بالتبين: المتهمون صوروه عاريا للانتقام من شقيقه    2 مارس.. الإسكندرية تستقبل نوة السلوم ورفع حالة الطوارئ استعدادا للتقلبات    ضبط 6 أطنان دقيق مخصص للدعم داخل المخابز السياحية    وزير الري: 98% نسبة تنفيذ مجموعة قناطر ديروط الجديدة.. وترتيبات تشغيلها في نهايتها    البورصة تخسر 37 مليار جنيه في بداية التعاملات    باحث فلسطيني: مسلسل صحاب الأرض رسالة سياسية مصرية داعمة لحقوق الفلسطينيين    تيفاني ترامب مشيدة بالأقصر: «وادي الملوك وسحر المعابد.. جمالك لا يضاهي»    وزارة التضامن الاجتماعي تقر قيد 6 جمعيات فى 3 محافظات    جامعة بني سويف: حزمة برامج تدريبية متخصصة لدعم منظومة البحث العلمي والابتكار ورفع كفاءة النشر الدولي    تطور خطير.. مطالبة بالتحقيق فى هبوط طائرة إبستين فى قواعد بريطانية بأمر أندرو    رمضان: شهرُ المحبة والإيمان..بقلم :محمد فتحى السباعى    ما حكم إخراج الرجل زكاة الفطر عن زوجته التي تعمل؟ الإفتاء تجيب    أمان الصائمين خط أحمر.. حملات ال 24 ساعة تكتسح الطرق السريعة وتلاحق "السرعة والتعاطي"    كراسي متحركة ومكاتب خاصة.. الجوازات ترفع شعار حقوق الإنسان لخدمة الصائمين في رمضان    ظهور مفاجئ ل وائل عبد العزيز يشعل أحداث «وننسى اللي كان»    استشاري تغذية توضح أفضل طريقة صحية للإفطار في رمضان (فيديو)    حكم الأكل والشرب في الإناء المكسور.. ما الذي أباحه النبي صلى الله عليه وسلم وما الذي نهى عنه؟    وزير الإنتاج الحربى يتابع العملية الإنتاجية بمصنع إنتاج وإصلاح المدرعات وأبو زعبل للصناعات الهندسية    نجوم «دولة التلاوة» يحيون ليالى رمضان بمسجد الإمام الحسين    رفع 120 حالة إشغال بمنطقة أطلس بحي غرب بمدينة أسوان    كيف يكون المحافظ محافظًا؟    استشاري صحة عالمية: الحامل ليست مريضة والمتابعة الطبية تحسم قرار الصيام    موعد أذان المغرب فى اليوم الرابع من شهر رمضان بالمنوفية    أسعار الذهب اليوم الأحد 22 فبراير 2026    هيلي يطمح لأن يكون أول وزير دفاع بريطاني يرسل قوات إلى أوكرانيا    ترامب: أمريكا سترسل سفينة مستشفى إلى جرينلاند    الأهلي يدرس عودة وسام أبوعلي.. تفاصيل العرض والتحضيرات القادمة    بدءًا من اليوم| وزارة المالية تطرح «سند المواطن» بعائد 17.75% شهريًا    الجيش الباكستاني يشن هجمات جوية داخل الأراضي الأفغانية    إعلام فلسطيني: طيران الاحتلال يشن غارة تستهدف شرق مدينة غزة    سمية درويش تكشف أسرار حبها وتقديرها لشيرين عبدالوهاب وأمال ماهر وأنغام    كرة يد – الأهلي والزمالك يفوزان على الجزيرة وسموحة    موعد اذان الفجر.... اعرف موعد اذان الفجر ومواقيت الصلاه بتوقيت المنيا الأحد 22فبراير 2026    موقف مؤلم من 18 سنة| سمية درويش تروي تفاصيل خلافها مع شيرين    باريس سان جيرمان يضرب ميتز بثلاثية ويستعيد صدارة الدوري الفرنسي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وجوب تعيين المحامين بالقضاء
نشر في اليوم السابع يوم 10 - 04 - 2011

إنه لمن الواضح الجلى لكل من له صله بالمنازعات القضائية سواء من القضاة أو أعضاء النيابة العامة والمحامين أو حتى المتقاضين أنفسهم أن هناك أزمة استعصت على كل من حاول الاقتراب منها لحلها وهذه الأزمة تتمثل فى التراكم الهائل للقضايا بالمحاكم بمختلف درجاتها وأنواعها.
وكان السبب الأساسى والمباشر فى هذه الأزمة هو قله عدد القضاة بمختلف درجاتهم بالنسبة لعدد القضايا والمتقاضين وهذا يرجع إلى العدد الضئيل الذى يتم تعينه فى مجال القضاء والوقوف عند مصادر معينة دون غيرها من الهيئات التى يمكن تعيين أعضائها فى هذا المجال.
وليس بخاف على أحد الآن مدى التكدس الرهيب من القضايا فى كل دائرة قضائية سواء جنائية أو مدنية أو تجارية أو شرعيه أو غيرها وذلك إلى أن وصلت الأزمة بالفعل إلى حد الكارثة ولم تجد معها الحلول رغم كثرتها فتارة يتقرر زيادة عدد الدوائر القضائية وتارة أخرى يتقرر أن تنشأ دوائر مسائية.
ولم تجد أيضا تعليمات وبيانات الحث على سرعة الفصل فى القضايا ولم تجد التشريعات المتوالية التى من شأنها الإنجاز الأسرع فى الفصل فى القضايا، ونحن فى هذا المقام ننوه إلى أن المشرع والسلطة التشريعية بأجمعها قد أعياها التفكير فى محاوله التوصل إلى حل لهذه الأزمة التى - وبحق - تسببت فى إضاعة بعض حقوق المواطنين وتعطيل البعض الآخر وذلك كله فى الوقت الذى يبدو فيه الحل لهذه الأزمة واضحا جليا فى نصوص القانون الموجودة بالفعل فلن نحتاج إلى تشريع جديد أو مناقشات طويلة أو إجراءات معقده بل يكفينا مطالعة قانون السلطة القضائية لنجد الحل الآتى بداية تأتى المادة 38 من القانون رقم 46 لسنه 1972 بشأن السلطة القضائية لتحدد الشروط الواجب توافرها فيمن يتولى القضاء وهى:
أن يكون متمتعا بجنسيه جمهورية مصر العربية وكامل الأهلية المدنية 1- ألا يقل سنه عن ثلاثين سنة إذا كان التعيين بالمحاكم الابتدائية، وعن ثمان وثلاثون سنة إذا كان التعيين بمحاكم الاستئناف وعن ثلاث وأربعين سنة إذا كان التعيين بمحكمة النقض الخ كما تضمنت المادة 39 من ذات القانون يعين قضاه الفئة (ب) بالمحاكم الابتدائية، المحامون الذين اشتغلوا أمام محاكم الاستئناف أربع سنوات متتالية بشرط أن يكونوا مارسوا فعلا لمدة تسع سنوات المحاماة أو أى عمل يعتبر بقرار تنظيمى عام يصدر من المجلس الأعلى للهيئات القضائية نظيرا للعمل القضائى، كما تضمنت المادة 41 من القانون نفسه على انه متى توافرت الشروط الأخرى المبينة فى هذا القانون جاز أن يعين أولا : فى وظائف قضاه من الفئة (أ) المحامون الذين اشتغلوا أمام محاكم الاستئناف مدة تسع سنوات متتالية بشرط أن يكونوا مارسوا المحاماة فعلا أو أى عمل يعتبر بقرار تنظيمى عام من المجلس الأعلى للهيئات القضائية نظيرا للعمل القضائى مدة أربع عشر سنة ثانيا: فى وظائف رؤساء فئة (ب) بالمحاكم الابتدائية، المحامون الذين اشتغلوا أمام محاكم الاستئناف مدة اثنى عشر سنة متوالية بشرط أن يكونوا مارسوا المحاماة فعلا أو أى عمل يعتبر بقرار تنظيمى عام من المجلس الأعلى للهيئات القضائية نظيرا للعمل القضائى مدة 17 سنة ثالثا: فى وظائف رؤساء فئة (أ) بالمحاكم الابتدائية، المحامون الذين اشتغلوا أمام محاكم الاستنئاف 15 سنة متوالية بشرط أن يكونوا مارسوا المحاماة فعلا أو أى عمل يعتبر بقرار تنظيمى عام من المجلس الأعلى للهيئات القضائية نظيرا للعمل القضائى مده عشرين سنه رابعا: فى وظائف المستشارين بمحاكم الاستئناف المحامون الذين اشتغلوا أمام محكمه النقض خمس سنوات متوالية وكذلك نصت المادة 43 من ذات القانون على أن يشترط فيمن يعين مستشارا بمحكمة النقض أن يتوافر فيه أن يكون من المحامين الذين اشتغلوا أمام محكمة النقض مده ثمان سنوات متتالية ومن ثم ومن جماع نصوص المواد سالفة الذكر يتضح وبجلاء أن الحل لأزمة تراكم القضايا سهلا ويسيرا ومنصوص عليه فعلا بالقانون إذ أن فى تعيين المحامين فى منصب القضاء سيكون له أبلغ الأثر الإيجابى فى حل هذه المشكلة حيث إن لديهم من الخبرة العلمية والعملية ما يؤهلهم لتقلد هذه المناصب لأنهم يعتبروا من أكثر الفئات إلماما بالقوانين وتعديلاتها ويعلمون كيف ومتى تطبق القوانين بل ولأنهم أكثر احتكاكا بالقضاة ويشعرون بآلامهم وما يعانون من إرهاق بدنى وزهنى نتيجة تراكم القضايا المطروحة عليهم ولا يخفى أنه فى حاله تطبيق النصوص المشار إليها أن ذلك سيعود بفائدة جمة على القضاة الحاليين حيث إن ذلك سيقلل الضغط العملى عليهم فتقل نسبة القضايا المطروحة على كل قاض، مما سيعود بالنفع أيضا على العدالة حيث إنه فى هذه الحالة لن يقضى قاضى فى دعوى ألا بعد دراستها وفحصها بتمعن ورويه فضلا عن ذلك فإن ما تقدم سوف يمنح القضاة قسطا من الراحة دونما تأثير على حسن سير القضايا وسرعة إنجازها وغير ذلك من فوائد تعيين المحامين فى هيئة القضاء الكثير والكثير مما يستوجب تطبيق النصوص المشار إليها سلفا لا سيما وأنها كانت مطبقة بالفعل من ذى قبل وكانت تؤتى ثمارها، بل على العكس فإن فى عدم تطبيق هذه المواد المشار إليها سلفا لمخالفة جسيمة للقانون حيث نصت المادة 47 من قانون السلطة القضائية على أنه لا يجوز عند التعيين فى وظيفة قاض بالمحاكم الابتدائية أن تقل نسبه التعيين من المحامين المشتغلين بمهنه المحاماة عن الربع ولا يجوز عند التعيين فى وظيفة رئيس بالمحكمة الابتدائية أو مستشار بمحاكم الاستئناف أن تقل نسبه التعيين من المحامين المشتغلين بمهنة المحاماة عن العشر وتحسب هذه النسبة لكل فئة على أساس الوظائف الخالية خلال سنة مالية كاملة لما كان ذلك ومن جماع ما تقدم بات واضحا وبحق أنه يجب الاستعانة بالمحامين للتعيين فى القضاء لما فى ذلك من ضرورة عمليه وقانونية.
* نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.