محافظ بني سويف يطمئن على الاستعداد لاحتفالات العام الميلادي الجديد    رئيس جامعة كفر الشيخ يتفقد مطعم المدن الجامعية للاطمئنان على جودة التغذية| صور    مدير التربية والتعليم يتفقد ورش تدريب المعلمين الجدد بالإسكندرية | صور    الفلاح المصرى.. عصب التنمية.. من عرق الأرض إلى بناء الجمهورية الجديدة    حياة كريمة «الدير»إعادة إعمار شاملة    الاعتدال كلمة السر ضد من يتطاول على مصر    وصدقت التنبؤات.. «روزاليوسف» توقعت مبكرًا خريطة التحولات العالمية فى 2025    مالي وبوركينا فاسو تفرضان قيودًا على دخول الأمريكيين ردًا على حظر واشنطن    الرئيس الإيراني يدعو إلى التضامن بدلا من الاحتجاجات    عمر جابر: التاريخ كتبه الزمالك ونحن أبناؤه مهما حدث    محافظ سوهاج يشهد فعاليات المهرجان الرياضي لذوي الإعاقة "قادرون باختلاف"    ليفربول يتلقى ردا رسميا بشأن عودة كلوب    بالأسماء.. إصابة 3 سيدات بينهن طفلة في حادث انقلاب سيارة ملاكي بترعة بالمنصورة    حجز الحكم على 3 طالبات متهمات بضرب الطالبة كارما بالتجمع    أم الدنيا    حفلات رأس السنة 2026 تشعل مصر والعالم العربي    أحمد السقا يحسم الجدل حول عودته لطليقته مها الصغير    الإفتاء: الدعاءُ في آخر العام بالمغفرة وفي أولِه بالإعانة من جملة الدعاء المشروع    الاجتماع الشهري لفرق مكافحة العدوى بالإدارات الصحية ومستشفيات صحة قنا    الضفة.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يقتحم مسجدا ويلحق به أضرارا جسيمة    حبس الأب المتهم باختطاف نجله بكفر الشيخ 4 أيام    العثور على جثة شخص أمام مسجد عبد الرحيم القنائي بقنا    أسعار الغاز الطبيعي الأوروبية تتجه إلى انخفاض سنوي حاد رغم تراجع المخزونات    محافظ الغربية: طريق مصرف الزهار هدية طال انتظارها لأهالي مركز قطور    أسواق اليوم الواحد حققت نجاحًا كبيرًا.. وافتتاح سوق جديد بإمبابة الأسبوع المقبل    «بحاول أرمم حاجات اتكسرت»| أحمد السقا يحسم جدل عودته ل مها الصغير    معتز التوني: أذهب للجيم للكلام فقط.. ومهنة المذيع أصعب من الإخراج    كنوز| «الضاحك الباكي» يغرد في حفل تكريم كوكب الشرق    حصاد 2025.. عام استثنائي من العمل والنجاحات بمديرية الشباب والرياضة بالجيزة    العملة الإيرانية تهوي إلى أدنى مستوى تاريخي وتفاقم الضغوط على الأسواق    إكسترا نيوز: التصويت بانتخابات النواب يسير بسلاسة ويسر    منسقة أممية للشئون الإنسانية بالسودان تصف الوضع الراهن بالصادم للغاية    ظهور مميز ل رامز جلال من داخل الحرم المكي    هل يجوز الحرمان من الميراث بسبب الجحود أو شهادة الزور؟.. أمين الفتوى يجيب    مدافع جنوب إفريقيا: علينا تصحيح بعض الأمور حتى نواصل المشوار إلى أبعد حد ممكن    وزير «الصحة» يتابع تنفيذ خطة التأمين الطبي لإحتفالات رأس السنة وأعياد الميلاد    خالد الجندي: الله يُكلم كل عبد بلغته يوم القيامة.. فيديو    "التعليم الفلسطينية": 7486 طالبًا استشهدوا في غزة والضفة الغربية منذ بداية 2025    وزير الصحة يتابع تنفيذ خطة التأمين الطبي لاحتفالات رأس السنة وأعياد الميلاد المجيد    الداخلية تضبط تشكيلًا عصابيًا للنصب بانتحال صفة موظفي بنوك    بشرى سارة لأهالي أبو المطامير: بدء تنفيذ مستشفي مركزي على مساحة 5 أفدنة    حصاد 2025.. جامعة العاصمة ترسخ الوعي الوطني من خلال حصادًا نوعيًا للأنشطة العسكرية والتثقيفية    ذات يوم 31 ديسمبر 1915.. السلطان حسين كامل يستقبل الطالب طه حسين.. اتهامات لخطيب الجمعة بالكفر لإساءة استخدامه سورة "عبس وتولى" نفاقا للسلطان الذى قابل "الأعمى"    دون أي مجاملات.. السيسي: انتقاء أفضل العناصر للالتحاق بدورات الأكاديمية العسكرية المصرية    حصاد 2025| منتخب مصر يتأهل للمونديال ويتألق في أمم أفريقيا.. ووداع كأس العرب النقطة السلبية    محمود عباس: الدولة الفلسطينية المستقلة حقيقة حتمية وغزة ستعود إلى حضن الشرعية الوطنية    إيمري يوضح سبب عدم مصافحته أرتيتا بعد رباعية أرسنال    إجازة السبت والأحد لطلاب مدارس جولة الإعادة في انتخابات النواب بأسوان    وزارة الصحة: صرف الألبان العلاجية للمصابين بأمراض التمثيل الغذائى بالمجان    "القومي للمسرح" يطلق مبادرة"2026.. عامًا للاحتفاء بالفنانين المعاصرين"    رابط التقديم للطلاب في المدارس المصرية اليابانية للعام الدراسي 2026/2027.. يبدأ غدا    إصابة 8 عاملات في حادث انقلاب ميكروباص بالطريق الصحراوي القاهرة–الإسكندرية بالبحيرة    مواعيد مباريات الأربعاء 31 ديسمبر - الجزائر وكوت ديفوار والسودان في أمم إفريقيا.. وكأس عاصمة مصر    31 ديسمبر 2025.. أسعار الحديد والأسمنت بالمصانع المحلية اليوم    محافظ أسيوط: عام 2025 شهد تقديم أكثر من 14 مليون خدمة طبية للمواطنين بالمحافظة    «اتصال» وImpact Management توقعان مذكرة تفاهم لدعم التوسع الإقليمي لشركات تكنولوجيا المعلومات المصرية    مصرع طفل صدمه قطار أثناء عبوره مزلقان العامرية بالفيوم    رضوى الشربيني عن قرار المتحدة بمقاطعة مشاهير اللايفات: انتصار للمجتهدين ضد صناع الضجيج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وجوب تعيين المحامين بالقضاء
نشر في اليوم السابع يوم 10 - 04 - 2011

إنه لمن الواضح الجلى لكل من له صله بالمنازعات القضائية سواء من القضاة أو أعضاء النيابة العامة والمحامين أو حتى المتقاضين أنفسهم أن هناك أزمة استعصت على كل من حاول الاقتراب منها لحلها وهذه الأزمة تتمثل فى التراكم الهائل للقضايا بالمحاكم بمختلف درجاتها وأنواعها.
وكان السبب الأساسى والمباشر فى هذه الأزمة هو قله عدد القضاة بمختلف درجاتهم بالنسبة لعدد القضايا والمتقاضين وهذا يرجع إلى العدد الضئيل الذى يتم تعينه فى مجال القضاء والوقوف عند مصادر معينة دون غيرها من الهيئات التى يمكن تعيين أعضائها فى هذا المجال.
وليس بخاف على أحد الآن مدى التكدس الرهيب من القضايا فى كل دائرة قضائية سواء جنائية أو مدنية أو تجارية أو شرعيه أو غيرها وذلك إلى أن وصلت الأزمة بالفعل إلى حد الكارثة ولم تجد معها الحلول رغم كثرتها فتارة يتقرر زيادة عدد الدوائر القضائية وتارة أخرى يتقرر أن تنشأ دوائر مسائية.
ولم تجد أيضا تعليمات وبيانات الحث على سرعة الفصل فى القضايا ولم تجد التشريعات المتوالية التى من شأنها الإنجاز الأسرع فى الفصل فى القضايا، ونحن فى هذا المقام ننوه إلى أن المشرع والسلطة التشريعية بأجمعها قد أعياها التفكير فى محاوله التوصل إلى حل لهذه الأزمة التى - وبحق - تسببت فى إضاعة بعض حقوق المواطنين وتعطيل البعض الآخر وذلك كله فى الوقت الذى يبدو فيه الحل لهذه الأزمة واضحا جليا فى نصوص القانون الموجودة بالفعل فلن نحتاج إلى تشريع جديد أو مناقشات طويلة أو إجراءات معقده بل يكفينا مطالعة قانون السلطة القضائية لنجد الحل الآتى بداية تأتى المادة 38 من القانون رقم 46 لسنه 1972 بشأن السلطة القضائية لتحدد الشروط الواجب توافرها فيمن يتولى القضاء وهى:
أن يكون متمتعا بجنسيه جمهورية مصر العربية وكامل الأهلية المدنية 1- ألا يقل سنه عن ثلاثين سنة إذا كان التعيين بالمحاكم الابتدائية، وعن ثمان وثلاثون سنة إذا كان التعيين بمحاكم الاستئناف وعن ثلاث وأربعين سنة إذا كان التعيين بمحكمة النقض الخ كما تضمنت المادة 39 من ذات القانون يعين قضاه الفئة (ب) بالمحاكم الابتدائية، المحامون الذين اشتغلوا أمام محاكم الاستئناف أربع سنوات متتالية بشرط أن يكونوا مارسوا فعلا لمدة تسع سنوات المحاماة أو أى عمل يعتبر بقرار تنظيمى عام يصدر من المجلس الأعلى للهيئات القضائية نظيرا للعمل القضائى، كما تضمنت المادة 41 من القانون نفسه على انه متى توافرت الشروط الأخرى المبينة فى هذا القانون جاز أن يعين أولا : فى وظائف قضاه من الفئة (أ) المحامون الذين اشتغلوا أمام محاكم الاستئناف مدة تسع سنوات متتالية بشرط أن يكونوا مارسوا المحاماة فعلا أو أى عمل يعتبر بقرار تنظيمى عام من المجلس الأعلى للهيئات القضائية نظيرا للعمل القضائى مدة أربع عشر سنة ثانيا: فى وظائف رؤساء فئة (ب) بالمحاكم الابتدائية، المحامون الذين اشتغلوا أمام محاكم الاستئناف مدة اثنى عشر سنة متوالية بشرط أن يكونوا مارسوا المحاماة فعلا أو أى عمل يعتبر بقرار تنظيمى عام من المجلس الأعلى للهيئات القضائية نظيرا للعمل القضائى مدة 17 سنة ثالثا: فى وظائف رؤساء فئة (أ) بالمحاكم الابتدائية، المحامون الذين اشتغلوا أمام محاكم الاستنئاف 15 سنة متوالية بشرط أن يكونوا مارسوا المحاماة فعلا أو أى عمل يعتبر بقرار تنظيمى عام من المجلس الأعلى للهيئات القضائية نظيرا للعمل القضائى مده عشرين سنه رابعا: فى وظائف المستشارين بمحاكم الاستئناف المحامون الذين اشتغلوا أمام محكمه النقض خمس سنوات متوالية وكذلك نصت المادة 43 من ذات القانون على أن يشترط فيمن يعين مستشارا بمحكمة النقض أن يتوافر فيه أن يكون من المحامين الذين اشتغلوا أمام محكمة النقض مده ثمان سنوات متتالية ومن ثم ومن جماع نصوص المواد سالفة الذكر يتضح وبجلاء أن الحل لأزمة تراكم القضايا سهلا ويسيرا ومنصوص عليه فعلا بالقانون إذ أن فى تعيين المحامين فى منصب القضاء سيكون له أبلغ الأثر الإيجابى فى حل هذه المشكلة حيث إن لديهم من الخبرة العلمية والعملية ما يؤهلهم لتقلد هذه المناصب لأنهم يعتبروا من أكثر الفئات إلماما بالقوانين وتعديلاتها ويعلمون كيف ومتى تطبق القوانين بل ولأنهم أكثر احتكاكا بالقضاة ويشعرون بآلامهم وما يعانون من إرهاق بدنى وزهنى نتيجة تراكم القضايا المطروحة عليهم ولا يخفى أنه فى حاله تطبيق النصوص المشار إليها أن ذلك سيعود بفائدة جمة على القضاة الحاليين حيث إن ذلك سيقلل الضغط العملى عليهم فتقل نسبة القضايا المطروحة على كل قاض، مما سيعود بالنفع أيضا على العدالة حيث إنه فى هذه الحالة لن يقضى قاضى فى دعوى ألا بعد دراستها وفحصها بتمعن ورويه فضلا عن ذلك فإن ما تقدم سوف يمنح القضاة قسطا من الراحة دونما تأثير على حسن سير القضايا وسرعة إنجازها وغير ذلك من فوائد تعيين المحامين فى هيئة القضاء الكثير والكثير مما يستوجب تطبيق النصوص المشار إليها سلفا لا سيما وأنها كانت مطبقة بالفعل من ذى قبل وكانت تؤتى ثمارها، بل على العكس فإن فى عدم تطبيق هذه المواد المشار إليها سلفا لمخالفة جسيمة للقانون حيث نصت المادة 47 من قانون السلطة القضائية على أنه لا يجوز عند التعيين فى وظيفة قاض بالمحاكم الابتدائية أن تقل نسبه التعيين من المحامين المشتغلين بمهنه المحاماة عن الربع ولا يجوز عند التعيين فى وظيفة رئيس بالمحكمة الابتدائية أو مستشار بمحاكم الاستئناف أن تقل نسبه التعيين من المحامين المشتغلين بمهنة المحاماة عن العشر وتحسب هذه النسبة لكل فئة على أساس الوظائف الخالية خلال سنة مالية كاملة لما كان ذلك ومن جماع ما تقدم بات واضحا وبحق أنه يجب الاستعانة بالمحامين للتعيين فى القضاء لما فى ذلك من ضرورة عمليه وقانونية.
* نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.