وزير الأوقاف يكشف أمام الشيوخ عن رؤية الحكومة في تجديد الخطاب الديني    في موسمه ال13.. جامعة بنها تحقق مراكز متقدمة في مهرجان «إبداع» (صور)    جامعة مايو تفتح ندوتها "الانتماء وقيم المواطنة" بكلمة داليا عبد الرحيم.. صور    جدول امتحانات الترم الثاني للصف الثاني الثانوى في القليوبية    وزير الخارجية والهجرة يشارك في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر العاشر لمنظمة المرأة العربية    وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروع السكني "ديارنا" المطروح للحجز حاليا بمدينة بدر    البلطي ب100 جنيه.. انخفاض أسعار الأسماك في أسيوط    تعرف على أسعار اللحوم والفراخ في أسيوط اليوم الإثنين    مزايا قانون العمل الجديد.. شهادة خبرة مجانية وحقوق أوضح للعاملين (تفاصيل)    وزير باكستاني: ملتزمون بالسلام الإقليمي وسنرد على أي عدوان هندي بحسم    الكرملين: بوتين لا يخطط لزيارة الشرق الأوسط في منتصف مايو    إعلام إسرائيلي: الحكومة تقرر عدم تشكيل لجنة تحقيق في أحداث 7 أكتوبر    ميار شريف تتراجع 14 مركزًا في التصنيف العالمي للتنس    منهم الأهلي.. زميل ميسي يتحدى منافسيه في كأس العالم للأندية    الزمالك يطالب لجنة الانضباط بمعاقبة الأهلي بسبب زيزو.. أحمد حسن يكشف    انقسام في الأهلي بشأن موقف "النحاس" من الاستمرار في تدريب الفريق    3 سنوات سجن ل "بائع ملابس" هتك عرض طالبة في الطريق العام بالإسكندرية    عودة ارتفاع درجات الحرارة.. بيان مهم من الأرصاد يكشف طقس الأيام المقبلة (تتجاوز ال33 درجة)    مصرع شخص وإصابة 2 آخرين في تصادم سيارتين وموتوسيكل بقنا    عمرو دياب يشعل أجواء القرية العالمية بحفل دبي وسط تفاعل جماهيري (صور)    «مسرح الجنوب» يكرم الكاتب المسرحي محمد ناصف    الإمام الأكبر يستقبل والدة الطالب الأزهري محمد أحمد حسن رفقة أولادها.. ويؤكد: أم مثالية قدمت أنموذجًا في التضحية والتفاني والثقة في الله    للتعامل مع التغيرات المناخية وعلاج الدرن.. «الصحة» تنظم دورات تدريبية للأطقم الطبية بمستشفيات الأمراض الصدرية    «دون أي آثار أو ندبات».. فريق طبي ينجح في إزالة ورم من فك مريضة بمستشفى الشيخ زايد التخصصي    «الرعاية الأساسية» يتابع جودة الخدمات الصحية بعدد من الوحدات ومراكز طب الأسرة بأسوان    الاستماع لأقوال سيدة اتهمت سايس بالتحرش في العجوزة    الهند تحبط مخططا إرهابيا في قطاع بونش بإقليم جامو وكشمير    وزير الخارجية العراقي يحذر من احتمال تطور الأوضاع في سوريا إلى صراع إقليمي    الليلة.. "قضية أنوف" و"نساء شكسبير" ضمن المهرجان الختامي لنوادي المسرح    رئيس الوزراء: الدولة تعمل وفق خطة تستهدف مضاعفة أعداد السياح الوافدين    "صحة غزة ": عدد الشهداء الأطفال تجاوز 16 ألفا.. والقطاع يشهد مؤشرات صحية وإنسانية خطيرة    رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي: لن نشارك في توزيع المساعدات الإنسانية بقطاع غزة    جامعة بنها تحصد عددا من المراكز الأولى فى مهرجان إبداع    عضو مجلس المحامين: الإضراب أمام محاكم الاستئناف يشمل جميع جلسات الخميس    التحقيق في اتهام لاعتداء بالضرب على جوري بكر من طليقها فى أكتوبر    الرعاية الصحية تنظم فعالية حول وقاية مرضى السرطان من الجلطات بالإسماعيلية (صور)    طريقة عمل القراقيش بالعجوة فى خطوات بسيطة    وزير الكهرباء يجتمع بمسئولي شركة "ساى شيلد" لمتابعة مجريات تشغيل منظومة الشحن الموحد    جامعة أسوان تنظم ندوة تعريفية لتعزيز الشراكة البحثية لحماية نهر النيل بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي    توقعات الأبراج اليوم.. 3 أبراج تواجه أيامًا صعبة وضغوطًا ومفاجآت خلال الفترة المقبلة    بدرية طلبة تتصدر الترند بعد إطلالاتها في مسرحية «ألف تيتة وتيتة»|صور    ريهام عبد الحكيم تتألق في مهرجان الموسيقى العربية    رئيس تجارية القليوبية: تطبيق دعم المستثمرين نقلة رقمية تعزز ثقة رجال الصناعة    مصرع طالبة صعقًا بالكهرباء أثناء غسل الملابس بمنزلها في بسوهاج    مروراً بالمحافظات.. جدول مواعيد قطارات الإسكندرية - القاهرة اليوم الاثنين 5 مايو 2025    محمود ناجي حكما لمواجهة الزمالك والبنك الأهلي في الدوري    متحدث «الوزراء»: تنسيق كامل بين الجهات المختلفة لزيادة عدد الحضانات    السكة الحديد تعلن تأخيرات القطارات المتوقعة اليوم الاثنين    النحاس يبدأ دراسة نقاط القوة والضعف في المصري قبل مواجهة الخميس    نتنياهو: خطة غزة الجديدة تشمل الانتقال من أسلوب الاقتحامات لاحتلال الأراضى    النشرة المرورية.. كثافات مرتفعة للسيارات بشوارع وميادين القاهرة والجيزة    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 5-5-2025 في محافظة قنا    ترامب يدرس تعيين ستيفن ميلر مستشارا للأمن القومي    موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك 2025 .. تعرف عليه    أمير هشام: الزمالك في مفاوضات متقدمة مع البركاوي.. وبوزوق ضمن الترشيحات    تكرار الحج والعمرة أم التصدق على الفقراء والمحتاجين أولى.. دار الإفتاء توضح    محظورات على النساء تجنبها أثناء الحج.. تعرف عليها    على ماهر يعيد محمد بسام لحراسة سيراميكا أمام بتروجت فى الدورى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



غدا.. "تشريعية الشورى" تناقش تعديل قانون "السلطة القضائية "
نشر في الصباح يوم 20 - 04 - 2013

تناقش اللجنة التشريعية بمجلس الشورى غدا الاحد مقترح بتعديلات على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية وقوانين الهيئات القضائية .
ونصت التعديلات على ان "النيابة العامة جزء لا يتجزأ من القضاء، تتولى التحقيق ورفع ومباشرة الدعوى الجنائية عدا ما يستثنيه القانون، ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى".
ونصت المادة الثانية على ان يُستبدل بنص المادة 119 من قانون السلطة القضائية الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 46 لسنة 1972 النص الآتي:"يُعين النائب العام بقرار من رئيس الجمهورية بناء على اختيار مجلس القضاء الأعلى، من بين نواب رئيس محكمة النقض والرؤساء بالاستئناف والنواب العامين المساعدين، وذلك لمدة أربع سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله.
وللنائب العام أن يطلب عودته إلى العمل بالقضاء وفي هذه الحالة تُحدد أقدميته بين زملائه وفق ما كانت عليه عند تعيينه نائبا عاما ، مع احتفاظه بمرتباته وبدلاته بصفة شخصية.
ويكون تعيين النائب العام المساعد والمحامي العام الأول وباقي أعضاء النيابة العامة بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى ، ويجوز أن يُندب للقيام بأعمال المحامي العام الأول الرئيس بمحكمة الاستئناف بموافقته ومع احتفاظه بالمعاملة المالية المقررة لوظيفته.ولا يجوز أن يُعين في وظيفة المحامي العام إلا من توافرت فيه شروط التعيين في وظيفة قاض بمحاكم الاستئناف عدا شرط السن ويُعتبر التعيين أو الترقية من تاريخ موافقة مجلس القضاء الأعلى".
ونصت المادة الثالثة على ان تٌستبدل عبارة "ستين عاما" بعبارة "سبعين عاما" في كل من المواد (69) من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 1972 ؛ (123) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 ؛ (29) من القانون رقم 75 لسنة 1963 بشأن تنظيم هيئة قضايا الدولة ؛ (1) من القانون رقم 88 لسنة 1973 ببعض الأحكام الخاصة بأعضاء النيابة الإدارية. وفي تطبيق المواد (130) من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بالقانون رقم 46 لسنة 1972 ؛ (14 ، 24) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979".
ونصت المادة الرابعة على تُحدد مرتبات أعضاء السلطة القضائية والهيئات القضائية وفقا لجدول موحد للمرتبات دون تمييز بين جهة أو هيئة قضائية وأخرى. ويُعمل ، منذ تاريخ العمل بهذا القانون ولحين إصدار قانون بجدول مرتبات موحد لأعضاء السلطة القضائية ، بجدول مرتبات أعضاء المحكمة الدستورية العليا الساري وقت صدور هذا القانون ؛ وذلك بالنسبة للوظائف المقابلة لتلك الموجودة بالمحكمة الدستورية العليا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.