قرر مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي حظر إقامة أو تنظيم الدورات الرمضانية في الأندية الرياضية والشعبية ومراكز الشباب والصالات المغطاه، وكذلك في المنشآت والأبنية الرياضية المغلقة والمفتوحة سواء. كذلك، حظر مجلس الوزراء إقامة الدورات الرمضانية أو تنظيمها في الشوارع والميادين العمومية والساحات الشعبية. وجاء نص القرار الذي نشر في الجريدة الرسمية كالآتي: قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 655 لسنة 2021 رئيس مجلس الوزراء بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى قانون الإجراءات الجنائية ؛ وعلى قانون حالة الطوارئ الصادر بالقانون رقم 162 لسنة 1958؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 596 لسنة 2020 بإعلان حالة الطوارئ فى جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر تبدأ اعتبارا من الساعة الواحدة من صباح يوم الإثنين الموافق السادس والعشرون من أكتوبر عام 2020 وبتفويض رئيس مجلس الوزراء في اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في قانون حالة الطوارئ المشار إليه ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 19 لسنة 2021 بمد حالة الطوارئ المعلنة بقرار رئيس الجمهورية رقم 596 لسنة 2020 في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر أخرى تبدأ اعتبارا من الساعة الواحدة من صباح يوم الأحد الموافق الرابع والعشرين من يناير عام 2021 وبتفويض رئيس مجلس الوزراء فى اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في قانون حالة الطوارئ المشار إليه؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1246 لسنة 2020 بشأن العودة التدريجية للأنشطة المجتمعية؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1469 لسنة 2020 بشأن بعض الضوابط الخاصة بممارسة بعض الأنشطة ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1567 لسنة 2020 بشأن بعض الضوابط الخاصة بالقادمين إلى جمهورية مصر العربية؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1684 لسنة 2020 بشأن التدابير اللازمة للسماح بممارسة بعض الأنشطة طبقًا للضوابط المحددة؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2701 لسنة 2020 بشأن حظر ممارسة بعض الأنشطة في إطار خطة الدولة الشاملة لحماية المواطنين من أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوز راء رقم 186 لسنة 2021 بشأن فرض حظر التجوال في بعض مناطق سيناء حتى انتهاء مد حالة الطوارئ المقررة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 19 لسنة 2021 ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 187 لسنة 2021 بشأن إحالة النيابة العامة بعض الجرائم إلى محاكم أمن الدولة طوارئ وال مشكلة طبقًا لقانون حالة الطوارئ المشار إليه ؛ وعلى قرار وزير التنمية المحلية رئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة رقم 456 لسنة 2020 بشأن تحديد مواعيد فتح وغلق المحال العامة ؛وعلى قرار وزير السياحة والآثار رقم 512 لسنة 2020 بشأن تحديد مواعيد فتح وغلق المنشآت الفندقية والسياحية ؛ قرر : ( المادة الأولى ) مع عدم الإخلال بحكم المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1684 لسنة 2020، والمادة السادسة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1860 لسنة 2020 المشار إليهما، يكون استقبال المساجد للمصلين لأداء صلاة التراويح خلال شهر رمضان المبارك، وفقًا للضوابط التى تقررها وزارة الأوقاف، وبالمحددات الآتية : 1 -الالتزام بألا تزيد مدة صلاة التراويح على ثلاثين دقيقة . 2 -قصر استقبال النساء لأداء صلاة التراويح على المساجد الكبرى المخصص بها أماكن لهن . 3 -الالتزام بعدم اصطحاب الأطفال لصلاة التراويح . 4 -الالتزام بعدم استقبال المصلين بالمساجد أو بأى من ملحقاتها لأداء صلاة التهجد . 5 -الالتزام بعدم السماح بالاعتكاف بالمساجد أو بأى من ملحقاتها . ( المادة الثانية ) يحظر خلال شهر رمضان المبارك إقامة موائد الإ طعام الرمضانية سواء أقيمت في أماكن مفتوحة (كالشوارع- الميادين- ساحات المساجد- مداخل الأبنية السكنية- ... وغيرها)، أو في أماكن مغلقة . ( المادة الثالثة ) يحظر خلال شهر رمضان المبارك إقامة أو تنظيم الدورات الرياضية الرمضانية في الأندية الرياضية والشعبية ومراكز الشباب والصالات المغطاة وغيرها من المنشآت والأبنية الرياضية سواء كانت مغلقة أو مفتوحة، كما يحظر إقامة هذه الدورات أو تنظيمها في الشوارع أو الميادين العمومية أو الساحات الشعبية . ( المادة الرابعة ) يحظر مخالفة الضوابط والإجراءات الاحترازية والتدابي ر الصحية ونسب التواجد أو الإشغال أو ارتكاب الأفعال المحظورة الواردة في قرارات رئيس مجلس الوزراء أرقام 1246 و1469 و1684 و1860 و2701 لسنة 2020 المشار إليها والتعليمات اللاحقة لهذه القرارات الصادرة تنفيذًا لها من السلطات المختصة، كما يحظر مخالفة المواعيد الو اردة بقرار ى وزير التنمية المحلية رئيس اللجنة العليا للمحال العامة رقم 456 لسنة 2020 ووزير السياحة والآثار رقم 512 لسنة 2020 المشار إليهما وتعديلاتهما والتعليمات الصادرة تنفيذًا لهما . ( المادة الخامسة ) تستمر جميع الأحكام المعمول بها بقرارات رئيس مجلس الوز راء المتعلقة بخطة الدولة الشاملة لمواجهة والحد من آثار فيرو س كورونا المشار إليها بالمادة السابقة سارية لحين صدور إشعار آخر، مع خضوع جميع الإجراءات الواردة فيها وفى هذا القرار للمتابعة لتقدير الموقف. ( المادة السادسة ) ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية . صدر برئاسة مجلس الوزراء في 23 شعبان سنة 1442 ه (الموافق 5 أبريل سنة 2021 م) . رئيس مجلس الوزراء دكتور/ مصطفى كمال مدبولى