نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم، 29 ديسمبر، قرارًا ل وزير العدل المستشار عمر مروان. وجاء في القرار رقم 9452 لسنة 2020، بعد الطالع على الدستور؛ وعلى قانون اإلجراءات الجنائية؛ وعلى قانون حالة الطوارئ الصادر بالقانون رقم 162 لسنة 1958؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بتفويض رئيس مجلس الوزراء، في بعض الختصاصات؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 596 لسنة 2020 بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثالثة أشهر وتفويض رئيس مجلس الوزراء في اختصاصات، ورئيس الجمهورية المنصوص عليها فى قانون حالة الطوارئ المشار إليه؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2701 لسنة 2020. اقرأ أيضا| وزير العدل: «الإفتاء» بذلت جهودا كبيرة لتجديد الخطاب الديني ومحاربة التطرف ومن ثم قرر وزير العدل، أن يكون لمأمورى الضبط القضائى السابق منحهم هذه الصفة، في نطاق اختصاصهم الوظيفى، سلطة ضبط الجرائم الواردة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2701، يسدد مبلغ التصالح فى الجرائم المشار إليها بالمادة الثامنة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2701 لسنة 2020 لمأمور الضبط القضائى أو لمن له صفة الضبطية القضائية.