ختام أنشطة البرنامج التدريبى للطاقة الشمسية فى بنبان بأسوان    رئيس جامعة كفر الشيخ يتفقد مطعم المدن الجامعية للاطمئنان على جودة التغذية| صور    مدير التربية والتعليم يتفقد ورش تدريب المعلمين الجدد بالإسكندرية | صور    محافظ بني سويف يطمئن على الاستعداد لاحتفالات العام الميلادي الجديد    الفلاح المصرى.. عصب التنمية.. من عرق الأرض إلى بناء الجمهورية الجديدة    حياة كريمة «الدير»إعادة إعمار شاملة    الاعتدال كلمة السر ضد من يتطاول على مصر    خالد عكاشة: مصر أنجزت السلام بجهد وطني وتُدير أزمات الإقليم بصلابة    مالي وبوركينا فاسو تفرضان قيودًا على دخول الأمريكيين ردًا على حظر واشنطن    الرئيس الإيراني يدعو إلى التضامن بدلا من الاحتجاجات    عمر جابر: التاريخ كتبه الزمالك ونحن أبناؤه مهما حدث    محافظ سوهاج يشهد فعاليات المهرجان الرياضي لذوي الإعاقة "قادرون باختلاف"    ليفربول يتلقى ردا رسميا بشأن عودة كلوب    عبد المجيد عبد الله: حادثة مصحة المريوطية «جرس إنذار».. وليست واقعة معزولة    بالأسماء.. إصابة 3 سيدات بينهن طفلة في حادث انقلاب سيارة ملاكي بترعة بالمنصورة    أم الدنيا    حفلات رأس السنة 2026 تشعل مصر والعالم العربي    الإفتاء: الدعاءُ في آخر العام بالمغفرة وفي أولِه بالإعانة من جملة الدعاء المشروع    الاجتماع الشهري لفرق مكافحة العدوى بالإدارات الصحية ومستشفيات صحة قنا    العملة الإيرانية تهوي إلى أدنى مستوى تاريخي وتفاقم الضغوط على الأسواق    حجز محاكمة 3 متهمات بالاعتداء على الطالبة كارما داخل مدرسة بالتجمع لجلسة 28 يناير    العثور على جثة شخص أمام مسجد عبد الرحيم القنائي بقنا    محافظ الغربية: طريق مصرف الزهار هدية طال انتظارها لأهالي مركز قطور    أسواق اليوم الواحد حققت نجاحًا كبيرًا.. وافتتاح سوق جديد بإمبابة الأسبوع المقبل    كنوز| مصطفى أمين الشاهد الأمين على كرم «صاحبة العصمة»    «بحاول أرمم حاجات اتكسرت»| أحمد السقا يحسم جدل عودته ل مها الصغير    معتز التوني: أذهب للجيم للكلام فقط.. ومهنة المذيع أصعب من الإخراج    كنوز| «الضاحك الباكي» يغرد في حفل تكريم كوكب الشرق    حصاد 2025.. عام استثنائي من العمل والنجاحات بمديرية الشباب والرياضة بالجيزة    الضفة.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يقتحم مسجدا ويلحق به أضرارا جسيمة    وزير العمل يعلن صرف 299.2 مليون جنيه منحة عيد الميلاد للعمالة غير المنتظمة    إكسترا نيوز: التصويت بانتخابات النواب يسير بسلاسة ويسر    ظهور مميز ل رامز جلال من داخل الحرم المكي    هل يجوز الحرمان من الميراث بسبب الجحود أو شهادة الزور؟.. أمين الفتوى يجيب    مدافع جنوب إفريقيا: علينا تصحيح بعض الأمور حتى نواصل المشوار إلى أبعد حد ممكن    وزير «الصحة» يتابع تنفيذ خطة التأمين الطبي لإحتفالات رأس السنة وأعياد الميلاد    خالد الجندي: الله يُكلم كل عبد بلغته يوم القيامة.. فيديو    "التعليم الفلسطينية": 7486 طالبًا استشهدوا في غزة والضفة الغربية منذ بداية 2025    وزير الصحة يتابع تنفيذ خطة التأمين الطبي لاحتفالات رأس السنة وأعياد الميلاد المجيد    الداخلية تضبط تشكيلًا عصابيًا للنصب بانتحال صفة موظفي بنوك    بشرى سارة لأهالي أبو المطامير: بدء تنفيذ مستشفي مركزي على مساحة 5 أفدنة    حصاد 2025.. جامعة العاصمة ترسخ الوعي الوطني من خلال حصادًا نوعيًا للأنشطة العسكرية والتثقيفية    ذات يوم 31 ديسمبر 1915.. السلطان حسين كامل يستقبل الطالب طه حسين.. اتهامات لخطيب الجمعة بالكفر لإساءة استخدامه سورة "عبس وتولى" نفاقا للسلطان الذى قابل "الأعمى"    دون أي مجاملات.. السيسي: انتقاء أفضل العناصر للالتحاق بدورات الأكاديمية العسكرية المصرية    حصاد 2025| منتخب مصر يتأهل للمونديال ويتألق في أمم أفريقيا.. ووداع كأس العرب النقطة السلبية    دينيس براون: الأوضاع الإنسانية الراهنة في السودان صادمة للغاية    إيمري يوضح سبب عدم مصافحته أرتيتا بعد رباعية أرسنال    إجازة السبت والأحد لطلاب مدارس جولة الإعادة في انتخابات النواب بأسوان    وزارة الصحة: صرف الألبان العلاجية للمصابين بأمراض التمثيل الغذائى بالمجان    رابط التقديم للطلاب في المدارس المصرية اليابانية للعام الدراسي 2026/2027.. يبدأ غدا    إصابة 8 عاملات في حادث انقلاب ميكروباص بالطريق الصحراوي القاهرة–الإسكندرية بالبحيرة    "القومي للمسرح" يطلق مبادرة"2026.. عامًا للاحتفاء بالفنانين المعاصرين"    مواعيد مباريات الأربعاء 31 ديسمبر - الجزائر وكوت ديفوار والسودان في أمم إفريقيا.. وكأس عاصمة مصر    محافظ أسيوط: عام 2025 شهد تقديم أكثر من 14 مليون خدمة طبية للمواطنين بالمحافظة    «اتصال» وImpact Management توقعان مذكرة تفاهم لدعم التوسع الإقليمي لشركات تكنولوجيا المعلومات المصرية    مصرع طفل صدمه قطار أثناء عبوره مزلقان العامرية بالفيوم    توتر متصاعد في البحر الأسود بعد هجوم مسيّرات على ميناء توابسه    رضوى الشربيني عن قرار المتحدة بمقاطعة مشاهير اللايفات: انتصار للمجتهدين ضد صناع الضجيج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حظر اقامة الحفلات أو مهرجانات الاحتفال برأس السنة الميلادية بالإسماعيلية
نشر في الوفد يوم 31 - 12 - 2020

أصدر اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية القرار رقم 907 لسنة 2020 تنفيذا للقرار الصادر من الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء بشأن اتخاذ الأجراءات الأحترازية لمواجهة فيروس كورونا (الموجه الثانية ) ولما وجد أنه من الصالح العام لحماية جموع مواطني المحافظة.
تضمنت المادة الأولي من القرار حظر إقامة أي حفلات أو مهرجانات أو فعاليات تتعلق بالإحتفال بليلة رأس السنة الميلادية سواء داخل المنشأت الفندقية و السياحية أو غيرها .
وتنص المادة الثانية علي حظر أقامة المهرجانات و المؤتمرات و الفعاليات الكبري بجميع أنواعها أو أغراضها و أي أنشطة أو حفلات يترتب عليها تجمعات جماهيرية و يجوز إستثناء و بأذن خاص من رئيس مجلس الوزراء بناء علي عرض الوزير المختص التصريح ببعض من هذه الأنشطة بعد التأكد من أتباع جميع الأجراءات الإحترازية و المقررة من السلطات المختصة.
و نصت المادة الثالثة علي حظر اقامة جميع انواع السرادقات سواء للأفراح أو تلقي العزاء أو الموالد و الأحتفالات الشعبية أو ما يماثلها من مناسبات.
وتنص المادة الرابعة مع عدم الإخلال بحكم المادة الأولي من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1684 لسنة 2020 المشار اليه بحظر استقبال المواطنين في دور المناسبات الملحقة بدور العبادة لأقامة أي مناسبات اجتماعية مثل الأفراح أو العزاء كما يحظر زيارة الأضرحة و يحظر اقامة الأفراح والمناسبات المماثلة في غير الأماكن المفتوحة .
وتضمنت المادة الخامسة من القرار حظر مخالفة الأجراءات الإحترازية و التدابير الصحية ونسب التواجد أو الأشغال الوادرة في قرارات رئيس مجلس الوزراء أرقام 1346,1469,1684,1860 لسنة 2020 والتعليمات اللاحقة لهذة القرارات الصادرة تنفيذا لها من السلطات المختصة والمواعيد الواردة بقراري وزير التنمية المحلية رئيس اللجنة العليا للمحال العامة رقم
456 لسنة 2020 ووزير السياحة و الأثار 512 لسنة 2020 المشار اليهما .
و تنص المادة السادسة من القرار حظر استقبال الطلبة بهدف تلقي العلم في أي أماكن غير مرخص لها بذلك.
ونصت المادة السابعة علي التزام المواطنون بارتداء الكمامات الواقية اثناء تواجدهم بجميع وسائل النقل الجماعية سواء العامة أو الخاصة و أثناء ترددهم أو تواجدهم بجميع الأماكن العامة المغلقة التي تستقبل الجمهور أو الأماكن المفتوحة التي يتعذر تحقيق التباعد الأجتماعي المطلوب فيها طبقا للاشتراطات الصحية وينطبق ذلك علي سبيل المثال علي المنشأت الحكومية أو دور العبادة أو البنوك أو الشركات أو الجمعيات أو المحال أو المنافذ التجارية أو السينيمات أو المسارح أو دور الثقافة أو الأماكن المغلقة بالمنشأت الفندقية و السياحية و الأندية الرياضية و الشعبية و مراكز الشباب أو الأسواق أو مقار المدارس و المعاهد و الجامعات أو فصول محو الأمية و أنشطة تعليم الكبار و غيرها من الأماكن التي يتحقق فيها ذات المعاير و يحظر علي المسئول عن الأدارة الفعلية بوسائل النقل أو الأماكن المشار اليها السماح للمواطنين باستقلالها أو دخولها بدون أرتداء الكمامة الواقية .
و جاء بالمادة الثامنة معاقبة كل من يخالف الفقرة الأولي من المادة السابعة بغرامة لا تجاوز 150 جنيها ويعاقب المسئول عن الأدارة الفعلية للأشخاص الأعتبارية و الأماكن ووسائل النقل المشار اليها بغرامة لا تجاوز 150 جنيها عن كل مخالفة وذلك متي ثبت علمه بالجريمة وكانت قد
وقعت بسبب اخلاله بواجباته الوظيفية .
ومع عدم الأخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها اي قانون أخر يعاقب المسئول عن الأدارة الفعلية عن الأشخاص الأعتبارية و الأماكن المشار اليها في المواد السابقة من هذا القرار بالحبس مدة لا تزيد عن 6 أشهر و بغرامة لا تجاوز أربعة ألاف جنيه أو بأحدي هاتين العقوبتين حال مخالفته أي حكم من أحكام المواد الأولي و الثانية و الثالثة والرابعة و الخامسة و السادسة من هذا القرار متي ثبت علمه بالجريمة وكانت قد
وقعت بسبب اخلاله بواجباته الوظيفية .
وتنص المادة التاسعة بجواز التصالح للمتهم فورا في الجرائم المنصوص عليها بهذا القرار مع عدم الأخلال بحكم المادة 18 مكرر من قانون الأجرأت الجنائية و ذلك مقابل دفع مبلغ يعادل ثلث الحد الأقصي للغرامة المقررة للجريمة و يكون الدفع الي مأموري الضبط القضائي الصادر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالتنسيق مع الوزير المختص واذا لم يتم التصالح الفوري يحال المتهم الي النيابة العامة لأقامة الدعوي الجنائية .
فأذا أقيمت الدعوة الجنائية فيجوز للمتهم التصالح في هذة الجرائم أذا دفع ثلثي الحد الأقصي للغرامة المقررة و ذلك قبل صدور حكم في الموضوع و تنقضي الدعوة الجنائية بدفع مبلغ التصالح .
ونصت المادة العاشرة بان تغلق المحال و المنشآت التي تخالف أحكام مواد القرار إداريا لمدة سبعة أيام وتضاعف مدة الغلق في حالة تكرار المخالفة مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية المقررة بالفقرة الثالثة من المادة الثامنة من هذا القرار وتغلق أداريا الأماكن التي تخالف القرار وذلك دون الإخلال بأتخاذ الأجرات المقررة قانونا لحل مجلس إدارة الجمعيات المسئولة عن مخالفة حكم المادة الرابعة من هذا القرار بالنسبة لدور المناسبات التابعة للجمعيات وتزال السرادقات المخالفة لحكم المادة الثالثة علي نفقة المخالف.
ويستمر تطبيق الأحكام الواردة في هذا القرار لحين صدور أشعار أخر مع خضوع جميع الأجرأت الواردة فيه للمتابعة لتقدير الموقف .
ويخطر السيد اللواء مدير أمن الأسماعيلية بصورة من هذا القرار.
ويعمل بهذا القرار فور صدورة و لحين اشعار أخر وعلي المختصين تنفيذة كلا فيما يخصه و يلغي كل ما يخالفه أو يتعارض معه .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.