عضو بالشيوخ: الإقبال الكبير على الانتخابات يعكس وعي الشعب المصري    طلاب كلية العلاج الطبيعي بجامعة كفر الشيخ في زيارة علمية وثقافية للمتحف المصري الكبير    وزير العدل الأوكراني يقدم استقالته على خلفية فضيحة فساد    «غانم» تحقيق أولى خطوات تنفيذ استراتيجية البنك (2025 – 2030)، امتدادًا لمسيرة النجاح التي واصلها خلال الأعوام الماضية    مصر تحتفظ بعضوية اللجنة التنفيذية للمنظمة الدولية لمراقبي المعاشات وصناديق التأمين الخاصة    استقالة وزيري العدل والطاقة الأوكرانيين على خلفية فضيحة الفساد    كندا تفرض عقوبات إضافية على روسيا    بالمستندات| تعرف على نص عقوبات كأس السوبر المصري    موعد مباراة مصر وسويسرا في مونديال الناشئين    مدرب فرنسا: هدفنا الفوز على أوكرانيا والتأهل لكأس العالم    «كان نايم ولم يسمع الصراخ».. انتشال جثة شاب من عقار الإسكندرية المُنهار| صور    الداخلية تكشف تفاصيل استهداف عناصر جنائية خطرة    وزيرالتعليم: شراكات دولية جديدة مع إيطاليا وسنغافورة لإنشاء مدارس تكنولوجية متخصصة    أسما إبراهيم تهنئ مي عز الدين بزواجها    محمود الليثي أول الحضور في عزاء إسماعيل الليثي بإمبابة | صور    رئيس الإدارة المركزية لمنطقة شمال سيناء يتفقد مسابقة الأزهر الشريف لحفظ القرآن الكريم بالعريش    رئيس الوزراء ونائبه لشئون التنمية البشرية يشهدان جلسة حوارية في مؤتمر السكان    من انقاص الوزن إلى بشرة صحية.. فوائد لشرب الماء بالليمون في الصباح    رسميًا.. ستاندرد بنك يفتتح مكتبًا في مصر لتعزيز الاستثمارات بين إفريقيا والشرق الأوسط    سعر كرتونه البيض الأحمر والأبيض للمستهلك اليوم الأربعاء 12نوفمبر2025 فى المنيا    أسماء جلال ترد بطريقتها الخاصة على شائعات ارتباطها بعمرو دياب    المتحف المصري الكبير ينظم الدخول ويخصص حصة للسائحين لضمان تجربة زيارة متكاملة    كرة يد - بعثة سموحة تصل الإمارات مكتملة تحضيرا لمواجهة الأهلي في السوبر    انطلاق اختبارات «مدرسة التلاوة المصرية» بالأزهر لاكتشاف جيل جديد من قراء القرآن    ضبط مصنع حلويات بدون ترخيص في بني سويف    ما عدد التأشيرات المخصصة لحج الجمعيات الأهلية هذا العام؟.. وزارة التضامن تجيب    طريقة عمل فتة الشاورما، أحلى وأوفر من الجاهزة    موعد مباراة عمان والسودان الودية.. والقنوات الناقلة    البابا تواضروس الثاني يستقبل سفيرة المجر    هبة التميمي: المفوضية تؤكد نجاح الانتخابات التشريعية العراقية بمشاركة 55%    بحماية الجيش.. المستوطنون يحرقون أرزاق الفلسطينيين في نابلس    19 ألف زائر يوميًا.. طفرة في أعداد الزائرين للمتحف المصري الكبير    بعد افتتاح المتحف المصري الكبير.. آثارنا تتلألأ على الشاشة بعبق التاريخ    جنوب سيناء.. تخصيص 186 فدانا لزيادة مساحة الغابة الشجرية في مدينة دهب    إخلاء سيدة بكفالة 10 آلاف جنيه لاتهامها بنشر الشائعات وتضليل الرأي العام في الشرقية    ذكرى رحيل الساحر الفنان محمود عبد العزيز فى كاريكاتير اليوم السابع    نجم مانشستر يونايتد يقترب من الرحيل    الغرفة التجارية بمطروح: الموافقة على إنشاء مكتب توثيق وزارة الخارجية داخل مقر الغرفة    الرئيس السيسي يصدق على قانون الإجراءات الجنائية الجديد    حجز محاكمة متهمة بخلية الهرم لجسة 13 يناير للحكم    أثناء عمله.. مصرع عامل نظافة أسفل عجلات مقطورة بمركز الشهداء بالمنوفية    رئيس الوزراء يتفقد أحدث الابتكارات الصحية بمعرض التحول الرقمي    «المغرب بالإسكندرية 5:03».. جدول مواقيت الصلاة في مدن الجمهورية غدًا الخميس 13 نوفمبر 2025    عاجل- محمود عباس: زيارتي لفرنسا ترسخ الاعتراف بدولة فلسطين وتفتح آفاقًا جديدة لسلام عادل    بتروجت يواجه النجوم وديا استعدادا لحرس الحدود    الرقابة المالية تتيح لشركات التأمين الاستثمار في الذهب لأول مرة في مصر    موعد مباراة مصر وأوزبكستان الودية.. والقنوات الناقلة    «عندهم حسن نية دايما».. ما الأبراج الطيبة «نقية القلب»؟    وزير دفاع إسرائيل يغلق محطة راديو عسكرية عمرها 75 عاما.. ومجلس الصحافة يهاجمه    عاجل- رئيس الوزراء يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين مصر ولاتفيا لتعزيز التعاون فى مجالات الرعاية الصحية    إطلاق قافلة زاد العزة ال71 بحمولة 8 آلاف طن مساعدات غذائية إلى غزة    الحبيب الجفرى: مسائل التوسل والتبرك والأضرحة ليست من الأولويات التى تشغل المسلمين    «العمل»: التفتيش على 257 منشأة في القاهرة والجيزة خلال يوم    «لو الطلاق بائن».. «من حقك تعرف» هل يحق للرجل إرث زوجته حال وفاتها في فترة العدة؟    وزير الخارجية يعلن انعقاد المنتدى الاقتصادي المصري – التركي خلال 2026    «وزير التنعليم»: بناء نحو 150 ألف فصل خلال السنوات ال10 الماضية    رئيس هيئة الرقابة المالية يبحث مع الأكاديمية الوطنية للتدريب تطوير كفاءات القطاع غير المصرفي    دعاء الفجر | اللهم ارزق كل مهموم بالفرج واشفِ مرضانا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حظر اقامة الحفلات أو مهرجانات الاحتفال برأس السنة الميلادية بالإسماعيلية
نشر في الوفد يوم 31 - 12 - 2020

أصدر اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية القرار رقم 907 لسنة 2020 تنفيذا للقرار الصادر من الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء بشأن اتخاذ الأجراءات الأحترازية لمواجهة فيروس كورونا (الموجه الثانية ) ولما وجد أنه من الصالح العام لحماية جموع مواطني المحافظة.
تضمنت المادة الأولي من القرار حظر إقامة أي حفلات أو مهرجانات أو فعاليات تتعلق بالإحتفال بليلة رأس السنة الميلادية سواء داخل المنشأت الفندقية و السياحية أو غيرها .
وتنص المادة الثانية علي حظر أقامة المهرجانات و المؤتمرات و الفعاليات الكبري بجميع أنواعها أو أغراضها و أي أنشطة أو حفلات يترتب عليها تجمعات جماهيرية و يجوز إستثناء و بأذن خاص من رئيس مجلس الوزراء بناء علي عرض الوزير المختص التصريح ببعض من هذه الأنشطة بعد التأكد من أتباع جميع الأجراءات الإحترازية و المقررة من السلطات المختصة.
و نصت المادة الثالثة علي حظر اقامة جميع انواع السرادقات سواء للأفراح أو تلقي العزاء أو الموالد و الأحتفالات الشعبية أو ما يماثلها من مناسبات.
وتنص المادة الرابعة مع عدم الإخلال بحكم المادة الأولي من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1684 لسنة 2020 المشار اليه بحظر استقبال المواطنين في دور المناسبات الملحقة بدور العبادة لأقامة أي مناسبات اجتماعية مثل الأفراح أو العزاء كما يحظر زيارة الأضرحة و يحظر اقامة الأفراح والمناسبات المماثلة في غير الأماكن المفتوحة .
وتضمنت المادة الخامسة من القرار حظر مخالفة الأجراءات الإحترازية و التدابير الصحية ونسب التواجد أو الأشغال الوادرة في قرارات رئيس مجلس الوزراء أرقام 1346,1469,1684,1860 لسنة 2020 والتعليمات اللاحقة لهذة القرارات الصادرة تنفيذا لها من السلطات المختصة والمواعيد الواردة بقراري وزير التنمية المحلية رئيس اللجنة العليا للمحال العامة رقم
456 لسنة 2020 ووزير السياحة و الأثار 512 لسنة 2020 المشار اليهما .
و تنص المادة السادسة من القرار حظر استقبال الطلبة بهدف تلقي العلم في أي أماكن غير مرخص لها بذلك.
ونصت المادة السابعة علي التزام المواطنون بارتداء الكمامات الواقية اثناء تواجدهم بجميع وسائل النقل الجماعية سواء العامة أو الخاصة و أثناء ترددهم أو تواجدهم بجميع الأماكن العامة المغلقة التي تستقبل الجمهور أو الأماكن المفتوحة التي يتعذر تحقيق التباعد الأجتماعي المطلوب فيها طبقا للاشتراطات الصحية وينطبق ذلك علي سبيل المثال علي المنشأت الحكومية أو دور العبادة أو البنوك أو الشركات أو الجمعيات أو المحال أو المنافذ التجارية أو السينيمات أو المسارح أو دور الثقافة أو الأماكن المغلقة بالمنشأت الفندقية و السياحية و الأندية الرياضية و الشعبية و مراكز الشباب أو الأسواق أو مقار المدارس و المعاهد و الجامعات أو فصول محو الأمية و أنشطة تعليم الكبار و غيرها من الأماكن التي يتحقق فيها ذات المعاير و يحظر علي المسئول عن الأدارة الفعلية بوسائل النقل أو الأماكن المشار اليها السماح للمواطنين باستقلالها أو دخولها بدون أرتداء الكمامة الواقية .
و جاء بالمادة الثامنة معاقبة كل من يخالف الفقرة الأولي من المادة السابعة بغرامة لا تجاوز 150 جنيها ويعاقب المسئول عن الأدارة الفعلية للأشخاص الأعتبارية و الأماكن ووسائل النقل المشار اليها بغرامة لا تجاوز 150 جنيها عن كل مخالفة وذلك متي ثبت علمه بالجريمة وكانت قد
وقعت بسبب اخلاله بواجباته الوظيفية .
ومع عدم الأخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها اي قانون أخر يعاقب المسئول عن الأدارة الفعلية عن الأشخاص الأعتبارية و الأماكن المشار اليها في المواد السابقة من هذا القرار بالحبس مدة لا تزيد عن 6 أشهر و بغرامة لا تجاوز أربعة ألاف جنيه أو بأحدي هاتين العقوبتين حال مخالفته أي حكم من أحكام المواد الأولي و الثانية و الثالثة والرابعة و الخامسة و السادسة من هذا القرار متي ثبت علمه بالجريمة وكانت قد
وقعت بسبب اخلاله بواجباته الوظيفية .
وتنص المادة التاسعة بجواز التصالح للمتهم فورا في الجرائم المنصوص عليها بهذا القرار مع عدم الأخلال بحكم المادة 18 مكرر من قانون الأجرأت الجنائية و ذلك مقابل دفع مبلغ يعادل ثلث الحد الأقصي للغرامة المقررة للجريمة و يكون الدفع الي مأموري الضبط القضائي الصادر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالتنسيق مع الوزير المختص واذا لم يتم التصالح الفوري يحال المتهم الي النيابة العامة لأقامة الدعوي الجنائية .
فأذا أقيمت الدعوة الجنائية فيجوز للمتهم التصالح في هذة الجرائم أذا دفع ثلثي الحد الأقصي للغرامة المقررة و ذلك قبل صدور حكم في الموضوع و تنقضي الدعوة الجنائية بدفع مبلغ التصالح .
ونصت المادة العاشرة بان تغلق المحال و المنشآت التي تخالف أحكام مواد القرار إداريا لمدة سبعة أيام وتضاعف مدة الغلق في حالة تكرار المخالفة مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية المقررة بالفقرة الثالثة من المادة الثامنة من هذا القرار وتغلق أداريا الأماكن التي تخالف القرار وذلك دون الإخلال بأتخاذ الأجرات المقررة قانونا لحل مجلس إدارة الجمعيات المسئولة عن مخالفة حكم المادة الرابعة من هذا القرار بالنسبة لدور المناسبات التابعة للجمعيات وتزال السرادقات المخالفة لحكم المادة الثالثة علي نفقة المخالف.
ويستمر تطبيق الأحكام الواردة في هذا القرار لحين صدور أشعار أخر مع خضوع جميع الأجرأت الواردة فيه للمتابعة لتقدير الموقف .
ويخطر السيد اللواء مدير أمن الأسماعيلية بصورة من هذا القرار.
ويعمل بهذا القرار فور صدورة و لحين اشعار أخر وعلي المختصين تنفيذة كلا فيما يخصه و يلغي كل ما يخالفه أو يتعارض معه .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.