أسعار الأسماك اليوم الخميس 29 مايو فى سوق العبور للجملة    روسيا تعلن إسقاط 3 مسيرات أوكرانية هاجمت العاصمة موسكو    محكمة أمريكية توقف رسوم ترامب الجمركية: "الرئيس تجاوز سلطاته"    مباراة تحصيل حاصل، زد يواجه سموحة في ختام الدوري    تعليم الشرقية: انتظام لجان امتحانات الإعدادية ومنع حيازة المحمول    رئيس بعثة الجمعيات الأهلية يعاين مخيمات الحجاج في عرفات ومنى    النائب العام يستقبل عددًا من رؤساء الاستئناف للنيابات المتخصصة لعرض الكشوف الانجاز    إصابة شاب بطلق خرطوش على يد صديقه أثناء العبث بالسلاح فى جرجا سوهاج    افتتاح معرض للفنان هاني مجلي بمتحف أحمد شوقي الأحد المقبل    الشيوخ يناقش خطة البيئة للتكيف مع تداعيات التغيرات المناخية    سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الخميس 29 مايو 2025    3 شهيدا بينهم أطفال ونساء في قصف الاحتلال على قطاع غزة    مؤتمر صحفي للسياحة والآثار اليوم للإعلان عن تفاصيل معرض "كنوز الفراعنة" في إيطاليا    بناء على توجيهات الرئيس السيسي| مدبولي يكشف عن تعديلات قانون الإيجار القديم    المولدات تنقذ مرضى مستشفى قويسنا بعد انقطاع التيار الكهربائي عن المدينة    إسرائيل تعلن استخدام منظومة تعمل بالليزر لإسقاط مسيرات وصواريخ حزب الله    60 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات بمحافظات الصعيد.. الخميس 29 مايو 2025    أكسيوس: اقتراح أمريكي محدث لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح المحتجزين في غزة    «توقعات سعر الذهب 2025».. مصير المعدن الأصفر الشهور المقبلة بعد تصريحات بنك أمريكا    نتيجة الصف الثاني الإعدادي 2025 بدمياط بالاسم و رقم الجلوس.. تعرف علي الموعد و درجة كل مادة    أوبك يقرر تثبيت مستويات إنتاج النفط حتى 31 ديسمبر    إيلون ماسك يغادر إدارة ترامب    بعد توجيه شيخ الأزهر.. صرف إعانة إضافية بجانب منحة عيد الأضحى اليوم    زلزال بقوة 5.2 درجة يضرب إيران    4 أعراض لو ظهرت على طفلك يجب الكشف لدى طبيب السكر فورا    تنطلق اليوم.. جداول امتحانات الدبلومات الفنية جميع التخصصات (صناعي- تجاري- زراعي- فندقي)    للعام الرابع على التوالي.. «مستقبل وطن» المنيا يكرم أوائل الطلبة بديرمواس| صور    أكسيوس: البيت الأبيض متفاءل بقدرة «اقتراح غزة الجديد» على وقف إطلاق النار    طريقة عمل المولتن كيك في خطوات بسيطة    بعد فقدان اللقب.. ماذا قدم بيراميدز في الدوري المصري 2024-2025؟    مقتل سيدة على يد زوجها بالشرقية بعد طعنها ب 21 طعنة    «احنا رقم واحد».. تعليق مثير من بيراميدز    الرئيس يوجه بتسريع تنفيذ مبادرة «الرواد الرقميون»    ثقافة أسيوط تقدم «التكية» ضمن فعاليات الموسم المسرحي    الإفراج عن "الطنطاوي": ضغوط خارجية أم صفقة داخلية؟ ولماذا يستمر التنكيل بالإسلاميين؟    أمانات حزب الجبهة الخدمية تعقد اجتماعا لمناقشة خطط عملها ضمن استراتيجية 2030    موعد أذان الفجر اليوم الخميس ثاني أيام ذي الحجة 1446 هجريًا    مثال حي على ما أقول    الزمالك يعلن إيقاف القيد مجددا بسبب الفلسطيني ياسر حمد    نشرة التوك شو| ظهور متحور جديد لكورونا.. وتطبيع محتمل مع إسرائيل قد ينطلق من دمشق وبيروت    5 أيام متتالية.. موعد اجازة عيد الأضحى 2025 في مصر للموظفين والبنوك والمدارس    «كزبرة»يفتح قلبه للجمهور: «باحاول أكون على طبيعتي.. وباعبر من قلبي» (فيديو)    طقس الحج بين حار وشديد الحرارة مع سحب رعدية محتملة    ماريسكا: عانينا أمام بيتيس بسبب احتفالنا المبالغ فيه أمام نوتينجهام    النحاس: أتمنى الاستمرار مع الأهلي بأي دور.. وطلبت من وسام إعادة نسخته الأوروبية    موعد أذان فجر الخميس 2 من ذي الحجة 2025.. وأفضل أعمال العشر الأوائل    إمام عاشور: نركز لتقديم مستوى يليق بالأهلي بكأس العالم.. وردي في الملعب    وزير السياحة: السوق الصربى يمثل أحد الأسواق الواعدة للمقصد السياحى المصري    3 فترات.. فيفا يعلن إيقاف قيد الزمالك مجددا    دليل أفلام عيد الأضحى في مصر 2025.. مواعيد العرض وتقييمات أولية    أحمد سعد يزيل التاتو: ابتديت رحلة وشايف إن ده أحسن القرارات اللى أخدتها    حكم الجمع بين نية صيام العشر الأوائل من ذي الحجة وقضاء رمضان    محافظ قنا يشهد افتتاح الدورة الثانية من "أيام قنا السينمائية" تحت شعار "السينما في قلب الريف"    «زي النهارده».. وفاة الأديب والسيناريست أسامة أنور عكاشة 28 مايو 2010    الركوع برمزٍ ديني: ماذا تعني الركبة التي تركع بها؟    بداية حدوث الجلطات.. عميد معهد القلب السابق يحذر الحجاج من تناول هذه المشروبات    ألم حاد ونخز في الأعصاب.. أعراض ومضاعفات «الديسك» مرض الملكة رانيا    اغتنموا الطاعات.. كيف يمكن استغلال العشر الأوائل من ذي الحجة؟ (الافتاء توضح)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قرارات صارمة لمواجهة الموجة الثانية من «كورونا» بالإسماعيلية
نشر في بوابة أخبار اليوم يوم 31 - 12 - 2020

أصدر اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية القرار رقم 907 لسنة 2020 تنفيذا للقرار الصادر من الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء بشأن اتخاذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا «الموجه الثانية» لحماية المواطنين.
تضمنت المادة الأولي من القرار حظر إقامة أي حفلات أو مهرجانات أو فعاليات تتعلق بالاحتفال بليلة رأس السنة الميلادية سواء داخل المنشأت الفندقية و السياحية أو غيرها.
وتنص المادة الثانية على حظر أقامة المهرجانات والمؤتمرات والفعاليات الكبري بجميع أنواعها أو أغراضها وأي أنشطة أو حفلات يترتب عليها تجمعات جماهيرية ويجوز استثناء وبأذن خاص من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص التصريح ببعض من هذه الأنشطة بعد التأكد من اتباع جميع الإجراءات الاحترازية والمقررة من السلطات المختصة.
ونصت المادة الثالثة على حظر إقامة جميع أنواع السرادقات سواء للأفراح أو تلقي العزاء أو الموالد والاحتفالات الشعبية أو ما يماثلها من مناسبات.
وتنص المادة الرابعة على عدم الإخلال بحكم المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1684 لسنة 2020 المشار إليه بحظر استقبال المواطنين في دور المناسبات الملحقة بدور العبادة لإقامة أي مناسبات اجتماعية مثل الأفراح أو العزاء كما يحظر زيارة الأضرحة ويحظر إقامة الأفراح والمناسبات المماثلة في غير الأماكن المفتوحة.
وتضمنت المادة الخامسة من القرار حظر مخالفة الإجراءات الإحترازية والتدابير الصحية ونسب التواجد أو الاشغال الوادرة في قرارات رئيس مجلس الوزراء أرقام 1346,1469,1684,1860 لسنة 2020 والتعليمات اللاحقة لهذة القرارات الصادرة تنفيذا لها من السلطات المختصة والمواعيد الواردة بقراري وزير التنمية المحلية رئيس اللجنة العليا للمحال العامة رقم 456 لسنة 2020 ووزير السياحة والآثار 512 لسنة 2020 المشار إليهما.
وتنص المادة السادسة من القرار حظر استقبال الطلبة بهدف تلقي العلم في أي أماكن غير مرخص لها بذلك.
ونصت المادة السابعة على التزام المواطنون بارتداء الكمامات الواقية أثناء تواجدهم بجميع وسائل النقل الجماعية سواء العامة أو الخاصة وأثناء ترددهم أو تواجدهم بجميع الأماكن العامة المغلقة التي تستقبل الجمهور أو الأماكن المفتوحة التي يتعذر تحقيق التباعد الأجتماعي المطلوب فيها طبقا للاشتراطات الصحية وينطبق ذلك على سبيل المثال على المنشآت الحكومية أو دور العبادة أو البنوك أو الشركات أو الجمعيات أو المحال أو المنافذ التجارية أو السينيمات أو المسارح أو دور الثقافة أو الأماكن المغلقة بالمنشأت الفندقية والسياحية والأندية الرياضية والشعبية ومراكز الشباب أو الأسواق أو مقار المدارس والمعاهد والجامعات أو فصول محو الأمية وأنشطة تعليم الكبار وغيرها من الأماكن التي يتحقق فيها ذات المعاير ويحظر على المسئول عن الأدارة الفعلية بوسائل النقل أو الأماكن المشار إليها السماح للمواطنين باستقلالها أو دخولها بدون أرتداء الكمامة الواقية.
وجاء بالمادة الثامنة معاقبة كل من يخالف الفقرة الأولى من المادة السابعة بغرامة لا تجاوز 150 جنيها ويعاقب المسئول عن الأدارة الفعلية للأشخاص الاعتبارية والأماكن ووسائل النقل المشار إليها بغرامة لا تتجاوز 150 جنيها عن كل مخالفة وذلك متى ثبت علمه بالجريمة وكانت قد وقعت بسبب إخلاله بواجباته الوظيفية.
ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية عن الأشخاص الاعتبارية والأماكن المشار اليها في المواد السابقة من هذا القرار بالحبس مدة لا تزيد عن 6 أشهر و بغرامة لا تجاوز أربعة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين حال مخالفته أي حكم من أحكام المواد الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة من هذا القرار متى ثبت علمه بالجريمة وكانت قد وقعت بسبب إخلاله بواجباته الوظيفية.
وتنص المادة التاسعة بجواز التصالح للمتهم فورا في الجرائم المنصوص عليها بهذا القرار مع عدم الإخلال بحكم المادة 18 مكرر من قانون الإجراءات الجنائية وذلك مقابل دفع مبلغ يعادل ثلث الحد الأقصي للغرامة المقررة للجريمة ويكون الدفع الي مأموري الضبط القضائي الصادر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالتنسيق مع الوزير المختص واذا لم يتم التصالح الفوري يحال المتهم إلى النيابة العامة لأقامة الدعوى الجنائية، فإذا أقيمت الدعوة الجنائية فيجوز للمتهم التصالح في هذة الجرائم إذا دفع ثلثي الحد الأقصي للغرامة المقررة وذلك قبل صدور حكم في الموضوع وتنقضي الدعوة الجنائية بدفع مبلغ التصالح.
ونصت المادة العاشرة بأن تغلق المحال والمنشآت التي تخالف أحكام مواد القرار إداريا لمدة سبعة أيام وتضاعف مدة الغلق في حالة تكرار المخالفة مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية المقررة بالفقرة الثالثة من المادة الثامنة من هذا القرار وتغلق أداريا الأماكن التي تخالف القرار وذلك دون الإخلال باتخاذ الإجراءات المقررة قانونا لحل مجلس إدارة الجمعيات المسئولة عن مخالفة حكم المادة الرابعة من هذا القرار بالنسبة لدور المناسبات التابعة للجمعيات وتزال السرادقات المخالفة لحكم المادة الثالثة علي نفقة المخالف.
ويستمر تطبيق الأحكام الواردة في هذا القرار لحين صدورإشعار آخر مع خضوع جميع الإجراءات الواردة فيه للمتابعة لتقدير الموقف، على أن يخطر مدير أمن الأسماعيلية بصورة من هذا القرار.
ويعمل بهذا القرار فور صدورة و لحين اشعار آخر وعلى المختصين تنفيذة كلا فيما يخصه ويلغي كل ما يخالفة أو يتعارض معه.
اقرا ايضا |http://جامعة القناة تشدد على تطبيق الإجراءات الاحترازية بامتحانات منتصف العام


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.