«الوطنية للانتخابات» تعلن غداً النتائج الرسمية ل30 دائرة ملغاة لمجلس النواب    تزايد اقبال المواطنين بلجان انتخابات الإعادة لمجلس النواب بالغربية    وزير المالية: الاقتصاد المصرى يوفر فرصا استثمارية متنوعة وجاذبة    مسئول بالجيش الإسرائيلى: نعول على قدرات حكومة لبنان فى حصر السلاح قبل نهاية العام    59 تهمة بينها 15 قتل.. تفاصيل التهم الموجهة لمنفذ هجوم سيدنى الإرهابى    اندلاع حريق بمصفاة روسية بعد هجوم أوكرانى    إصابة 6 في تصادم أتوبيسين وملاكي بطريق الأدبية في السويس    حالة الطقس اليوم الأربعاء 17 ديسمبر 2025.. الأرصاد تكشف خرائط الأمطار    الإعدام لسيدة وزوجها لاتهامهما بقتل شخص ونجله بمركز طما    إصابة سيدة وابنها صدمتهما سيارة بقرية فى أبو النمرس    صور أثار حريق شقة الفنانة نيفين مندور بالإسكندرية    وأنا أحبك يا سليمة.. أول رواية لشريف سعيد الفائز بجائزة نجيب محفوظ    فيلم الست بطولة منى زكى يحصد 13مليونا و455 ألف جنيه منذ عرضه    رئيس جامعة أسيوط يؤكد على أن الفتوى الرشيدة تمثل دعامة رئيسية للاستقرار ومجابهة التحديات المعاصرة    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 17-12-2025 في محافظة الأقصر    الأربعاء.. 18 فبراير 2026 أول أيام شهر رمضان فلكيًا    متحدث وزارة الصحة يقدم نصائح إرشادية للوقاية من الإنفلونزا الموسمية داخل المدارس    إيران تدعو الولايات المتحدة الأمريكية إلى دبلوماسية الاحترام المتبادل    بدء مؤتمر الهيئة الوطنية بشأن اليوم الأول لإعادة المرحلة الثانية بانتخابات النواب    إعلام الاحتلال: إسرائيل تستعد لمواجهة عسكرية مع حزب الله نهاية العام    إصابة ثلاثة طلاب من جامعة بنها جراء اعتداء بمياه النار في كفر شكر    السجن 5 سنوات للمتهم بإشعال النيران في سيارة نقل ثقيل بقنا    ضبط المتهم باستدراج طفلة يتيمة والتعدي عليها في الشرقية    شيكاغو فاير يتمسك بصفقة ليفاندوفسكي    مجموعة مصر في أمم أفريقيا.. الفراعنة يبدأون مشوارهم أمام زيمبابوي    سطوحي قائمًا بأعمال عميد علوم عين شمس وطنطاوي للآثار    بعد إدراج الكشري في اليونسكو.. التراث غير المادي مهدد بالاندثار دون توثيق    معلومات الوزراء: الاقتصاد العالمى يشهد تحولات عميقة تعيد رسم موازين القوى    وزير الرى: إطلاق آلية تمويلية بمخصصات 100 مليون دولار    أبو الغيط: الاحتلال يُمعن في إفراغ وقف إطلاق النار بغزة من مضمونه    الصحة تكشف تفاصيل تجديد بروتوكول مواجهة الطوارئ الطبية لمدة 3 سنوات جديدة    أصول الأكلات التراثية.. من أين جاءت؟    المرأة والشباب.. رواد أعمال    رئيس مجلس الشيوخ يدلى بصوته فى إعادة المرحلة الثانية بانتخابات النواب 2025    «كامل أبو علي»: أتمنى فتح صفحة جديدة وعودة العلاقات مع الأهلي    من سندرلاند إلى ليفربول.. خريطة غيابات الدوري الإنجليزي في كان 2025    أحمد أيمن منصور: الزمالك يتعرض لظلم كبير وأتمنى مساندة نجومه القدامى    اسعار الخضروات اليوم الاربعاء 17 ديسمبر 2025 فى اسواق المنيا    مصطفى أبو سريع يعلن انفصاله عن زوجته ويعلق: كانت حق الأم المثالية لأولادي    محمد رمضان: "كنت عارف إن مسلسل "موسى" مش لجمهوري"    وفاة نيفين مندور بطلة فيلم "اللي بالي بالك"    الآن.. سعر الجنيه الذهب اليوم الاربعاء 17-12-2025 في محافظة قنا    سعر الدولار اليوم الأربعاء 17 ديسمبر 2025 في مصر    مرونة الإسلام.. وخلافات الصحابة    إي اف چي هيرميس تنجح في إتمام الطرح الخاص للشركة العملية للطاقة» وإدراجها في بورصة الكويت    إعتماد تعديل المخطط التفصيلي لمدينتي القرين والسنبلاوين بمحافظتي الشرقية والدقهلية    رسل الموت تنزل فى سراييفو    الأطباء تحذر| حمية غذائية تتبعها الفتيات قبل الزفاف قد تؤدي إلى مخاطر صحية    وكيل صحة الإسماعيلية تُحيل المقصرين بوحدة «أبو جريش» للتحقيق    اليوم انطلاق جولة الإعادة للمرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب في 13 محافظة    «ترامب» يحذر فنزويلا من صدمة اقتصادية وسياسية غير مسبوقة    ياسمينا العبد: ميدتيرم عمل شبابي طالع من شباب.. وكل مشاهده واقعية جدًا    الأزمات تتوالى على القلعة البيضاء، الأوقاف تهدد بسحب جزء من أرض نادي الزمالك بميت عقبة    أحمد مراد: لم نتعدى على شخصية "أم كلثوم" .. وجمعنا معلومات عنها في عام    مصطفى عثمان حكما لمباراة البنك الأهلي ومودرن سبورت في كأس عاصمة مصر    اللاعب يتدرب منفردًا.. أزمة بين أحمد حمدي ومدرب الزمالك    ما حكم من يتسبب في قطيعة صلة الرحم؟.. "الإفتاء" تجيب    خالد الجندي: لن ندخل الجنة بأعمالنا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قضاة وقانونيون: لسنا في حاجة إلى تعديل تشريعي لتغليظ عقوبة القتل الخطأ
نشر في المصري اليوم يوم 13 - 08 - 2017

أحكام قضائية عديدة أنهت جميع المحاكمات التي أعقبت حوادث القطارات في مصر لم يتجاوز أقصاها عقوبة عن 7 سنوات وذلك بعد التشديد، إذ أن مثل هذه الجرائم التي تحصد أرواح العشرات بل المئات أحيانا يضعها القانون تحت مسمي القتل الخطأ وقد تضيف إليها جهات التحقيق تهم الإهمال أو الرعونة أو التقصير في أداء واجبات الوظيفة، إلا أنها تبقي في النهاية من منظور القانون «جنحو» عقوبتها الحبس من 24 ساعة وحتي 3 سنوات وقد تشدد إلى 7 أو 10 سنوات إذا ما كان أعداد الضحايا كبيرا.
حادث قطاري الإسكندرية عاد بالسؤال إلى الأذهان وطرحه «المصري اليوم» على خبراء القانون وهو «هل نحتاج إلى تعديل تشريعي لتغليظ العقوبة في مثل هذه الحوادث وإعادة تكييفها تكيفا قانوني سليما ليلقي من يسقط كل هذه الضحايا العقاب الرادع ؟».
يؤكد المستشار صبحي عبدالمجيد، الرئيس بمحكمة إستئناف الإسماعيلية، أن الأزمة ليست في النص القانوني ولكنها في تطبيق هذا النص، فالقائم على تطبيق القانون هو من يملك تكييف الواقعة وظروفها وملابساتها وبالتالي يقضي بالعقوبة التي يراها تتكافئ مع حجم الجريمة.
وأضاف: «أري أنننا لسنا في حاجة إلى تعديل تشريعي فيما يتعلق بمسألة القتل الخطأ إذ أن الأمر في النهاية يترك للقاضي أو المحكمة فلها من الحق والسلطة ما يمنحها الحق في إعادة تكييف أي جريمة وإعطائها الوصف المناسب وبالتالي العقوبة المناسبة، فجميع الخيوط في يد القاضي هو من يطبق القانون لتحقيق العدل».
ويختلف رأي المستشار حسن رضوان، رئيس محكمة جنايات الجيزة السابق ورئيس محكمة القيم الحالي، إذ يقول إن «مثل هذه الحوادث تحتاج إلى عقوبات رادعة غير المنصوص عليها حاليا في القانون، وبالتالي تأتي الحاجة الماسة إلى تعديل عاجل يشدد من العقوبة على مرتكبي الجرائم المماثلة التي تزهق عشرات الأرواح».
ويضيف رضوان أن «القانون القائم لا يكفي لردع من يستهين بأرواح الناس بهذا الشكل، لتكون أقصي عقوبة تقضي عليه 10 سنوات، والأكثر ردعا هو تعديل القانون بما يجيز الضاء بالأشغال الشاقة المؤبدة أو حتي الإعدام على من يتسبب بإهماله في إسقاط كل هؤلاء الضحايا، فلا يستقيم الوضع بأن المتهم بإرتكاب حادثة قطار يحال لمحكمة الجنح، فحجم الإهمال هنا يفوق عقوبة الجنح ولابد من جعله جناية لها عقوبات أكثر تشديدا وتغليظا».
من جانبه يقول الدكتور شوقي السيد، المحامي بالنقض والدستورية العليا، إن «الإهمال إذا بلغ درجة عالية من الجسامة فالنيابة العامة أن تكيف الجريمة على أنها جناية الحد الأدني لعقوبتها 3 سنوات والأقصي 15 سنة، والقانون منح حق التعويض للمجني عليهم في جميع الحالات طالما صدرت عقوبة بالإدانة على المتهمين، فيكون التعويض حتمي مادام ثبت وجود خطأ».
ويضيف السيد أن «الحديث عن تعديل تشريعي في هذا الشأن غير مجدي فلدينا متسع قانوني يتيح تكييف الجرم على النحو الصحيح وبالتالي تصدر العقوبة المناسبة، فأنا أري أن إثبت إرتكاب الإهمال والخطأ ومن ثم القتل هو الأهم في تحديد العقوبة وليس العكس».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.