إدماج قضية فلسطين في المناهج التعليمية ضمن توصيات منتدى اسمع واتكلم    جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي 2025 في محافظة البحيرة الترم الثاني 2025    محافظ المنيا يؤكد استمرار حملات إزالة مخالفات البناء والتعامل بكل حسم    "التنمية المحلية" توجه بتخفيض تكلفة ووقت استخراج تراخيص المحال    هيئة قناة السويس ترد على المعلومات المغلوطة بشأن اتفاقيتها مع مجموعة موانئ أبوظبي بشأن تطوير وتشغيل منطقة "كيزاد شرق بورسعيد"    قصف إسرائيلي يستهدف مطار صنعاء الدولي بعد إنذارات بالإخلاء    الصين تحذر واشنطن: لا تفاوض تحت التهديد والضغوط    بشكل نهائي| استبعاد ليون المكسيكي من كأس العالم للأندية    لتجنب الأزمات.. موعد جلسة الزمالك مع بيسيرو لإنهاء التعاقد    الفروسية من أجمل المسابقات الرياضية    أمن القاهرة يكشف حقيقة تضرر مسنة من نجلها وزوجته لتعديهم عليها بالساحل    بسبب خصومة ثأرية.. المؤبد ل 3 أشخاص بتهمة إنهاء حياة نسيبهم بطلقات نارية في قنا    مفتي الجمهورية: الشريعة الإسلامية سبَّاقة في مراعاة الحالات الإنسانية    15 صورة ل ملك زاهر من أحدث جلسة تصوير لها في الفيوم    نجوم الفن وصناع السينما في افتتاح سمبوزيوم «المرأة والحياة» بأسوان    ظافر العابدين مفاجأة فيلم "السلم والثعبان" .. أحمد وملك"    بعد اغتصاب مراهق لكلب.. عالم أزهري يوضح حكم إتيان البهيمة    نجم برشلونة يضع محمد صلاح على عرش الكرة الذهبية    «ابتزاز» أون لاين.. العنف السيبراني يتصدر أجندة المؤتمر العاشر لمنظمة المرأة العربية    موسكو: نحارب «النازية» الجديدة التي ظهرت في أوكرانيا بمساعدة ودعم الغرب    موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى 2025 في مصر والدول العربية    تأجيل محاكمة 7 متهمين في خلية "مدينة نصر" الإرهابية ل 16 يونيو    الكرملين: بوتين يبحث هاتفيا مع نتنياهو الأوضاع في الشرق الأوسط    رئيس شركة فيزا يعرض مقترحًا لزيادة تدفق العملات الأجنبية لمصر -تفاصيل    منها إنشاء مراكز بيع outlet.. «مدبولي» يستعرض إجراءات تيسير دخول الماركات العالمية إلى الأسواق المصرية    حفل استقبال رسمي على شرف البابا تواضروس الثاني في بلجراد    قصور الثقافة تطلق العرض المسرحي "منين أجيب ناس" لفرقة الزيتيات بالسويس|صور    رئيس "شباب النواب": استضافة مصر لبطولة الفروسية تعكس مكانة مصر كوجهة رياضية عالمية    رسميًا.. موعد إجازة رأس السنة الهجرية 2025    عالم أزهري: الإحرام لا يصح دون المرور بالمواقيت المكانية.. والحج دعوة للتجرد من الماديات    الشيخ خالد الجندي: عبادة الله بالشرع وليست بالعقل    رئيس هيئة الدواء يستقبل وفد الشركة القابضة للقاحات «فاكسيرا»    في يومه العالمي- 5 زيوت أساسية لتخفيف أعراض الربو    مشروبات صحية يُنصح بتناولها لمرضى السرطان    وزير الاستثمار يلتقى رئيسة البنك الأوروبى لتعزيز الاستثمارات الأوروبية فى مصر    أكاديمية الشرطة تستقبل وفداً من أعضاء هيئة التدريس بكلية الشرطة الرواندية (فيديو)    تأجيل محاكمة نقاش قتل زوجته فى العمرانية بسبب 120 جنيها لجلسة 2 يونيو    بعد رحيله عن الأهلي.. تقارير: عرض إماراتي يغازل مارسيل كولر    نائب وزير الصحة: تحسين الخصائص السكانية ركيزة أساسية في الخطة العاجلة لتحقيق التنمية الشاملة    جامعة كفر الشيخ تنظّم ندوة للتوعية بخطورة التنمر وأثره على الفرد والمجتمع    المخرج جون وونج سون يزور مقر مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي بالقاهرة    وزير المالية الإسرائيلي: سيتم تركيز سكان غزة في محور موراج جنوبا    الجيش الإسرائيلي يصدر إنذارا بإخلاء منطقة مطار صنعاء الدولي بشكل فوري    جزاءات رادعة للعاملين بمستشفى أبوكبير المركزي    ضربة موجعة لستارمر.. رفض طلب لندن الوصول لبيانات الجريمة والهجرة الأوروبية    نصيحة وزير الشؤون النيابية لابنته بشأن العمل التطوعي    ننشر توصيات اجتماع وزراء السياحة بالدول الثماني النامية بالقاهرة    وكيل الأزهر: على الشباب معرفة طبيعة العدو الصهيوني العدوانية والعنصرية والتوسعية والاستعمارية    ادعوله بالرحمة.. وصول جثمان الفنان نعيم عيسى مسجد المنارة بالإسكندرية.. مباشر    مجلس مدينة الحسنة يواصل إزالة الآثار الناجمة عن السيول بوسط سيناء    تعليم السويس يعلن جدول امتحانات الشهادة الإعدادية    عقب التوتر مع باكستان.. حكومة الهند تأمر الولايات بتدريبات دفاع مدني    السيسي يؤكد ضرورة التركيز على زيادة احتياطي النقد الأجنبي وخفض مديونية الموازنة    "هذه أحكام كرة القدم".. لاعب الزمالك يوجه رسالة مؤثرة للجماهير    مدرب كريستال بالاس: هذا ما يجب علينا تقبله    وزير الثقافة يطلق مشروع "أهلا وسهلا بالطلبة" بتخفيض 50% للمسارح والمتاحف    «الداخلية»: ضبط شخص عرض سيارة غير قابلة للترخيص للبيع عبر «فيس بوك»    ضبط (18) طن دقيق مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



خبراء القانون يكشفون
حكاية المادة 238 والفارق بين القتل الخطأ والمتعمد
نشر في العالم اليوم يوم 04 - 08 - 2008

"الجاني في القتل المتعمد يقتل من دافع ارادة قوية وهو يعلم النتيجة تماما والتي تنتهي بازهاق روح المجني عليه، أما القتل الخطأ فيحدث نتيجة سلوك خطأ ولا يعلم نتيجته" بهذا بدأ الدكتور إبراهيم نايل أستاذ القانون الجنائي بجامعة عين شمس تفسير للقتل العمد والخطأ في الحوادث والكوارث.
قال إن "المادة 238 من قانون العقوبات تنص علي معاقبة الجاني إذا تسبب في وفاة أكثر من 3 أشخاص بالسجن ما بين 3 سنوات إلي 10 أعوام".
وهذه العقوبات بالنسبة للكوارث والأزمات التي تحدث والتي يكون المتسبب في ارتكابها علي توقع بحدوثها تافهة للغاية ولا تناسب الجريمة التي ارتكبت والتي خلفت الآلاف من الضحايا والابرياء الذين لا ذنب لهم.
وينطبق ذلك -علي حد قوله- علي الكوارث التي تجرعنا مرارتها سواء هذه الكوارث كانت جوا ومنها الطائرة المصرية التي سقطت في مياه المحيط الاطلنطي وكذلك العبارة سالم اكسبرس عام ،91 والسلام 98 وحوادث القطارات حيث إن عدد الضحايا في مثل هذه الكوارث زاد علي ألف ضحية وليس 3 فقط.
ولذلك لابد من إعادة نظر في مثل هذه الأمور ولا يقتصر الأمر علي القتل الخطأ الذي يقيد كجنحة فقط خاصة إذا كان المتسبب في ارتكاب الاهمال يدرك تماما وقوع مثل هذه الكارثة في أي وقت.
وبالتالي فإنه وفقا لتصوره أنه علي المشرع هنا اعادة صياغة وتعديل مادة القانون بما يتلاءم والوقائع التي تقع عن طريق العمد والاهمال، لأن الاستمرار بالعمل في هذه المادة يساعد علي ارتكاب العديد من وقوع مثل هذه الكوارث تحت ستار القتل غير المقصود.
تعديل غير رادع
وحسبما ذكر د.بهاء أبو شقة المحامي والخبير القانوني فإن المادة 238 المتعلقة بالقتل الخطأ تم العمل بها عام 1937 وكانت تحدد العقوبة بنحو 9 أشهر وغرامة بنحو 50 جنيها ولكن تم تعديل المادة عام 62 لترتفع الغرامة إلي 200 جنيه ويكون الحبس ما بين 3 سنوات إلي 10 سنوات وهي غرامة في كل الأحوال تافهة.
وقال إنه رغم هذه التعديلات التي أدخلت علي مادة عقوبة القتل الخطأ إلا أنها غير كافية وبالتالي لابد من إجراء تعديلات أكثر ردعا تتوائم مع فكر المجتمع.
ويكون هذا التعديل وسطا ما بين القتل الخطأ والمتعمد حتي لا يخرج من يقول إن المشرع قد حمي وعفا المخطيء إذا ما ارتكب ذلك والتعديل ليس عبئا ثقيلا علي المشرع وأنه الهدف هو حماية الارواح حيث إن المشرع سبق واستجاب لاضافة عقوبات لمواجهة الجرائم الالكترونية وهذه جرائم جديدة ظهرت مع فكر وتطور المجتمع وهو الأمر المطلوب مع قضايا القتل الخطأ خاصة الذي يحدث نتيجة خطأ إهمال أو رعونة.
وفي هذا الصدد استشهد بواقعة معدية "دندرة" في محافظة قنا في بداية الستينيات عندما تم تعديل القانون 238 لتيلاءم مع حجم الكارثة التي راح العديد من الابرياء ضحيتها حينما غرقت المعدية في النيل بسبب الاهمال وكذلك أيضا ما حدث قبل ذلك في وقائع التسمم، والتي كان سببها الاهمال أيضا.
وتابع أن العقوبة لابد أن تكون مشددة سواء من الناحية البدنية بمضاعفة عقوبة الحبس أو مادية بزيادة الغرامة لتتناسب مع حجم الواقعة حيث إن مادة القانون الحالية مصابة بعوار وتشوه.
جرائم الصدفة
القانون المصري حسب تفسير الدكتور محمد أبو شقة أستاذ القانون الجنائي بجامعة 6 أكتوبر يعرف ما يسمي جريمة القتل الخطأ والتي يقوم ركنها المادي علي أشكال من الخطأ الذي قد يمثل في صورة الاهمال أو مخالفة القوانين واللوائح.
وكأصل عام فإن المشرع في قانون العقوبات المصري قد عالج القتل الخطأ باعتباره "جنحة" وذلك بالنظر إلي أن تلك الجريمة لا تكشف عن نفسية اجرامية خطيرة وأنها تنتمي إلي قائمة جرائم "الصدفة" والتي يكفي العقاب فيها بعقوبة الجنحة إلا أن الواقع العملي قد كشف عن أشكال من جرائم القتل الخطأ تفوق في جسامتها صورة الخطأ لمعتاد أو عدم التبصر العادي وهو ما يمكن القول معه أنه خطأ يكشف عن استهانة واستنكار فادح بأرواح الآخرين ونصوص القانون.
وقال إن "هذا يعرف بالخطأ المتبصر" الذي هو مرحلة بين العمد والخطأ مما قد يؤدي معه إلي كوارث تتعدد فيها الضحايا.
وهذا يتطلب ضرورة استحداث نص يراعي هذه الدرجة الوسطي بين الخطأ العادي والعمدي يستغرق تلك الاشكال من الجرائم الخطيرة، والتي استلهم المشرع حيالها، وحيال الفهم من المادة "237" من قانون العقوبات حينما أوجب ظرفا مشددا برفع الحد الأقصي بالعقوبة إلي مدة 10 سنوات حالة تعدد المجني عليهم.
وهذا كما قال صورة كشف عنها الواقع العملي التي تبين مدي الاستهانة بأرواح المواطنين والتي تتطلب نظما خاصة لمواجهتها وهو أمر فهمه المشرع بالنسبة لجرائم أخري كما هو الحال في المادة 375 مكررين فيما يتعلق بقانون العقوبات الخاص بالبلطجة ورغم القضاء بعدم دستوريتها وتلك المادة بغض النظر عن عدم دستوريتها فقد استهلم المشرع بصددها أن هناك أشكالا من جرائم الاعتداء الخاصة بالضرب والتي تفوق الضرب العادي ومن هذا المنطلق نريد قانونا لمواجهة الكوارث وذلك بتعديل المادة 238.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.