بدء تلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب 2025 بالقليوبية    سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 8 أكتوبر 2025    استقرار نسبي في أسعار الفراخ بمحافظة المنيا يوم الأربعاء 8 أكتوبر 2025    محافظ أسيوط يتفقد إنشاء أول سوق حضري بالبداري بتكلفة 115 مليون جنيه    استقرار وانخفاض طفيف في أسعار الحديد بأسواق المنيا اليوم الأربعاء 8 أكتوبر 2025    ترامب: الساعات المقبلة حاسمة لإنهاء الحرب فى غزة.. ومبعوثاه كوشنر وويتكوف فى مصر لاستكمال المفاوضات    عاجل- موعد ومكان عزاء الراحل الدكتور أحمد عمر هاشم اليوم بالتجمع الخامس    اليوم.. محاكمة 62 متهمًا بالانضمام لجماعة إرهابية    الخريف يبدأ فعليًا.. منخفض البحر الأحمر ينشط ويعيد الأجواء الممطرة للمملكة    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 8-10-2025 في محافظة الأقصر    علبة واحدة يوميًا قد تدمر الكبد.. دراسة صادمة تكشف خطر المشروبات الغازية على الصحة    عميد كلية الطب: وحدة أورام العيون تقدم خدمات تشخيص وعلاج متكاملة بالمجان    بن غفير يقود اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى فى عيد العرش    فيفا: منتخب مصر يبحث عن النهاية السعيدة فى تصفيات كأس العالم 2026    محمد صلاح يهدد عرش حسام حسن من بوابة جيبوتى وغينيا بيساو    غموض مصير عماد النحاس من البقاء مع الجهاز الفنى الجديد للأهلى    أسعار البنزين والسولار فى محطات الوقود    مصر الخير تتعاون مع تربية حلوان لتمويل منح تعليمية فى التوكاتسو    توقف قطار بسبب مشاجرة بين عائلتين في دشنا بقنا    إخماد حريق داخل شقة سكنية فى الهرم دون إصابات    3 طرق للتقديم لحج القرعة لعام 2026.. إنفوجراف    دبلوماسيون: اختيار مصر لرئاسة "اليونسكو" تتويجٌ سياسى لمكانتها وريادتها    ماذا قال رئيس الوزراء عن زيادة البنزين والتضخم؟.. فيديو    زحام من المرشحين على أسبقية تقديم أوراق انتخابات مجلس النواب بالأقصر    تزوجت بقصد الإنجاب عبر الحقن المجهرى دون جماع والطلاق بعده.. ما حكم الدين    العالمي يتجاوز ال 4000 دولار.. سعر الذهب اليوم الأربعاء 8-10-2025 بعد ارتفاع عيار 21 للبيع    بوتين: القوات الأوكرانية تتراجع على طول خط التماس القتالي بأكمله    صافرة مصرية تدير أولمبيك اسفي المغربي الملعب التونسي في الكونفيدرالية    بعد "الصمود"، إسرائيل تستعد لاعتراض "أسطول الضمير" قبل وصوله إلى غزة الليلة    تامر حسني يحيي حفلا في الساحل الشمالي الجمعة المقبل    محمد سعيد محفوظ ل "الفجر الفني": مهرجان الإسكندرية السينمائي قدم جرعة سينمائية متميزة    توصلوا إلى مفتاح القتل، "علاج ثوري" قد يُنهي عذاب حصوات الكلى    وزير التعليم للرئيس السيسي: 88% من طلاب الثانوية التحقوا بالبكالوريا    باسم يوسف يكشف سبب عودته للظهور الإعلامي في مصر    ترحيل عصام صاصا وآخرين لقسم شرطة دار السلام بعد إخلاء سبيلهم    ضبط المتهم بالتعدي على شقيقتين أثناء سيرهن بأحد شوارع القاهرة    «كنت أسير خلفه».. كيف بشر نبي الله الراحل أحمد عمر هاشم بمستقبله    حركة القطارات| 45 دقيقة تأخيرا بين قليوب والزقازيق والمنصورة.. الأربعاء 8 أكتوبر    60 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات بمحافظات الصعيد.. الأربعاء 8 أكتوبر    الخارجية المصرية: إجراءات إثيوبيا الأحادية على النيل تسببت في غرق أراضي مصرية وسودانية    زلزال بقوة 5.1 درجة يضرب تايوان    ابنة أحمد راتب: أشهد الله أنك يا حبيبي تركت في الدنيا ابنة راضية عنك    نائب رئيس الزمالك: «مفيش فلوس نسفر الفرق.. ووصلنا لمرحلة الجمود»    مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 8-10-2025 في بني سويف    في اليوم العالمي للفتاة.. كوبتك أورفانز تحتفي بفتياتها المُلهمات    منتخب مصر المشارك في كأس العرب يواصل تدريباته استعدادًا لمواجهة المغرب وديًا    «حرام عليكم الجمهور.. ادوا للنادي حقه».. ميدو يوجه رسائل بشأن الزمالك    «صحح مفاهيمك» تنشر الوعي وتتصدى للظواهر السلبية بالمنوفية    افتتاح أول نادي للفتيات بالرزيقات قبلي بالأقصر.. خطوة جديدة نحو تمكين المرأة في الصعيد    الخريطة الكاملة لأماكن ومواعيد قطع الكهرباء عن محافظة الدقهلية «اعرف منطقتك»    «تعابين متعرفش تمسكها».. 3 أبراج بارعة في الكذب    باسم يوسف: فقدت أهلية إني أكون طبيب.. من 15 سنة ما حطّتش إيدي على عيّان    «لو أنت قوي الملاحظة».. اعثر على الوجه المخفي في 10 ثوان    عاجل- قوائم تبادل الأسرى تكشف أسماء بارزة.. ومصر تكثف تحركاتها لضمان نجاح اتفاق خطة ترامب وتهدئة الأوضاع في غزة    فيريرا يخطر أجانب الزمالك بموعد الانتظام في التدريبات تجنبا للعقوبات    "هزم السرطان".. سائق بالبحيرة باكيًا: ربنا نجاني بدعوات الأهالي وقررت أوصل المواطنين أسبوع بالمجان (فيديو)    صراع ثلاثي على صدارة هدافي الدوري الإيطالي قبل التوقف الدولي    وجبات عشاء صحية في لمح البصر.. حضّرها في 10 دقائق فقط    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



خبراء القانون يكشفون
حكاية المادة 238 والفارق بين القتل الخطأ والمتعمد
نشر في العالم اليوم يوم 04 - 08 - 2008

"الجاني في القتل المتعمد يقتل من دافع ارادة قوية وهو يعلم النتيجة تماما والتي تنتهي بازهاق روح المجني عليه، أما القتل الخطأ فيحدث نتيجة سلوك خطأ ولا يعلم نتيجته" بهذا بدأ الدكتور إبراهيم نايل أستاذ القانون الجنائي بجامعة عين شمس تفسير للقتل العمد والخطأ في الحوادث والكوارث.
قال إن "المادة 238 من قانون العقوبات تنص علي معاقبة الجاني إذا تسبب في وفاة أكثر من 3 أشخاص بالسجن ما بين 3 سنوات إلي 10 أعوام".
وهذه العقوبات بالنسبة للكوارث والأزمات التي تحدث والتي يكون المتسبب في ارتكابها علي توقع بحدوثها تافهة للغاية ولا تناسب الجريمة التي ارتكبت والتي خلفت الآلاف من الضحايا والابرياء الذين لا ذنب لهم.
وينطبق ذلك -علي حد قوله- علي الكوارث التي تجرعنا مرارتها سواء هذه الكوارث كانت جوا ومنها الطائرة المصرية التي سقطت في مياه المحيط الاطلنطي وكذلك العبارة سالم اكسبرس عام ،91 والسلام 98 وحوادث القطارات حيث إن عدد الضحايا في مثل هذه الكوارث زاد علي ألف ضحية وليس 3 فقط.
ولذلك لابد من إعادة نظر في مثل هذه الأمور ولا يقتصر الأمر علي القتل الخطأ الذي يقيد كجنحة فقط خاصة إذا كان المتسبب في ارتكاب الاهمال يدرك تماما وقوع مثل هذه الكارثة في أي وقت.
وبالتالي فإنه وفقا لتصوره أنه علي المشرع هنا اعادة صياغة وتعديل مادة القانون بما يتلاءم والوقائع التي تقع عن طريق العمد والاهمال، لأن الاستمرار بالعمل في هذه المادة يساعد علي ارتكاب العديد من وقوع مثل هذه الكوارث تحت ستار القتل غير المقصود.
تعديل غير رادع
وحسبما ذكر د.بهاء أبو شقة المحامي والخبير القانوني فإن المادة 238 المتعلقة بالقتل الخطأ تم العمل بها عام 1937 وكانت تحدد العقوبة بنحو 9 أشهر وغرامة بنحو 50 جنيها ولكن تم تعديل المادة عام 62 لترتفع الغرامة إلي 200 جنيه ويكون الحبس ما بين 3 سنوات إلي 10 سنوات وهي غرامة في كل الأحوال تافهة.
وقال إنه رغم هذه التعديلات التي أدخلت علي مادة عقوبة القتل الخطأ إلا أنها غير كافية وبالتالي لابد من إجراء تعديلات أكثر ردعا تتوائم مع فكر المجتمع.
ويكون هذا التعديل وسطا ما بين القتل الخطأ والمتعمد حتي لا يخرج من يقول إن المشرع قد حمي وعفا المخطيء إذا ما ارتكب ذلك والتعديل ليس عبئا ثقيلا علي المشرع وأنه الهدف هو حماية الارواح حيث إن المشرع سبق واستجاب لاضافة عقوبات لمواجهة الجرائم الالكترونية وهذه جرائم جديدة ظهرت مع فكر وتطور المجتمع وهو الأمر المطلوب مع قضايا القتل الخطأ خاصة الذي يحدث نتيجة خطأ إهمال أو رعونة.
وفي هذا الصدد استشهد بواقعة معدية "دندرة" في محافظة قنا في بداية الستينيات عندما تم تعديل القانون 238 لتيلاءم مع حجم الكارثة التي راح العديد من الابرياء ضحيتها حينما غرقت المعدية في النيل بسبب الاهمال وكذلك أيضا ما حدث قبل ذلك في وقائع التسمم، والتي كان سببها الاهمال أيضا.
وتابع أن العقوبة لابد أن تكون مشددة سواء من الناحية البدنية بمضاعفة عقوبة الحبس أو مادية بزيادة الغرامة لتتناسب مع حجم الواقعة حيث إن مادة القانون الحالية مصابة بعوار وتشوه.
جرائم الصدفة
القانون المصري حسب تفسير الدكتور محمد أبو شقة أستاذ القانون الجنائي بجامعة 6 أكتوبر يعرف ما يسمي جريمة القتل الخطأ والتي يقوم ركنها المادي علي أشكال من الخطأ الذي قد يمثل في صورة الاهمال أو مخالفة القوانين واللوائح.
وكأصل عام فإن المشرع في قانون العقوبات المصري قد عالج القتل الخطأ باعتباره "جنحة" وذلك بالنظر إلي أن تلك الجريمة لا تكشف عن نفسية اجرامية خطيرة وأنها تنتمي إلي قائمة جرائم "الصدفة" والتي يكفي العقاب فيها بعقوبة الجنحة إلا أن الواقع العملي قد كشف عن أشكال من جرائم القتل الخطأ تفوق في جسامتها صورة الخطأ لمعتاد أو عدم التبصر العادي وهو ما يمكن القول معه أنه خطأ يكشف عن استهانة واستنكار فادح بأرواح الآخرين ونصوص القانون.
وقال إن "هذا يعرف بالخطأ المتبصر" الذي هو مرحلة بين العمد والخطأ مما قد يؤدي معه إلي كوارث تتعدد فيها الضحايا.
وهذا يتطلب ضرورة استحداث نص يراعي هذه الدرجة الوسطي بين الخطأ العادي والعمدي يستغرق تلك الاشكال من الجرائم الخطيرة، والتي استلهم المشرع حيالها، وحيال الفهم من المادة "237" من قانون العقوبات حينما أوجب ظرفا مشددا برفع الحد الأقصي بالعقوبة إلي مدة 10 سنوات حالة تعدد المجني عليهم.
وهذا كما قال صورة كشف عنها الواقع العملي التي تبين مدي الاستهانة بأرواح المواطنين والتي تتطلب نظما خاصة لمواجهتها وهو أمر فهمه المشرع بالنسبة لجرائم أخري كما هو الحال في المادة 375 مكررين فيما يتعلق بقانون العقوبات الخاص بالبلطجة ورغم القضاء بعدم دستوريتها وتلك المادة بغض النظر عن عدم دستوريتها فقد استهلم المشرع بصددها أن هناك أشكالا من جرائم الاعتداء الخاصة بالضرب والتي تفوق الضرب العادي ومن هذا المنطلق نريد قانونا لمواجهة الكوارث وذلك بتعديل المادة 238.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.