سامح الشاذلي يفوز بوسام الفارس من الاتحاد الدولي للإنقاذ    الجونة يتقدم على الاتحاد السكندري بهدف مروان محسن مع نهاية الشوط الأول    الهيئة الوطنية للانتخابات: المشاركة فى الانتخابات حقًا دستوريًا وواجبًا وطنيًا    يعمل من 5 صباحًا ل1 صباحًا .. تعرف على محطات وأسعار الأتوبيس الترددي    ترامب: أوكرانيا لم تعبر عن امتنانها للجهود الأمريكية المتعلقة بالحرب مع روسيا    وزير الدفاع الإسرائيلي: لن نسمح بالعودة إلى واقع ما قبل 7 أكتوبر 2023    "الوطنية للانتخابات" تنشر قرارين جديدين بشأن انتخابات مجلس النواب    "تصميم وتشييد وتقييم الفاعلية البيولوجية لمشتقات جديدة من البنزايميدازول" رسالة دكتوراه بجامعة بنى سويف    قضية رمضان صبحي تشتعل .. هريدي يعلن تنحيه عن الدفاع ويكشف الأسباب    ضبط تشكيل عصابي متخصص فى سرقة الهواتف المحمولة بالإسكندرية    تأجيل محاكمة 10 متهمين بخلية العمل النوعي    مع أحمد السقا.. ياسمين عبد العزيز تبدأ تصوير فيلم «خلي بالك على نفسك»    فيديو.. إكسترا نيوز: تكدس غير مسبوق للشاحنات الإنسانية عند معبر رفح البري    مصر تستعد لإطلاق السجل البيئي الصناعي خلال ديسمبر المقبل    لفصل بعضهم.. زامير يستدعي ضباطا كانوا على رأس عملهم ب7 أكتوبر    بأمر النائب العام.. متابعة حالة الطفلة حور ضحية التنمر    تشكيل إنتر ميلان ضد ميلان المتوقع في قمة الدوري الإيطالي    شيرين عبدالوهاب تحرر محضر ضد شقيقها.. لهذا السبب    ب80 لوحة فنية.. ثقافة جنوب سيناء تفتتح معرض الفنون التشكيلية    وزير الصحة يبحث مع «جنرال إلكتريك» توطين صناعة الأجهزة الطبية    البابا تواضروس: نعمل معًا من أجل تمجيد اسم المسيح.. والكنيسة تختتم احتفالات 17 قرنًا على مجمع نيقية    مركز المناخ بالزراعة يحذر من أمطار تصل لحد السيول يومي الأحد والاثنين    دليلك الكامل للحصول على سيارة بديلة لل "توك توك" في الجيزة    رئيس جامعة أسيوط يهنئ طلاب ذوي الهمم لحصولهم على 22 ميدالية    "القاهرة الإخبارية": الغارة الإسرائيلية ببيروت أسفرت عن عدد كبير من الضحايا شهداء ومصابين    إنشاء محطة لتموين قاطرات قناة السويس بالغاز الطبيعي المسال    «النصر للسيارات» تتحول للربحية بقيمة 35 مليون جنيه خلال 2024-2025    وكيل صحة سوهاج يكلّف لجنة مشتركة من الطب العلاجي بالمرور على مستشفى طما    أغنية إيطالية عن "توت عنخ آمون" تشعل المنصات وتعيد وهج الحضارة المصرية للعالم    الفنانة التونسية عفاف بن محمود تحتفي بجائزة أحسن ممثلة بمهرجان القاهرة.. ماذا قالت؟    تعرف على غيابات الزمالك في مواجهة زيسكو الزامبي بالكونفدرالية الليلة    الشروط والمستندات.. وظائف مشروع الضبعة النووي برواتب تصل ل45 ألف جنيه    وزارة الصحة: لقاح الأنفلونزا هام لكبار السن لحمايتهم من العدوى    تحصين 94,406 رأس ماشية عبر 1,288 فرقة بيطرية خلال 4 أسابيع بأسيوط    مواعيد الاجازات.. بالرابط تفاصيل التقييمات الأسبوعية للمرحلة الابتدائية لتعزيز مهارة الطلاب    موعد ميلاد هلال شهر رجب 1447 وأول أيامه فلكيا . تعرف عليه    وزير الخارجية يبحث مع رئيس وزراء قطر تطورات الأوضاع في قطاع غزة    تزايد القلق داخل ليفربول بعد السقوط أمام نوتنجهام فورست بثلاثية نظيفة    قصف إسرائيلي يستهدف سيارة في عيتا الشعب جنوبي لبنان    ترامب يستعرض قوته وتايلور جرين تظهر ضعفه.. خلاف يفجر أزمة فى الحزب الجمهورى    «التموين» تنتهي من صرف مقررات نوفمبر بنسبة 94%    رئيس الطائفة الإنجيلية يشارك في احتفال دار الإفتاء بمرور 130 عامًا على تأسيسها    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : فانصروا الوطن يرحمكم الله !؟    كلية التمريض بجامعة القاهرة الأهلية تنظم ندوة توعوية بعنوان "السكري والصحة | غدًا    مصطفى كامل: محدش عالج الموسيقيين من جيبه والنقابة كانت منهوبة    أسامة الأزهري: الإفتاء تستند لتاريخ عريق ممتد من زمن النبوة وتواصل دورها مرجعًا لمصر وسائر الأقطار    مواجهات مثيرة.. مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة    نصر: قيمة رعاية الزمالك لا تصل للربع بالنسبة للأهلي    كمال أبو رية يكشف حقيقة خلافه مع حمادة هلال.. ويعلق: "السوشيال ميديا بتكبر الموضوع"    مركز المناخ يتوقع تقلبات جوية قوية يومى الإثنين والثلاثاء.. وسيول محتملة    وزير الرى: تنفيذ خطة تطهيرات للترع والمصارف خلال السدة الشتوية    كيف تتعامل «هيئة الانتخابات» مع المخالفات؟    وزارة الصحة: معظم حالات البرد والأنفلونزا ناتجة عن عدوى فيروسية    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاحد 23-11-2025 في محافظة قنا    وزير الري: أي سدود إثيوبية جديدة بحوض النيل ستقابل بتصرف مختلف    حركة القطارات| 90 دقيقة متوسط تأخيرات «بنها وبورسعيد».. الأحد 23 نوفمبر    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 22-11-2025 في محافظة الأقصر    خلاف حاد على الهواء بين ضيوف "خط أحمر" بسبب مشاركة المرأة في مصروف البيت    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



خبراء القانون يكشفون
حكاية المادة 238 والفارق بين القتل الخطأ والمتعمد
نشر في العالم اليوم يوم 04 - 08 - 2008

"الجاني في القتل المتعمد يقتل من دافع ارادة قوية وهو يعلم النتيجة تماما والتي تنتهي بازهاق روح المجني عليه، أما القتل الخطأ فيحدث نتيجة سلوك خطأ ولا يعلم نتيجته" بهذا بدأ الدكتور إبراهيم نايل أستاذ القانون الجنائي بجامعة عين شمس تفسير للقتل العمد والخطأ في الحوادث والكوارث.
قال إن "المادة 238 من قانون العقوبات تنص علي معاقبة الجاني إذا تسبب في وفاة أكثر من 3 أشخاص بالسجن ما بين 3 سنوات إلي 10 أعوام".
وهذه العقوبات بالنسبة للكوارث والأزمات التي تحدث والتي يكون المتسبب في ارتكابها علي توقع بحدوثها تافهة للغاية ولا تناسب الجريمة التي ارتكبت والتي خلفت الآلاف من الضحايا والابرياء الذين لا ذنب لهم.
وينطبق ذلك -علي حد قوله- علي الكوارث التي تجرعنا مرارتها سواء هذه الكوارث كانت جوا ومنها الطائرة المصرية التي سقطت في مياه المحيط الاطلنطي وكذلك العبارة سالم اكسبرس عام ،91 والسلام 98 وحوادث القطارات حيث إن عدد الضحايا في مثل هذه الكوارث زاد علي ألف ضحية وليس 3 فقط.
ولذلك لابد من إعادة نظر في مثل هذه الأمور ولا يقتصر الأمر علي القتل الخطأ الذي يقيد كجنحة فقط خاصة إذا كان المتسبب في ارتكاب الاهمال يدرك تماما وقوع مثل هذه الكارثة في أي وقت.
وبالتالي فإنه وفقا لتصوره أنه علي المشرع هنا اعادة صياغة وتعديل مادة القانون بما يتلاءم والوقائع التي تقع عن طريق العمد والاهمال، لأن الاستمرار بالعمل في هذه المادة يساعد علي ارتكاب العديد من وقوع مثل هذه الكوارث تحت ستار القتل غير المقصود.
تعديل غير رادع
وحسبما ذكر د.بهاء أبو شقة المحامي والخبير القانوني فإن المادة 238 المتعلقة بالقتل الخطأ تم العمل بها عام 1937 وكانت تحدد العقوبة بنحو 9 أشهر وغرامة بنحو 50 جنيها ولكن تم تعديل المادة عام 62 لترتفع الغرامة إلي 200 جنيه ويكون الحبس ما بين 3 سنوات إلي 10 سنوات وهي غرامة في كل الأحوال تافهة.
وقال إنه رغم هذه التعديلات التي أدخلت علي مادة عقوبة القتل الخطأ إلا أنها غير كافية وبالتالي لابد من إجراء تعديلات أكثر ردعا تتوائم مع فكر المجتمع.
ويكون هذا التعديل وسطا ما بين القتل الخطأ والمتعمد حتي لا يخرج من يقول إن المشرع قد حمي وعفا المخطيء إذا ما ارتكب ذلك والتعديل ليس عبئا ثقيلا علي المشرع وأنه الهدف هو حماية الارواح حيث إن المشرع سبق واستجاب لاضافة عقوبات لمواجهة الجرائم الالكترونية وهذه جرائم جديدة ظهرت مع فكر وتطور المجتمع وهو الأمر المطلوب مع قضايا القتل الخطأ خاصة الذي يحدث نتيجة خطأ إهمال أو رعونة.
وفي هذا الصدد استشهد بواقعة معدية "دندرة" في محافظة قنا في بداية الستينيات عندما تم تعديل القانون 238 لتيلاءم مع حجم الكارثة التي راح العديد من الابرياء ضحيتها حينما غرقت المعدية في النيل بسبب الاهمال وكذلك أيضا ما حدث قبل ذلك في وقائع التسمم، والتي كان سببها الاهمال أيضا.
وتابع أن العقوبة لابد أن تكون مشددة سواء من الناحية البدنية بمضاعفة عقوبة الحبس أو مادية بزيادة الغرامة لتتناسب مع حجم الواقعة حيث إن مادة القانون الحالية مصابة بعوار وتشوه.
جرائم الصدفة
القانون المصري حسب تفسير الدكتور محمد أبو شقة أستاذ القانون الجنائي بجامعة 6 أكتوبر يعرف ما يسمي جريمة القتل الخطأ والتي يقوم ركنها المادي علي أشكال من الخطأ الذي قد يمثل في صورة الاهمال أو مخالفة القوانين واللوائح.
وكأصل عام فإن المشرع في قانون العقوبات المصري قد عالج القتل الخطأ باعتباره "جنحة" وذلك بالنظر إلي أن تلك الجريمة لا تكشف عن نفسية اجرامية خطيرة وأنها تنتمي إلي قائمة جرائم "الصدفة" والتي يكفي العقاب فيها بعقوبة الجنحة إلا أن الواقع العملي قد كشف عن أشكال من جرائم القتل الخطأ تفوق في جسامتها صورة الخطأ لمعتاد أو عدم التبصر العادي وهو ما يمكن القول معه أنه خطأ يكشف عن استهانة واستنكار فادح بأرواح الآخرين ونصوص القانون.
وقال إن "هذا يعرف بالخطأ المتبصر" الذي هو مرحلة بين العمد والخطأ مما قد يؤدي معه إلي كوارث تتعدد فيها الضحايا.
وهذا يتطلب ضرورة استحداث نص يراعي هذه الدرجة الوسطي بين الخطأ العادي والعمدي يستغرق تلك الاشكال من الجرائم الخطيرة، والتي استلهم المشرع حيالها، وحيال الفهم من المادة "237" من قانون العقوبات حينما أوجب ظرفا مشددا برفع الحد الأقصي بالعقوبة إلي مدة 10 سنوات حالة تعدد المجني عليهم.
وهذا كما قال صورة كشف عنها الواقع العملي التي تبين مدي الاستهانة بأرواح المواطنين والتي تتطلب نظما خاصة لمواجهتها وهو أمر فهمه المشرع بالنسبة لجرائم أخري كما هو الحال في المادة 375 مكررين فيما يتعلق بقانون العقوبات الخاص بالبلطجة ورغم القضاء بعدم دستوريتها وتلك المادة بغض النظر عن عدم دستوريتها فقد استهلم المشرع بصددها أن هناك أشكالا من جرائم الاعتداء الخاصة بالضرب والتي تفوق الضرب العادي ومن هذا المنطلق نريد قانونا لمواجهة الكوارث وذلك بتعديل المادة 238.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.