دبلوماسية الحضور والتأثير.. كيف أعادت مصر صياغة معادلة الاستقرار العربي في 2025؟    كأس أمم أفريقيا| حسام حسن يعلن تشكيل منتخب مصر ضد جنوب أفريقيا    شقيقه هشم رأسها.. ننفرد بنشر صورة المتهمة بقتل طليقها بشبرا الخيمة    الزراعة: خطط إرشادية لرفع إنتاجية المحاصيل.. والإرشاد زود إنتاجية القمح ل20 أردبا    عميدة طب بنات الأزهر في حفل تخرج الوافدين: كونوا نبراسًا للرحمة ببلادكم    جيش الاحتلال الإسرائيلى يشن غارات عنيفة على قرى ومحافظات جنوب لبنان    مجموعة الفراعنة.. أنجولا وزيمبابوي يتعادلان 1 - 1 فى الشوط الأول    الجيش الأوكراني: أسقطنا 73 مسيرة روسية استهدفت مناطق متفرقة في البلاد    ننشر حصاد وزارة الإسكان خلال أسبوع| فيديو جراف    الفضة تقفز ل 119 جنيها للجرام محليا.. وتلامس أعلى مستوى تاريخي عالميا عند 75 دولارًا للأوقية    مراسل القاهرة الإخبارية: تفجير مسجد الإمام سبب ذعر المصلين أثناء صلاة الجمعة    وكيل الصحة بالإسماعيلية تفاجئ مستشفى الحميات    وزيرا الأوقاف والتعليم العالي ومفتي الجمهورية ومحافظين السابقين وقائد الجيش الثاني الميداني يؤدون صلاة الجمعة بالمسجد العباسي    السياحة تنظم قافلة ترويجية كبرى في السوق الصيني ببكين وشنغهاي    كوريا الشمالية تعلن خطة لتوسيع إنتاج الصواريخ وتعزيز قدراتها العسكرية في 2026    رئيس وزراء السودان: اللقاءات مع الجانبين المصري والتركي كانت مثمرة    تركيا: اعتقال مشتبه به ينتمي ل "داعش" كان يخطط لشن هجوم في رأس السنة الجديدة    النقل تناشد المواطنين المشاركة لمنع ظاهرة رشق الأطفال للقطارات بالحجارة    بمشاركة 60 ألف متسابق.. وزير الرياضة يطلق إشارة البدء لماراثون زايد الخيري    اتحاد السلاح يستعين بخبير بولندي لتبادل الخبرات الفنية فى سلاح السيف    غداً.. فصل التيار عن 9 مناطق بمركز بيلا في كفر الشيخ    حبس موظف 4 أيام بتهمة تصنيع الأسلحة والذخائر داخل منزله بقنا    اختل توازنه.. كواليس مصرع طفل سوداني سقط من علو بالطالبية    ضبط 5 طن دقيق مجهول المصدر وتحرير 214 محضر تمويني بالمنوفية    ضبط قضايا إتجار غير مشروع فى العملات الأجنبية بقيمة تتجاوز 3 ملايين جنيه    إطلاق غرفة عمليات لمتابعة مشاركة المرأة في جولة الإعادة بالدوائر ال19 الملغاة    تحسن صحة محمود حميدة وخروجه من المستشفى.. ويستعد لطرح فيلمه الجديد "الملحد" الأربعاء المقبل    بعد 25 عاما.. إنعام محمد علي تكشف أسرار اختصار مسلسل أم كلثوم في 4 سهرات    بعد مغادرته المستشفى، تفاصيل الحالة الصحية للفنان محمود حميدة    خشوع وسكينه..... ابرز أذكار الصباح والمساء يوم الجمعه    «تكنولوجيا وقيادة وإدارة».. «الري» تؤسس جيلا جديدا لإدارة منظومة المياه    خطوات هامة لسلامة المرضى وحقوق الأطباء.. تفاصيل اجتماع اللجنة العليا للمسئولية الطبية    أسباب انتشار مشاكل الجهاز التنفسي العلوي والسفلي بين الأطفال في الشتاء    الرعاية الصحية تعلن قيد جمعية الخدمات الاجتماعية للعاملين بالهيئة رسميا بوزارة التضامن    القاهرة الإخبارية: غارات مفاجئة على لبنان.. إسرائيل تبرر وتصعيد بلا إنذار    افتتاح 3 مساجد بعد الإحلال والتجديد بسوهاج    دعاء أول جمعة في شهر رجب.. فرصة لفتح أبواب الرحمة والمغفرة    خناقة في استوديو "خط أحمر" بسبب كتابة الذهب في قائمة المنقولات الزوجية    هيئة الدواء: هذه الأخطاء الشائعة في استخدام الأدوية تهدد صحتك    «شيمي»: التكامل بين مؤسسات الدولة يُسهم في بناء شراكات استراتيجية فعّالة    وزارة الخارجية ووزارة الاتصالات تطلقان خدمة التصديق علي المستندات والوثائق عبر البريد    زامبيا وجزر القمر في مهمة الأهداف المشتركة ب أمم أفريقيا 2025    مدير دار نشر: معرض القاهرة للكتاب لا يزال ظاهرة ثقافية عالمية    مجلس جامعة القاهرة يعتمد ترشيحاته لجائزة النيل.. فاروق حسني للفنون ومحمد صبحي للتقديرية    رخصة القيادة فى وقت قياسى.. كيف غير التحول الرقمي شكل وحدات المرور؟    تحذير رسمي من وزارة الزراعة بشأن اللحوم المتداولة على مواقع التواصل    غارات وقصف ونسف متواصل يستهدف مناطق واسعة بقطاع غزة    مخالفات مرورية تسحب فيها الرخصة من السائق فى قانون المرور الجديد    مباراة مصر وجنوب أفريقيا تتصدر جدول مباريات الجمعة 26 ديسمبر 2025 في كأس أمم أفريقيا    تفاصيل جلسة حسام حسن مع زيزو قبل مباراة مصر وجنوب إفريقيا    معركة العمق الدفاعي تشغل حسام حسن قبل مواجهة جنوب إفريقيا    كأس الأمم الأفريقية.. زيمبابوي وأنجولا اليوم من أجل التعويض    ريهام عبدالغفور تشعل محركات البحث.. جدل واسع حول انتهاك الخصوصية ومطالبات بحماية الفنانين قانونيًا    الإفتاء تحسم الجدل: الاحتفال برأس السنة جائزة شرعًا ولا حرمة فيه    اختتام الدورة 155 للأمن السيبراني لمعلمي قنا وتكريم 134 معلماً    وفاة الزوج أثناء الطلاق الرجعي.. هل للزوجة نصيب في الميراث؟    بروتوكولي تعاون لتطوير آليات العمل القضائي وتبادل الخبرات بين مصر وفلسطين    "التعليم المدمج" بجامعة الأقصر يعلن موعد امتحانات الماجستير والدكتوراه المهنية.. 24 يناير    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون البلطجة يعود‏..‏ أو لايعود

الخبراء والمواطنون يتفقون علي وجود ظاهرة البلطجة ويختلفون علي أسلوب العلاج د‏.‏ فوزية عبدالستار‏:‏ زيادة معدل الجرائم توجب عرض القانون مرة أخري علي مجلس الشعب د‏.‏ ثروت بدوي‏:‏ الحكم بعدم دستورية القانون استند لأسباب شكلية د‏.‏شوقي السيد‏:‏ في نصوص قانون العقوبات مايكفي‏..‏ ويمكن إعداد مشروع قانون جديد د‏.‏إبراهيم عيد نايل‏:‏ قانون العقوبات يشمل البلطجة أيضا‏...‏ د‏.‏ نسرين بغدادي‏:‏ أساليب الردع الآن لاتكفي
حتي نهاية القرن التاسع عشر كان البلطجية ذراع الحكومة‏.‏ تهادنهم وتتحالف معهم‏,‏ وتوكل إلي بعضهم الأعمال التي لاتريد أن تلوث بها يديها‏..‏ ومع إرسال قواعد الدولة الحديثة كان من الطبيعي أن ينسحب دور البلطجية‏,‏ ففي البلد قانون يبسط نفوذه ولايترك مجالا لبلطجي يمارس سلطة‏,‏ أو يفرض أمرا واقعا بالقوة‏.‏
وفي السنوات الأخيرة تطل ظاهرة البلطجة برأسها‏,‏ ومع وجود الظاهرة يتأكد أن هناك استهانة بالقانون‏..‏ وبهيبة الدولة‏..‏ ففي شارع عرابي بالمهندسين تعمد سائق سيارة أجرة أن يدهس مواطنا تصادف أنه الكاتب توفيق عبدالرحمن‏..‏ وهناك حوادث شغب أو بلطجة راح ضحيتها أكثر من فرد في نجع حمادي وغيرها‏,‏ ووقعت في أكتوبر الماضي أحداث بلطجة في شارع معروف انطلق فيها رصاص عشوائي بين فريقين من الذين يستهينون بالقانون‏,‏ ومن سوء حظ مواطن في شارع رمسيس أن إحدي الرصاصات الطائشة اخترقت رأسه وأودت بحياته‏.‏
وقبل أكثر عن عشر سنوات‏(1998)‏ صدر قانون البلطجة‏,‏ ولكن المحكمة الدستورية قضت بعدم دستوريته‏...‏ فهل يتطلب الأمر إعادة النظر في إصدار مثل هذا القانون كي نضمن الانضباط للشارع؟
توضح الدكتورة فوزية عبدالستار أستاذة القانون الجنائي بجامعة القاهرة ورئيسة اللجنة التشريعية بمجلس الشعب الأسبق أن قانون البلطجة أضاف إلي قانون العقوبات المادتين‏375‏ مكرر‏375‏ مكرر‏(‏ أ‏)‏ وقد قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستوريته في القضية رقم‏83‏ لسنة‏23‏ قضائية دستورية ونشر الحكم في الجريدة الرسمية بتاريخ‏2006/5/23.‏
وتقول إن أي قانون يصدر يمكن أن يستمر تطبيقه مدة طويلة قد تصل إلي عشرات السنين ثم يتنبه صاحب المصلحة إلي وجود نص غير دستوري أو به شبهة عدم الدستورية فيطعن علي النص بعدم الدستورية وإذا رأت المحكمة جدية هذا الدفع تسمح له بذلك قد يحدث في بعض الأحيان أن تتنبه المحكمة من تلقاء نفسها إلي أن النص فيه شبهة عدم الدستورية فترسل المحكمة إلي الدستورية العليا الأوراق الخاصة حتي يتم الفصل في دستورية النص‏.‏
مطالبة بعودة القانون
وتوضح أن كل الجرائم التي تشتمل عليها هذه المواد موجودة في نصوص أخري في قانون العقوبات ولكنها تطالب بضرورة عرض القانون مرة أخري علي مجلس الشعب نظرا لتزايد معدلات جرائم البلطجة في المجتمع المصري‏.‏
وأرجع الدكتور شوقي السيد أستاذ القانون وعضو مجلس الشوري عدم صدور قانون البلطجة إلي أن هناك نصوصا في قانون العقوبات تكفي لمواجهة مثل هذه الحالات وإذا أراد المشرع تغليظ العقوبة أو تجريم أفعال جديدة تحت مسمي جنس البلطجة أو استخدام القوة والعنف فيمكن إعداد مشروع قانون جديد أو عرض القانون السابق علي مجلسي الشعب والشوري وبذلك‏,‏ تتفادي الحكومة الخطأ الشكلي الذي أصاب القانون بعدم الدستورية‏.‏
ويقول الدكتور نبيل أحمد حلمي عميد كلية الحقوق جامعة الزقازيق الأسبق وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان أن البلطجة تخضع لنصوص قانونية أخري مثل الضرب الذي يمكن أن يفضي إلي موت أو إحداث عاهة مستديمة أو غير ذلك وفي بعض الأحيان يري المشرع أهمية النص عليها في نصوص منفردة‏.‏
ويطالب بإعطاء الأولوية في التشريع لهذا القانون نظرا لوجود مصر في ملتقي المصالح الدولية والاقتصادية والاستثمارية ومن ثم فإن هذا القانون سيساهم في مزيد من الأمن والأمان‏.‏
ويقول الدكتور إبراهيم عيد نايل أستاذ القانون الجنائي بكلية الحقوق جامعة عين شمس إن قانون البلطجة الصادر عام‏1998‏ قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستوريته لسببين الأول أنه لم يعرض علي مجلس الشوري وهذا شرط أساسي لصحة صدور أي قانون موضحا أنه لم يستوف الشكل المنصوص عليه في الدستور وأنه يتعارض مع الأصول الدستورية في التجريم والعقاب حيث كان يعاقب علي جرائم لا يتوافر فيها ركن مادي بالمعني المستقر عليه في قانون العقوبات مثل التهديد بالضرب بالإضافة إلي نصوص قانون العقوبات خاصة المادة‏(240)‏ ومابعدها تكفي للعقاب علي كل صور البلطجة‏.‏
أين أساليب الردع
لكن الدكتورة نسرين بغدادي أستاذة علم الإجتماع بالمركز القومي للبحوث الإجتماعية والجنائية تقول إنه في ظل غياب أساليب الردع وعلي رأسها القانون وعدم جدوي أساليب الردع المجتمعي في ظل هذا الغياب يحاول الكثيرون تحقيق مطالبهم بأساليبهم الذاتية ولو كانت تحمل نوعا من التعدي علي حريات الآخرين وعلي سبيل المثال إذا نظرنا للمشهد المروري سوف نجد أن المسألة لاتحكمها ضوابط ولا معايير فهي متروكة للأساليب الذاتية وهذا يرجع لغياب أساليب الردع وأيضا الازدواجية في تطبيق أساليب الردع علي فئة حتي لو كان الفعل واحدا‏,‏
وكذلك الحال بالنسبة لظاهرة البلطجة حيث لايوجد قانون لتنظيم عملية الحد من هذه الظاهرة‏.‏
وتري أن تنظيم ظروف المجتمع لايأتي من خلال قانون فقط لأنه من الممكن التحايل علي القانون موضحة أن مسألة إظهار بعض الأنماط الخاصة بالسلوك السلبي من خلال وسائل الإعلام يجعله سلوكا مرغوب فيه لدي بعض الفئات ويحفزهم علي تقليد هذا السلوك‏.‏
وتقول الدكتورة سمية نصر رئيسة شعبة الجريمة بالمركز القومي للبحوث الإجتماعية والجنائية‏:‏ لاتوجد دراسات أو إحصائيات تحدد نسبة معدلات البلطجة في المجتمع المصري قبل صدور القانون‏,‏ وفي فترة سريانه ولابعد إلغائه موضحة أن البلطجة ليست بحاجة إلي قانون‏.‏
لأسباب شكلية
ويقول الدكتور ثروت بدوي أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة إن المحكمة الدستورية العليا قضت بعدم دستورية قانون البلطجة لأسباب شكلية وعدم عرضه علي مجلس الشوري ولم تفكر الحكومة في إعادة النظر في القانون من جديد نظرا لانها وجدت أنه لم يعد مهما بالنسبة لها كأحد موضوعات القانون الجنائي موضحا أنها قامت باستخدام فكرة البلطجة كمبرر لتطبيق قانون الطوارئ وهو الأكثر شدة من قانون البلطجة فأصبحت تكتفي بما تحت يدها من سلطات تمنحها لها حالة الطوارئ ويضيف أن ظاهرة البلطجة مرتبطة ارتباطا وثيقا بتقاعس رجال الشرطة وعدم قيامهم بواجبهم في حماية المواطنين في أشخاصهم وأموالهم وأن التسيب الذي يسود سلوكيات المواطنين وأجهزة الدولة علي حد سواء وراء انتشار البلطجة وكثرة المشاجرات التي تستخدم فيها الأسلحة النارية والبيضاء لأسباب تافهة والتي تخلف وراءها الكثير من القتلي والمصابين بعاهات مستديمة كما أن هذا التسيب أدي لعوامل عديدة منها الزحام والتكدس المروري وعدم وجود تنظيم ورقابة بالشوارع وكذلك ضعف الوجود الأمني الذي أدي إلي ضعف تنفيذ القانون بالشارع وانتشار ظاهرة البلطجة والسرقة‏.‏
ويشير إلي أن منظمات حقوق الإنسان التي انتشرت في مصر بصورة كبيرة كانت ضمن تلك الأسباب التي أدت إلي ذلك الانفلات بسبب توجيه دفاعها لصالح المسجلين خطر ومهاجمة أجهزة الأمن‏.‏
وأرجع انتشار المشاجرات التي تخلف القتلي والمصابين لتلك الأسباب إلي الظروف الاقتصادية للبلاد والتفاوت غير الطبيعي في مستويات المعيشة بعدما اختفت الطبقة الوسطي وأصبحت البلاد تضم الاغنياء والفقراء والمعدومين‏.‏
ويطالب بضرورة تنظيم الحركة المرورية بشوارع القاهرة الكبري موضحا أن التكدس والزحام يتحمل نسبة‏50%‏ من ذلك الانفلات في تهديد المواطنين‏.‏
يقول المستشار فريد نصر رئيس محكمة جنايات جنوب القاهرة إن القتل هو القتل مهما كانت أن أسبابه ففي النهاية وجود ملابسات سببت واقعة مرئية لها ظروفها وحيثياتها ونتج عنها هلاك نفس بشرية سواء كانت هذه الأسباب وجيهة أو تافهة فإن القانون يعاقب عليها‏.‏
يضيف أن جرائم القتل عدة أنواع حددها القانون وهي قتل خطأ أو قتل مسبوق بترصد وسبق اصرار أو ضرب أفضي إلي موت وأن لكل نوع منهم مفهومه فالقتل الخطأ قد ينتج عن مشاجرة بين شخص أو أكثر دون سابق معرفة أو وجود سبب أو نية مبيته أو عداوة بين الأطراف المتخاصمة في الدعوي القضائية بعكس القتل العمد والمسبوق بترصد وسبق إصرار موضحا أن القاتل تكون لديه نية مبيتة للقتل وعلي دراية بالمجني عليه ويعرف الأماكن التي يتردد عليها‏.‏
وحول وجود أحكام رادعة للحد من ظاهرة القتل لأسباب تافهة يقول فريد إن القانون يعاقب الجاني في أي مشاجرة لو نتجت عنها إصابة ولو حتي كان علاجها أقل من‏21‏ يوما فما بالنا لو نتج عن هذه الواقعة قتل نفس بشرية
ويضيف أن قانون العقوبات تعدلت فيه عقوبة جريمة الضرب المفضي إلي موت في محاولة للحد من ظاهرة البلطجة فرفعها إلي المؤبد بعد أن كان حكما ما بين ثلاث وخمس سنوات إذا كان الجاني لايقصد القتل وإلي‏10‏ سنوات إذا كان هناك سبق اصرار وترصد‏,‏ وكان قانون البلطجة يعاقب علي الحالات التي لايوجد لها نص في قانون العقوبات مثل وقوف البلطجية أو أصحاب السوابق أو المتشردين في الشوارع حاملين أسلحة بيضاء أو كرابيج ولم يتعدوا علي أحد وإنما يقومون بإرهاب المارة‏.‏
ويوضح أن قانون البلطجة يعتبر من القوانين المكملة للدستور لكن المحكمة الدستورية العليا قضت بعدم دستوريته نظرا لعدم عرضه علي مجلس الشوري‏.‏
وأنه منذ إلغائه لاتتم محاسبة أو عقاب البلطجي الذي يروع المواطنين الآمنين مهما زادت شكاوي المواطنين مادام هذا البلطجي لم يصب أحدا أو يؤذيه مما يعني أن الناس عليها أن ترضي بالعيش في رعب خوفا من أن تمتد يد البلطجة إليهم في أي يوم‏.‏
مطلوب قانون جديد
ويري المستشار عمرو جميل أبو الفتوح رئيس محكمة الوايلي وعين شمس أن هناك ضرورة قصوي لإستحداث قانون جديد يواكب المتغيرات العصرية في ظل انتشار ظاهرة البلطجة بصورها المختلفة علي الرغم من وجود القوانين القديمة علي الوقائع التي تسمي بلطجة ومراعاة إعادة الأمان للمواطن المصري جزء ولو قليل الذي أصبح من السهل المساس به دون عقوبة نتيجة لاختلاف القوانين وعدم وجود جرائم كثيرة مستحدثة في القوانين القديمة‏.‏
ويقول أنه ليس من المنطقي أن نتعامل بقانون العقوبات الذي صدر منذ أيام الملكية في ظل التقدم المذهل واختلاف الحياة بأكملها في الفترة الأخيرة‏.‏
ومن الناحية التشريعية البحتة يقول الدكتور نبيل مدحت سالم أستاذ القانون الجنائي بجامعة عين شمس إن ظاهرة ترويع الآخرين وفرض السطوة عليهم بتهديدهم أو بالاعتداء عليهم بالفعل أو القول تنطوي علي أفعال إجرامية معاقب عليها جميعا بنصوص صريحة في قانون العقوبات وربما يكون من الأفضل اعتبار ارتكاب هذه الجرائم بغرض ترويع المواطنين وفرض السطوة عليهم ظرفا مشددا للعقوبات المستحقة علي هذه الجرائم‏...‏ يجوز معه تشديدعقوباتها إلي السجن المشدد حسب الأحوال‏.‏
ويضيف الدكتور نبيل أنه من الناحية الاجتماعية فإن انتشار هذه الظاهرة هو جرس إنذار لهيبة الدولة التي يجب أن تراعي الأمن الجنائي وتحقق الأمان الشخصي للمواطن العادي‏.‏


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.