إقبال كثيف بكنائس الفيوم في أحد الشعانين.. احتفالات بالسعف وبداية أسبوع الآلام    انطلاق اجتماع اتصالات النواب لإعداد قانون حماية الأطفال من مخاطر الإنترنت    البابا تواضرس يترأس قداس أحد الزعف بالإسكندرية ويدعو لترشيد الاستهلاك    انطلاق فعاليات مهرجان الإبداع المسرحي الرابع عشر بجامعة أسيوط    سعر الريال السعودى أمام الجنيه اليوم الأحد 5-4-2026    البنك المركزى: ارتفاع الاحتياطى الأجنبى ل52.8 مليار دولار نهاية مارس الماضى    وزير التعليم: الذكاء الاصطناعى أفضل اختراع يفيد العملية التعليمية حتى الآن    رئيس برلمانية المؤتمر بالشيوخ: تعديلات قانون حماية المنافسة خطوة مهمة لمواجهة الاحتكار ودعم المشروعات الصغيرة    وول ستريت جورنال: أمريكا دمرت طائرتين خلال مهمة إنقاذ الطيار فى إيران    وزير الخارجية يؤكد لنظيره الإسبانى ضرورة تجنيب مخاطر الانزلاق نحو فوضى شاملة    «أهلي 2005» يواجه «زد» اليوم في ختام دوري الجمهورية للشباب    ديزيريه دوي: يمكننا التتويج بدوري أبطال أوروبا مرة أخرى    تشكيل منتخب مصر للناشئين - ستة تغييرات في الأساسيين أمام الجزائر    أجواء مائلة للحرارة وسطوع للشمس.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس    حقيقة فيديو الرصاص بالقليوبية.. كواليس الإيقاع بسداسي البلطجة وكشف زيف المنشور    ضربات أمنية مستمرة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي    إنقاذ شاب من داخل مصعد عالق ببرج سكني في الفيوم دون إصابات    مهرجان أسوان لأفلام المرأة يكرم المخرجة البولندية دي كيه فيلخمان المرشحة للأوسكار    وكيل صحة الدقهلية: إنقاذ حياة مريض سبعيني من نزيف حاد بالمخ بمستشفى ميت غمر المركزي    رئيس مجلس الشيوخ يهنئ الأقباط بمناسبة أحد الشعانين وقرب عيد القيامة المجيد    ميناء دمياط يستقبل 12 سفينة وناقلة غاز فرنسية    محافظ أسيوط يتفقد مزلقان المعلمين وإنشاء طريق جديد لربط المنطقة بالدائري    وزير الرياضة يهنئ «طلبة» بعد التتويج بفضية سلاح الشيش في بطولة العالم    تعرف على أرقام معتمد جمال ومدرب المصري قبل لقاء اليوم    السولية: فوجئنا بالانسحاب أمام الزمالك.. وكولر خسر أوضة اللبس في الأهلي    محافظ الشرقية: تسليم 1522 بطاقة خدمات متكاملة لذوي الإعاقة    قرار وزاري لتنظيم العمل عن بُعد في القطاع الخاص    طرد مشبوه يربك مطار بن جوريون.. إخلاء كامل وغموض يسيطر على المشهد    غارة وتحليق منخفض فوق بيروت.. إنذارات إسرائيلية تمهد لتصعيد جديد    إصابة شخصين فى انقلاب سيارة نصف نقل على طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي بطوخ    الهلال الأحمر المصري يسير القافلة 170 إلى غزة ب 3290 طنًّا من المساعدات (صور)    كابوتشي يفتتح ألبومه «تورته» بأغنية «تيجي تيجي» ويواصل اللعب على عنصر الغموض    خالد دياب: نجاح «أشغال شقة» ثمرة العمل الجماعي.. والنجوم هم كلمة السر    يوم اليتيم.. رسالة إنسانية تعزز التكافل وتبني مستقبلا عادلا.. حقوق الأطفال الأيتام وضرورة دمجهم في المجتمع    المتاحف تحتفي بالمناسبات الثقافية والوطنية بعرض مجموعة متميزة من مقتنياتها الأثرية خلال شهر إبريل    حماس تطالب بموقف صريح من الوسطاء والدول الضامنة تجاه الخروقات الإسرائيلية    جدول مباريات اليوم الأحد.. مواجهات نارية في الدوري المصري والأوروبي والعربي    تقييم صلاح أمام مانشستر سيتي من الصحف الإنجليزية    الهدوء يسود شوارع البحيرة مع بداية تطبيق نظام العمل عن بُعد    السيطرة على حريق نشب داخل محل تجاري بمنطقة الهرم    البرادعي يحذّر من «المعتوه ترامب»: نداء عاجل لدول الخليج قبل تحويل المنطقة إلى كرة لهب    الصحة: تقديم 318 ألف خدمة علاجية بالقوافل الطبية خلال فبراير 2026    تفاصيل اجتماع مجلس إدارة مستشفيات جامعة القاهرة مارس 2026.. متابعة خطة تطوير قصر العيني بمدد زمنية محددة.. استمرار تقديم الخدمة الطبية خلال التطوير    مياه دمياط تحتفي بالأمهات المثاليات وتكرم نماذج مشرفة للعطاء والمسؤولية    محاكمة عاطل بتهمة اغتصاب ربة منزل بالسيدة زينب 8 أبريل    300 ألف جنيه غرامة| عقوبة إنشاء حساب أو بريد إلكتروني مزور    "ما وراء الحاضر حيث تتحول الأفكار إلى مدن"، معرض فني ببيت المعمار المصري    الصحة تشارك في مائدة مستديرة لتعزيز إتاحة وسائل تنظيم الأسرة بالقطاع الخاص    طريقة عمل البروست بخطوات احترافية زي الجاهزة وأوفر    إعلام عبري: سماع دوي انفجارات "قوية جدا" في حيفا والكريوت    نظر محاكمة 21 متهما بخلية اللجان النوعية بأكتوبر.. اليوم    انطلاقة نارية ل«قلب شمس».. محمد سامي يجمع النجوم في دراما مشوقة وعودة خاصة لإلهام شاهين    45 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات على خط «طنطا - دمياط».. الأحد 5 أبريل 2026    وفاة الإعلامية «منى هلال» آخر زيجات محرم فؤاد    السر الكامن في الصالحين والأولياء وآل البيت    أذكار النوم.. "الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور"    نشأة التقويم الهجرى الإسلامى    دار الإفتاء: ترشيد استهلاك الكهرباء واجب وطني وديني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون البلطجة يعود‏..‏ أو لايعود

الخبراء والمواطنون يتفقون علي وجود ظاهرة البلطجة ويختلفون علي أسلوب العلاج د‏.‏ فوزية عبدالستار‏:‏ زيادة معدل الجرائم توجب عرض القانون مرة أخري علي مجلس الشعب د‏.‏ ثروت بدوي‏:‏ الحكم بعدم دستورية القانون استند لأسباب شكلية د‏.‏شوقي السيد‏:‏ في نصوص قانون العقوبات مايكفي‏..‏ ويمكن إعداد مشروع قانون جديد د‏.‏إبراهيم عيد نايل‏:‏ قانون العقوبات يشمل البلطجة أيضا‏...‏ د‏.‏ نسرين بغدادي‏:‏ أساليب الردع الآن لاتكفي
حتي نهاية القرن التاسع عشر كان البلطجية ذراع الحكومة‏.‏ تهادنهم وتتحالف معهم‏,‏ وتوكل إلي بعضهم الأعمال التي لاتريد أن تلوث بها يديها‏..‏ ومع إرسال قواعد الدولة الحديثة كان من الطبيعي أن ينسحب دور البلطجية‏,‏ ففي البلد قانون يبسط نفوذه ولايترك مجالا لبلطجي يمارس سلطة‏,‏ أو يفرض أمرا واقعا بالقوة‏.‏
وفي السنوات الأخيرة تطل ظاهرة البلطجة برأسها‏,‏ ومع وجود الظاهرة يتأكد أن هناك استهانة بالقانون‏..‏ وبهيبة الدولة‏..‏ ففي شارع عرابي بالمهندسين تعمد سائق سيارة أجرة أن يدهس مواطنا تصادف أنه الكاتب توفيق عبدالرحمن‏..‏ وهناك حوادث شغب أو بلطجة راح ضحيتها أكثر من فرد في نجع حمادي وغيرها‏,‏ ووقعت في أكتوبر الماضي أحداث بلطجة في شارع معروف انطلق فيها رصاص عشوائي بين فريقين من الذين يستهينون بالقانون‏,‏ ومن سوء حظ مواطن في شارع رمسيس أن إحدي الرصاصات الطائشة اخترقت رأسه وأودت بحياته‏.‏
وقبل أكثر عن عشر سنوات‏(1998)‏ صدر قانون البلطجة‏,‏ ولكن المحكمة الدستورية قضت بعدم دستوريته‏...‏ فهل يتطلب الأمر إعادة النظر في إصدار مثل هذا القانون كي نضمن الانضباط للشارع؟
توضح الدكتورة فوزية عبدالستار أستاذة القانون الجنائي بجامعة القاهرة ورئيسة اللجنة التشريعية بمجلس الشعب الأسبق أن قانون البلطجة أضاف إلي قانون العقوبات المادتين‏375‏ مكرر‏375‏ مكرر‏(‏ أ‏)‏ وقد قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستوريته في القضية رقم‏83‏ لسنة‏23‏ قضائية دستورية ونشر الحكم في الجريدة الرسمية بتاريخ‏2006/5/23.‏
وتقول إن أي قانون يصدر يمكن أن يستمر تطبيقه مدة طويلة قد تصل إلي عشرات السنين ثم يتنبه صاحب المصلحة إلي وجود نص غير دستوري أو به شبهة عدم الدستورية فيطعن علي النص بعدم الدستورية وإذا رأت المحكمة جدية هذا الدفع تسمح له بذلك قد يحدث في بعض الأحيان أن تتنبه المحكمة من تلقاء نفسها إلي أن النص فيه شبهة عدم الدستورية فترسل المحكمة إلي الدستورية العليا الأوراق الخاصة حتي يتم الفصل في دستورية النص‏.‏
مطالبة بعودة القانون
وتوضح أن كل الجرائم التي تشتمل عليها هذه المواد موجودة في نصوص أخري في قانون العقوبات ولكنها تطالب بضرورة عرض القانون مرة أخري علي مجلس الشعب نظرا لتزايد معدلات جرائم البلطجة في المجتمع المصري‏.‏
وأرجع الدكتور شوقي السيد أستاذ القانون وعضو مجلس الشوري عدم صدور قانون البلطجة إلي أن هناك نصوصا في قانون العقوبات تكفي لمواجهة مثل هذه الحالات وإذا أراد المشرع تغليظ العقوبة أو تجريم أفعال جديدة تحت مسمي جنس البلطجة أو استخدام القوة والعنف فيمكن إعداد مشروع قانون جديد أو عرض القانون السابق علي مجلسي الشعب والشوري وبذلك‏,‏ تتفادي الحكومة الخطأ الشكلي الذي أصاب القانون بعدم الدستورية‏.‏
ويقول الدكتور نبيل أحمد حلمي عميد كلية الحقوق جامعة الزقازيق الأسبق وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان أن البلطجة تخضع لنصوص قانونية أخري مثل الضرب الذي يمكن أن يفضي إلي موت أو إحداث عاهة مستديمة أو غير ذلك وفي بعض الأحيان يري المشرع أهمية النص عليها في نصوص منفردة‏.‏
ويطالب بإعطاء الأولوية في التشريع لهذا القانون نظرا لوجود مصر في ملتقي المصالح الدولية والاقتصادية والاستثمارية ومن ثم فإن هذا القانون سيساهم في مزيد من الأمن والأمان‏.‏
ويقول الدكتور إبراهيم عيد نايل أستاذ القانون الجنائي بكلية الحقوق جامعة عين شمس إن قانون البلطجة الصادر عام‏1998‏ قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستوريته لسببين الأول أنه لم يعرض علي مجلس الشوري وهذا شرط أساسي لصحة صدور أي قانون موضحا أنه لم يستوف الشكل المنصوص عليه في الدستور وأنه يتعارض مع الأصول الدستورية في التجريم والعقاب حيث كان يعاقب علي جرائم لا يتوافر فيها ركن مادي بالمعني المستقر عليه في قانون العقوبات مثل التهديد بالضرب بالإضافة إلي نصوص قانون العقوبات خاصة المادة‏(240)‏ ومابعدها تكفي للعقاب علي كل صور البلطجة‏.‏
أين أساليب الردع
لكن الدكتورة نسرين بغدادي أستاذة علم الإجتماع بالمركز القومي للبحوث الإجتماعية والجنائية تقول إنه في ظل غياب أساليب الردع وعلي رأسها القانون وعدم جدوي أساليب الردع المجتمعي في ظل هذا الغياب يحاول الكثيرون تحقيق مطالبهم بأساليبهم الذاتية ولو كانت تحمل نوعا من التعدي علي حريات الآخرين وعلي سبيل المثال إذا نظرنا للمشهد المروري سوف نجد أن المسألة لاتحكمها ضوابط ولا معايير فهي متروكة للأساليب الذاتية وهذا يرجع لغياب أساليب الردع وأيضا الازدواجية في تطبيق أساليب الردع علي فئة حتي لو كان الفعل واحدا‏,‏
وكذلك الحال بالنسبة لظاهرة البلطجة حيث لايوجد قانون لتنظيم عملية الحد من هذه الظاهرة‏.‏
وتري أن تنظيم ظروف المجتمع لايأتي من خلال قانون فقط لأنه من الممكن التحايل علي القانون موضحة أن مسألة إظهار بعض الأنماط الخاصة بالسلوك السلبي من خلال وسائل الإعلام يجعله سلوكا مرغوب فيه لدي بعض الفئات ويحفزهم علي تقليد هذا السلوك‏.‏
وتقول الدكتورة سمية نصر رئيسة شعبة الجريمة بالمركز القومي للبحوث الإجتماعية والجنائية‏:‏ لاتوجد دراسات أو إحصائيات تحدد نسبة معدلات البلطجة في المجتمع المصري قبل صدور القانون‏,‏ وفي فترة سريانه ولابعد إلغائه موضحة أن البلطجة ليست بحاجة إلي قانون‏.‏
لأسباب شكلية
ويقول الدكتور ثروت بدوي أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة إن المحكمة الدستورية العليا قضت بعدم دستورية قانون البلطجة لأسباب شكلية وعدم عرضه علي مجلس الشوري ولم تفكر الحكومة في إعادة النظر في القانون من جديد نظرا لانها وجدت أنه لم يعد مهما بالنسبة لها كأحد موضوعات القانون الجنائي موضحا أنها قامت باستخدام فكرة البلطجة كمبرر لتطبيق قانون الطوارئ وهو الأكثر شدة من قانون البلطجة فأصبحت تكتفي بما تحت يدها من سلطات تمنحها لها حالة الطوارئ ويضيف أن ظاهرة البلطجة مرتبطة ارتباطا وثيقا بتقاعس رجال الشرطة وعدم قيامهم بواجبهم في حماية المواطنين في أشخاصهم وأموالهم وأن التسيب الذي يسود سلوكيات المواطنين وأجهزة الدولة علي حد سواء وراء انتشار البلطجة وكثرة المشاجرات التي تستخدم فيها الأسلحة النارية والبيضاء لأسباب تافهة والتي تخلف وراءها الكثير من القتلي والمصابين بعاهات مستديمة كما أن هذا التسيب أدي لعوامل عديدة منها الزحام والتكدس المروري وعدم وجود تنظيم ورقابة بالشوارع وكذلك ضعف الوجود الأمني الذي أدي إلي ضعف تنفيذ القانون بالشارع وانتشار ظاهرة البلطجة والسرقة‏.‏
ويشير إلي أن منظمات حقوق الإنسان التي انتشرت في مصر بصورة كبيرة كانت ضمن تلك الأسباب التي أدت إلي ذلك الانفلات بسبب توجيه دفاعها لصالح المسجلين خطر ومهاجمة أجهزة الأمن‏.‏
وأرجع انتشار المشاجرات التي تخلف القتلي والمصابين لتلك الأسباب إلي الظروف الاقتصادية للبلاد والتفاوت غير الطبيعي في مستويات المعيشة بعدما اختفت الطبقة الوسطي وأصبحت البلاد تضم الاغنياء والفقراء والمعدومين‏.‏
ويطالب بضرورة تنظيم الحركة المرورية بشوارع القاهرة الكبري موضحا أن التكدس والزحام يتحمل نسبة‏50%‏ من ذلك الانفلات في تهديد المواطنين‏.‏
يقول المستشار فريد نصر رئيس محكمة جنايات جنوب القاهرة إن القتل هو القتل مهما كانت أن أسبابه ففي النهاية وجود ملابسات سببت واقعة مرئية لها ظروفها وحيثياتها ونتج عنها هلاك نفس بشرية سواء كانت هذه الأسباب وجيهة أو تافهة فإن القانون يعاقب عليها‏.‏
يضيف أن جرائم القتل عدة أنواع حددها القانون وهي قتل خطأ أو قتل مسبوق بترصد وسبق اصرار أو ضرب أفضي إلي موت وأن لكل نوع منهم مفهومه فالقتل الخطأ قد ينتج عن مشاجرة بين شخص أو أكثر دون سابق معرفة أو وجود سبب أو نية مبيته أو عداوة بين الأطراف المتخاصمة في الدعوي القضائية بعكس القتل العمد والمسبوق بترصد وسبق إصرار موضحا أن القاتل تكون لديه نية مبيتة للقتل وعلي دراية بالمجني عليه ويعرف الأماكن التي يتردد عليها‏.‏
وحول وجود أحكام رادعة للحد من ظاهرة القتل لأسباب تافهة يقول فريد إن القانون يعاقب الجاني في أي مشاجرة لو نتجت عنها إصابة ولو حتي كان علاجها أقل من‏21‏ يوما فما بالنا لو نتج عن هذه الواقعة قتل نفس بشرية
ويضيف أن قانون العقوبات تعدلت فيه عقوبة جريمة الضرب المفضي إلي موت في محاولة للحد من ظاهرة البلطجة فرفعها إلي المؤبد بعد أن كان حكما ما بين ثلاث وخمس سنوات إذا كان الجاني لايقصد القتل وإلي‏10‏ سنوات إذا كان هناك سبق اصرار وترصد‏,‏ وكان قانون البلطجة يعاقب علي الحالات التي لايوجد لها نص في قانون العقوبات مثل وقوف البلطجية أو أصحاب السوابق أو المتشردين في الشوارع حاملين أسلحة بيضاء أو كرابيج ولم يتعدوا علي أحد وإنما يقومون بإرهاب المارة‏.‏
ويوضح أن قانون البلطجة يعتبر من القوانين المكملة للدستور لكن المحكمة الدستورية العليا قضت بعدم دستوريته نظرا لعدم عرضه علي مجلس الشوري‏.‏
وأنه منذ إلغائه لاتتم محاسبة أو عقاب البلطجي الذي يروع المواطنين الآمنين مهما زادت شكاوي المواطنين مادام هذا البلطجي لم يصب أحدا أو يؤذيه مما يعني أن الناس عليها أن ترضي بالعيش في رعب خوفا من أن تمتد يد البلطجة إليهم في أي يوم‏.‏
مطلوب قانون جديد
ويري المستشار عمرو جميل أبو الفتوح رئيس محكمة الوايلي وعين شمس أن هناك ضرورة قصوي لإستحداث قانون جديد يواكب المتغيرات العصرية في ظل انتشار ظاهرة البلطجة بصورها المختلفة علي الرغم من وجود القوانين القديمة علي الوقائع التي تسمي بلطجة ومراعاة إعادة الأمان للمواطن المصري جزء ولو قليل الذي أصبح من السهل المساس به دون عقوبة نتيجة لاختلاف القوانين وعدم وجود جرائم كثيرة مستحدثة في القوانين القديمة‏.‏
ويقول أنه ليس من المنطقي أن نتعامل بقانون العقوبات الذي صدر منذ أيام الملكية في ظل التقدم المذهل واختلاف الحياة بأكملها في الفترة الأخيرة‏.‏
ومن الناحية التشريعية البحتة يقول الدكتور نبيل مدحت سالم أستاذ القانون الجنائي بجامعة عين شمس إن ظاهرة ترويع الآخرين وفرض السطوة عليهم بتهديدهم أو بالاعتداء عليهم بالفعل أو القول تنطوي علي أفعال إجرامية معاقب عليها جميعا بنصوص صريحة في قانون العقوبات وربما يكون من الأفضل اعتبار ارتكاب هذه الجرائم بغرض ترويع المواطنين وفرض السطوة عليهم ظرفا مشددا للعقوبات المستحقة علي هذه الجرائم‏...‏ يجوز معه تشديدعقوباتها إلي السجن المشدد حسب الأحوال‏.‏
ويضيف الدكتور نبيل أنه من الناحية الاجتماعية فإن انتشار هذه الظاهرة هو جرس إنذار لهيبة الدولة التي يجب أن تراعي الأمن الجنائي وتحقق الأمان الشخصي للمواطن العادي‏.‏


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.