سعر الذهب اليوم الأربعاء 19 نوفمبر 2025.. عيار 18 يسجل 4701 جنيها    بعد تصريحات ترامب.. ماذا يعنى تصنيف السعودية حليف رئيسى من خارج الناتو؟    اتصال هاتفى بين وزير الخارجية ونظيره الفرنسى يتناول التطورات الإقليمية    النيابة الإدارية بالمطرية تتحرك بعد واقعة تنمر على تلميذة ولجنة عاجلة للتحقيق    أردوغان: صادراتنا السنوية بلغت في أكتوبر 270.2 مليار دولار    اعتماد تعديل مشروع شركة إعمار مصر للتنمية في المقطم    جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تستقبل المستشار التعليمي التركي وتبحث سبل التعاون الأكاديمي    جامعة مصر للمعلوماتية تكشف عن برامج مبتكرة بالذكاء الاصطناعي في الأمن السيبراني والتعليم وعلوم البيانات    وزير الخارجية يبحث مع نظيره الإيطالي الأوضاع في غزة والسودان    بيراميدز يعلن موعد المؤتمر الصحفي لفريق ريفرز يونايتد النيجيري    شوبير يكشف حقيقة تولي كولر تدريب منتخب مصر    الإسماعيلي ينفي شائعات طلب فتح القيد الاستثنائي مع الفيفا    19 نوفمبر 2025.. استقرار البورصة في المنطقة الخضراء بارتفاع هامشي    أولوية المرور تشعل مشاجرة بين قائدي سيارتين في أكتوبر    الداخلية تكشف تفاصيل مشاجرة بين قائدى سيارتين ملاكى بالجيزة    محمد حفظي: العالمية تبدأ من المحلية والفيلم الأصيل هو اللي يوصلنا للعالم    أحمد المسلماني: برنامج الشركة المتحدة دولة التلاوة تعزيز للقوة الناعمة المصرية    محمد حفظي: العالمية تبدأ من الجمهور المحلي.. والمهرجانات وسيلة وليست هدفا    بعد أزمته الصحية.. حسام حبيب لتامر حسني: ربنا يطمن كل اللي بيحبوك عليك    خالد عبدالغفار: دول منظمة D-8 تعتمد «إعلان القاهرة» لتعزيز التعاون الصحي المشترك    الصحة: مصر خالية من الخفافيش المتسببة في فيروس ماربورج    محافظ المنوفية يشهد فعاليات افتتاح المعمل الرقمي «سطر برايل الالكتروني» بمدرسة النور للمكفوفين    الطقس غدا.. ارتفاع درجات الحرارة وظاهرة خطيرة صباحاً والعظمى بالقاهرة 29    الأهلي يحصل على موافقة أمنية لحضور 30 ألف مشجع في مواجهة شبيبة القبائل    نور عبد الواحد السيد تتلقى دعوة معايشة مع نادي فاماليكاو البرتغالي    أول رد فعل من مصطفى محمد على تصريحات حسام حسن    إزالة تعديات وإسترداد أراضي أملاك دولة بمساحة 5 قيراط و12 سهما فى الأقصر    انطلاق فعاليات المؤتمر السنوي العاشر لأدب الطفل تحت عنوان "روايات النشء واليافعين" بدار الكتب    روسيا: أوكرانيا تستخدم صواريخ أتاكمز الأمريكية طويلة المدى مجددا    شقيق إبستين: كان لدى جيفري معلومات قذرة عن ترامب    وصفات طبيعية لعلاج آلام البطن للأطفال، حلول آمنة وفعّالة من البيت    الإحصاء: معدل الزيادة الطبيعية في قارة إفريقيا بلغ 2.3% عام 2024    قصور ومكتبات الأقصر تحتفل بافتتاح المتحف المصرى الكبير.. صور    رئيس الأركان يعود إلى أرض الوطن عقب مشاركته بمعرض دبى الدولى للطيران 2025    المصرية لدعم اللاجئين: وجود ما يزيد على مليون لاجئ وطالب لجوء مسجّلين في مصر حتى منتصف عام 2025    جامعة قناة السويس تدعم طالباتها المشاركات في أولمبياد الفتاة الجامعية    موعد مباراة بيراميدز القادمة.. والقنوات الناقلة    وزير الري يلتقي عددا من المسؤولين الفرنسيين وممثلي الشركات على هامش مؤتمر "طموح إفريقيا"    السياحة العالمية تستعد لانتعاشة تاريخية: 2.1 تريليون دولار إيرادات متوقعة في 2025    نجاح كبير لمعرض رمسيس وذهب الفراعنة فى طوكيو وتزايد مطالب المد    تعرف على أهم أحكام الصلاة على الكرسي في المسجد    مقتل 6 عناصر شديدى الخطورة وضبط مخدرات ب105 ملايين جنيه فى ضربة أمنية    مصرع 6 عناصر شديدة الخطورة وضبط مخدرات ب105 ملايين جنيه | صور    حزب الجبهة: متابعة الرئيس للانتخابات تعكس حرص الدولة على الشفافية    إقبال واسع على قافلة جامعة قنا الطبية بالوحدة الصحية بسفاجا    بريطانيا تطلق استراتيجية جديدة لصحة الرجال ومواجهة الانتحار والإدمان    صيانة عاجلة لقضبان السكة الحديد بشبرا الخيمة بعد تداول فيديوهات تُظهر تلفًا    بعد غد.. انطلاق تصويت المصريين بالخارج في المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب    ندوات تدريبية لتصحيح المفاهيم وحل المشكلات السلوكية للطلاب بمدارس سيناء    أبناء القبائل: دعم كامل لقواتنا المسلحة    مواقيت الصلاه اليوم الأربعاء 19نوفمبر 2025 فى المنيا    شهر جمادي الثاني وسر تسميته بهذا الاسم.. تعرف عليه    اليوم، حفل جوائز الكاف 2025 ومفاجأة عن ضيوف الشرف    ماذا قالت إلهام شاهين لصناع فيلم «بنات الباشا» بعد عرضه بمهرجان القاهرة السينمائي؟    حبس المتهمين في واقعة إصابة طبيب بطلق ناري في قنا    العدد يصل إلى 39.. تعرف على المتأهلين إلى كأس العالم 2026 وموعد القرعة    داعية: حديث "اغتنم خمسًا قبل خمس" رسالة ربانية لإدارة العمر والوقت(فيديو)    مواقيت الصلاه اليوم الثلاثاء 18نوفمبر 2025 فى المنيا....اعرف صلاتك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



جنون السرعة‏..‏ قتل خطأ‏!‏

كل يوم تطالعنا الصحف بعناوين وأخبار من نوعية‏:‏ سيارة نقل تطيح بسيارتين ملاكي بطريق القاهرة الاسكندرية سيارة ميكروباص خرجت من القرية بعد صلاة الفجر علي متنها‏5‏ أسر بأطفالهم‏, وفوجئوا بسيارة ميكروباص مسرعة قادمة بسرعة جنونية لترتطم بسيارة ذويهم مما أدي إلي وفاة‏11‏ من أهالي القرية بينهم طفلان‏...‏وشاب مستهتر يقود سيارة حديثة علي الطريق الدائري بسرعة تزيد علي‏150‏ كيلو مترا واصطدم بسيارة نقل مقطورة‏,‏ ولم يستطع الشاب السيطرة علي السيارة المسرعة وصدم مواطنين ابرياء فقتل‏12‏ و‏9‏ جرحي‏.‏
سيارة طائشة تقتل طفلا وتدهس شقيقه وسيارة نقل مسرعة تصدم أمين شرطة فيلقي مصرعه‏.‏
أخبار القتل بسبب حوادث السيارات ونزيف الأسفلت‏,‏ تصل إلينا بصفة شبه يومية‏,‏ فهل تحولت السيارات إلي أداة قتل خطأ؟‏!‏ أكثر خطرا من الأعيرة النارية‏,‏ فإن كانت طلقة الرصاص تصيب شخصا واحدا فإن حادث السيارة قد يقتل العشرات‏,‏ فهل أصبحنا غير آمنين علي حياتنا لمجرد النزول إلي الشارع نتيجة جنون قلة من السائقين المتهورين الذين يحصدون هذه الأرواح وكأننا في حالة حرب‏.‏
وهل العقوبة الحالية تتناسب مع مثل هذه الجرائم؟
أم أن الأمر يستلزم تشديد العقوبة في حوادث القتل الخطأ بحيث تتناسب مع ماتحدثه من ترويع وقتل المواطنين الأبرياء الذين لاذنب لهم ويلقون حتفهم نتيجة تهور ورعونة وطيش بعض الشباب والسائقين الذين إنعدمت من قلوبهم الرحمة ومراعاة الآخرين الذين من أبسط حقوقهم السير في شوارع بلدهم في أمن وسلام
ولذا فإن الأمر الآن يستلزم إعادة النظر في القوانين الحالية والإجراءات الوقائية لوضع حد للاستهتار والرعونة والذين لايحترمون آدمية الآخرين‏.‏
جنحة وجناية
د‏.‏ أحمد العطار أستاذ ورئيس قسم القانون الجنائي كلية الحقوق جامعة عين شمس والمحامي بالنقض يقول‏:‏ يعتبر القانون أن القتل الخطأ جنحة ومع ذلك فإن زاد عدد المجني عليهم علي ثلاثة أشخاص فإن المشرع جعل الفعل بمثابة الجناية وذلك علي إثر حادث قطار راح ضحيته عدة اشخاص‏,‏ وطالب الرأي العام بتشديد العقوبة‏,‏ إذا زاد عدد القتلي علي ثلاثة فإن الفعل يكون من الجنايات وتتراوح عقوبته من‏3‏ إلي‏7‏ سنوات‏,‏ والأصل في الشريعة الإسلامية أن عقوبة القتل الخطأ هو الدية لأنه ورد في الحديث الشريف عن رسول الله صلي الله عليه وسلم رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه‏.‏
أما في القوانين الحديثة وبالأخص تلك التي تأثرت بالقانون الفرنسي فإنها تقرر الحبس في جرائم الخطأ وهنا يجب توضيح ماذا يقصد بالقتل الخطأ وما وجه الاختلاف بينه وبين القتل العمد‏,‏ فالقتل الخطأ كما هو معلوم حالة الشخص الذي يحدث نتيجة إجرامية كالقتل مثلا دون أن يريد ذلك وإن كان من يريد السلوك أو النشاط الذي ترتب عليه النتيجة وكان ينبغي عليه أن يكون أكثر حرصا وانتباها واحتراسا ولو أنه فعل ذلك لما وقعت الجريمة‏,‏ أما القتل العمد فإنه حالة الشخص الذي يريد نتيجة إجرامية ويحققها فعلا بفعله الإجرامي‏,‏ ولذلك فإن القتل العمد له عقوبة مشددة أكثر من القتل الخطأ‏,‏ ويدور النقاش بين فقهاء القانون في العالم كله حول مدي التشدد في معاملة القتل الخطأ‏,‏ لأن البعض يري أنه لاجدوي ولا فائدة من تشديد العقاب لأن الإنسان الذي يتسم نشاطه بالرعونة لن يخشي ولن يكون أكثر احتراسا لو شددت عقوبة القتل الخطأ‏,‏ فالإهمال سلوك ذاتي وصفة أصيلة في بعض البشر وكذلك الالتزام صفة في البعض الآخر‏,‏ ولذلك يجب أن تكون هناك احتياطات سابقة بالأخص في مجال جرائم المرور منها وقف حالة التسيب في استخراج التراخيص وإنه عند كل تجديد للرخصة لابد من اختبار جديد للسائق لأن الرخصة تستوجب التأكد من استيفاء شروط الترخيص ولكن لايمكن أن يتم التجديد بصورة تلقائية وفقا للمعمول به الآن‏.‏
وكذلك أيضا ينبغي التشدد إلي أقصي درجة في اختبارات قانون وقواعد المرور‏,‏ لأنني أعتقد أن معظم السائقين لايعلمونها‏,‏ ولقد ناديت تكرارا ومرارا بتدريس مادة المرور في المدارس حيث يتربي النشء وهم يعلمون كيفية السير في الطرقات‏,‏ كما ينبغي أن تخضع السيارات للكشف الفني الدوري بمعرفة شركات تعطي تراخيص أولية لسلامة السيارة لأننا جميعا نلاحظ ان كثيرا من السيارات التي تسير في الشوارع العامة لاتصلح للقيادة‏.‏
ويطالب د‏.‏ أحمد العطار بضرورة التشدد والمعاملة الصارمة مع سائقي الميكروباص وسيارات النقل‏,‏ وإذا ما تبين أن هناك شبابا قادوا سيارات بطريقة تتسم بالرعونة وخرجوا عن آداب المرور فإنه يجب سحب الرخصة للأبد وليس لفترة مؤقتة‏,‏ وإننا بحاجة الي وقفة جادة خاصة بعد أن انتشرت السيارات في القاهرة بشكل مذهل بنسب لاتتماشي مع حالة الشوارع‏,‏ الأمر الذي ترتب عليه تكدس جعل كل إنسان يسأل إلي أي مصير سينتهي بنا الحال بعد خمس سنوات مثلا؟‏!‏
من المشاكل العظمي
ويؤكد د‏.‏ أحمد العطار أن المحاكمة العاجلة لحالات القتل الخطأ فيها ردع وفيها إيقاظ للرأي العام من السبات والنوم بالنسبة لحالة المرور‏,‏ فإن جرائم المرور دخلت الي نطاق المشاكل العظمي وهي مشكلة مؤرقة للجميع والقانون وحده ليس الحل‏,‏ بل إن الجمعيات الأهلية والخطباء في المساجد والمدرسين وأساتذة الجامعات وأعضاء النوادي الرياضية كل هؤلاء وغيرهم يجب أن يتكاتفوا في سبيل وضع الضوابط للمرور‏,‏ ثم يجب أيضا استحداث صندوق قومي للتأمين بالنسبة لحوادث المرور بشرط أن تكون التعويضات التي تقرر حقيقية وليست رمزية أو شكلية‏,‏ وإنما تعويضات حقيقية‏.‏
فإن جرائم المرور والقتل الخطأ لاتمس فقط المجني عليهم ولكنها ترهق من باب أولي أهلهم وذويهم‏,‏ فإذا وقع حادث مرور وراحت ضحيته أسرة وتبقي الأسرة أطفالا صغارا قد لايجدون من يرعاهم‏,‏ وعادة مايثور الرأي العام وينفعل في أعقاب الحوادث والقتل الخطأ لكن سرعان ما يطويها النسيان ونعود مرة أخري إلي ما كنا عليه‏,‏ ولذلك فإن سياسة التشدد في العقوبات ليست هي الطريقة المناسبة للانتهاء من المشكلة لأن هذا التشدد هو التخلص من المشكلة دون حل‏,‏ ولذا فإنني أطالب ايضا في الدورة المقبلة لمجلس الشعب أن يضع قوانين جديدة بالأخص فيما يتعلق بحوادث المرور تحول دون اساءة استخدام السيارات‏,‏ خاصة أن السيارة أصبحت وسيلة للقتل أشد ضررا من الأسلحة النارية والبيضاء لأنه الأخيرة تقتل إنسان واحدا أما السيارة من الممكن أن تقتل جماعة من الأبرياء ممن يتصادف مرورهم أو عبورهم أو وقوفهم في الطريق العام كما أن التفتيش الدوري علي الشوارع وأعمال البلطجة التي يقوم بها بعض السائقين يجب أن تواجه بحزم وشدة ويجب ألا تكون هناك شفاعة مع من يرتكب مثل هذه الجرائم‏.‏
حياة المواطن ب‏3‏ من اللحم‏!!‏
إن حياة المواطن رخيصة لاتتجاوز عقوبة من يهدرها ثمن‏3‏ كيلو من اللحوم هكذا بدأ كلامه د‏.‏ أحمد سعد أستاذ القانون المدني بجامعة القاهرة والمحامي بالنقض موضحا أن المشروع وضع المادة‏238‏ من قانون العقوبات حيث تنص علي أنه من تسبب خطأ في موت شخص آخر بأن كان ذلك ناشئا عن إهماله أو رعونته أو عدم إحتراسه أو عدم مراعاته للقوانين واللوائح والانظمة يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن‏6‏ أشهر وبغرامة لاتتجاوز‏200‏ جنيه‏,‏ أو بإحدي هاتين العقوبتين‏,‏ أي أنه من الممكن أن يقتل شخص إنسانا نتيجة إهمال ويكلفه ذلك‏200‏ جنيه فقط‏,‏ وتنص الفقرة الثانية علي أن تكون العقوبة الحبس مدة لاتقل عن سنة ولاتزيد علي‏5‏ سنوات وغرامة لاتقل عن‏100‏ جنيه ولاتجاوز‏500‏ جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالا جسيما بما تفرضه عليه أحوال وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيا مسكرا أو مخدرا عند ارتكابه الخطأ الذي نجم عنه الحادث‏..‏ كما تنص الفقرة الثالثة علي أنه تكون العقوبة الحبس مدة لاتقل عن سبع سنوات إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة تكون العقوبة لاتقل عن سنة ولاتزيد علي عشر سنوات‏.‏
ويتساءل د‏.‏ أحمد سعد هل حياة المواطن رخيصة لهذه الدرجة؟ رغم أن هذه العقوبة لن توقع إلا إذا ثبت مخالفة الجاني القوانين أو اللوائح أو نجم عن تهور أو عدم احتراس أو رعونة‏,‏ وفي أقصي تقدير إذا كان تسبب في وفاة أكثر من‏3‏ أشخاص تكون العقوبة مابين سنة وعشر سنوات وهذا لم يحدد الحد الاقصي حتي في واقعة إهمال راح ضحيتها أكثر من ألف شخص‏.‏
ويستطرد قائلا في قناعتي أن مايرتكبه الشباب المتهور من حوادث قتل خطأ يعتبر خطأ جسيما يصل الي مرتبة العمد ويجب أن يعاقب بالمادة‏234‏ والتي تنص علي أنه من قتل نفسا عمدا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو السجن المشدد‏.‏
القصد الاحتمالي
فياليت المشرع لايكون رحيما مع الجاني خاصة إذا جمع بين جريمتين مثل أن يقود السيارة بلا رخصة قيادة أو يكون متعاطيا الخمور أو المخدرات‏,‏ فإن الفعل نتيجة السكر أو المخدر ليس سببا من أسباب موانع العقاب‏,‏ لأنه كان مخدرا أو مسكرا بإرادته وهنا يطبق عليه القصد الاحتمالي الذي يرفع الجريمة من جنحة إلي جناية ولأنه كان يجب عليه أن يتوقع أنه بمخالفته القوانين أو اللوائح والرعونة والتهور وتناول مخدرا أو مسكرا أنه سيصيب آخرين وهم أبرياء‏,‏ فإذا قاد سيارته بالمخالفة للقوانين بالسرعة الجنونية فلابد أن يتوقع أنه سيصيب شخصا أو أكثر فيجب عليه أن يتحمل النتيجة كأنه تعمد إزهاق الروح‏,‏ لأن مصلحة المجني عليه أهم من مصلحة الجاني المتهور الذي ارتكب الفعل الآثم نتيجة مخالفته لما تفرضه المادة‏238.‏
ويطالب د‏.‏ أحمد سعد بضرورة التضييق في معيار القتل الخطأ ورفع العقاب إلي جناية إذا كان القتل الخطأ ناتجا عن إهمال جسيم‏,‏ فهناك فارق كبير بين شخص يقود سيارته علي سرعة‏40‏ كيلو‏/‏ ساعة ويفاجئه طفل أمام سيارته فلا يمكنه تفاديه وأخر يقود سايرته علي سرعة‏150‏ ويقتل أشخاصا ثم يقول لم أقصد قتلهم‏,‏ فيجب ألا تتستر حالات الخطأ الجسيم الذي ينم عن رعونة واضحة أو تهور أو مخالفة صريحة للقوانين تحت ستار القتل الخطأ‏.‏
القصد الجنائي
ومن جانبها تري د‏.‏ فادية أبو شهبة أستاذ القانون الجنائي بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية إن القتل الخطأ يفتقد ركنا مهما من أركان الجريمة وهو القصد الجنائي الذي شدد فيه عقوبة القتل العمد سواء الجاني قتل فردا واحدا أو أكثر‏,‏ لكن درجة الخطأ تزيد لو كان الجاني عرض الناس للخطر بفعل من نفسه مثل لو كان متعاطيا للمخدرات أو محتسيا للخمر أو لايملك رخصة قيادة أو يقود السيارة بسرعة جنونية أو أن سيارته غير سليمة أو مخالفة قواعد المرور‏,‏ فهذا إهمال وعدم تحري الدقة والحذر للمحافظة علي أرواح الناس‏,‏ وفي مثل هذه الحالات يمكن التشدد في الحكم حسب ظروف كل حادث وملابساته‏,‏ بل أحيانا يكون المجني عليه سببا في وقوع الحادث‏.‏
والأسرة لها دور في تحمل مسئولية القتل الخطأ الذي يحدثه أبناؤها‏,‏ فلا تكون مكافأة الطالب الذي يلتحق بالجامعة أن يمتلك سيارة ليذهب بها لكليته‏,‏ بل يجب علي الأسرة أن تنتظر حتي يصل الشاب لسن الاتزان واحترام حقوق الآخرين‏.‏
وتطالب د‏.‏ فادية أبو شهبة بضرورة الإكثار من الدوريات الراكبة في الشوارع وأكشاك تليفونية للنجدة وإجبار المستشفيات علي إستقبال المصابين في الحوادث إنقاذا للأرواح واحترام المواطن مهما كان مستواه الثقافي أو الاجتماعي‏.‏
[email protected]


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.