حيثيات «الإدارية العليا» لإلغاء الانتخابات بدائرة الدقي    وزيرتا التنمية المحلية والتضامن ومحافظ الغربية يتفقدون محطة طنطا لإنتاج البيض    تعرف على مشروع تطوير منظومة الصرف الصحي بمدينة دهب بتكلفة 400 مليون جنيه    نائب محافظ الجيزة وسكرتير عام المحافظة يتابعان تنفيذ الخطة الاستثمارية وملف تقنين أراضي الدولة    إما الاستسلام أو الاعتقال.. حماس تكشف سبب رفضها لمقترحات الاحتلال حول التعامل مع عناصر المقاومة في أنفاق رفح    الجامعة العربية تحتفى باليوم العالمى للتضامن مع الشعب الفلسطينى    شبكة بي بي سي: هل بدأ ليفربول حياة جديدة بدون محمد صلاح؟    إبراهيم حسن يكشف برنامج إعداد منتخب مصر لأمم أفريقيا 2025    وادى دجلة يواجه الطلائع ومودرن سبورت وديا خلال التوقف الدولى    الأهلي أمام اختبار صعب.. تفاصيل مصير أليو ديانج قبل الانتقالات الشتوية    أحمد موسى: حماية الطفل المصري يحمي مستقبل مصر    حكم قضائي يلزم محافظة الجيزة بالموافقة على استكمال مشروع سكني بالدقي    خطوات تسجيل البيانات في استمارة الصف الثالث الإعدادي والأوراق المطلوبة    الثقافة تُكرم خالد جلال في احتفالية بالمسرح القومي بحضور نجوم الفن.. الأربعاء    مبادرة تستحق الاهتمام    مدير وحدة الدراسات بالمتحدة: إلغاء انتخابات النواب في 30 دائرة سابقة تاريخية    انطلاق فعاليات «المواجهة والتجوال» في الشرقية وكفر الشيخ والغربية غدًا    جامعة دمنهور تطلق مبادرة "جيل بلا تبغ" لتعزيز الوعي الصحي ومكافحة التدخين    أسباب زيادة دهون البطن أسرع من باقى الجسم    مصطفى محمد بديلا في تشكيل نانت لمواجهة ليون في الدوري الفرنسي    رئيس الوزراء يبحث مع "أنجلوجولد أشانتي" خطط زيادة إنتاج منجم السكري ودعم قطاع الذهب    هل تجوز الصدقة على الأقارب غير المقتدرين؟.. أمين الفتوى يجيب    "وزير الصحة" يرفض بشكل قاطع فرض رسوم كشف على مرضى نفقة الدولة والتأمين بمستشفى جوستاف روسي مصر    محافظ جنوب سيناء يشيد بنجاح بطولة أفريقيا المفتوحة للبليارد الصيني    أمينة الفتوى: الوظيفة التي تشترط خلع الحجاب ليست باب رزق    وزير العدل يعتمد حركة ترقيات كُبرى    «بيت جن» المقاومة عنوان الوطنية    بعد تجارب التشغيل التجريبي.. موعد تشغيل مونوريل العاصمة الإدارية    عبد المعز: الإيمان الحقّ حين يتحوّل من أُمنيات إلى أفعال    استعدادًا لمواجهة أخرى مع إسرائيل.. إيران تتجه لشراء مقاتلات وصواريخ متطورة    دور الجامعات في القضاء على العنف الرقمي.. ندوة بكلية علوم الرياضة بالمنصورة    الإحصاء: 3.1% زيادة في عدد حالات الطلاق عام 2024    الصحة العالمية: تطعيم الأنفلونزا يمنع شدة المرض ودخول المستشفى    الرئيس السيسي يوجه بالعمل على زيادة الاستثمارات الخاصة لدفع النمو والتنمية    وزير التعليم يفاجئ مدارس دمياط ويشيد بانضباطها    من أول يناير 2026.. رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني | إنفوجراف    وزير الخارجية يسلم رسالة خطية من الرئيس السيسي إلى نظيره الباكستاني    رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لتطوير المناطق المحيطة بهضبة الأهرامات    إعلان الكشوف الأولية لمرشحي نقابة المحامين بشمال القليوبية    موعد شهر رمضان 2026 فلكيًا.. 80 يومًا تفصلنا عن أول أيامه    وزير الثقافة يهنئ الكاتبة سلوى بكر لحصولها على جائزة البريكس الأدبية    رئيس جامعة القاهرة يستقبل وفد جودة التعليم لاعتماد المعهد القومي للأورام    الإسماعيلية تستضيف بطولة الرماية للجامعات    وزير الإسكان يتابع تجهيزات واستعدادات فصل الشتاء والتعامل مع الأمطار بالمدن الجديدة    دانيلو: عمتي توفت ليلة نهائي كوبا ليبرتادوريس.. وكنت ألعب بمساعدة من الله    ضبط 846 مخالفة مرورية بأسوان خلال حملات أسبوع    تيسير للمواطنين كبار السن والمرضى.. الجوازات والهجرة تسرع إنهاء الإجراءات    مصطفى غريب: كنت بسرق القصب وابن الأبلة شهرتى فى المدرسة    شرارة الحرب فى الكاريبى.. أمريكا اللاتينية بين مطرقة واشنطن وسندان فنزويلا    صندوق التنمية الحضرية : جراج متعدد الطوابق لخدمة زوار القاهرة التاريخية    وزير الخارجية يلتقي أعضاء الجالية المصرية بإسلام آباد    صراع الصدارة يشتعل.. روما يختبر قوته أمام نابولي بالدوري الإيطالي    إطلاق قافلة زاد العزة ال83 إلى غزة بنحو 10 آلاف و500 طن مساعدات إنسانية    اتحاد الأطباء العرب يكشف تفاصيل دعم الأطفال ذوي الإعاقة    تعليم القاهرة تعلن خطة شاملة لحماية الطلاب من فيروسات الشتاء.. وتشدد على إجراءات وقائية صارمة    مواقيت الصلاه اليوم الأحد 30نوفمبر 2025 فى محافظة المنيا.... اعرف مواعيد صلاتك بدقه    وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للتدريب المشترك « ميدوزا - 14»    مركز المناخ يعلن بدء الشتاء.. الليلة الماضية تسجل أدنى حرارة منذ الموسم الماضى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



البرلمان يوافق على مواد مشروعات القوانين في لائحة «النواب»
نشر في المصري اليوم يوم 01 - 03 - 2016

واصل مجلس النواب، في جلسته برئاسة على عبدالعال، الثلاثاء، مناقشة مواد اللائحة الداخلية للبرلمان، ووافق على المادة (179) الخاصة بالاعتراض على مشروعات القوانين، والتي تنص على: «لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها طبقا للمادة 123 من الدستور، فإذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس النواب ورده إليه خلال 30 يوماً من تاريخ إبلاغ المجلس، أُخطر رئيس المجلس بالاعتراض على مشروع القانون وأسباب الاعتراض، وإذا لم يُرد مشروع القانون في هذا الميعاد إلى المجلس، اُعتبر قانونا وأصدر، وفي حالة اعتراض رئيس الجمهورية، يعقد المجلس جلسة عاجلة لهذا الغرض، ويجوز له أن يدعو رئيس مجلس الوزراء للإدلاء ببيان في هذا الشأن، ويحيل المجلس الاعتراض والبيانات المتعلقة به في ذات الجلسة إلى اللجنة العامة لدراسة المشروع المعترض عليه والمبادئ والنصوص محل الاعتراض وأسبابه الدستورية أو التشريعية بحسب الأحوال، ويعرض تقرير اللجنة العامة على المجلس لنظره على وجه الاستعجال، فإذا أقر المجلس مشروع القانون المعترض عليه بأغلبية ثلثي أعضائه، اُعتبر قانونا وأصدر».
كما وافق المجلس على نص المادة (180): «يخطر رئيس المجلس رئيس الجمهورية بتقرير عما اتخذه المجلس من قرارات، وما اتبع من إجراءات في شأن الاعتراض، وإذا قبل المجلس اعتراض رئيس الجمهورية، شكّل بناء على اقتراح رئيسه لجنة خاصة لإعادة دراسة المشروع وتعديل نصوصه طبقا لما قرره من مبادئ عند مناقشة تقرير اللجنة العامة عن الاعتراض».
وحول استئناف نظر وتأجيل واسترداد وسقوط مشروعات القوانين، وافق المجلس على المادة (181) التي تنص على: «تستأنف اللجان عند بدء كل دور انعقاد عادي بحث مشروعات القوانين الموجودة لديها من تلقاء ذاتها، وبلا حاجة إلى أي إجراء، وفي حالة حدوث تغيير وزاري، يجوز لرئيس مجلس الوزراء أن يطلب من رئيس المجلس تأجيل النظر في المشروعات المقدمة من الحكومة كلها أو بعضها بلجان المجلس لفترة لا تزيد على 30 يوما، لتستعد الحكومة للمناقشة فيها، أو لتتخذ الإجراءات الدستورية لتعديلها أو استردادها، أما التقارير الخاصة بمشروعات القوانين واقتراحاتها التي بدأ المجلس النظر فيها في دور انعقاد سابق، فيستأنف نظرها بالحالة التي كانت عليها، ما لم يقرر المجلس إعادتها إلى اللجنة بناء على طلب الحكومة طبقا لأحكام الفقرة السابقة، وتسقط مشروعات القوانين المقدمة من عُشر أعضاء المجلس إذا سحبها جميع مقدميها، ما لم يكن المجلس قد بدأ في مناقشة نصوصها، ولا يؤثر في سير إجراءات مشروع القانون المقدم من عُشر أعضاء المجلس زوال عضوية أحدهم أو تنازل عضوية أحدهم أو تنازل بعضهم عنه بعد إحالته إلى اللجنة المختصة».
كما وافق المجلس على نص المادة (182): «يخطر رئيس المجلس، رئيس مجلس الوزراء خلال الخمسة عشر يوما التالية لافتتاح دور الانعقاد الأول من كل فصل تشريعي بمشروعات القوانين التي لم تفصل فيها الهيئة التشريعية السابقة، وإذا لم تطلب الحكومة من رئيس المجلس استمرار النظر في المشروعات المذكورة خلال شهرين من تاريخ إخطار رئيس مجلس الوزراء، اعتبرت غير قائمة، وإذا طلبت الحكومة نظرها، أحالها المجلس إلى اللجنة المختصة، وللجنة أن تكتفي في شأنها بما انتهى إليه رأي اللجنة السابقة إذا كانت قد وضعت تقريرا فيها».
ووافق مجلس النواب على المادة (183) التي تنص على: «لرئيس الجمهورية ولمجلس الوزراء ولكل عضو في مجلس النواب اقتراح القوانين، وتقدم الاقتراحات بقوانين مصوغة في مواد ومرفق بها مذكرة إيضاحية تتضمن تحديد نصوص الدستور المتعلقة بالاقتراح والمبادئ الأساسية التي يقوم عليها والأهداف التي يحققها».
كما وافق المجلس على المادة (184) التي تنص على: «لرئيس المجلس أن يخطر مقدم الاقتراح كتابة بمخالفته للدستور، أو عدم استيفائه الشكل المطلوب، أو وجود الأحكام التي تتضمنها مواده في القوانين النافذة، ويجوز له أن يطلب تصحيحه، فإذا أصر مقدم الاقتراح على رأيه، وجب عليه تقديم مذكرة مكتوبة لرئيس المجلس بوجهة نظره، في ضوء ما تم خلال أسبوع من إخطاره، ويعرض الرئيس الأمر على مكتب المجلس، ويخطر الرئيس مقدم الاقتراح كتابة بما يقرره المكتب في هذا الشأن، فإذا أصر مقدم الاقتراح خلال سبعة أيام على وجهة نظره، عرض الرئيس الأمر على المجلس».
وأقر المجلس نص المادة (185): «يحيل رئيس المجلس الاقتراحات بقوانين إلى لجنة الاقتراحات والشكاوى لفحصها وإعداد تقرير عنها للمجلس يتضمن الرأي في جواز نظر الاقتراح، أو رفضه أو إرجائه، ولها أن تشير على المجلس برفض الاقتراح لأسباب تتعلق بالموضوع بصفة عامة، فإذا ما وافق المجلس على نظر الاقتراح، أحاله إلى اللجنة المختصة، وإذا رفضت اللجنة الاقتراح بقانون، وجب أن يكون قرارها مسبباً، ويجب على اللجنة المختصة عرض الاقتراح على مكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لإبداء رأيها في صياغة وتنسيق مواده، وذلك قبل تقديم تقرير اللجنة الأصلية للمجلس».
كما أقر المجلس نص المادة (186): «إذا قُدم اقتراح بقانون مرتبط بمشروع قانون أو اقتراح بمشروع قانون آخر محال إلى إحدى اللجان، أحاله رئيس المجلس إلى هذه اللجنة مباشرة، وذلك ما لم تكن قد بدأت اللجنة في دراسة مواد المشروع أو الاقتراح».
وحول دراسة الاقتراحات بقوانين في اللجان، وافق المجلس على المادة (187) التي تنص على: «تبحث اللجان مشروعات القوانين والاقتراحات بقوانين المتعلقة بموضوع واحد معا، وتعد تقريرا واحدا عنها، فإذا وجدت بينها تعارضا في المبادئ الأساسية، عرضت اللجنة رأيها في هذا الشأن بتقرير خاص على المجلس، فإذا وافق على أحد هذه المشروعات أو الاقتراحات من حيث المبدأ، عُد ذلك رفضا للمشروعات والاقتراحات الأخرى المتعارضة معه، واستأنفت اللجنة بحث مواد المشروع أو الاقتراح الذي وافق عليه المجلس من حيث المبدأ».
ووافق المجلس على المادة (188) التي تنص على: «يعتبر مشروع القانون أساسا لدراسة اللجنة إذا تعددت المشروعات بقوانين والاقتراحات بمشروعات قوانين المحالة إليها إذا كانت متفقة من حيث المبدأ، وإلا اعتبر أساسا لدراسة اللجنة الاقتراح بقانون المقدم أولا، وتعتبر الاقتراحات الأخرى كاقتراحات بالتعديل وتقدم اللجنة تقريرا واحدا عنها».
ووافق المجلس على نص المادة (189): «إذا وافقت إحدى اللجان على اقتراح بقانون من شأنه زيادة في المصروفات، أو نقص في الإيرادات عما ورد بالموازنة العامة للدولة، أحالته إلى اللجنة المختصة بالخطة والموازنة أو مكتبها لإبداء رأيها فيه، ويجب في هذه الأحوال أن يتضمن تقرير اللجنة الأصلية رأي لجنة الخطة والموازنة أو مكتبها».
كما وافق المجلس على المادة (190) التي تنص على: «مع مراعاة ما ورد بشأنه نص خاص تسري بشأن الاقتراحات بمشروعات قوانين الإجراءات الخاصة بمناقشة مشروعات القوانين المنصوص عليها في هذه اللائحة».
وحول التنازل عن الاقتراح بقانون وسقوطه، وافق مجلس النواب على المادة (191) التي تنص على: «لكل عضو أن يتنازل عن أي اقتراح بقانون مقدم منه بطلب كتابي لرئيس المجلس في أي وقت قبل بدء المناقشة في المواد بالمجلس، ويترتب على تنازل العضو عن اقتراحه اعتباره كأن لم يكن، وذلك كله ما لم يطلب أحد الأعضاء الاستمرار في نظر الاقتراح بطلب كتابي يقدمه لرئيس المجلس».
ووافق المجلس على المادة (192) التي تنص على: «تسقط الاقتراحات بقوانين المقدمة ممن زالت عضويته من الأعضاء، وذلك فيما عدا الاقتراحات بقوانين التي بدأت المناقشة في نصوصها بعد الموافقة عليها من حيث المبدأ، إذا طلب أحد الأعضاء من رئيس المجلس كتابة الاستمرار في نظرها، وأيده في طلبه عشرة أعضاء على الأقل».
وأقر المجلس نص المادة (193): «الاقتراحات بقوانين التي يرفضها المجلس أو التي يستردها مقدموها أو التي تسقط طبقا لأحكام المادة السابقة لا يجوز إعادة تقديمها في دور الانعقاد ذاته».
كما أقر المجلس نص المادة (194): «تسقط جميع الاقتراحات بمشروعات قوانين بنهاية الفصل التشريعي، ولا تستأنف اللجان نظر الاقتراحات بقوانين المحالة إليها في دور انعقاد سابق، إلا إذا طلب مقدموها من رئيس المجلس التمسك بها كتابة خلال ثلاثين يوما من بدء دور الانعقاد التالي، ويخطر الرئيس اللجان بهذا الطلب».
وبالنسبة للقرارات بقوانين، وافق المجلس على المادة ( 195) التي تنص على: «يحيل المجلس القرارات بقوانين التي تصدر تطبيقاً لحكم المادة (156) من الدستور إلى اللجان المختصة لإبداء رأيها فيها، ويكون لبحث هذه القرارات بقوانين الأولوية على أية أعمال أخرى لدى اللجنة، ويجوز للمجلس بناء على اقتراح رئيسه إحالة القرارات بقوانين ذات الأهمية الخاصة إلى اللجنة العامة أو لجنة خاصة أو أكثر طبقا لأحكام المادة (81) من هذه اللائحة، وفي جميع الأحوال يتم عرضها ومناقشتها والموافقة عليها خلال 15 يوماً من تاريخ انعقاد المجلس الجديد».
كما وافق المجلس على المادة (196) التي تنص على: «يقوم المجلس بعد عرض ومناقشة القرار بقانون بإقراره أو رفضه، فإذا لم يعرض أي قرار بقانون أو عُرض ولم يناقش أو لم يقره المجلس، زال بأثر رجعي ما كان له من قوة القانون، دون الحاجة لإصدار قرار بذلك، ويبلغ رئيس المجلس رئيس الجمهورية بقرار الاعتراض مشفوعا ببيان عن الإجراءات التي اُتبعت، والآراء التي أبديت، والأسباب التي بني عليها قرار المجلس بالاعتراض، فإذا قرر المجلس نفاذ القرار بقانون في الفترة السابقة أو تسوية ما يترتب عليه من آثار في هذه الفترة على النحو الذي يراه، نُشر قراره في هذا الشأن في الجريدة الرسمية، وفي جميع الأحوال يصدر قرار المجلس بعدم إقرار القرار بقانون بأغلبية الأعضاء الحاضرين».
وأقر المجلس نص المادة (197): «تعتبر الاقتراحات التي يقدمها الأعضاء بتعديل بعض أحكام القرار بقانون هي اقتراحات بقوانين تتبع في شأنها الإجراءات المنصوص عليها في هذه اللائحة، ويجوز لرئيس المجلس أن يعرض على المجلس إحالة هذه الاقتراحات إلى لجنة الاقتراحات أو اللجنة المختصة بنظر القرار بقانون بحسب الأحوال لدراستها بطريق الاستعجال وتقديم تقرير عنها إلى المجلس مع القرار بقانون لنظرهما معا، فإذا رفض المجلس الاقتراح بقانون بالتعديل، اعتبر كأن لم يكن».
كما اقر المجلس نص المادة (198): «مع مراعاة ما ورد بشأنه نص خاص، تسري بشأن القرارات بقوانين الإجراءات الخاصة بمناقشة مشروعات القوانين المنصوص عليها في هذه اللائحة».
وفيما يتعلق بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية، وافق مجلس النواب على المادة (199) التي تنص على: «يبلغ رئيس الجمهورية المعاهدات إلى رئيس المجلس، ويحيلها الرئيس إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لإعداد تقرير في شأن طريقة إقرارها وفقا لحكم المادة (151) من الدستور، وذلك خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ إحالتها إليها، ويعرض رئيس المجلس المعاهدات وتقارير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية عنها في أول جلسة تالية، ليقرر إحالتها إلى اللجنة المختصة، أو طلب دعوة الناخبين للاستفتاء عليها بحسب الأحوال، وفي غير الأحوال المنصوص عليها في الفقرتين الأخيرتين من المادة (151) من الدستور، للمجلس أن يوافق على المعاهدات أو يرفضها أو يؤجل نظرها لمده لا تجاوز 60 يوماً، ولا يجوز للأعضاء التقدم بأي اقتراح بتعديل نصوص هذه المعاهدات، ويُتخذ قرار المجلس في ذلك بالأغلبية المطلقة للحاضرين، ولرئيس المجلس أن يخطر رئيس الجمهورية ببيان يشمل النصوص والأحكام التي تتضمنها المعاهدة والتي أدت إلى الرفض أو التأجيل، وإذا أسفر الرأي النهائي عن موافقة المجلس على المعاهدة، أرسلت لرئيس الجمهورية ليصدق عليها، ولا تكون نافذة إلا بعد نشرها في الجريدة الرسمية، ولا يتم التصديق على المعاهدات المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة (151) من الدستور إلا بعد إعلان نتيجة الاستفتاء عليها بالموافقة».
ووافق المجلس على المادة (200) التي تنص على: «لكل عضو أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء أو نوابهم، أسئلة في شأن من الشؤون التي تدخل في اختصاصهم، وذلك للاستفهام عن أمر لا يعلمه العضو، أو للتحقق من حصول واقعة وصل علمه إليها، أو للوقوف على ما تعتزمه الحكومة في أمر من الأمور، وعلى الحكومة الإجابة عن هذه الأسئلة في دور الانعقاد ذاته، وذلك بمراعاة ما ورد في المادة (204) من هذه اللائحة، وتكون الإجابة عن الأسئلة شفاهة في الجلسة ما لم تكن من الأسئلة التي يجب الإجابة عنها كتابة وفقا لأحكام هذه اللائحة».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.