الجرام يسجل 5600 جنيه.. ارتفاع كبير في أسعار الذهب والسبائك اليوم الأحد 15 يونيو 2025    البث العبرية: إسرائيل تتعرض لهجوم مركّب من إيران واليمن    هجوم إسرائيلى على منطقة سكنية شرقى طهران    مجدي الجلاد: مصر تعاملت بحكمة شديدة مع قافلة الصمود (فيديو)    لا تعبث معنا.. رسالة جماهير الأهلي إلى ميسي في افتتاحية كأس العالم للأندية (صور)    شاهد بكاء إمام عاشور متأثرا بإصابته في مباراة إنتر ميامي (فيديو)    ترقبوا خلال ساعات.. نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2025 بالقاهرة عبر بوابة التعليم الأساسي    شديد الحرارة ورياح.. الأرصاد تكشف حالة الطقس خلال الأيام المقبلة ( بيان مهم)    الموعد المتوقع لإعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2025؟.. رابط الاستعلام برقم الجلوس    اليوم.. الأزهر الشريف يفتح باب التقديم "لمسابقة السنة النبوية"    "رفقة سواريز".. أول ظهور لميسي قبل مباراة الأهلي وإنتر ميامي (صورة)    أصل التقويم الهجري.. لماذا بدأ من الهجرة النبوية؟    أعراض السكتة القلبية، علامات صامتة لا يجب تجاهلها    الجلاد: الحكومة الحالية تفتقر للرؤية السياسية.. والتعديل الوزاري ضرورة    وسائل إعلام إيرانية: الصواريخ على إسرائيل أصابت أهدافا في الجليل الأعلى وحيفا    سوريا تغلق مجالها الجوي أمام حركة الطيران    السفارة الأمريكية في البحرين تدعو موظفيها إلى توخي الحذر عقب الهجوم على إيران    ضبط كوكتيل مخدرات وأسلحة آلية.. سقوط عصابة «الكيف» في قبضة مباحث دراو بأسوان    حدث منتصف الليل| السيسي يبحث مع أردوغان الأوضاع الإقليمية.. وسبب ظهور أجسام مضيئة بسماء مصر    إغلاق كلي بطريق الواحات لمدة 5 أيام.. تعرف على الطرق البديلة    المهرجان القومي للمسرح يعلن عن برنامج ندوات الدورة 18 بالإسكندرية    "العسل المصري".. يارا السكري تبهر متابعيها في أحدث ظهور    الحرس الثورى الإيرانى: موجة جديدة من العمليات المرکبة ردا على عدوان إسرائيل    القانون يحظر رفع أو عرض العلم المصرى تالفا أو مستهلكا أو باهت الألوان    بداية العام الهجري الجديد 1447.. عبارات مميزة لرسائل تهنئة وأجمل الأدعية    3481 طالب يؤدون امتحانات نهاية العام بجامعة حلوان التكنولوجية    إصابة سيدتين وطفل في انقلاب ملاكي على طريق "أسيوط – الخارجة" بالوادي الجديد    رسميًا بعد الارتفاع.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 15 يونيو 2025    كهرباء قنا تفتتح مركزًا جديدًا لخدمة العملاء وشحن العدادات بمنطقة الثانوية بنات    بمشاركة 20 ألف.. مستقبل وطن يُطلق مؤتمر شباب الدلتا بالإسكندرية    محافظ قنا يشارك في الاحتفالية الرسمية لاستقبال الأنبا إغناطيوس بالمطرانية    «الإصلاح والنهضة» ينظم صالونًا حول المستهدفات الحزبية في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان    سعر الفراخ البيضاء والساسو وكرتونة البيض بالأسواق اليوم الأحد 15 يونيو 2025    نتناولها يوميًا وترفع من نسبة الإصابة بأمراض الكلى.. أخطر طعام على الكلى    دون أدوية أو جراحة.. 5 طرق طبيعية لتفتيت وعلاج حصوات الكلى    ضمن مبادرة "100 مليون صحة".. صحة الفيوم تقدم خدمات المبادرات الرئاسية لأكثر من 18 ألف مواطن خلال عيد الأضحى    «السما بتنور كل شوية ليه؟».. عمرو أديب يطالب الجهات المعنية ببيان رسمي    الاتصالات: تأهيل أكثر من 7000 متدرب من شباب شمال سيناء للعمل فى مجالات تكنولوجيا المعلومات    النيابة تدشن المرحلة الأولى من منصتها الإلكترونية "نبت" للتوعية الرقمية    أسرار صراع المحتوى «العربي - العبري» في الفضاء الاصطناعي    هاني رمزي: خبرات لاعبي الأهلي كلمة السر أمام إنتر ميامي    كأس العالم للأندية| «ريبيرو» يعقد محاضرة فنية للاعبي الأهلي استعدادًا لمواجهة إنتر ميامي    صعوبات غير متوقعة.. حظ برج الجدي اليوم 15 يونيو    العناد قد يتسبب لك في المشاكل.. حظ برج القوس اليوم 15 يونيو    التسرع قد ينتهي بالتراجع.. حظ برج العقرب اليوم 15 يونيو    رئيس هيئة الرقابة النووية والإشعاعية السابق: لا تأثيرات لاستهداف المنشآت النووية الإيرانية على مصر    هانى عادل لبرنامج من إمبارح للنهاردة: أول جيتار جابتهولى أمى ودماغى بتغلى أفكار    سر دموع عبد الفتاح الجرينى على الهواء فى "صندوق الذكريات" ب"آخر الأسبوع"    مجدي عبدالغني: الأهلي قادر على الفوز أمام إنتر ميامي.. وأتمنى تعادل بورتو وبالميراس    بث مباشر مباراة الأهلي ضد إنتر ميامي اليوم (0-0) في كأس العالم للأندية    هشام حنفي: بالميراس أقوى فريق في مجموعة الأهلي.. ومواجهة إنتر ميامي ليست سهلة    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاحد 15-6-2025 في محافظة قنا    إصابة 10 أشخاص إثر حادث تصادم 3 سيارات في دمنهور (صور)    وزيرة التخطيط تلتقي بمجموعة من طلاب كبرى الجامعات بالمملكة المتحدة    جامعة بدر تفتح باب التقديم المبكر بكافة الكليات لطلاب الثانوية العامة والأزهري والشهادات المعادلة    إذاعة جيش الاحتلال عن مصادر: رصدنا استعدادات إيرانية لإطلاق موجة من الصواريخ    أدعية مستجابة في شهر ذي الحجة    الهلال الأحمر المصرى: تنظيم حملات توعوية لحث المواطنين على التبرع بالدم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



البرلمان يوافق على مواد مشروعات القوانين في لائحة «النواب»
نشر في المصري اليوم يوم 01 - 03 - 2016

واصل مجلس النواب، في جلسته برئاسة على عبدالعال، الثلاثاء، مناقشة مواد اللائحة الداخلية للبرلمان، ووافق على المادة (179) الخاصة بالاعتراض على مشروعات القوانين، والتي تنص على: «لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها طبقا للمادة 123 من الدستور، فإذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس النواب ورده إليه خلال 30 يوماً من تاريخ إبلاغ المجلس، أُخطر رئيس المجلس بالاعتراض على مشروع القانون وأسباب الاعتراض، وإذا لم يُرد مشروع القانون في هذا الميعاد إلى المجلس، اُعتبر قانونا وأصدر، وفي حالة اعتراض رئيس الجمهورية، يعقد المجلس جلسة عاجلة لهذا الغرض، ويجوز له أن يدعو رئيس مجلس الوزراء للإدلاء ببيان في هذا الشأن، ويحيل المجلس الاعتراض والبيانات المتعلقة به في ذات الجلسة إلى اللجنة العامة لدراسة المشروع المعترض عليه والمبادئ والنصوص محل الاعتراض وأسبابه الدستورية أو التشريعية بحسب الأحوال، ويعرض تقرير اللجنة العامة على المجلس لنظره على وجه الاستعجال، فإذا أقر المجلس مشروع القانون المعترض عليه بأغلبية ثلثي أعضائه، اُعتبر قانونا وأصدر».
كما وافق المجلس على نص المادة (180): «يخطر رئيس المجلس رئيس الجمهورية بتقرير عما اتخذه المجلس من قرارات، وما اتبع من إجراءات في شأن الاعتراض، وإذا قبل المجلس اعتراض رئيس الجمهورية، شكّل بناء على اقتراح رئيسه لجنة خاصة لإعادة دراسة المشروع وتعديل نصوصه طبقا لما قرره من مبادئ عند مناقشة تقرير اللجنة العامة عن الاعتراض».
وحول استئناف نظر وتأجيل واسترداد وسقوط مشروعات القوانين، وافق المجلس على المادة (181) التي تنص على: «تستأنف اللجان عند بدء كل دور انعقاد عادي بحث مشروعات القوانين الموجودة لديها من تلقاء ذاتها، وبلا حاجة إلى أي إجراء، وفي حالة حدوث تغيير وزاري، يجوز لرئيس مجلس الوزراء أن يطلب من رئيس المجلس تأجيل النظر في المشروعات المقدمة من الحكومة كلها أو بعضها بلجان المجلس لفترة لا تزيد على 30 يوما، لتستعد الحكومة للمناقشة فيها، أو لتتخذ الإجراءات الدستورية لتعديلها أو استردادها، أما التقارير الخاصة بمشروعات القوانين واقتراحاتها التي بدأ المجلس النظر فيها في دور انعقاد سابق، فيستأنف نظرها بالحالة التي كانت عليها، ما لم يقرر المجلس إعادتها إلى اللجنة بناء على طلب الحكومة طبقا لأحكام الفقرة السابقة، وتسقط مشروعات القوانين المقدمة من عُشر أعضاء المجلس إذا سحبها جميع مقدميها، ما لم يكن المجلس قد بدأ في مناقشة نصوصها، ولا يؤثر في سير إجراءات مشروع القانون المقدم من عُشر أعضاء المجلس زوال عضوية أحدهم أو تنازل عضوية أحدهم أو تنازل بعضهم عنه بعد إحالته إلى اللجنة المختصة».
كما وافق المجلس على نص المادة (182): «يخطر رئيس المجلس، رئيس مجلس الوزراء خلال الخمسة عشر يوما التالية لافتتاح دور الانعقاد الأول من كل فصل تشريعي بمشروعات القوانين التي لم تفصل فيها الهيئة التشريعية السابقة، وإذا لم تطلب الحكومة من رئيس المجلس استمرار النظر في المشروعات المذكورة خلال شهرين من تاريخ إخطار رئيس مجلس الوزراء، اعتبرت غير قائمة، وإذا طلبت الحكومة نظرها، أحالها المجلس إلى اللجنة المختصة، وللجنة أن تكتفي في شأنها بما انتهى إليه رأي اللجنة السابقة إذا كانت قد وضعت تقريرا فيها».
ووافق مجلس النواب على المادة (183) التي تنص على: «لرئيس الجمهورية ولمجلس الوزراء ولكل عضو في مجلس النواب اقتراح القوانين، وتقدم الاقتراحات بقوانين مصوغة في مواد ومرفق بها مذكرة إيضاحية تتضمن تحديد نصوص الدستور المتعلقة بالاقتراح والمبادئ الأساسية التي يقوم عليها والأهداف التي يحققها».
كما وافق المجلس على المادة (184) التي تنص على: «لرئيس المجلس أن يخطر مقدم الاقتراح كتابة بمخالفته للدستور، أو عدم استيفائه الشكل المطلوب، أو وجود الأحكام التي تتضمنها مواده في القوانين النافذة، ويجوز له أن يطلب تصحيحه، فإذا أصر مقدم الاقتراح على رأيه، وجب عليه تقديم مذكرة مكتوبة لرئيس المجلس بوجهة نظره، في ضوء ما تم خلال أسبوع من إخطاره، ويعرض الرئيس الأمر على مكتب المجلس، ويخطر الرئيس مقدم الاقتراح كتابة بما يقرره المكتب في هذا الشأن، فإذا أصر مقدم الاقتراح خلال سبعة أيام على وجهة نظره، عرض الرئيس الأمر على المجلس».
وأقر المجلس نص المادة (185): «يحيل رئيس المجلس الاقتراحات بقوانين إلى لجنة الاقتراحات والشكاوى لفحصها وإعداد تقرير عنها للمجلس يتضمن الرأي في جواز نظر الاقتراح، أو رفضه أو إرجائه، ولها أن تشير على المجلس برفض الاقتراح لأسباب تتعلق بالموضوع بصفة عامة، فإذا ما وافق المجلس على نظر الاقتراح، أحاله إلى اللجنة المختصة، وإذا رفضت اللجنة الاقتراح بقانون، وجب أن يكون قرارها مسبباً، ويجب على اللجنة المختصة عرض الاقتراح على مكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لإبداء رأيها في صياغة وتنسيق مواده، وذلك قبل تقديم تقرير اللجنة الأصلية للمجلس».
كما أقر المجلس نص المادة (186): «إذا قُدم اقتراح بقانون مرتبط بمشروع قانون أو اقتراح بمشروع قانون آخر محال إلى إحدى اللجان، أحاله رئيس المجلس إلى هذه اللجنة مباشرة، وذلك ما لم تكن قد بدأت اللجنة في دراسة مواد المشروع أو الاقتراح».
وحول دراسة الاقتراحات بقوانين في اللجان، وافق المجلس على المادة (187) التي تنص على: «تبحث اللجان مشروعات القوانين والاقتراحات بقوانين المتعلقة بموضوع واحد معا، وتعد تقريرا واحدا عنها، فإذا وجدت بينها تعارضا في المبادئ الأساسية، عرضت اللجنة رأيها في هذا الشأن بتقرير خاص على المجلس، فإذا وافق على أحد هذه المشروعات أو الاقتراحات من حيث المبدأ، عُد ذلك رفضا للمشروعات والاقتراحات الأخرى المتعارضة معه، واستأنفت اللجنة بحث مواد المشروع أو الاقتراح الذي وافق عليه المجلس من حيث المبدأ».
ووافق المجلس على المادة (188) التي تنص على: «يعتبر مشروع القانون أساسا لدراسة اللجنة إذا تعددت المشروعات بقوانين والاقتراحات بمشروعات قوانين المحالة إليها إذا كانت متفقة من حيث المبدأ، وإلا اعتبر أساسا لدراسة اللجنة الاقتراح بقانون المقدم أولا، وتعتبر الاقتراحات الأخرى كاقتراحات بالتعديل وتقدم اللجنة تقريرا واحدا عنها».
ووافق المجلس على نص المادة (189): «إذا وافقت إحدى اللجان على اقتراح بقانون من شأنه زيادة في المصروفات، أو نقص في الإيرادات عما ورد بالموازنة العامة للدولة، أحالته إلى اللجنة المختصة بالخطة والموازنة أو مكتبها لإبداء رأيها فيه، ويجب في هذه الأحوال أن يتضمن تقرير اللجنة الأصلية رأي لجنة الخطة والموازنة أو مكتبها».
كما وافق المجلس على المادة (190) التي تنص على: «مع مراعاة ما ورد بشأنه نص خاص تسري بشأن الاقتراحات بمشروعات قوانين الإجراءات الخاصة بمناقشة مشروعات القوانين المنصوص عليها في هذه اللائحة».
وحول التنازل عن الاقتراح بقانون وسقوطه، وافق مجلس النواب على المادة (191) التي تنص على: «لكل عضو أن يتنازل عن أي اقتراح بقانون مقدم منه بطلب كتابي لرئيس المجلس في أي وقت قبل بدء المناقشة في المواد بالمجلس، ويترتب على تنازل العضو عن اقتراحه اعتباره كأن لم يكن، وذلك كله ما لم يطلب أحد الأعضاء الاستمرار في نظر الاقتراح بطلب كتابي يقدمه لرئيس المجلس».
ووافق المجلس على المادة (192) التي تنص على: «تسقط الاقتراحات بقوانين المقدمة ممن زالت عضويته من الأعضاء، وذلك فيما عدا الاقتراحات بقوانين التي بدأت المناقشة في نصوصها بعد الموافقة عليها من حيث المبدأ، إذا طلب أحد الأعضاء من رئيس المجلس كتابة الاستمرار في نظرها، وأيده في طلبه عشرة أعضاء على الأقل».
وأقر المجلس نص المادة (193): «الاقتراحات بقوانين التي يرفضها المجلس أو التي يستردها مقدموها أو التي تسقط طبقا لأحكام المادة السابقة لا يجوز إعادة تقديمها في دور الانعقاد ذاته».
كما أقر المجلس نص المادة (194): «تسقط جميع الاقتراحات بمشروعات قوانين بنهاية الفصل التشريعي، ولا تستأنف اللجان نظر الاقتراحات بقوانين المحالة إليها في دور انعقاد سابق، إلا إذا طلب مقدموها من رئيس المجلس التمسك بها كتابة خلال ثلاثين يوما من بدء دور الانعقاد التالي، ويخطر الرئيس اللجان بهذا الطلب».
وبالنسبة للقرارات بقوانين، وافق المجلس على المادة ( 195) التي تنص على: «يحيل المجلس القرارات بقوانين التي تصدر تطبيقاً لحكم المادة (156) من الدستور إلى اللجان المختصة لإبداء رأيها فيها، ويكون لبحث هذه القرارات بقوانين الأولوية على أية أعمال أخرى لدى اللجنة، ويجوز للمجلس بناء على اقتراح رئيسه إحالة القرارات بقوانين ذات الأهمية الخاصة إلى اللجنة العامة أو لجنة خاصة أو أكثر طبقا لأحكام المادة (81) من هذه اللائحة، وفي جميع الأحوال يتم عرضها ومناقشتها والموافقة عليها خلال 15 يوماً من تاريخ انعقاد المجلس الجديد».
كما وافق المجلس على المادة (196) التي تنص على: «يقوم المجلس بعد عرض ومناقشة القرار بقانون بإقراره أو رفضه، فإذا لم يعرض أي قرار بقانون أو عُرض ولم يناقش أو لم يقره المجلس، زال بأثر رجعي ما كان له من قوة القانون، دون الحاجة لإصدار قرار بذلك، ويبلغ رئيس المجلس رئيس الجمهورية بقرار الاعتراض مشفوعا ببيان عن الإجراءات التي اُتبعت، والآراء التي أبديت، والأسباب التي بني عليها قرار المجلس بالاعتراض، فإذا قرر المجلس نفاذ القرار بقانون في الفترة السابقة أو تسوية ما يترتب عليه من آثار في هذه الفترة على النحو الذي يراه، نُشر قراره في هذا الشأن في الجريدة الرسمية، وفي جميع الأحوال يصدر قرار المجلس بعدم إقرار القرار بقانون بأغلبية الأعضاء الحاضرين».
وأقر المجلس نص المادة (197): «تعتبر الاقتراحات التي يقدمها الأعضاء بتعديل بعض أحكام القرار بقانون هي اقتراحات بقوانين تتبع في شأنها الإجراءات المنصوص عليها في هذه اللائحة، ويجوز لرئيس المجلس أن يعرض على المجلس إحالة هذه الاقتراحات إلى لجنة الاقتراحات أو اللجنة المختصة بنظر القرار بقانون بحسب الأحوال لدراستها بطريق الاستعجال وتقديم تقرير عنها إلى المجلس مع القرار بقانون لنظرهما معا، فإذا رفض المجلس الاقتراح بقانون بالتعديل، اعتبر كأن لم يكن».
كما اقر المجلس نص المادة (198): «مع مراعاة ما ورد بشأنه نص خاص، تسري بشأن القرارات بقوانين الإجراءات الخاصة بمناقشة مشروعات القوانين المنصوص عليها في هذه اللائحة».
وفيما يتعلق بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية، وافق مجلس النواب على المادة (199) التي تنص على: «يبلغ رئيس الجمهورية المعاهدات إلى رئيس المجلس، ويحيلها الرئيس إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لإعداد تقرير في شأن طريقة إقرارها وفقا لحكم المادة (151) من الدستور، وذلك خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ إحالتها إليها، ويعرض رئيس المجلس المعاهدات وتقارير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية عنها في أول جلسة تالية، ليقرر إحالتها إلى اللجنة المختصة، أو طلب دعوة الناخبين للاستفتاء عليها بحسب الأحوال، وفي غير الأحوال المنصوص عليها في الفقرتين الأخيرتين من المادة (151) من الدستور، للمجلس أن يوافق على المعاهدات أو يرفضها أو يؤجل نظرها لمده لا تجاوز 60 يوماً، ولا يجوز للأعضاء التقدم بأي اقتراح بتعديل نصوص هذه المعاهدات، ويُتخذ قرار المجلس في ذلك بالأغلبية المطلقة للحاضرين، ولرئيس المجلس أن يخطر رئيس الجمهورية ببيان يشمل النصوص والأحكام التي تتضمنها المعاهدة والتي أدت إلى الرفض أو التأجيل، وإذا أسفر الرأي النهائي عن موافقة المجلس على المعاهدة، أرسلت لرئيس الجمهورية ليصدق عليها، ولا تكون نافذة إلا بعد نشرها في الجريدة الرسمية، ولا يتم التصديق على المعاهدات المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة (151) من الدستور إلا بعد إعلان نتيجة الاستفتاء عليها بالموافقة».
ووافق المجلس على المادة (200) التي تنص على: «لكل عضو أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء أو نوابهم، أسئلة في شأن من الشؤون التي تدخل في اختصاصهم، وذلك للاستفهام عن أمر لا يعلمه العضو، أو للتحقق من حصول واقعة وصل علمه إليها، أو للوقوف على ما تعتزمه الحكومة في أمر من الأمور، وعلى الحكومة الإجابة عن هذه الأسئلة في دور الانعقاد ذاته، وذلك بمراعاة ما ورد في المادة (204) من هذه اللائحة، وتكون الإجابة عن الأسئلة شفاهة في الجلسة ما لم تكن من الأسئلة التي يجب الإجابة عنها كتابة وفقا لأحكام هذه اللائحة».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.