تعرف على سعر الدولار اليوم الخميس 2 مايو مقابل الجنيه    وزير الدفاع الأمريكي يبحث مع نظيره الإسرائيلي مفاوضات صفقة تبادل الأسرى واجتياح رفح    عقوبات أمريكية على روسيا وحلفاء لها بسبب برامج التصنيع العسكري    عاجل.. الزمالك يفاوض ساحر دريمز الغاني    رياح وشبورة.. تعرف على حالة الطقس اليوم الخميس 2 مايو    ضبط عاطل وأخصائى تمريض تخصص في تقليد الأختام وتزوير التقرير الطبى بسوهاج    تشيلسي وتوتنهام اليوم فى مباراة من العيار الثقيل بالدوري الإنجليزي.. الموعد والتشكيل المتوقع    خبير تحكيمي يكشف مدى صحة ركلة جزاء الإسماعيلي أمام الأهلي    فلسطين.. قوات الاحتلال تقتحم مخيم قلنديا شمال شرق القدس المحتلة    الثاني خلال ساعات، زلزال جديد يضرب سعر الذهب بعد تثبيت المركزي الأمريكي للفائدة    بتهمة التحريض على الفسق والفجور.. القبض على الإعلامية "حليمة بولند" في الكويت    التحضيرات الأخيرة لحفل آمال ماهر في جدة (فيديو)    ما الفرق بين البيض الأبيض والأحمر؟    متى تصبح العمليات العسكرية جرائم حرب؟.. خبير قانوني يجيب    أول ظهور ل أحمد السقا وزوجته مها الصغير بعد شائعة انفصالهما    بتهمة التحريض على الفسق والفجور.. القبض على حليمة بولند وترحيلها للسجن    «البنتاجون»: أوستن أكد لنظيره الإسرائيلي ضرورة ضمان تدفق المساعدات إلى غزة    طريقة عمل الآيس كريم بالبسكويت والموز.. «خلي أولادك يفرحوا»    مسلسل البيت بيتي الجزء الثاني يواصل تصدره التريند بعد عرض الحلقة ال 3 و4    أمطار تاريخية وسيول تضرب القصيم والأرصاد السعودية تحذر (فيديو)    حسن مصطفى: كولر يظلم بعض لاعبي الأهلي لحساب آخرين..والإسماعيلي يعاني من نقص الخبرات    سعر الموز والخوخ والفاكهة بالأسواق اليوم الخميس 2 مايو 2024    مُهلة جديدة لسيارات المصريين بالخارج.. ما هي الفئات المستحقة؟    كيف يؤثر الذكاء الاصطناعي في الموارد البشرية؟    احذر الغرامة.. آخر موعد لسداد فاتورة أبريل 2024 للتليفون الأرضي    لاعب الزمالك السابق: إمام عاشور يشبه حازم إمام ويستطيع أن يصبح الأفضل في إفريقيا    وليد صلاح الدين يرشح لاعبًا مفاجأة ل الأهلي    هاجر الشرنوبي تُحيي ذكرى ميلاد والدها وتوجه له رسالة مؤثرة.. ماذا قالت؟    عميد أصول الدين: المؤمن لا يكون عاطلا عن العمل    بشروط ميسرة.. دون اعتماد جهة عملك ودون تحويل راتبك استلم تمويلك فورى    البنتاجون: إنجاز 50% من الرصيف البحري في غزة    هذه وصفات طريقة عمل كيكة البراوني    أهمية ممارسة الرياضة في فصل الصيف وخلال الأجواء الحارة    صندوق مكافحة الإدمان: 14 % من دراما 2024 عرضت أضرار التعاطي وأثره على الفرد والمجتمع    ترابط بين اللغتين البلوشية والعربية.. ندوة حول «جسر الخطاب الحضاري والحوار الفكري»    حكم دفع الزكاة لشراء أدوية للمرضى الفقراء    مواقيت الصلاة اليوم الخميس 2 مايو في محافظات مصر    بسام الشماع: لا توجد لعنة للفراعنة ولا قوى خارقة تحمي المقابر الفرعونية    مظهر شاهين: تقبيل حسام موافي يد "أبوالعنين" لا يتعارض مع الشرع    الأنبا باخوم يترأس صلاة ليلة خميس العهد من البصخة المقدسه بالعبور    يوسف الحسيني : الرئيس السيسي وضع سيناء على خريطة التنمية    اشتري بسرعة .. مفاجأة في أسعار الحديد    النصر يطيح بالخليج من نصف نهائي كأس الملك بالسعودية    حيثيات الحكم بالسجن المشدد 5 سنوات على فرد أمن شرع فى قتل مديره: اعتقد أنه سبب فى فصله من العمل    برج الميزان .. حظك اليوم الخميس 2 مايو 2024 : تجاهل السلبيات    أخبار التوك شو|"القبائل العربية" يختار السيسي رئيسًا فخريًا للاتحاد.. مصطفى بكري للرئيس السيسي: دمت لنا قائدا جسورا مدافعا عن الوطن والأمة    أول تعليق من الصحة على كارثة "أسترازينيكا"    بعد أيام قليلة.. موعد إجازة شم النسيم لعام 2024 وأصل الاحتفال به    لبنان.. الطيران الإسرائيلي يشن غارتين بالصواريخ على أطراف بلدة شبعا    مفاجأة للموظفين.. عدد أيام إجازة شم النسيم في مصر بعد قرار ترحيل موعد عيد العمال    بروسيا دورتموند يقتنص فوزا صعبا أمام باريس سان جيرمان في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا    القوات الأوكرانية تصد 89 هجومًا روسيًا خلال ال24 ساعة الماضية    حمالات تموينية للرقابة على الأسواق وضبط المخالفين بالإسكندرية    النيابة تستعجل تحريات واقعة إشعال شخص النيران بنفسه بسبب الميراث في الإسكندرية    أكاديمية الأزهر وكلية الدعوة بالقاهرة تخرجان دفعة جديدة من دورة "إعداد الداعية المعاصر"    بقرار جمهوري.. تعيين الدكتورة نجلاء الأشرف عميدا لكلية التربية النوعية    الوطنية للتدريب في ضيافة القومي للطفولة والأمومة    وزير الأوقاف: تحية إعزاز وتقدير لعمال مصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



النواب يوافق على إرسال مشروعات القوانين لمجلس الدولة
نشر في المصريون يوم 01 - 03 - 2016

وافق مجلس النواب –في جلسته العامة- على المادة 152 الخاص بمناقشة مشروعات قوانين الخطة والموازنة فى المجلس، والتي تنص على: لا تنظر أية اقتراحات بالتعديل مقدمة من الأعضاء فى مشروع الخطة والموازنة، إلا إذا قدمت كتابة لرئيس المجلس قبل الجلسة المحددة للمناقشة بثمان وأربعين ساعة على الأقل ويجوز للرئيس اما إحالة هذه الاقتراحات فور ورودها إلى اللجنة لدراستها وإما عرضها على المجلس ليقرر النظر فى هذه الاقتراحات اذا كانت ذات طبيعة هامة ولو قدمت بعد الميعاد المذكور أو فى الجلسة، وذلك بعد سماع إيضاحات مقدميها ورأى الحكومة، ودون مناقشة. على أن تحال إلى اللجنة الاقتراحات التى تتضمن زيادة فى النفقات وتسرى بشأنها أحكام المادة 127 من هذه اللائحة.
ووافق المجلس أيضا على المادة (153) التي تنص على: لا يجوز الكلام فى المجلس فى مشروع الخطة او الموازنة او السياسة المالية للدولة او فى اى موضوع خاص بأية موازنة عند مناقشة التقارير المتعلقة بها، الا لمن قدم طلبا بذلك لرئيس المجلس بعد توزيعها وقبل الجلسة المحددة لنظرها بثمان وأربعين ساعة على الأقل، الا إذا رأى المجلس غير ذلك. ويجب ان يتضمن الطلب تحديد المسائل التى سيتناولها مقدمه فى الكلام وتقيد الطلبات فى سجل خاص بحسب ترتيب ورودها. ولا تجوز المناقشة فى المجلس الا فى الموضوعات التى يثيرها من قيدت طلباتهم بالكلام فى هذا السجل.
كما وافق المجلس على المادة (154) التي تنص على: مع مراعاة الأحكام السابقة يضع مكتب المجلس بناء على اقتراح رئيسه القواعد الإجرائية التفصيلية المنظمة لطريقة بحث ومناقشة مشروع الخطة العامة ومشروع الخطة السنوية والموازنة العامة، ووافق أيضا المجلس على نص المادة (155): يتم التصويت على مشروع الموازنة العامة بابا بابا والتاشيرات الملحقة بها مادة مادة، ثم يتم التصويت على مشروع قانون ربط الموازنة العامة والتاشيرات الملحقة به فى مجموعه.
وحول دراسة ومناقشة مشروعات قوانين الحسابات الختامية، وافق المجلس على نص المادة (156): تعد لجنة الخطة والموازنة تقريرا عاما عن الحساب الختامى للدولة من واقع تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات والبيانات التى تقدمها الوزارات المختصة بالمالية والاقتصاد والتجارة الخارجية. كما تعد اللجنة تقارير عن مشروعات قوانين ربط الحسابات الختامية الاخرى، ووافق المجلس كذلك على نص المادة (157) : تسرى الاحكام الخاصة بمناقشة الموازنة العامة للدولة على مشروعات القوانين والقرارات بقوانين المتعلقة بفتح الاعتمادات الاضافية، او نقل مبلغ من باب إلى باب من ابواب الموازنة، وكذلك على الموازنات الاخرى. كما تسرى القواعد الخاصة بمناقشة مشروع قانون ربط الحساب الختامى للدولة على مناقشة الحسابات الختامية الاخرى.
كما وافق المجلس على نص المادة ( 158) التي تنص على: يتم التصويت فى مشروعات قوانين ربط الحسابات الختامية بابا بابا، ثم يتم التصويت على مشروعات قوانين ربط الحسابات الختامية فى مجموعها. ويجوز للمجلس ان يقرر احالة ملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات المتعلقة بالحسابات الختامية، وتقرير لجنة الخطة والموازنة بشانها إلى لجنة خاصة، او إلى اى من لجان المجلس المختصة لاعداد دراسة او تقرير عنها للمجلس فى الميعاد الذى يحدده.
كما اقر مجلس النواب اليوم خلال جلسته الصباحية المادة رقم 178 من مشروع اللائحة الداخلية والخاصة بارسال مشروعات القوانين الى مجلس الدولة
تنص المادة على " يرسل رئيس مجلس النواب الى مجلس الدولة مشروعات القوانين بعد موافقة المجلس عليها في مجموعها وقبل اتخاذ الريالنهائي عليها ليقوم مجلس الدولة بمراجعتها وصياغيتها على ان يقوم مجلس الدولة بذلك في اسرع وقت .. ويجوز لرئيس المجلس ان يطلب من مجلس الدولة ان تتم المراجعة والصياغة بطريق الاستعجال وفق الاحكام المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة.

وافق مجلس النواب على مواد الفرع الثانى المتعلقة بمشروعات القواني، حيث أقر المجلس المادة (159) التي تنص على: يعرض الرئيس على المجلس مشروعات القوانين الواردة من رئيس الجمهورية أو الحكومة فى اول جلسة تالية لورودها من الحكومة ليقرر المجلس احالتها إلى اللجان المختصة، وللرئيس ان يحيلها إلى اللجان المختصة مباشرة ويخطر المجلس بذلك فى اول جلسة. ويجوز للمجلس بناء على طلب رئيسه او بناء على طلب الحكومة ان يقرر تلاوة المشروع على المجلس عند احالته إلى اللجنة، كما يجوز لرئيس المجلس ان يقرر إتاحة المشروع ومذكرته الإيضاحية لكافة أعضاء المجلس. ثانياً: اقتراحات التعديل فى مشروعات القوانين.
ووافق المجلس أيضا على نص المادة (160) التي تنص على: لكل عضو عند نظر مشروع القانون أن يقترح التعديل أو الحذف أو الإضافة أو التجزئة فى المواد أو فيما يعرض من تعديلات. ويجب أن يقدم التعديل مكتوباً لرئيس المجلس قبل الجلسة التى ستنظر فيها المواد التى يشملها التعديل ب24 ساعة على الاقل ويجب عرضه على المجلس، ووافق المجلس على نص المادة (161) التي تنص على: تخطر اللجنة بالتعديلات التى قدمها الاعضاء أو اللجان قبل الجلسة المحددة لنظر المشرع أمام المجلس لبحثها ويبين المقرر رأى اللجنة فيها أثناء المناقشة فى الجلسة.
كما وافق المجلس على المادة (162) التي تنص على: إذا قرر المجلس إحاله تعديل المقترح إلى اللجنة وجب عليها أن تقدم تقريرها فى الميعاد الذى يحدده المجلس، وإذا كان لهذا التعجيل تأثير على باقى مواد المشروع أجل نظرة حتى تنتهى اللجنة من عملها، وإلا كان للمجلس أن يتسمر فى مناقشة باقى المواد.
وأدخل المجلس تعديلا على المادة 163 بناء على قتراح من مقرر اللجنة الخاصة التي أعدت مشروع اللائحة المستشار بهاء أبو شقة، حيث طالب بحذف الفقرة الأولى من المادة التي تتحدث عن حالات نظر اللجان الخاصة مشروعات القوانين طبقا للمادة 81 من اللائحة، وهو ما وافق عليه المجلس، ليصبح نص المادة كالتالي: لكل لجنة أن تحيل بموافقة رئيس المجلس أى مشروع قانون بعد موافقتها عليه إذا كانت قد أدخلت عليه تعديلات باللجنة إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية أو إلى مكتب هذه اللجنة لضبط صياغته خلال الموعد الذى يحدده رئيس المجلس. وتعرض اللجنة المشروع فى الصياغة التى تنتهى إليها لجنة الشئون الدستورية والتشريعية أو مكتبها على المجلس، ولا يجوز إجراء أية مناقشة فى المشروع بعد ذلك إلا فيما يتعلق بصياغة مواده.
كما وافق المجلس على نص المادة (164): يجوز للمجلس بناء على اقتراح رئيسه أو الحكومة أو مقرر المشروع أن يقرر النظر فى اقتراحات التعديل إذا قدمت مباشرة قبل الجلسة أو أثنائها، ويصدر قرار المجلس بنظرها أو استبعادها بعد سماع إيضاحات مقدميها دون مناقشة ما لم يقرر المجلس غير ذلك. فإذا قرر المجلس النظر فى هذه التعديلات، عرضها الرئيس على المجلس وله بعد سماع إيضاحات مقدميها أن يقرر بحثها فى الحال أو إحالتها إلى اللجنة المختصة لبحثها وإعداد تقرير عنها. ويجب فى جميع الأحوال أن تحال هذه التعديلات إلى اللجنة إذا طلب ذلك رئيسها أو مقررها أو الحكومة.
وافق المجلس –في جلسته الصباحية- على المواد الخاصة بمناقشة مشروعات القوانين بالمجلس، حيث تنص المادة (165)على: يجب تلاوة تقرير اللجنة قبل المناقشة إذا كان متعلقا بمشروعات القوانين المكملة للدستور، أو إذا كان التقرير يتضمن رأيا مخالفا لرأى أغلبية اللجنة. كما يجوز للمجلس فى غير الأحوال المبينة بالفقرة السابقة أن يقرر تلاوة تقرير اللجنة قبل المناقشة إذا رأى محلا لذلك. وفى جميع الأحوال تجرى المناقشة على أساس المشروع الذى تقدمت به اللجنة.
ووافق المجلس كذلك على المادة (166) التي تنص على: يناقش المجلس مشروعات القوانين فى مداولة واحدة ومع ذلك يجوز أن تجرى مداولة ثانية طبقاً للأحكام الواردة فى هذه اللائحة.
كما وافق المجلس على نص المادة 167 التي تنص على: تبدأ المداولة بمناقشة المبادىء والاسس العامة للمشروع إجمالا، فإذا لم يوافق المجلس على المشروع من حيث المبدأ، عد ذلك رفضأ للمشروع، ووافق المجلس أيضا على المادة (168) التي تنص على: ينتقل المجلس بعد الموافقة على المشروع من حيث المبدأ إلى مناقشة مواده مادة مادة بعد تلاوة كل منها، ويؤخذ الرأى فى كل مادة على حدة، ثم يؤخد الرأى على المشروع فى مجموعه.
وأقر المجلس المادة (169) التي تنص على: بعد الانتهاء من مناقشة المادة والاقتراحات بالتعديلات المقدمة بشأنها، يؤخذ الرأى على هذه الاقتراحات بالتعديلات أولاً، ويبدأ بأوسعها، وأبعدها عن النص الأصلى ثم يؤخذ الرأى بعد ذلك على المادة فى مجموعها، ووافق أيضا على المادة (170) التي تنص على: لا يجوز الكلام فى اقتراحات التعديل إلا لمقدم الاقتراح ولمعارض واحد وللحكومة ولمقرر اللجنة ورئيسها. ومع ذلك فلرئيس المجلس إذا رأى مقتضى أن يأذن فى الكلام لممثلى الهيئات البرلمانية ولغيرهم من الاعضاء مالم يقرر المجلس غير ذلك.
ووافق المجلس على نص المادة (171) التي تنص على: إذا قرر المجلس حكماً فى إحدى المواد من شأنه إجراء تعديل فى مادة سبق أن وافق عليها، فللمجلس أن يعود لمناقشة تلك المادة، وكذلك يجوز للمجلس إعادة المناقشة فى مادة سبق إقرارها إذا أبديت أسباب جديدة قبل انتهاء المداولة فى المشروع وذلك بناء على طلب الحكومة، أو رئيس اللجنة أو مقرها أو عشرة من أعضاء المجلس، ووافق المجلس على المادة (172): لا يجوز أخد الرأى نهائياً فى مشروع القانون قبل مضى أربعة أيام على الأقل من انتهاء المداولة فيه. ويجوز بموافقة المجلس فى الأحوال المستعجلة أخذ الرأى النهائى على المشروع فى ذات الجلسة التى تمت الموافقة عليه فيها، وذلك بعد ساعه على الأقل من الانتهاء من نظرة مالم تقرر أغلبية أعضاء المجلس غير ذلك"، كما وافق المجلس على نص المادة (173) مستحدثة وتنص على: كل مشروع قانون رفضه المجلس لا يجوز تقديمة ثانية فى دور الانعقاد نفسه."
كما قرر المجلس المجلس إعادة المادة (174) إلى اللجنة الخاصة بإعداد مشروع اللائحة مرة أخرى لمزيد من الدراسة، حيث كان النص المقترح للمادة ينص على: يجب إجراء مداولة ثانية فى بعض مواد مشروع القانون إذا قدم طلب كتابى بذلك إلى رئيس المجلس من الحكومة أو مقرر اللجنة أو رئيسها أو أحد ممثلى الهيئات البرلمانية أو عشرين عضواً على الأقل وذلك قبل الجلسة أو الموعد المحدد لأخذ الرأى نهائياً على مشروع القانون، ويبين بالطلب المادة أو المواد المطلوب إعادة المداولة فيها وتعديلها وأسباب ومبررات هذا التعديل والصياغه المقترحة للمواد المطلوب تعديلها، في حين وافق المجلس على المادة (175) التي تنص على: لا يجوز فى المداولة الثانية المناقشة فى غير التعديلات المقترحة والتى قدم الطلب بشأنها طبقا للمادة السابقة ثم يؤخذ الرأى بعد المناقشة على المواد التى اقترح تعديلها بحسب ترتيبها فى المشروع، وبعدئذ يؤخد الرأى على المشروع بصفة نهائية.
وأقر المجلس المادة (176) التي تنص على: تسرى الأحكام الخاصة بالتعديلات المقدمة فى المداولة الأولى على مايقدم من تعديلات أثناء المداولة الثانية، وأقر أيضا نص المادة (177): للمجلس قبل أخذ الرأى على مشروع القانون بصفة نهائية إذا كانت قد أدخلت على نصوصه تعديلات بالجلسة، أن يحيله إلى اللجنة المختصة لتبدى رأيها بالاشتراك مع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية أو مكتبها فى صياغة وتنسيق أحكامه، وعلى اللجنة المحال إليها المشروع أن تقدم تقريرها فى الموعد الذى يحدده لها المجلس. ولا يجوز بعدئذ إجراء مناقشة فى المشروع إلا فيما يتعلق بالصياغة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.