تصحيح المسار في المحليات.. إنهاء خدمة 15 قيادة ومفاجآت مثيرة بحركة التغيير    مصر تتسلم رئاسة المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية «الإنتوساي» ل3 سنوات (تفاصيل)    الأمين العام للإنتوساي تشيد بدور مصر في تعزيز التعاون الدولي ومواجهة الأزمات    الخارجية تشكر الرئيس السيسى على ضم شهدائها للمستفيدين من صندوق تكريم الشهداء    نجاح المؤتمر السادس لمجلس الكنائس العالمي، السيسي: مصر ستظل دوما أرض السلام والتسامح    الزراعة: تحصين 421 ألف رأس ماشية خلال أول 3 أيام من الحملة القومية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع    تحصين 421 ألف رأس ماشية ضد الحُمّى القلاعية و الوادى المتصدع فى 3 أيام    محافظ الجيزة: رفع جاهزية المنشآت السياحية لاستقبال ملايين الزائرين عقب افتتاح المتحف    اسعار اللحوم اليوم الأربعاء 29اكتوبر 2025 بمحلات الجزارة فى المنيا    وزير التعليم العالي يشارك في مؤتمر Going Global بلندن ويجتمع مع الطلاب المصريين الدارسين بالمملكة المتحدة    عودة الساعة القديمة بدءًا من غد.. التوقيت الشتوي رسميًا وتأخير العقارب 60 دقيقة    تراجع أرباح مرسيدس بنحو الثلث في الربع الثالث من 2025    الرئيس الأنجولي يستقبل كامل الوزير    ب 9200 طن مساعدات، الهلال الأحمر المصري يطلق قافلة "زاد العزة 61" إلى غزة    استمرار دخول المساعدات إلى غزة رغم الخروقات الإسرائيلية    بدء التصويت في الانتخابات البرلمانية المبكرة في هولندا    يد - موعد مواجهة مصر وإسبانيا في نصف نهائي بطولة العالم للناشئين.. والقناة الناقلة    تواجد مصطفى محمد.. تشكيل نانت المتوقع أمام موناكو بالدوري الفرنسي    صمت الأهلي يثير التساؤلات.. إمام عاشور يتعافى من فيروس A ومروان عطية يعلن الخبر قبل النادي    رعم الفوز على النصر.. مدرب اتحاد جدة: الحكم لم يوفق في إدارة اللقاء    مرتجي: ضحيت بمنصب نائب الرئيس من أجل الأهلي    هاتف المتهم يقود للخيط الأخطر.. تفاصيل جديدة في جريمة قتل ربة منزل وأطفالها الثلاثة بفيصل    «الأرصاد الجوية»: طقس خريفي معتدل نهارًا مائل للبرودة ليلاً    ننشر مواعيد تشغيل مترو الأنفاق والقطار الكهربائي في التوقيت الشتوي    «الداخلية» تضبط 19 شخصًا بتهمة استغلال أطفال في التسول وبيع السلع بالقليوبية    إصابة 5 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة بالفيوم    شاب مدمن للمخدرات يعتدى على والدته بسكين لرفضها منحه أموالا فى الفيوم    لغز وجود فنانة غامضة في افتتاح المتحف المصري الكبير يثير حالة من الجدل    وزير الثقافة يفتتح قصر ثقافة الطفل بسوهاج بعد تطويره.. مباشر    الذكرى الأولى لرحيل حسن يوسف.. «ولد شقي» عاش للفن ومات بقلب مكسور    مواقيت الصلاة بمطروح اليوم الأربعاء 29 أكتوبر    نقيب القراء يرصد خطأين في التلاوة للقارئ أحمد نعينع شيخ عموم المقارئ    وكيل الصحة بالإسكندرية يجري جولة تفقدية لمستشفى الجمهورية العام    أخطاء الأهل أثناء المذاكرة مع الأطفال: كيف نحول الضغط إلى دعم؟    طريقة عمل طاجن البطاطا بالمكسرات.. تحلية سريعة في 20 دقيقة    بالدموع والإيمان.. ربى حبشي تعلن عودة مرض السرطان على الهواء مباشرة    استشاري صحة نفسية: الأم المدخنة خلال الحمل تزيد احتمالية إصابة طفلها ب فرط الحركة    أمام قمة أبيك.. رئيس كوريا الجنوبية يحذر من تصاعد الإجراءات الحمائية    قوة إعصار ميليسا تنخفض للفئة الثالثة مع اقترابها من كوبا    ناجي حكما لمباراة الزمالك والبنك في الدوري    قصائد تتغنى بالشارقة والذات في بيت الشعر بالشارقة    إخماد حريق داخل شقة سكنية فى الهرم دون إصابات    بلد السلام    سوزي الأردنية تواجه أول حكم من المحكمة الاقتصادية    عاجل- 40 رئيسًا وملكًا ورئيس حكومة يشاركون في افتتاح المتحف المصري الكبير    اليوم.. الأهلى يتحدى بتروجت من أجل "صدارة" الدوري    حقيقة وجود تذاكر لحضور حفل افتتاح المتحف المصري الكبير    18 قتيلا فى غرق مركب مهاجرين قبالة ليبيا    د.حماد عبدالله يكتب: ومن الحب ما قتل !!    طائرات مسيرة أوكرانية تستهدف مستودع وقود في منطقة أوليانوفسك الروسية    جواهر تعود بحلم جديد.. تعاون فني لافت مع إيهاب عبد اللطيف في "فارس أحلامي" يكشف ملامح مرحلة مختلفة    دعاء الفجر | اللهم اجعل لي نصيبًا من الخير واصرف عني كل شر    أحمد عيد عبدالملك: الزمالك تأثر برحيل مصطفى شلبي    «زي النهارده».. حل جماعة الإخوان المسلمين 29 أكتوبر 1954    في الشغل محبوبين ودمهم خفيف.. 3 أبراج عندهم ذكاء اجتماعي    رسميًا.. موعد امتحان 4474 وظيفة معلم مساعد رياض أطفال بالأزهر الشريف (الرابط المباشر)    تدريب طلاب إعلام المنصورة داخل مبنى ماسبيرو لمدة شهر كامل    أذكار المساء: أدعية تمحو الذنوب وتغفر لك (اغتنمها الآن)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون تداول المعلومات.. تأجيل بسبب «غياب المعلومات»
نشر في المصري اليوم يوم 16 - 08 - 2015

«قانون حساس ولن نتسرع بإصداره».. هكذا ردت اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، المكلفة بإعداد وسن التشريعات الجديدة، على المطالبات بإصدار قانون حق تداول المعلومات، وقالت إن «لجنة تشريعات الأمن القومى» لاتزال تدرس مشروع القانون الذى وصفته ب«القانون الحساس».
مطالبات عديدة حملها الباحثون والإعلاميون وحقوقيون بعد ثورة 25 يناير تطالب بقانون تداول المعلومات يتوفر فيه الحد الأدنى من كشف المعلومات وتداولها، ووصلت المطالب إلى آراء طالبت بوضع مواد فى الدستور تحمى الحق فى الحصول على المعلومات لكل المواطنين دون تمييز.
ظهر الحق فى الحصول على المعلومات على المستوى الدولى عام 1946، حين تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة فى جلستها الأولى القرار رقم 59 الذى نص على: «أن حرية الوصول إلى المعلومات حق أساسى للإنسان، وحجر الزاوية لجميع الحريات التى تنادى بها الأمم المتحدة»، ورغم ذلك التاريخ إلا أن السويد سبقت العالم كأول دولة وضعت قانوناً لكشف المعلومات وحرية تداولها عام 1766 بنص دستورى غير قابل للإلغاء أو التعديل.
ميثاق الأمم المتحدة وضع عدداً من المبادئ لإصدار القانون، أولها مبدأ «الكشف الأقصى عن المعلومات»، والالتزام بنشر المعلومات الأساسية، بالإضافة إلى مبدأ الترويج ل«الحكومة المنفتحة» من خلال توعية المواطن بحقه فى الحصول على المعلومة لدى الدولة، وتتضمن المبادئ الأساسية فى إصدار أى قانون، وفق الأمم المتحدة، مبدأ «محدودية نطاق الاستثناء»، وتسهيل الحصول على المعلومات.
وتتضمن المبادئ الأساسية للقانون أن تكون التكلفة المادية للحصول على المعلومة قليلة، بالإضافة إلى مبدأ «المكاشفة» بأن تخضع القوانين المتعارضة مع قانون كشف المعلومات للتعديل، بالإضافة إلى ضرورة حماية من يدلون بمعلومات.
إيهاب سلام، الباحث القانونى والحقوقى، قال ل«المصرى اليوم» إن قوانين تداول المعلومات تستمد «حساسيتها» من ارتباطها بأكثر من جهة فى الدولة، وترتبط بضرورة تحقيق ما سماه «حسم الدولة لمفهوم الأمن القومى، وتحديد معنى الوثيقة السرية»، وقال إن الدولة عليها أن تحسم معنى «مفاهيم الأمن القومى» لإصدار القانون.
وأضاف: «بعض الدول فى العالم الثالث ترى أن التسرع فى إصدار هذا القانون يضرها، ولذلك تكون حريصة فى إصداره وقد تؤجله لحكومات تالية».
«القانون مش اختراع»، يقول «سلام»، مؤكداً أن إصداره يتطلب ما سماه «قدراً من المصارحة من الدولة، وأن تقول بصراحة ما هى المعلومات التى لا تريد أن تكشف عنها وتقوم بتنظيم ذلك فى إطار قانونى». وتابع: «إذا استمر الوضع كذلك فسنتجه إلى تأجيل إصدار القانون وإرجائه من حكومة لأخرى.. من المهم طبعاً حماية الأمن القومى، لكن من المهم أن الصحفيين والباحثين والمواطنين بشكل عام يكون لديهم آلية قانونية للحصول على المعلومة».
وطالب بوضع معايير تحقق الغاية من القانون حتى لا يتحول إلى قانون لحجب المعلومات، مؤكداً أن دولاً عديدة لديها تجارب، منها الأردن التى وصف القانون فيها بأنه «تجربة غير ناضجة لكنها جيدة». وقال: «لن نبالغ بالمطالبة بأن نكون مثل الدول المتقدمة فى إصدار هذا القانون، لكن على الأقل ننظر لتلك الدول ونرى ماذا فعلت ونقوم بتحقيقه بالتدريج».
عربياً؛ وفى يونيو 2007 أصدرت الأردن قانون ضمان حق الحصول على المعلومات فى 20 مادة، جاء فى المادة السابعة منه: «مع مراعاة أحكام التشريعات النافذة، لكل أردنى الحق فى الحصول على المعلومات التى يطلبها وفقاً لأحكام هذا القانون إذا كانت له مصلحة مشروعة أو سبب مشروع».
ونصت المادة الثامنة على ضمان كشف المعلومة من قبل المسؤولين دون إبطاء، وحددت مدة ثلاثين يوماً كحد أقصى للرد على المواطن مُقدم الطلب، فيما اشترط القانون ضرورة إبداء سبب واضح لرفض الكشف عن المعلومة.
حتى عام 2010 أصدرت 80 دولة حول العالم قوانين تعطى الحق فى الحصول على المعلومات وتمنح حرية تداولها، وفق إحصائية صادرة من مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصرى، وكانت قارة أوروبا الأولى فى التزام دولها بإصدار القانون إذ أصدرته 37 دولة، تليها آسيا ب 19 دولة أصدرت القانون.
ولم تنص القوانين أو الدساتير المصرية الصادرة منذ دستور 1923 على حق الحصول على المعلومات باستثناء دستور 1971 الذى تم تعطيله عقب ثورة الخامس والعشرين من يناير، إذ نصت المادة 210 منه على حق الصحفيين فى الحصول على الأنباء وتداولها طبقاً للأوضاع التى يحددها القانون، وقصرت المادة هذا الحق على الصحفيين فقط.
دراسة مركز دعم القرار أشارت إلى وجود قوانين وصفتها بأنها «تقيّد» الحق فى الحصول على المعلومات، وذكر منها المادة 35 من القانون رقم 12 لسنة 1999 بشأن التعبئة العامة، والتى تنص على معاقبة كل من يقوم بإفشاء البيانات والمعلومات الخاصة بالتعبئة بالحبس والغرامة التى لا تقل عن 2500 جنيه، ولا تزيد على 5 آلاف جنيه أو بإحدى العقوبتين.
وشملت القوانين المقيدة لحق الحصول على المعلومات، وفق المركز، قوانين الطوارئ والقانون رقم 47 لسنة 1978 الخاص بالعاملين المدنيين فى الدولة والذى ينص فى مادته السابعة والسبعين على ضرورة التزام الموظف بكتمان كافة نتائج الأنشطة والأعمال السرية أو بموجب التعليمات، بالإضافة إلى القانون رقم 121 لسنة 1975 بشأن المحافظة على الوثائق الرسمية للدولة وتنظيم نشرها، والقرار الجمهورى رقم 472 لسنة 1979 بشأن المحافظة على الوثائق الخاصة بالدولة، وهى القوانين التى وصفتها دراسة مركز دعم المعلومات بأنها «قوانين تعكس واقعاً مخالفاً للافتراض الأساسى فى المعلومات بأن الأصل فى المعلومة الإتاحة والعلانية».
وكانت مصادر بلجنة الإصلاح التشريعى قالت ل«المصرى اليوم»، أمس الأول، إن لجنة تشريعات الأمن القومى مازالت تدرس مشروع قانون حرية تداول المعلومات ولم تنته من وضع الصياغة النهائية لأى من نصوصه حتى الآن، واصفة إياه ب«القانون الحساس» الذى يحتاج مزيداً من التأنى وعدم التعجل فى صياغته.
وأضافت المصادر أن اللجنة تواجه ما سمته «غياباً أرشيفياً خلال بحثها عن الأوراق والمستندات التى تحتاجها عملية الصياغة ليخرج القانون بشكل ملائم»، مشيرة إلى أن هذه العقبة من أبرز العقبات التى تواجه مناقشة القانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.