نفت وزارة العدالة الانتقالية ومجلس النواب، بوصفها الوزارة القائمة على شئون الإصلاح التشريعي، ما تردد من أنباء و بيانات وصفتها بالمغلوطة، والتي تفيد بأن بعض نصوص مشروع قانون الاستثمار قد يؤدي إلى الإخلال بالسيادة الوطنية على اراضي الدولة. و اكدت الوزارة فى بيان لها الثلاثاء، ان الغرض النهائي من اقرار جميع القوانين، ومنها قانون تشجيع وتحفيز الاستثمار هو تحقيق التنمية المستدامة ودفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى البلاد. و اضافت، انه لا يمكن بلوغ هذه الأهداف عن طريق التضحية بالأمن القومي للبلاد او حتى مجرد الإخلال به او التهديد بذلك، وجميع التشريعات المصرية القائمة او المقترحة تدور في فلك هذا المفهوم الأعم والأشمل. و اشارت إلى ان الحكومة المصرية تتبع منهج دعم حرية الاستثمار، وترحب بالاستثمار الاجنبي وتحيطه بالضمانات اللازمة بما يتفق مع أحكام الدستور والمعايير الدولية وذلك دون اخلال باعتبارات حماية الأمن القومي والسيادة الوطنية على الاراضي المصرية، وهو ما نصت عليه صراحة المادة 27 من المشروع. و لفتت إلى ان النظام القانوني المصري يحمي الملكية الخاصة، ويسمح، شأنه سائر معظم دول العالم المنفتحة على الاستثمار الاجنبي، بتملك الأجانب للعقارات والمباني بشروط معينة وإجراءات واضحة. و تابعت الوزارة : ان تملك الأراضي في شبه جزيرة سيناء تحكمه قواعد ونصوص لا خلاف عليها، ولا نية لدى الحكومة لتعديلها او تغييرها، ويقوم على تنظيم اجراءات الاستثمار في سيناء جهاز متخصص صدر بتنظيمه المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012 «قانون التنمية المتكاملة لشبه جزيرة سيناء»، والذي لا تسمح مادته الثانية بتملك الأراضي في سيناء لغير المصريين المتمتعين بالجنسية المصرية المنفردة ومن أبوين مصريين، او للأشخاص الاعتبارية المملوكة بالكامل لمصريين. واوضحت ان اللجنة العليا للاصلاح التشريعي مشكلة من خيرة رجال الوطن، من حيث الكفاءة والوطنية، ويرأسها ويحضر جميع جلساتها رئيس مجلس الوزراء، وتتحمل اللجنة بكامل تشكيلها العالي أمانة الكلمة ومسئولية التدقيق في التشريعات ودراستها بما يكفل حسن صياغتها وتلبيتها للصالح العام. مشيرة إلى ان من ضمانات إصدار التشريعات، ان تتم مراجعتها وصياغتها الصياغة النهائية عن طريق جهة قضائية متخصصة ومحايدة، وهي مجلس الدولة، وجميع مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية تخضع لهذا الإجراء. وارفقت الوزارة بالبيان نص المادة 27 من القانون التى تنص على: «مع عدم الإخلال بالتصرفات التي تمت قبل تاريخ العمل بهذا القانون ، يكون للشركات والمنشآت الحق في تملك الأراضي والعقارات اللازمة لمباشرة نشاطها أو التوسع فيه أيا كانت جنسية الشركاء أو المساهمين أو محال إقامتهم أو نسب مشاركتهم أو مساهمتهم في رأسمالها ، وذلك بمراعاة اعتبارات الأمن القومي والقوانين و القرارات السارية ذات الصلة». و المادة الثانية من المرسوم بقانون بشأن التنمية المتكاملة فى سيناء و التى تنص على: «لا يكون تملك الأراضى والعقارات المبنية بمناطق التنمية إلا للأشخاص الطبيعيين من حاملى الجنسية المصرية وحدها دون غيرها من أى جنسيات أخرى، ومن أبوين مصريين، والأشخاص الاعتبارية المصرية المملوك رأس مالها بالكامل لمصريين، ويقع باطلا بطلانًا مطلقًا أى عقد تملك يبرم على خلاف ذلك ولكل ذى شأن التمسك بالبطلان أو طلب الحكم به وعلى المحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها». «وإذا آلت أى أعيان (أراضى/عقارات) بالمنطقة إلى غير المصريين بطريق الميراث الشرعى أو الوصية، فعلى الوارثين أو الموصى لهم التصرف فى تلك الأعيان للمصريين من حاملى الجنسية المصرية وحدها دون غيرهم من أى جنسيات أخرى ومن أبوين مصريين خلال 6 أشهر من تاريخ الوفاة، وإلا آلت ملكية تلك الأعيان للدولة بثمن المثل» . كما «يكون استغلال الأراضى والعقارات المبنية للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين من المصريين والأجانب بمناطق التنمية بنظام حق الانتفاع دون غيره من الحقوق العينية الأصلية، ويحظر التملك أو حق الانتفاع أو الإيجار أو أى نوع من التصرفات فى الأراضى والعقارات الواقعة بالمناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية والمناطق المتاخمة للحدود بالمنطقة وكذلك المحميات الطبيعة وجزر البحر الأحمر والمناطق الأثرية وحرمها، وفى جميع الأحوال لا يجوز تملك أو تخصيص الأراضى أو العقارات أو الوحدات للإقامة فيها بالمنطقة أو منح حق الانتفاع بها سواء للمصريين أو الأجانب بمناطق التنمية أو الاستثمار إلا بعد الحصول على موافقة مجلس الإدارة ووزارتى الدفاع والداخلية والمخابرات العامة». اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة