سعر الدولار اليوم الخميس 15 مايو 2025    مشتريات العرب تصعد بالبورصة في مستهل نهاية جلسات الأسبوع    بعد جولة الخليج.. ترامب: حصلنا على استثمارات تفوق 10 تريليونات دولار في 3 شهور    ترامب: بايدن أسوأ رئيس للولايات المتحدة.. ولدينا أقوى جيش في العالم    أزمة مباراة الأهلي والزمالك.. القرار النهائي بعد استماع التظلمات لأقوال رئيس لجنة المسابقات    وفاة شخص على قضبان قطار في قنا    سعر الذهب فى مصر الخميس 15 مايو 2025.. جرام 21 يسجل 4550 جنيهًا    وزيرا السياحة والتنمية المحلية يبحثان خطط تحصيل الرسوم من المنشآت الفندقية    منافس الأهلي.. إنتر ميامي يتعادل مع إيرثكويكس بالدوري قبل 30 يومًا من مونديال الأندية    لقاء حسم اللقب، موعد مباراة اتحاد جدة والرائد في الدوري السعودي    "سأعود".. حسام عاشور يكشف كواليس مكالمة الخطيب بعد وعكته الصحية    تعرف على مدة إجازة رعاية الطفل وفقا للقانون    سالي عبد السلام ترد على انتقادات أدائها الصلاة بال "ميك أب" وطلاء الأظافر    الصحة تطلق حملة توعية حول مرض أنيميا البحر المتوسط    روسيا وأوكرانيا.. من جبهات الحرب إلى مفاوضات إسطنبول (تسلسل زمني)    27 مايو.. محاكمة عاطلين بتهمة تعاطي المخدرات بالساحل    الصحة تنظم مؤتمرا طبيا وتوعويا لأهمية الاكتشاف المبكر لمرض الثلاسميا    وفاة وإصابة 7 أشخاص إثر تصادم ميكروباص وبيجو بقنا (أسماء)    اتحاد عمال الجيزة يكرم كوكبة من المتميزين في حفله السنوي    5 دقائق تصفيق لفيلم توم كروز Mission Impossible 8 بمهرجان كان (فيديو)    وزير الخارجية يشارك في اجتماع آلية التعاون الثلاثي مع وزيري خارجية الأردن والعراق    رياح مثيرة للرمال.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم    حالة الطقس في الإمارات اليوم الخميس 15 مايو 2025    أمين عام الناتو: لدينا تفاؤل حذر بشأن تحقيق تقدم فى مفاوضات السلام بأوكرانيا    مصرع طفل صدمته سيارة نقل مقطورة فى أوسيم    حديد عز تجاوز 39 ألف جنيه.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم الخميس 15-5-2025    هانئ مباشر يكتب: بعد عسر يسر    بزشكيان ل ترامب: أمريكا تصف من يقاوم احتلال إسرائيل لفلسطين أنه يُهدد أمن المنطقة    30 دقيقة تأخر في حركة القطارات على خط «القاهرة - الإسكندرية».. الخميس 15 مايو 2025    كيف تتخلص من ارتفاع ضغط الدم؟ 3 طرق فعالة دون أدوية    نائب رئيس جامعة دمنهور تفتتح معرض منتجات الطلاب ضمن مبادرة «إنتاجك إبداعك»    لأول مرة، جيتور تستعد لإطلاق X70 Plus المجمعة محليا بالسوق المصري    نماذج امتحانات الصف الخامس الابتدائي pdf الترم الثاني جميع المواد التعليمية (صور)    أيمن بدرة يكتب: الحرب على المراهنات    الكشف عن نظام المشاركة في بطولة دوري أبطال أوروبا 2025-2026    مصر تتصدر منافسات ثالث أيام بطولة إفريقيا للمضمار.. برصيد 30 ميداليات    لطلبة الشهادة الاعدادية 2025.. موعد امتحانات النقل والشهادة بمحافظة الوادى الجديد    من بينهما برج مليار% كتوم وغامض وحويط.. اعرف نسبة الكتمان في برجك (فيديو)    ريهام عبد الحكيم تُحيي تراث كوكب الشرق على المسرح الكبير بدار الأوبرا    جدول امتحانات الصف الثالث الابتدائي الترم الثاني 2025 في جميع المحافظات    حريق يلتهم مصنعا للبلاستيك بأكتوبر    المجلس الرئاسي الليبي يعلن وقف إطلاق النار في طرابلس    إعلام فلسطيني: شهداء ومصابون جراء قصف الاحتلال مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة    رسميا.. رابطة الأندية تدعو الفرق لاجتماع من أجل مناقشة شكل الدوري الجديد قبل موعد اتحاد الكرة بيومين    تراجع أسعار الذهب اليوم في السودان وعيار 21 الآن ببداية تعاملات الخميس 15 مايو 2025    «5 استراحة».. اعثر على القلب في 5 ثوانٍ    موعد إجازة وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك 2025 فلكيًا    سالي عبد السلام ترد على منتقديها: «خلينا نشد بعض على الطاعة والناس غاوية جلد الذات»    بريمونتادا +90 أمام مايوركا.. ريال مدريد يؤجل احتفالات برشلونة في الدوري الإسباني    تحركات برلمانية لفك حصار الأزمات عن أسوان ومستشفيات الجامعة    نشرة التوك شو| تفاصيل زيارة ترامب للسعودية.. وخالد أبو بكر يقترح إلغاء وزارة الأوقاف    حكم الأذان والإقامة للمنفرد.. الإفتاء توضح هل هو واجب أم مستحب شرعًا    "أول واحدة آمنت بيا".. محمد رمضان يكشف أهم مكالمة هاتفية في حياته    وفاة الفنان السوري أديب قدورة بطل فيلم "الفهد"    كيف قضى قانون الجديد العمل على استغلال الأطفال وظيفيًا؟    الكويت: سرطان القولون يحتل المركز الأول بين الرجال والثاني بين الإناث    الرئيس يتابع تنفيذ المشروع القومي لبناء الإنسان    ب«3 دعامات».. إنقاذ مريض مصاب بجلطة متكاملة بالشريان التاجى في مستشفى شرق المدينة بالإسكندرية (صور)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



العدالة الانتقالية: مشروع قانون الاستثمار خالٍ من أى نص يمس السيادة الوطنية
نشر في اليوم السابع يوم 20 - 01 - 2015

نفت وزارة العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب، وجود أى نصوص فى مشروع قانون الاستثمار تخل بالسيادة الوطنية على أراضى الدولة.
وذكرت فى بيان لها اليوم، أن تملك الأراضى فى شبه جزيرة سيناء تحكمه قواعد ونصوص لا خلاف عليها، ولا نية لدى الحكومة لتعديلها أو تغييرها وأن الحكومة المصرية ترحب بالاستثمار الأجنبى وتحيطه بالضمانات اللازمة بما يتفق مع أحكام الدستور والمعايير الدولية وذلك دون إخلال باعتبارات حماية الأمن القومى والسيادة الوطنية.
وأكدت الوزارة بوصفها الوزارة التى تشرف على لجنة العليا للإصلاح التشريعى التى تعد القانون، أن الغرض النهائى والهدف الأخير من إقرار جميع القوانين ومنها قانون تشجيع وتحفيز الاستثمار هو تحقيق التنمية المستدامة ودفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى البلاد، وأنه لا يمكن بلوغ هذه الأهداف عن طريق التضحية بالأمن القومى للبلاد أو حتى مجرد الإخلال به أو التهديد بذلك، وجميع التشريعات المصرية القائمة أو المقترحة تدور فى فلك هذا المفهوم الأعم والأشمل.
وأشار البيان إلى أن الحكومة المصرية تتبع منهج دعم حرية الاستثمار، وترحب بالاستثمار الأجنبى وتحيطه بالضمانات اللازمة بما يتفق مع أحكام الدستور والمعايير الدولية وذلك دون إخلال باعتبارات حماية الأمن القومى والسيادة الوطنية على الأراضى المصرية، وهو ما نصت عليه صراحة المادة 27 من المشروع.
وأوضحت الوزارة أن النظام القانونى المصرى يحمى الملكية الخاصة، ويسمح شأنه سائر معظم دول العالم المنفتحة على الاستثمار الأجنبى، بتملك الأجانب للعقارات والمبانى بشروط معينة وإجراءات واضحة.
وذكر البيان أن تملك الأراضى فى شبه جزيرة سيناء تحكمه قواعد ونصوص لا خلاف عليها، ولا نية لدى الحكومة لتعديلها أو تغييرها، ويقوم على تنظيم إجراءات الاستثمار فى سيناء جهاز متخصص صدر بتنظيمه المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012 (قانون التنمية المتكاملة لشبه جزيرة سيناء) والذى لا تسمح مادته الثانية بتملك الأراضى فى سيناء لغير المصريين المتمتعين بالجنسية المصرية المنفردة ومن أبوين مصريين، أو للأشخاص الاعتبارية المملوكة بالكامل لمصريين.
وأوضح البيان أن مشروع قانون الاستثمار الذى أعدته وزارة الاستثمار وترعاه اللجنة العليا للإصلاح التشريعى لن يخرج عن هذه القواعد والأطر، والحكومة المصرية من واقع مسئوليتها الوطنية حريصة على تحقيق وصيانة ذلك.
وأشارت الوزارة إلى أن اللجنة العليا للإصلاح التشريعى مشكلة من خيرة رجال الوطن سواء من حيث الكفاءة أو الوطنية، ويرأسها ويحضر جميع جلساتها رئيس مجلس الوزراء، وتتحمل اللجنة بكامل تشكيلها العالى أمانة الكلمة ومسئولية التدقيق فى التشريعات ودراستها بما يكفل حسن صياغتها وتلبيتها للصالح العام.
وأكد أن من ضمانات إصدار التشريعات أن تتم مراجعتها وصياغتها الصياغة النهائية عن طريق جهة قضائية متخصصة ومحايدة، وهى مجلس الدولة، وجميع مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية تخضع لهذا الإجراء.
واستشهدت الوزارة فى بيانها بالمادة الواردة فى مشروع القانون رقم "27"التى تنص على "مع عدم الإخلال بالتصرفات التى تمت قبل تاريخ العمل بهذا القانون، يكون للشركات والمنشآت الحق فى تملك الأراضى والعقارات اللازمة لمباشرة نشاطها أو التوسع فيه أيًا كانت جنسية الشركاء أو المساهمين أو محال إقامتهم أو نسب مشاركتهم أو مساهمتهم فى رأسمالها، وذلك بمراعاة اعتبارات الأمن القومى والقوانين والقرارات السارية ذات الصلة ."
وبينت الوزارة أن المادة الثانية من القانون رقم 14 لسنة 2012 فى شأن التنمية المتكاملة لشبه جزيرة سيناء والذى ينص على "لا يكون تملك الأراضى والعقارات المبنية بمناطق التنمية إلا للأشخاص الطبيعيين من حاملى الجنسية المصرية وحدها دون غيرها من أى جنسيات أخرى ومن أبوين مصريين والأشخاص الاعتبارية المصرية المملوك رأس مالها بالكامل لمصريين، ويقع باطلاً بطلانًا مطلقًا أى عقد تملك يبرم على خلاف ذلك ولكل ذى شأن التمسك بالبطلان أو طلب الحكم به وعلى المحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها. وإذا آلت أى أعيان (أراض/عقارات) بالمنطقة إلى غير المصريين بطريق الميراث الشرعى أو الوصية فعلى الوارثين أو الموصى لهم التصرف فى تلك الأعيان للمصريين من حاملى الجنسية المصرية وحدها دون غيرهم من أى جنسيات أخرى ومن أبوين مصريين خلال ستة أشهر من تاريخ الوفاة وإلا آلت ملكية تلك الأعيان للدولة بثمن المثل.
ويكون استغلال الأراضى والعقارات المبنية للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين من المصريين والأجانب بمناطق التنمية بنظام حق الانتفاع دون غيره من الحقوق العينية الأصلية. ويحظر التملك أو حق الانتفاع أو الإيجار أو أى نوع من التصرفات فى الأراضى والعقارات الواقعة بالمناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية والمناطق المتاخمة للحدود بالمنطقة وكذلك المحميات الطبيعة وجزر البحر الأحمر والمناطق الأثرية وحرمها .وفى جميع الأحوال لا يجوز تملك أو تخصيص الأراضى أو العقارات أو الوحدات للإقامة فيها بالمنطقة أو منح حق الانتفاع بها سواء للمصريين أو الأجانب بمناطق التنمية أو الاستثمار إلا بعد الحصول على موافقة مجلس الإدارة ووزارتى الدفاع والداخلية والمخابرات العامة ."
موضوعات متعلقة
مصادر: اتجاه لتعديل قانون الاستثمار القائم وسحب "الاسثتمار المُوحد"


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.