عاجل- سعر الذهب في مصر يتحرك بشكل مفاجئ مع تطورات البورصة العالمية    أسعار الخضروات اليوم الاثنين 27-10-2025 في قنا    استقرار نسبي في أسعار الأسمنت اليوم الإثنين 27أكتوبر 2025 فى محافظة المنيا    وزارة الخارجية تستقبل وفدا من رؤساء المجالس التنفيذية لبرامج الأمم المتحدة (صور)    البحرية الأمريكية: المروحيتان المحطمتان فى بحر جنوب الصين سقطتا بفارق 30 دقيقة    سيراميكا كليوباترا: نسعى للاستمرار على قمة الدوري.. وهدفنا المشاركة القارية الموسم القادم    الاتحاد السكندري يسعى لعبور وادي دجلة للابتعاد عن صراع المراكز الأخيرة    رضا عبد العال: خوان بيزيرا " الحسنة الوحيدة" في تجربة جون إدوارد مع الزمالك.. ومجلس الإدارة "ملوش دور"    النيابة العامة تباشر التحقيق مع متهمين استغلا مشاجرة بالمنيا للتحريض الطائفي    حالة الطقس اليوم الإثنين.. أجواء خريفية على كافة الأنحاء    مصرع شاب بطلقات نارية على يد شقيقه فى قنا    بالأسماء.. 27 مصابًا في حادث تصادم أتوبيس مع سيارة نقل بطريق «الزعفرانة - رأس غارب»    اليوم.. نظر محاكمة 4 متهمين بقضية خلية حدائق القبة    استعدادات تاريخية في قلب القاهرة لحفل افتتاح المتحف المصري الكبير    فريدة سيف النصر تعلن تفاصيل عزاء شقيقها اليوم    بطولة محمد سلام.. التفاصيل الكاملة لمسلسل «كارثة طبيعية» قبل عرضه الأربعاء    يعرض قريبا، كل ما تريد معرفته عن مسلسل سنجل ماذر فاذر    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 27-10-2025 في محافظة قنا    وجبات عشاء خفيفة لا تسبب زيادة في الوزن    ترامب: أغادر ماليزيا بعد توقيع اتفاقيات تجارية وصفقات للمعادن النادرة    مدير معهد الآثار الألماني: نتطلع بفرح غامر إلى الافتتاح الرسمي للمتحف المصري الكبير    التنظيم والإدارة ينتهي من عقد الامتحانات الإلكترونية للمتقدمين لوظيفة مدير عام بمصلحة الضرائب    بسبب خناقه مخدرات.. تحقيق عاجل مع سيدة قتلت نجلها ببولاق الدكرور    مستند رسمي.. عضو اتحاد الكرة السابق ينشر خطاب إيقاف دونجا في السوبر (صورة)    قوات الدعم السريع السودانية تعلن سيطرتها الكاملة على مدينة الفاشر    أول أيام الصيام فلكيًا.. متى يبدأ شهر رمضان 2026؟    شعبة السيارات: الوكلاء يدفعون ثمن المبالغة في الأسعار.. والانخفاضات وصلت إلى 350 ألف جنيه    عاد إليها بعد إصابتها بالسرطان.. الفنان ياسر فرج يروي تفاصيل ابتعاده 5 سنوات لرعاية زوجته الراحلة    «الداخلية» تضبط «دجال» بتهمة النصب على المواطنين في الإسكندرية    مصرع شخص سقط من الطابق الرابع بمنطقة التجمع    بسملة علوان ابنة القليوبية تحصد المركز الثاني ببطولة الجمهورية للكاراتيه    مباريات اليوم الإثنين بمجموعتي الصعيد بدوري القسم الثاني «ب»    حركة القطارات| 45 دقيقة تأخير بين قليوب والزقازيق والمنصورة.. الاثنين 27 أكتوبر    "ديلي تلجراف": لندن تبحث إقامة شراكة نووية مع ألمانيا تحسبًا لتراجع الدعم الأمني الأمريكي    «الموسيقى العربية» يسدل الستار على دورته ال 33    دبابة إسرائيلية تطلق النار على قوات اليونيفيل جنوب لبنان    فنزويلا تندد بتعاون ترينيداد وتوباغو مع الاستخبارات الأمريكية وتحذر من تصعيد في الكاريبي    «التقديم متاح الآن».. رابط التسجيل في وظائف بنك مصر 2025 لخدمة العملاء    التفاصيل الكاملة لإضافة المواليد على بطاقات التموين 2025.. الأوراق المطلوبة والشروط    وصفة «الميني دوناتس» المثالية لأطفالك في المدرسة    الداخلية تضبط شخصين استغلا مشاجرة بين عائلتين بالمنيا لإثارة الفتنة    لاتسيو يقهر يوفنتوس.. وتعادل مثير بين فيورنتينا وبولونيا في الدوري الإيطالي    عبد الحفيظ: لا أميل لضم لاعب من الزمالك أو بيراميدز إلا إذا..!    أمين عام حزب الله يتحدث عن إمكانية اندلاع حرب جديدة مع إسرائيل    مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 27 أكتوبر 2025 في القاهرة والمحافظات    «عائلات تحت القبة».. مقاعد برلمانية ب«الوراثة»    بهدف قاتل ومباغت.. التأمين الإثيوبي يفرض التعادل على بيراميدز بالدور التمهيدي من دوري الأبطال    مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 27-10-2025 في الشرقية    "البلتاجي "على كرسي متحرك بمعتقل بدر 3 ..سر عداء السفاح السيسى لأيقونة يناير وفارس " رابعة"؟    أنظمة الدفاع الروسية تتصدى لهجمات بطائرات مسيرة استهدفت موسكو    عمرو أديب: موقع مصر كان وبالا عليها على مدى التاريخ.. اليونان عندها عمودين وبتجذب 35 مليون سائح    نمط حياة صحي يقلل خطر سرطان الغدة الدرقية    الزبادي اليوناني.. سر العافية في وجبة يومية    حماية المستهلك: ضبطنا مؤخرا أكثر من 3200 قضية متنوعة بمجال الغش التجاري    شيخ الأزهر: لا سلام في الشرق الأوسط دون إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس    الجمع بين المرتب والمعاش.. التعليم تكشف ضوابط استمرار المعلمين بعد التقاعد    من هو صاحب الذهب المشتراه من مصروف البيت ملك الزوجة ام الزوج؟.. أمين الفتوى يجيب    كنز من كنوز الجنة.. خالد الجندي يفسر جملة "حول ولا قوة إلا بالله"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



16 مادة في قانون «دعم المشروعات التعليمية» المعروض على «الإصلاح التشريعي»
نشر في المصري اليوم يوم 16 - 09 - 2014

حصلت «المصري اليوم» على نص مشروع قانون جديد بإنشاء الهيئة العامة لدعم وتمويل المشروعات التعليمية المعروض على لجنة التعليم احدي اللجان الفرعية الجنة الاصلاح التشريعي والتي يرأسها الدكتور صلاح الدين فوزي.
يتضمن المشروع 16 ماده تنظم عمل الهيئة وتحدد اختصاصاتها ومواردها ووضعها القانوني وكذا تشكيلها وآلية اختيار أعضائها.
وفيما يلي نص المشروع:
المادة الأولى: تنشأ هيئة عامه تسمى الهيئة العامه لدعم وتمويل المشروعات التعليميه وتكون لها الشخصية الاعتباريه .وتتبع وزير التربيه والتعليم .وتعتبر من الهيئات التى تقوم على مرفق من المرافق ذات الطبيعه الخاصه ويكون مقرها الرئيسى محافظة القاهرة ويجةز بقرار من وزير التربيه والتعليم ؛ بعد موافقة ادارة الهيئة انشاء فروع ومكاتب لها فى المحافظات وذلك وفقا لما تقتضيه خاجه العمل .
المادة الثانية: تهدف الهيئة الى دعم وتمويل المشروعات التعليميه بما فى ذلك انشاء واقامة المدارس وتجهيزها وصيانتها .واقامة المنشأت والمراكز التعليميه وادارة الاصول المملوكة للوزارة بما يحقق تطوير التعليم وذلك كله فى اطار الخطة القوميه للتنميه الاقتصاديه والاجتماعيه والسياسة العامه للدوله فى مجال التعليم وتنمية موارده. وشراء وبيع واستبدال المبانى والاراضى اللازمة لتحقيق اغراضعا وفقا للقواعد القانونيه المعمول بها .وانشاء وتأسيس الشركات التى تخدم اهداف الهيئة سواء الفرديه او بالمشاركة مع الغير.
المادة الثالثه : يشكل مجلس ادارة الهيئة برئاسة وزير التربيه والاعليم وعضويه كلامن مدير الهيئة واربعه من روساء القطاعات بوزارة التربيه والتعليم والهيئات التابعه لها .ويصدر باختيارهم قرار من الوزير لمدة ينتين قابله للتجديد ؛ وثلاثه من ذوى الخبرع فى نشاط الهيئة يصدر باختيارهم قرار من وزير التعليم لمدة عامين قابلع للتجديد ؛ على ان يمثل رئيس مجلس الادارة الهيئة فى صلتها بالغير .وامام القضاء.
المادة الرابعة : يعقد مجلس الادارة اجتماعا مرة على الاقل كل شهرين او كلما دعت الضرورة لذلك بدعوى من رئيسه او مدير الهيئة.
المادة الخامسه : مجلس ادارة الهيئه هو السلطة العليا المهيمنه على شئونها وتصريف امورها ووضع السياسة العامه التى تسير عليها .ويباشر المجلس اختصاصاته على النحو المبين بهذا القانون وله ان يتخذ مايراه من قرارات لتحقيق اغراض الهيئة وعلى الاخص وضع الهيكل التنظيمى للهيئة وجداول وظائفها .ومباشرة جميع التصرفات اللازم لادارة اموال الهيئة واستثمارها .ووضع النظم واللوائح الداخليه والقرارات الماعلقه بالشئون الماليه والاداريه والفنيه دون التقيد بالنظم الحكوميه .والموافقة على مشروع الموازنه السنويه للهيئة والحساب الختامى لها .والنظر فى التقارير الدوليه التى تقدم عن سير العمل بالهيئة ومركزها المالى واقتراح مشروعات القوانين واللوائح والقرارات المتعلقه بنشاط الهيئة وابداء الراى فى الاتفاقيات والمعاهدات الدوليه المرتبطة بعمل الهيئة .والنظر فى كل مايرى رئيس مجلس الادارة عرضه من مسائل تدخل فى اختصاصات الهيئة .وقبول الاعانات والهبات والتبرعات ومايقدمه المواطنين من مساهمات ماليه وعينيه .
المادة السادسه: لمجلس الادارة ان يفوض رئيس المجلس او مدير الهيئة فى بعض اختصاصاته وله ان يفوض احد اعضائه فى القيام بمهمة محدده بمقتضى القوانين واللوائح فيما يتصل بنشاط الهيئة .
المادة السابعه: يصدر باختيار مدير الهيئة قرار من وزير التربيه والتعليم ويكون مدير الهيئة مسئولا عن تنفيذ قرارات مجلس الادارة ويتولى على الاخص رئاسة مجلس الادارة عند الرئيس وتصريف شئون الهيئة وفقا لاحكام القانون تحت اشراف رئيس مجلس الادارة والاختصاصات الاهرى التى تسند اليه فى لوائح الهيئة .
المادة الثامنة: يعاون مدير الهيئة جهاز وظيفى من العاملين بوزارة التربيه والتعليم او من الهيئات التابعه للوزارة او غيرهم يصدر باختيارهم وتحديد اختصاصاتهم قرار من رئيس مجلس ادارة الهيئة .
المادة التاسعة: تتكون موارد الهيئة من حصيلة جميع الرسوم والغرامات المقررة فى قانون التعليم وحصيلة رسم اضافى يصدر من وزير التربيه والتعليم وحصيلة رسم خاص بالتراخيص المتعلقه بانشاء المدارس الخاصه وتجديدها على ان لايقل عن 3 الاف جنيه ولايزيد عن 10 الاف جنيه .وحصيله رسم على طلبات نقل التلاميذ او تحويلهم بين المدارس الخاصه بان لايقل عن 50 جنيه ولايزيد عن 200 جنيه .وحصيلة طابع تعليم بحد ادنى جنيه واقصى 20 جنيه ؛ يلصق على جميع الاستمارات المطبوعه والالكترونيه وطلبات الحصول على الشهادلت والمستخرجات التى لاتندرج فى البنود السابقه ؛ وحصيلة رسم عن كل منشأه صناعيه ولايقل عن 100 جنيه ولايويد عن 5 الاف جنيه .و10% من حصيله الغرامات ومثلها من حصيلة حساب الخدمات والتنميه المحليه بالمحافظات والمدن والقرى ومايقدمه المواطنين من مساهمات عينيه وما تخصصه الدوله فى موازنتها لاغراض العيئة وخصيلة استثمار اموال الهيئة وعوائد اجاؤة استثمار الاصول المملوكة للوزارة بخدمة العملية التعليميه وايا من الموارد الاخرى التى لاتندرج فى البنود السابقه .
المادة العاشرة : تلتزم الاجهزة القائمة على تحصيل الضرائب والرسوم المفروضه لصالح الهيئة وتوريدها للهيئة وفقا للقواعد التى يصدر بها قرار من وزير التربيه والتعليم بالاتفاق مع وزير الماليه .
المادة الحاديه عشر: يتولي بنك الاستثمار القومى بناء على اقتراح مجلس ادارة الهيئة اصدار سندات بناء المدارس ويعفى العائد الاستثمارى لهذة السندات من جميع الضرائب والرسوم .
المادة الثانيه عشر : تكون للهيئة موازنه خاصه تشمل جميع ايرادات المنتظر تحصيلها والنفقات المقرر صرفها خلال السنة الماليه ويفتح حساب خاص للهيئة باحد البنوك يصدر بتحديده قرار من مجلس الادارة .
المادة الثالثه عشر :اموال الهيئة اموال عامه ولها فى سبيل تحصيل مستحقاتها حق للتنفيذ المباشر واتخاذ اجراءات الحجز الادارى .
المادة الرابعة عشر : يعفي نشاط الهيئة وجميع الخدمات التى تقدمها وجميع الهبات والتبرعات والمساهمات الماليه والعينيه التى تقدم لها والاعانات من جميع انواع الضرائب والرسوم .
المادة الخامسه عشر : يلغي العمل بالقانون 227 لسنة 89 بشأن صندوق دغم وتمويل المشروعات التعليميه وكل ما يخالف احكام هذا القانون وتؤؤل جميع امواله وممتلكاته الى الهيئة .
المادة السادسه عشر : يصدر وزير التربية والتعليم القرارات وواللوائح الملزمة لهذا القانون .
اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.