نموذج امتحان مادة الmath للصف الثالث الإعدادي الترم الثاني بالقاهرة    تراجع سعر الذهب اليوم في السعودية وعيار 21 الآن بداية تعاملات الجمعة 23 مايو 2025    أخبار × 24 ساعة.. حوافز استثمارية غير مسبوقة لتعزيز مناخ الأعمال فى مصر    جامعة دمنهور تشارك فى فعاليات إطلاق برنامج عمل "أفق أوروبا Horizon Europe" لعام 2025    خروجه مجانية.. استمتاع أهالى الدقهلية بالويك إند على الممشى السياحى.. صور وفيديو    بقيمة 19 ألف جنيه.. كنيسة بالسويس تساهم في مشروع صكوك الأضاحي تعبيراً عن الوحدة الوطنية    الضرائب تنفي الشائعات: لا نية لرفع أو فرض ضرائب جديدة.. وسياستنا ثابتة ل5 سنوات    مصطفى بكري لملاك الإيجار القديم: وسط البلد أغلبه اتباع.. والوحدة هترجعلك لكن بالقانون    أرقام رافينيا مع برشلونة بعد تمديد عقده حتى 2028    روسيا.. توقف الرحلات الجوية في مطاري فنوكوفو وجوكوفسكي بسبب تفعيل الدفاعات الجوية    انفجار كبير بمخزن أسلحة للحوثيين فى بنى حشيش بصنعاء    باختصار.. أهم الأخبار العالمية والعربية حتى منتصف الليل.. النيران تلتهم عشرات السيارات والمنازل بكاليفورنيا جراء تحطم طائرة.. نتنياهو يتحدى القضاء ويعين رئيسا جديدا للشاباك.. بوتين يعلن منطقة عازلة مع أوكرانيا    شيخ الأزهر يُعزِّي المستشار عدلي منصور في وفاة شقيقه    في حضور طارق حامد وجوميز.. الفتح يضمن البقاء بالدوري السعودي    دورة هامبورج: روبليف إلى نصف النهائي للمرة الأولى منذ فبراير    عامل يصيب نفسه بطلق ناري بالخطأ بطما في سوهاج    «الطقس× أسبوع».. درجات الحرارة «رايحة جاية» والأرصاد تحذر من الظواهر الجوية المتوقعة بالمحافظات    بسبب ماس كهربائي.. حريق محل مصوغات ذهبية في جرجا دون خسائر بشرية    مصرع ربة منزل في حريق مول شهير بشبرا الخيمة    دينا فؤاد: صحابي كانوا كتار ووقعوا مني في الأزمات.. بالمواقف مش عدد السنين    بعد الإفراج عن عمر زهران .. هالة صدقي توجه رسالة ل مرتضى منصور    خدمات عالمية.. أغلى مدارس انترناشيونال في مصر 2025    اتحاد الكرة يعلن حكام مباريات الجولة قبل الأخيرة لدوري المحترفين    كرة يد - موعد مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس الكؤوس الإفريقية    الكشف عن موقف تشابي ألونسو من رحيل مودريتش عن ريال مدريد    بمشاركة منتخب مصر.. اللجنة المنظمة: جوائز كأس العرب ستتجاوز 36.5 مليون دولار    بدون الأهلي «بطل آسيا».. تحديد رباعي السوبر السعودي 2025    وزير الشباب ومحافظ الدقهلية يفتتحان المرحلة الأولى من نادي المنصورة الجديد بجمصة    سعر التفاح والبطيخ والفاكهة بالأسواق اليوم الجمعة 23 مايو 2025    تعليم القاهرة يحصد المراكز الأولى في العروض الرياضية على مستوى الجمهورية    جانتس: نتنياهو تجاوز خطًا أحمر بتجاهله توجيهات المستشارة القضائية في تعيين رئيس الشاباك    فلسطين.. 4 شهداء وعشرات المفقودين إثر قصف إسرائيلي على منزل في جباليا شمال غزة    اللقطات الأولى لحريق منطقة الروبيكي والحماية المدنية تدفع بتعزيزات (فيديو)    مصرع طالب أسفل عجلات قطار الركاب بمحطة كفر الدوار بالبحيرة    بالصور| حريق هائل بمصنع بمنطقة الروبيكي في العاشر من رمضان    مصرع شاب وإصابة آخر في حادث مروري بقنا    بعد غضب الزعيم.. كوريا الشمالية تفتح تحقيقًا بشأن حادث المدمرة    تعليم القاهرة يحصد المركز الأول على مستوى الجمهورية بمسابقة الخطابة والإلقاء الشعري    Spotify تحتفل بإطلاق أحدث ألبومات مروان موسى في مباراة "برشلونة"    عمرو سلامة: "الزمالك ضار أكتر بالصحة"    طرح البوسترات الترويجية لأبطال مسلسل «مملكة الحرير»    تنفيذًا لحكم القضاء.. محمد رمضان يسدد 36 مليون جنيه (تفاصيل)    الشعبة: أقل سيارة كهربائية حاليًا بمليون جنيه (فيديو)    ما حكم ترك طواف الوداع للحائض؟ شوقي علام يجيب    أدعية مستحبة في صيام العشر الأوائل من ذي الحجة    ما حكم تغيير النسك لمن نوى التمتع ثم تعذر؟ المفتي السابق يجيب    قباء.. أول مسجد بني في الإسلام    «المفرومة أم القطع».. وهل الفرم يقلل من قيمة الغذائية للحمة ؟    «بربع كيلو فقط».. حضري «سينابون اللحمة» بطريقة الفنادق (المكونات والخطوات)    «لقرمشة مثالية وزيوت أقل».. أيهما الأفضل لقلي الطعام الدقيق أم البقسماط؟    مسلسل حرب الجبالي الحلقة 7، نجاح عملية نقل الكلى من أحمد رزق ل ياسين    "القومي للمرأة" ينظم لقاء رفيع المستوي بعنوان" النساء يستطعن التغيير"    تشميع مركز للأشعة غير مرخص بطهطا بسوهاج    «المصريين»: مشروع تعديل قانون الانتخابات يراعى العدالة فى التمثيل    هل التدخين حرام شرعًا ؟| أمين الفتوى يجيب    البابا تواضروس يستقبل وزير الشباب ووفدًا من شباب منحة الرئيس جمال عبدالناصر    وزير الصحة ونظيره السوداني تبحثان في جنيف تعزيز التعاون الصحي ومكافحة الملاريا وتدريب الكوادر    جدول مواعيد الصلوات الخمسة في محافظات مصر غداً الجمعة 23 مايو 2025    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



16 مادة في قانون «دعم المشروعات التعليمية» المعروض على «الإصلاح التشريعي»
نشر في المصري اليوم يوم 16 - 09 - 2014

حصلت «المصري اليوم» على نص مشروع قانون جديد بإنشاء الهيئة العامة لدعم وتمويل المشروعات التعليمية المعروض على لجنة التعليم احدي اللجان الفرعية الجنة الاصلاح التشريعي والتي يرأسها الدكتور صلاح الدين فوزي.
يتضمن المشروع 16 ماده تنظم عمل الهيئة وتحدد اختصاصاتها ومواردها ووضعها القانوني وكذا تشكيلها وآلية اختيار أعضائها.
وفيما يلي نص المشروع:
المادة الأولى: تنشأ هيئة عامه تسمى الهيئة العامه لدعم وتمويل المشروعات التعليميه وتكون لها الشخصية الاعتباريه .وتتبع وزير التربيه والتعليم .وتعتبر من الهيئات التى تقوم على مرفق من المرافق ذات الطبيعه الخاصه ويكون مقرها الرئيسى محافظة القاهرة ويجةز بقرار من وزير التربيه والتعليم ؛ بعد موافقة ادارة الهيئة انشاء فروع ومكاتب لها فى المحافظات وذلك وفقا لما تقتضيه خاجه العمل .
المادة الثانية: تهدف الهيئة الى دعم وتمويل المشروعات التعليميه بما فى ذلك انشاء واقامة المدارس وتجهيزها وصيانتها .واقامة المنشأت والمراكز التعليميه وادارة الاصول المملوكة للوزارة بما يحقق تطوير التعليم وذلك كله فى اطار الخطة القوميه للتنميه الاقتصاديه والاجتماعيه والسياسة العامه للدوله فى مجال التعليم وتنمية موارده. وشراء وبيع واستبدال المبانى والاراضى اللازمة لتحقيق اغراضعا وفقا للقواعد القانونيه المعمول بها .وانشاء وتأسيس الشركات التى تخدم اهداف الهيئة سواء الفرديه او بالمشاركة مع الغير.
المادة الثالثه : يشكل مجلس ادارة الهيئة برئاسة وزير التربيه والاعليم وعضويه كلامن مدير الهيئة واربعه من روساء القطاعات بوزارة التربيه والتعليم والهيئات التابعه لها .ويصدر باختيارهم قرار من الوزير لمدة ينتين قابله للتجديد ؛ وثلاثه من ذوى الخبرع فى نشاط الهيئة يصدر باختيارهم قرار من وزير التعليم لمدة عامين قابلع للتجديد ؛ على ان يمثل رئيس مجلس الادارة الهيئة فى صلتها بالغير .وامام القضاء.
المادة الرابعة : يعقد مجلس الادارة اجتماعا مرة على الاقل كل شهرين او كلما دعت الضرورة لذلك بدعوى من رئيسه او مدير الهيئة.
المادة الخامسه : مجلس ادارة الهيئه هو السلطة العليا المهيمنه على شئونها وتصريف امورها ووضع السياسة العامه التى تسير عليها .ويباشر المجلس اختصاصاته على النحو المبين بهذا القانون وله ان يتخذ مايراه من قرارات لتحقيق اغراض الهيئة وعلى الاخص وضع الهيكل التنظيمى للهيئة وجداول وظائفها .ومباشرة جميع التصرفات اللازم لادارة اموال الهيئة واستثمارها .ووضع النظم واللوائح الداخليه والقرارات الماعلقه بالشئون الماليه والاداريه والفنيه دون التقيد بالنظم الحكوميه .والموافقة على مشروع الموازنه السنويه للهيئة والحساب الختامى لها .والنظر فى التقارير الدوليه التى تقدم عن سير العمل بالهيئة ومركزها المالى واقتراح مشروعات القوانين واللوائح والقرارات المتعلقه بنشاط الهيئة وابداء الراى فى الاتفاقيات والمعاهدات الدوليه المرتبطة بعمل الهيئة .والنظر فى كل مايرى رئيس مجلس الادارة عرضه من مسائل تدخل فى اختصاصات الهيئة .وقبول الاعانات والهبات والتبرعات ومايقدمه المواطنين من مساهمات ماليه وعينيه .
المادة السادسه: لمجلس الادارة ان يفوض رئيس المجلس او مدير الهيئة فى بعض اختصاصاته وله ان يفوض احد اعضائه فى القيام بمهمة محدده بمقتضى القوانين واللوائح فيما يتصل بنشاط الهيئة .
المادة السابعه: يصدر باختيار مدير الهيئة قرار من وزير التربيه والتعليم ويكون مدير الهيئة مسئولا عن تنفيذ قرارات مجلس الادارة ويتولى على الاخص رئاسة مجلس الادارة عند الرئيس وتصريف شئون الهيئة وفقا لاحكام القانون تحت اشراف رئيس مجلس الادارة والاختصاصات الاهرى التى تسند اليه فى لوائح الهيئة .
المادة الثامنة: يعاون مدير الهيئة جهاز وظيفى من العاملين بوزارة التربيه والتعليم او من الهيئات التابعه للوزارة او غيرهم يصدر باختيارهم وتحديد اختصاصاتهم قرار من رئيس مجلس ادارة الهيئة .
المادة التاسعة: تتكون موارد الهيئة من حصيلة جميع الرسوم والغرامات المقررة فى قانون التعليم وحصيلة رسم اضافى يصدر من وزير التربيه والتعليم وحصيلة رسم خاص بالتراخيص المتعلقه بانشاء المدارس الخاصه وتجديدها على ان لايقل عن 3 الاف جنيه ولايزيد عن 10 الاف جنيه .وحصيله رسم على طلبات نقل التلاميذ او تحويلهم بين المدارس الخاصه بان لايقل عن 50 جنيه ولايزيد عن 200 جنيه .وحصيلة طابع تعليم بحد ادنى جنيه واقصى 20 جنيه ؛ يلصق على جميع الاستمارات المطبوعه والالكترونيه وطلبات الحصول على الشهادلت والمستخرجات التى لاتندرج فى البنود السابقه ؛ وحصيلة رسم عن كل منشأه صناعيه ولايقل عن 100 جنيه ولايويد عن 5 الاف جنيه .و10% من حصيله الغرامات ومثلها من حصيلة حساب الخدمات والتنميه المحليه بالمحافظات والمدن والقرى ومايقدمه المواطنين من مساهمات عينيه وما تخصصه الدوله فى موازنتها لاغراض العيئة وخصيلة استثمار اموال الهيئة وعوائد اجاؤة استثمار الاصول المملوكة للوزارة بخدمة العملية التعليميه وايا من الموارد الاخرى التى لاتندرج فى البنود السابقه .
المادة العاشرة : تلتزم الاجهزة القائمة على تحصيل الضرائب والرسوم المفروضه لصالح الهيئة وتوريدها للهيئة وفقا للقواعد التى يصدر بها قرار من وزير التربيه والتعليم بالاتفاق مع وزير الماليه .
المادة الحاديه عشر: يتولي بنك الاستثمار القومى بناء على اقتراح مجلس ادارة الهيئة اصدار سندات بناء المدارس ويعفى العائد الاستثمارى لهذة السندات من جميع الضرائب والرسوم .
المادة الثانيه عشر : تكون للهيئة موازنه خاصه تشمل جميع ايرادات المنتظر تحصيلها والنفقات المقرر صرفها خلال السنة الماليه ويفتح حساب خاص للهيئة باحد البنوك يصدر بتحديده قرار من مجلس الادارة .
المادة الثالثه عشر :اموال الهيئة اموال عامه ولها فى سبيل تحصيل مستحقاتها حق للتنفيذ المباشر واتخاذ اجراءات الحجز الادارى .
المادة الرابعة عشر : يعفي نشاط الهيئة وجميع الخدمات التى تقدمها وجميع الهبات والتبرعات والمساهمات الماليه والعينيه التى تقدم لها والاعانات من جميع انواع الضرائب والرسوم .
المادة الخامسه عشر : يلغي العمل بالقانون 227 لسنة 89 بشأن صندوق دغم وتمويل المشروعات التعليميه وكل ما يخالف احكام هذا القانون وتؤؤل جميع امواله وممتلكاته الى الهيئة .
المادة السادسه عشر : يصدر وزير التربية والتعليم القرارات وواللوائح الملزمة لهذا القانون .
اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.