أعدت الجبهة الحرة بنقابة المهن التعليمية مشروعًا جديدًا لقانون كادر المعلمين، بعد أن رفضت القانون الذي اعتمده الرئيس مرسي ويتضمن القانون الجديد مشروعًا لتأسيس الهيئة العامة للتعليم ما قبل الجامعي، والتي تتولى وضع خطط واستراتيجية ثابتة للتعليم في مصر لا تتغير بتغير الحكومات المتعاقبة، وتهدف لمعالجة ما وصفته بالخلل والتخبط الإداري الحالي، الذي نتج من جراء تعدد القوانين المعمول بها، ويتضمن القانون الجديد خمسة أبواب يتضمن الباب الأول تعريفًا للهيئة وتشكيل مجلس إدارتها، بينما اشتمل الباب الثاني على وظيفتها، وخصص الباب الثالث للأحكام الانتقالية التي تترتب على الانتقال من القوانين المعمول بها للقانون الجديد، بينما جاء الباب الرابع من مشروع القانون مشتملا على المراكز التابعة لهيئة التعليم ما قبل الجامعي، واهتم الباب الخامس والأخير بالمعاملات المالية والوظيفية. وتنشر "الوطن" نسخة مطابقة لمسودة القانون المقترح: نص الباب الأول على الباب الأول : تعريف الهيئة وتشكيل مجلس إدارتها ومواردها المالية مادة ( 1 ) الهيئة العامة للتعليم قبل الجامعى هيئة عامة لها شخصية اعتبارية مستقلة تعمل على تنظيم العمل فى مؤسسات التعليم قبل الجامعى بكافة أشكالها ولها أن تضع اللائحة المالية والإدارية التى تحكم العمل فى تلك المؤسسات وذلك فى إطار الخطط والأهداف والسياسات العامة للتعليم قبل الجامعى فى مصر . مادة ( 2 ) يصدر بإنشاء الهيئة قرار من رئيس الجمهورية وتتبع الهيئة مجلس الوزراء ويكون مركزها الرئيسى محافظة القاهرة وتعتبر مديريات التربية والتعليم بالمحافظات فروعا للهيئة بالمحافظات والإدارات التعليمية داخل كل محافظة إدارات للهيئة . مادة ( 3 ) مجلس إدارة الهيئة العامة هو المختص بإدارة شئونها و تصريف أمورها و له أن يتخذ ما يراه لازماً لتحقيق الغرض الذي أنشئت الهيئة من أجله ، و له على الأخص ما يلي : 1 - وضع السياسة العامة للهيئة و الإشراف على تنفيذها 2 - إقرار خطط و برامج و مشروعات الهيئة و متابعة تنفيذها 3 - إقرار الهيكل التنظيمي للهيئة و إصدار اللوائح الإدارية و المالية و الفنية ولائحة شئون الموظفين بالهيئة 4 - إقرار الموازنة السنوية و الحساب الختامي للهيئة 5 - تحديد مقابل الخدمات الإضافية التى تؤديها الهيئة والتى تحددها اللائحة التنفيذية للقانون مادة ( 4 ) يصدر بتشكيل مجلس إدارة الهيئة قرارا من رئيس الجمهورية بحيث يتشكل من تسعة عشر عضوا على النحو التالى: 1 - سبعة أعضاء من شاغلى وظائف الإدارة العليا بالهيئة يراعى فيهم تمثيل أنواع التعليم المختلفة يعينهم رئيس الوزراء من خلال مسابقة معلنة وتحدد اللائحة شروط ومعايير المسابقة. 2 - سبعة أعضاء من ذوى الخبرة والتخصص فى مجال نشاط الهيئة يراعى فيهم تنوع التخصصات يختارهم مجلس الشعب. 3 - ثلاثة أعضاء ممثلون لنقابة المهن التعليمية. 4 - عضوان ممثلان عن اتحاد النقابات العمالية للعاملين بالهيئة. وتكون مدة عمل المجلس 4 سنوات بحيث لا تزيد مدة بقاء العضو فى المجلس عن مدتين (8 سنوات) يتم انتخاب رئيس مجلس الإدارة فى أول اجتماع لمجلس إدارة الهيئة وتحدد اللائحة معايير اختيار الأعضاء مادة ( 5 ) تبدأ السنة المالية للهيئة مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهى بانتهائها وتعتبر أموال الهيئة من الأموال المملوكة للدولة وتقوم الهيئة بفتح حساب مصرفى فى أحد البنوك التجارية يودع فيها فائض مواردها مادة ( 6 ) تتكون موارد الهيئة من 1 – نسبة الهيئة من الموازنة العامة للدولة 2 – نصيبها من الدخل الذى تدره المشروعات التى تعتمدها لجنة تنمية الموارد بالهيئة 3 – مقابل الخدمات الإضافية التى تؤديها الهيئة للطلاب بالمدارس 4 – التبرعات والآعانات والمنح التى يوافق مجلس إدارة الهيئة على قبولها بحيث لا تتعارض مع السياسة العامة للهيئة واستقلالها. 5 – حصيلة الدمغات والجزاءات وأى مصادر أخرى تقرها الهيئة. مادة ( 7 ) يتم تشكيل لجنة عامة لشئون العاملين وتقترح اللجنة هيكلاً تنظيمياً وجدولاً للوظائف للمدارس أو الإدارات التعليمية و فروع الهيئة بالمحافظات لاعتماده من الهيئة، مع مراعاة أن يشتمل الهيكل التنظيمي على بطاقة وصف تفصيلي لكل وظيفة ودرجتها الوظيفية والمالية وفقا لجدول رقم (1) وحدود المسئوليات والإشتراطات الواجب توافرها في شاغليها الباب الثانى : وظائف الهيئة مادة ( 8 ) تسرى أحكام هذا القانون على كل من يعمل بالتربية والتعليم قبل الجامعى بمختلف مؤسساته وتنقسم الوظائف إلى أربعة أقسام : 1 – وظائف التدريس وتشمل كل القائمين بتدريس المواد الدراسية بجدول حصص ومنهج للمادة ويشترط فى شاغلى هذه الوظائف الحصول على مؤهل عالى تربوى أو مؤهل عالى بالإضافة لتأهيل تربوى ، وكل من كان يشغل إحدى هذه الوظائف وتم إلحاقه للعمل بوظائف الإدارة أو التوجيه الفنى ويستثنى من هذا الشرط القائمين بالعمل قبل تطبيق هذا القانون على أن يتاح لهم برامج تأهيل فى غير أوقات العمل 2 – وظائف الاخصائيين والمهنيين وتشمل الاخصائيين الاجتماعيين والنفسيين واخصائى الصحافة والمسرح والتطوير التكنولوجى والإحصاء و المكتبات ، وأى وظيفة تخصصية ترد باللائحة التنفيذية للقانون وكل من كان يشغل إحدى هذه الوظائف وتم إلحاقه للعمل بوظائف الإدارة أو التوجيه الفنى ويشترط فى شاغلى هذه الوظائف الحصول على مؤهل عالى فى تخصصهم ويستثنى من هذا الشرط القائمين بالعمل قبل تطبيق هذا القانون على أن يتاح لهم برامج تأهيل فى غير أوقات العمل 3 – وظائف الإداريين والفنيين وتشمل كل الوظائف الإدارية والفنية التى تخدم العملية التعليمية والقائمين عليها وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون هذه الوظائف بالتفصيل ومهام عمل كل منها وشروط شغلها 4 – وظائف الأعمال المعاونة والحرفيين وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون هذه الوظائف بالتفصيل ومهام عمل كل منها وشروط شغلها مادة ( 9 ) تكون التعيينات الجديدة بمسابقات مفتوحة لشغل كافة الوظائف داخل مؤسسات الهيئة وفقاً لاحتياجاتها على أن يتم الإعلان عنها فى صحيفتين من الصحف اليومية القومية وعلى موقع الهيئة وصفحاتها على الإنترنت موضحاً به شروط شغل الوظيفة وأسس الاختيار من بين المتقدمين لها وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية . تكون الأولوية فى وظائف التدريس لخريجى كليات التربية وتحدد اللائحة التنفيذية للقانون خطة زمنية لتعيين خريجى كليات التربية والتنسيق مع كليات التربية لعودة التكليف. على أن يكون شغل هذه الوظائف الهيئة بالتعاقد لمدة ستة أشهر ثم يعين بقرار من مجلس إدارة الهيئة في وظيفته كل من يثبت صلاحيته للعمل وفقا للمعايير والتقارير التي تحددها اللائحة . مادة ( 10 ) يتم تسوية حالة من يحصل علي مؤهل أعلى أثناء الخدمة بشرط استيفاء المتطلبات التي تحددها اللائحة. مادة ( 11 ) تتم الترقية على الدرجات المالية وفقا لسنوات الخبرة وطبقاً للفترات البينينة الموضحة فى الجدول ويتم تخفيض الفترة البينية للحاصلين على الماجستير بمقدارعام واحد، كما تخفض للحاصلين على الدكتوراة بمقدار عامين ولمرة واحدة فقط لكل درجة علمية. وتتم الترقية على الدرجات الوظيفية وفقاً لمتطلبات الترقية التى توضحها اللائحة وبشرط استيفاء برامج التدريب المقررة. الباب الثالث أحكام إنتقالية مادة ( 12 ) عقب إقرار هذا القانون تعطى مهلة ثلاثة أشهر لعمل حصر لكل العاملين فى مؤسسات الهيئة وإعادة توفيق أوضاعهم وفقاً للمسميات الوظيفية والدرجات المالية والإدارية التى تعتمد فى اللائحة الداخلية للهيئة وفى حالة وجود فائض فى بعض الوظائف التخصصية أوالفنية أو الإدارية يتم إعادة تدريبهم لسد العجز فى الوظائف التى يوجد بها عجز على أن يحصلوا على نفس راتبهم أثناء فترة التدريب التى يجب ان لا تتجاوز فترة ستة أشهر مع مراعاة شروط شغل كل وظيفة . ويحق لكل من تنطبق عليه شروط شغل أى وظيفة من وظائف الهيئة تغيير مسماه الوظيفى فى حال عمله فى وظيفة أخرى قبل تطبيق هذا القانون وذلك فى حالة وجود عجز فى الوظيفة المنقول إليها . مادة ( 13 ) يتم تسكين كافة العاملين المعينين فى التربية والتعليم على جدول الدرجات المالية لهذا القانون وفقاً لسنوات الخبرة فقط وعلى جدول الدرجات الوظيفية وفقاً لمتطلبات كل درجة وظيفية كما يرد فى اللائحة الداخلية للقانون مادة ( 14 ) يتم تعيين كافة المتعاقدين بعد مراجعة عقودهم من لجنة شئون العاملين للتأكد من عدم وجود مخالفات بها ويحتسب أى تعاقد سابق موثق ومسجل فى التامينات والمعاشات ضمن سنوات الخبرة بحيث يتم التعيين على الدرجة المالية المعادلة لسنوات الخبرة التى يتم اعتمادها من لجنة شئون العاملين مادة ( 15 ) يلغى الباب المضاف لقانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 برقم 155 لسنة 2007 وتسرى أحكام القانون على كل من يعمل فى أى مؤسسة من مؤسسات الهيئة وتحدد اللائحة البدلات المضافة للمرتب والعلاوات والمزايا المالية ويطبق قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 فى كل ما لم يرد بشأنه نص فى هذا القانون ولائحته التنفيذية . الباب الرابع الإدارات والمراكز التابعة للهيئة مادة ( 16 ) أولاً : الإدارات 1 – الإدارة الهندسية والصيانة تحدد اللائحة اختصاصاتها والمهام المكلفة بها ووظائفها وشروط شغلها. ويتم تسكين العاملين بهيئة الأبنية التعليمية على هذه الإدارة مع مراعاة شروط شغل كل وظيفة. 2 - الإدارة التكنولوجية تحدد اللائحة اختصاصاتها والمهام المكلفة بها ووظائفها وشروط شغلها. ويتم تسكين العاملين بالوسائط المتعددة والتطوير التكنولوجى على هذه الإدارة مع مراعاة شروط شغل كل وظيفة. 3 - الإدارة الطبية تحدد اللائحة اختصاصاتها والمهام المكلفة بها ووظائفها وشروط شغلها. 4 - إدارة الأمن وحماية المنشآت تحدد اللائحة اختصاصاتها والمهام المكلفة بها ووظائفها وشروط شغلها. 5 – الإدارة القانونية تحدد اللائحة اختصاصاتها والمهام المكلفة بها ووظائفها وشروط شغلها. ويتم تسكين العاملين بالشئون القانونية وخدمة المواطنين على هذه الإدارة مع مراعاة شروط شغل كل وظيفة ثانياً : المراكز 1 – مركز البحوث التربوية وتطوير المناهج ونظم الامتحانات. تحدد اللائحة اختصاصاته والمهام المكلف بها ووظائفه وشروط شغلها. 2 – مركز التدريب والتنمية المهنية تحدد اللائحة اختصاصاته والمهام المكلف بها ووظائفه وشروط شغلها الباب الخامس : المعاملة المالية وجدول الوظائف مادة (17 ) يتم تقسيم الدرجات المالية إلى تسع درجات مالية وأربعة مستويات وظيفية كما هو موضح بالجدول رقم 1 تكون بداية تعيين عمال الخدمات المعاونة والحرفيين بشهادة محو الأمية على الدرجة التاسعة – المستوى الثالث وبداية تعيين الإداريين والفنيين بشهادة دبلوم متوسط أو فوق المتوسط على الدرجة الثامنة – المستوى الثالث - و بداية تعيين المعلمين والأخصائيين بشهادة المؤهل العالى على الدرجة السابعة – المستوى الثالث ويحدد الجدول رقم ( 1 ) الفترات البينية للترقية والدرجات الوظيفية والعلاوة الدورية. وتحدد اللائحة كافة المزايا المالية والبدلات والحوافز والعلاوات والمنح وفقاً لطبيعة كل عمل.