موعد صرف معاشات المعلمين عن شهر أغسطس 2025 بالزيادة.. رابط الاستعلام    أسعار الفراخ والبيض في أسواق وبورصة الشرقية اليوم الثلاثاء 29-7-2025    شعبة الذهب: لا طفرات سعرية قادمة.. والاتفاق الأمريكي الأوروبي سيؤدي للعزوف عن الشراء    ضياء رشوان: الأصوات المشككة لن تسكت.. والرئيس السيسي قال ما لم يقله أحد من الزعماء العرب    الولايات المتحدة تمنع رئيس تايوان من التوقف في نيويورك بعد اعتراضات الصين    مصرع 30 شخصًا في العاصمة الصينية بكين جراء الأمطار الغزيرة    عاجل- قافلة "زاد العزة" تنطلق من مصر صوب غزة عبر كرم أبو سالم: مساعدات عاجلة وغذاء يكفي لآلاف الأسر    «هيعمل عمليات صعبة».. خالد الغندور يكشف تطورات حالة حسن شحاتة    «داخل وخارج الملعب».. رمضان صبحي: مسيرة حافلة بالأزمات    بفرمان من ريبيرو.. الأهلي يتراجع عن صفقته الجديدة.. شوبير يكشف    "أزمة امتحان ونفي ".. أبرز 3 نقاط تلخص أزمة رمضان صبحي لاعب بيراميدز    المرحلة الأولي 2025 أدبي.. مؤشرات تنسيق الثانوية العامة (الألسن 84.26%)    من «ظلمة» حطام غزة إلى «نور» العلم فى مصر    «رجب»: احترام العقود والمراكز القانونية أساس بناء الثقة مع المستثمرين    رئيس الإسماعيلي يعلق على أزمات النادي المتكررة    ياسر الشهراني يعود إلى القادسية بعد نهاية رحلته مع الهلال    وصول قطار الأشقاء السودانيين إلى محطة السد العالى بأسوان.. صور    رسميًا.. موعد بداية العام الدراسي الجديد 2026 بالمدارس الرسمية والدولية والجامعات    سفير تركيا: خريجو مدرسة السويدي للتكنولوجيا يكتسبون مهارات قيّمة    يوسف معاطي: «سمير غانم بيضحك ودمه خفيف أكتر من عادل إمام»    «Jaws».. نصف قرن على عرض الفيلم الأشهر فى العالم    ماجدة الرومي تتصدر تريند جوجل بعد ظهورها المؤثر في جنازة زياد الرحباني: حضور مُبكٍ وموقف تاريخي    "إحنا بنموت من الحر".. استغاثات من سكان الجيزة بعد استمرار انقطاع المياه والكهرباء    بدء اختبارات مشروع تنمية المواهب بالتعاون بين الاتحادين الدولي والمصري لكرة القدم    وزير الخارجية: العالم يصمت عن الحق في قطاع غزة صمت الأموات وإسرائيل تغتال الأطفال بشكل يومي    إطلاق نار على ضابط شرطة ومدني وسط مدينة مانهاتن الأمريكية    لليوم الثالث على التوالي.. شكاوى من انقطاع الكهرباء مُجددًا في عدد من مناطق الجيزة| التفاصيل كاملة    حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 29-7-2025    السيطرة على حريق بمولدات كهرباء بالوادي الجديد.. والمحافظة: عودة الخدمة في أقرب وقت- صور    مصرع طبيبين في حادث تصادم بالطريق الدائري بالبساتين    مرشح الجبهة الوطنية: تمكين الشباب رسالة ثقة من القيادة السياسية    تحت عنوان «إتقان العمل».. أوقاف قنا تعقد 126 قافلة دعوية    نشرة التوك شو| الوطنية للانتخابات تعلن جاهزيتها لانتخابات الشيوخ وحقيقة فرض رسوم على الهواتف بأثر رجعي    سميرة صدقي تكشف حقيقة زواجها من معمر القذافي (فيديو)    وزير الثقافة يشهد العرض المسرحي «حواديت» على مسرح سيد درويش بالإسكندرية    جوتيريش: حل الدولتين أصبح الآن أبعد من أي وقت مضى    الاندبندنت: ترامب يمنح ستارمر "الضوء الأخضر" للاعتراف بدولة فلسطينية    تشييع جثمانى طبيبين من الشرقية لقيا مصرعهما فى حادث على الدائرى.. صور    الأهلى يناقش تطورات عروض رحيل رضا سليم فى الميركاتو الصيفى    سعر الدولار الآن أمام الجنيه والعملات العربية والأجنبية قبل بداية تعاملات الثلاثاء 29 يوليو 2025    أخبار 24 ساعة.. انطلاق القطار الثانى لتيسير العودة الطوعية للأشقاء السودانيين    في عامها الدراسي الأول.. جامعة الفيوم الأهلية تعلن المصروفات الدراسية للعام الجامعي 2025/2026    محمد معيط: العام المقبل سيشهد صرف شريحتين متبقيتين بقيمة تقارب 1.2 مليار دولار لكل شريحة    صراع على السلطة في مكان العمل.. حظ برج الدلو اليوم 29 يوليو    حفل العيد القومى لمحافظة الإسكندرية من داخل قلعة قايتباى.. فيديو    محافظ سوهاج يوجه بتوفير فرصة عمل لسيدة كفيفة بقرية الصلعا تحفظ القرآن بأحكامه    للحماية من التهاب المرارة.. تعرف على علامات حصوات المرارة المبكرة    من تنظيم مستويات السكر لتحسين الهضم.. تعرف على فوائد القرنفل الصحية    لها مفعول السحر.. رشة «سماق» على السلطة يوميًا تقضي على التهاب المفاصل وتخفض الكوليسترول.    جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية تُقدم خدماتها الطبية ل 476 مواطناً    حزب مستقبل وطن بالبحيرة يدعم المستشفيات بأجهزة طبية    حرائق الكهرباء عرض مستمر، اشتعال النيران بعمود إنارة بالبدرشين (صور)    "شوية مطبلاتية".. تعليق قوي من أحمد عبد القادر على أنباء فسخ تعاقده مع الأهلي    مي كساب بإطلالة جديدة باللون الأصفر.. تصميم جذاب يبرز قوامها    ما الوقت المناسب بين الأذان والإقامة؟.. أمين الفتوى يجيب    هل "الماكياج" عذر يبيح التيمم للنساء؟.. أمينة الفتوى تُجيب    إلقاء بقايا الطعام في القمامة.. هل يجوز شرعًا؟ دار الإفتاء توضح    أحمد الرخ: تغييب العقل بالمخدرات والمسكرات جريمة شرعية ومفتاح لكل الشرور    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الجبهة الحرة للمعلمين تقدم مشروعا لتأسيس هيئة للتعليم ما قبل الجامعى تتبنى استراتيجية ثابتة لا تتأثر بتغيير الوزارات.. والقانون يعتبر المديريات فروعا للهيئة ويقسم وظائف العاملين ويحدد درجاتهم المالية
نشر في اليوم السابع يوم 18 - 11 - 2012

أعدت الجبهة الحرة بنقابة المهن التعليمية مشروعا جديدا لقانون كادر المعلمين، بعد أن رفضت القانون الذى اعتمده الرئيس مرسى، ويتضمن القانون الجديد مشروعا لتأسيس الهيئة العامة للتعليم ما قبل الجامعى، والتى تتولى وضع خطط واستراتيجية ثابتة للتعليم فى مصر لا تتغير بتغير الحكومات المتعاقبة وتهدف لمعالجة ما وصفته بالخلل والتخبط الإدارى الحالى الذى نتج من جراء تعدد القوانين المعمول بها، ويتضمن القانون الجديد خمسة أبواب يتضمن الباب الأول تعريفا للهيئة وتشكيل مجلس إدارتها، بينما اشتمل الباب الثانى على وظيفتها، وخصص الباب الثالث للأحكام الانتقالية التى تترتب على الانتقال من القوانين المعمول بها للقانون الجديد بينما جاء الباب الرابع من مشروع القانون مشتملا على المراكز التابعة لهيئة التعليم ما قبل الجامعى، واهتم الباب الخامس والأخير بالمعاملات المالية والوظيفية.
نص الباب الأول على:
الباب الأول:
تعريف الهيئة وتشكيل مجلس إدارتها ومواردها المالية
مادة ( 1 )
الهيئة العامة للتعليم قبل الجامعى هيئة عامة لها شخصية اعتبارية مستقلة تعمل على تنظيم العمل فى مؤسسات التعليم قبل الجامعى بكافة أشكالها، ولها أن تضع اللائحة المالية والإدارية التى تحكم العمل فى تلك المؤسسات، وذلك فى إطار الخطط والأهداف والسياسات العامة للتعليم قبل الجامعى فى مصر.
مادة ( 2 )
يصدر بإنشاء الهيئة قرار من رئيس الجمهورية وتتبع الهيئة مجلس الوزراء ويكون مركزها الرئيسى محافظة القاهرة وتعتبر مديريات التربية والتعليم بالمحافظات فروعا للهيئة بالمحافظات والإدارات التعليمية داخل كل محافظة إدارات للهيئة.
مادة ( 3 )
مجلس إدارة الهيئة العامة هو المختص بإدارة شئونها وتصريف أمورها وله أن يتخذ ما يراه لازماً لتحقيق الغرض الذى أنشئت الهيئة من أجله، وله على الأخص ما يلى:
1 - وضع السياسة العامة للهيئة والإشراف على تنفيذها
2 - إقرار خطط وبرامج ومشروعات الهيئة ومتابعة تنفيذها
3 - إقرار الهيكل التنظيمى للهيئة وإصدار اللوائح الإدارية والمالية والفنية ولائحة شئون الموظفين بالهيئة
4 - إقرار الموازنة السنوية والحساب الختامى للهيئة
5 - تحديد مقابل الخدمات الإضافية التى تؤديها الهيئة والتى تحددها اللائحة التنفيذية للقانون
مادة ( 4 )
يصدر بتشكيل مجلس إدارة الهيئة قرار من رئيس الجمهورية بحيث يتشكل من تسعة عشر عضوا على النحو التالى:
1 - سبعة أعضاء من شاغلى وظائف الإدارة العليا بالهيئة يراعى فيهم تمثيل أنواع التعليم المختلفة يعينهم رئيس الوزراء من خلال مسابقة معلنة وتحدد اللائحة شروط ومعايير المسابقة.
2 - سبعة أعضاء من ذوى الخبرة والتخصص فى مجال نشاط الهيئة يراعى فيهم تنوع التخصصات يختارهم مجلس الشعب.
3 - ثلاثة أعضاء ممثلون لنقابة المهن التعليمية.
4 - عضوان ممثلان عن اتحاد النقابات العمالية للعاملين بالهيئة.
وتكون مدة عمل المجلس 4 سنوات بحيث لا تزيد مدة بقاء العضو فى المجلس عن مدتين (8 سنوات)
يتم انتخاب رئيس مجلس الإدارة فى أول اجتماع لمجلس إدارة الهيئة وتحدد اللائحة معايير اختيار الأعضاء
مادة ( 5 )
تبدأ السنة المالية للهيئة مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهى بانتهائها وتعتبر أموال الهيئة من الأموال المملوكة للدولة وتقوم الهيئة بفتح حساب مصرفى فى أحد البنوك التجارية يودع فيها فائض مواردها
مادة ( 6 )
تتكون موارد الهيئة من
1 – نسبة الهيئة من الموازنة العامة للدولة
2 – نصيبها من الدخل الذى تدره المشروعات التى تعتمدها لجنة تنمية الموارد بالهيئة
3 – مقابل الخدمات الإضافية التى تؤديها الهيئة للطلاب بالمدارس
4 – التبرعات والإعانات والمنح التى يوافق مجلس إدارة الهيئة على قبولها بحيث لا تتعارض مع السياسة العامة للهيئة واستقلالها.
5 – حصيلة الدمغات والجزاءات وأى مصادر أخرى تقرها الهيئة.
مادة ( 7 )
يتم تشكيل لجنة عامة لشئون العاملين وتقترح اللجنة هيكلاً تنظيمياً وجدولاً للوظائف للمدارس أو الإدارات التعليمية وفروع الهيئة بالمحافظات لاعتماده من الهيئة، مع مراعاة أن يشتمل الهيكل التنظيمى على بطاقة وصف تفصيلى لكل وظيفة ودرجتها الوظيفية والمالية وفقا لجدول رقم (1) وحدود المسئوليات والاشتراطات الواجب توافرها فى شاغليها.
الباب الثانى:
وظائف الهيئة
مادة ( 8 )
تسرى أحكام هذا القانون على كل من يعمل بالتربية والتعليم قبل الجامعى بمختلف مؤسساته
وتنقسم الوظائف إلى أربعة أقسام:
1 – وظائف التدريس
وتشمل كل القائمين بتدريس المواد الدراسية بجدول حصص ومنهج للمادة.
ويشترط فى شاغلى هذه الوظائف الحصول على مؤهل عالى تربوى أو مؤهل عالى، بالإضافة لتأهيل تربوى، وكل من كان يشغل إحدى هذه الوظائف وتم إلحاقه للعمل بوظائف الإدارة أو التوجيه الفنى، ويستثنى من هذا الشرط القائمون بالعمل قبل تطبيق هذا القانون على أن يتاح لهم برامج تأهيل فى غير أوقات العمل.
2 – وظائف الأخصائيين والمهنيين
وتشمل الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وأخصائى الصحافة والمسرح والتطوير التكنولوجى والإحصاء والمكتبات، وأى وظيفة تخصصية ترد باللائحة التنفيذية للقانون وكل من كان يشغل إحدى هذه الوظائف وتم إلحاقه للعمل بوظائف الإدارة أو التوجيه الفنى، ويشترط فى شاغلى هذه الوظائف الحصول على مؤهل عال فى تخصصهم، ويستثنى من هذا الشرط القائمون بالعمل قبل تطبيق هذا القانون على أن يتاح لهم برامج تأهيل فى غير أوقات العمل.
3 – وظائف الإداريين والفنيين
وتشمل كل الوظائف الإدارية والفنية التى تخدم العملية التعليمية والقائمين عليها.
وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون هذه الوظائف بالتفصيل ومهام عمل كل منها وشروط شغلها.
4 – وظائف الأعمال المعاونة والحرفيين.
وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون هذه الوظائف بالتفصيل ومهام عمل كل منها وشروط شغلها.
مادة ( 9 )
تكون التعيينات الجديدة بمسابقات مفتوحة لشغل كافة الوظائف داخل مؤسسات الهيئة، وفقاً لاحتياجاتها على أن يتم الإعلان عنها فى صحيفتين من الصحف اليومية القومية وعلى موقع الهيئة وصفحاتها على الإنترنت، موضحاً به شروط شغل الوظيفة وأسس الاختيار من بين المتقدمين لها، وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية.
تكون الأولوية فى وظائف التدريس لخريجى كليات التربية، وتحدد اللائحة التنفيذية للقانون خطة زمنية لتعيين خريجى كليات التربية والتنسيق مع كليات التربية لعودة التكليف.
على أن يكون شغل هذه الوظائف بالتعاقد لمدة ستة أشهر، ثم يعين بقرار من مجلس إدارة الهيئة فى وظيفته كل من يثبت صلاحيته للعمل وفقا للمعايير والتقارير التى تحددها اللائحة.
مادة ( 10 )
يتم تسوية حالة من يحصل على مؤهل أعلى أثناء الخدمة بشرط استيفاء المتطلبات التى تحددها اللائحة.
مادة ( 11 )
تتم الترقية على الدرجات المالية وفقا لسنوات الخبرة وطبقاً للفترات البينية الموضحة فى الجدول، ويتم تخفيض الفترة البينية للحاصلين على الماجستير بمقدار عام واحد، كما تخفض للحاصلين على الدكتوراه بمقدار عامين ولمرة واحدة فقط لكل درجة علمية.
وتتم الترقية على الدرجات الوظيفية وفقاً لمتطلبات الترقية التى توضحها اللائحة وبشرط استيفاء برامج التدريب المقررة.
الباب الثالث
أحكام انتقالية
مادة ( 12 )
عقب إقرار هذا القانون تعطى مهلة ثلاثة أشهر لعمل حصر لكل العاملين فى مؤسسات الهيئة وإعادة توفيق أوضاعهم وفقاً للمسميات الوظيفية والدرجات المالية والإدارية التى تعتمد فى اللائحة الداخلية للهيئة.
وفى حالة وجود فائض فى بعض الوظائف التخصصية أو الفنية أو الإدارية يتم إعادة تدريبهم لسد العجز فى الوظائف التى يوجد بها عجز على أن يحصلوا على نفس راتبهم أثناء فترة التدريب التى يجب ألا تتجاوز فترة ستة أشهر مع مراعاة شروط شغل كل وظيفة.
ويحق لكل من تنطبق عليه شروط شغل أى وظيفة من وظائف الهيئة تغيير مسماه الوظيفى فى حال عمله فى وظيفة أخرى قبل تطبيق هذا القانون، وذلك فى حالة وجود عجز فى الوظيفة المنقول إليها.
مادة ( 13 )
يتم تسكين كافة العاملين المعينين فى التربية والتعليم على جدول الدرجات المالية لهذا القانون وفقاً لسنوات الخبرة فقط وعلى جدول الدرجات الوظيفية وفقاً لمتطلبات كل درجة وظيفية كما يرد فى اللائحة الداخلية للقانون.
مادة (14)
يتم تعيين كافة المتعاقدين بعد مراجعة عقودهم من لجنة شئون العاملين للتأكد من عدم وجود مخالفات بها، ويحتسب أى تعاقد سابق موثق ومسجل فى التأمينات والمعاشات ضمن سنوات الخبرة، بحيث يتم التعيين على الدرجة المالية المعادلة لسنوات الخبرة التى يتم اعتمادها من لجنة شئون العاملين.
مادة (15)
يلغى الباب المضاف لقانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 برقم 155 لسنة 2007، وتسرى أحكام القانون على كل من يعمل فى أى مؤسسة من مؤسسات الهيئة وتحدد اللائحة البدلات المضافة للمرتب والعلاوات والمزايا المالية.
ويطبق قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 فى كل ما لم يرد بشأنه نص فى هذا القانون ولائحته التنفيذية.
الباب الرابع
الإدارات والمراكز التابعة للهيئة
مادة (16)
أولاً: الإدارات
1 – الإدارة الهندسية والصيانة
تحدد اللائحة اختصاصاتها والمهام المكلفة بها ووظائفها وشروط شغلها.
ويتم تسكين العاملين بهيئة الأبنية التعليمية على هذه الإدارة مع مراعاة شروط شغل كل وظيفة.
2 - الإدارة التكنولوجية
تحدد اللائحة اختصاصاتها والمهام المكلفة بها ووظائفها وشروط شغلها.
ويتم تسكين العاملين بالوسائط المتعددة والتطوير التكنولوجى على هذه الإدارة مع مراعاة شروط شغل كل وظيفة.
3 - الإدارة الطبية
تحدد اللائحة اختصاصاتها والمهام المكلفة بها ووظائفها وشروط شغلها.
4 - إدارة الأمن وحماية المنشآت
تحدد اللائحة اختصاصاتها والمهام المكلفة بها ووظائفها وشروط شغلها.
5 – الإدارة القانونية
تحدد اللائحة اختصاصاتها والمهام المكلفة بها ووظائفها وشروط شغلها.
ويتم تسكين العاملين بالشئون القانونية وخدمة المواطنين على هذه الإدارة مع مراعاة شروط شغل كل وظيفة.
ثانياً: المراكز
1 – مركز البحوث التربوية وتطوير المناهج ونظم الامتحانات.
تحدد اللائحة اختصاصاته والمهام المكلف بها ووظائفه وشروط شغلها.
2 – مركز التدريب والتنمية المهنية
تحدد اللائحة اختصاصاته والمهام المكلف بها ووظائفه وشروط شغلها.
الباب الخامس:
المعاملة المالية وجدول الوظائف
مادة (17 )
يتم تقسيم الدرجات المالية إلى تسع درجات مالية وأربعة مستويات وظيفية كما هو موضح بالجدول رقم (1).
تكون بداية تعيين عمال الخدمات المعاونة والحرفيين بشهادة محو الأمية على الدرجة التاسعة – المستوى الثالث - وبداية تعيين الإداريين والفنيين بشهادة دبلوم متوسط أو فوق المتوسط على الدرجة الثامنة – المستوى الثالث - و بداية تعيين المعلمين والأخصائيين بشهادة المؤهل العالى على الدرجة السابعة – المستوى الثالث –
ويحدد الجدول رقم (1) الفترات البينية للترقية والدرجات الوظيفية والعلاوة الدورية.
وتحدد اللائحة كافة المزايا المالية والبدلات والحوافز والعلاوات والمنح وفقاً لطبيعة كل عمل.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.