وزير التربية والتعليم يكشف الخطوات الإصلاحية للمنظومة التعليمية    ماذا يريد الناس من الحكومة؟    مادورو بريء ورئيس شرعي، رودريجيز ترد على خارطة الطريق الأمريكية لفنزويلا    إدارة ترامب تتوصل إلى اتفاق تجاري لخفض الحواجز الجمركية مع تايوان    إدارة ترامب تتوقع تعهدات بالتمويل والقوات في اجتماع مجلس السلام    نهاية الطريق.. المحكمة تقضي بالمشدد 15 سنة لعصابة مخدرات بالقناطر الخيرية    أول صورة للمتهم فى واقعة «فتاة الأتوبيس» بعد إخلاء سبيله من قسم المقطم    بعد غياب عن السعودية، محمد حماقي يتألق في موسم الرياض (فيديو)    أسعار الذهب «الجمعة» تعاود الارتفاع عالمياً.. وتقلص خسائر تجاوزت 160 دولار    رفض وتنمر وغياب للأنشطة والمناهج المناسبة.. تحديات تواجه دمج ذوي الهمم بالمدارس    اللقطات الأولى لخروج عربة قطار عن القضبان بين محطتي كفر الدوار وسيدي جابر (صور)    تقارير عبرية: إسرائيل معرضة لهجوم صاروخي إيراني مدمر والجيش يستعد بخطط جديدة    حكم الاعتماد على ال«Ai» في تفسير القرآن    برعاية الشيخ حمد بن محمد الشرقي.. اختتام ملتقى الفجيرة الإعلامي    «بلطة الشائعات».. شاب يقتل عمته ويشعل النار في بيتها بالفيوم    مصطفى بكري: الناس كانوا ينتظرون التغيير وفُوجئوا بالتعديل.. والحكومة قد تستمر حتى يوليو 2027    هجوم روسي يضرب البنية التحتية للطاقة في أوديسا ويوقف التدفئة والمياه    الأهلي يبدأ اليوم استعداداته لمواجهة الجيش الملكي.. وفحوصات لمروان عثمان    مشاجرة على الهواء بين ضيوف "خط أحمر" بسبب الخيانة الزوجية.. فيديو    خروج عربة عن القضبان يوقف حركة قطارات «القاهرة – الإسكندرية» مؤقتًا    الحزب الوطني يكتسح انتخابات بنجلاديش و"الجماعة الإسلامية" تقر بخسارتها    ترامب ينتقد الرئيس الإسرائيلي لعدم منح نتنياهو عفوًا ويصف موقفه بالمخزي    هاني محمود: مصر تتربع على عرش أفريقيا في سرعة الإنترنت الأرضي    تدريبات الأهلي تحسم موقف إمام عاشور من مباراة الجيش الملكي    إصابة 3 أشخاص في انقلاب ميكروباص بالطريق الدولي الساحلي    قروض بضغطة زر.. فخ إلكتروني يبتلع آلاف الضحايا    هالاند يحكم قبضته، ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد الجولة ال 26    نائب المدير الرياضي ل نورشيلاند: انتقال إبراهيم عادل للأهلي؟ لن ننخرط في هذه الممارسات    اليوم، توقف خدمات شحن عدادات المياه مسبقة الدفع    الرقم صادم.. هذا هو أجر يارا السكري في برنامج رامز ليفل الوحش    "انتكاسة للعدالة" ..محكمة ألمانية ترفض دعوى لمنع بيع "إسرائيل" السلاح    أرتيتا: ملعب برينتفورد صعب للغاية.. ونحتاج إلى بعض الحظ    تجديد حبس المتهمة بخطف رضيع منذ 11 عامًا من مستشفى في الإسكندرية 15 يوما    رايا: تقلص الفارق ل4 نقاط؟ مازلنا في وضع ممتاز    من "كمل يا كامل" إلى حقيبة واحدة على كفّ عفريت.. مراقبون: السيسي جزء من تراجع نفوذ كامل الوزير    تضافر "قوى الشر "..5 دقائق لتمرير حكومة المفسدين: برلمان يبصم ووجوه مشبوهة في مواقع القرار    مدبولي: كل التقارير الدولية والمؤشرات تؤكد تحسن الاقتصاد.. وهدفنا توفير الخدمات الأساسية لنيل رضا المواطن    أتلتيكو ضد برشلونة.. 5 أرقام سلبية للبارسا بعد سقوطه في كأس الملك    شقيق هاني رمزي يوثق سيرة والدته في كتيب تخليدًا لذكراها    انطلاق مهرجان برلين فى دورته ال76.. السياسة تسيطر على الأجواء.. فلسطين حاضرة فى النقاشات ورفع شعارات إيران حرة على السجادة الحمراء.. المهرجان يمنح ميشيل يوه الدب الذهبى الفخرى.. صور    لبنان.. شهيد جراء غارة إسرائيلية استهدفت سيارة جنوب البلاد    تموين الإسكندرية: مركز خدمات حي شرق يحصد المركز الأول في جائزة التميز الحكومي    التحقيق في سقوط فتاة من القطار أمام محطة معصرة ملوي بالمنيا    أرسنال يتعادل مع برينتفورد ويشعل صدارة الدوري الإنجليزي    استعدادًا لشهر رمضان المبارك.. الأوقاف تفتتح (117) مسجدًا غدًا الجمعة    سفير أحمد أبو زيد: مصر واحة استقرار لأوروبا وشراكتنا انتقلت إلى شراكة استراتيجية    باتفاق جمهور المحققين| العلماء: المسيئون لوالدى النبى سفهاء وعقابهم الحجر    ألف مسجد في (23) يومًا.. فرش وافتتاح بيوت الله في ملحمة إعمار غير مسبوقة للأوقاف    كيف نستعد لاستقبال شهر رمضان استعدادًا صحيحًا؟.. أمين الفتوى يجيب    الورداني: الشعور بعدم عدالة الميراث سببه غياب فهم المعنى لا خلل النصوص    إنقاذ حياة مريضة كلى من توقف مفاجئ بالقلب بمستشفى دمياط العام    إجراء 20 عملية عيون مختلفة لغير القادرين في بني سويف ضمن مشروع مكافحة العمى    رئيس جامعة دمياط يفتتح حملة "اطمن على وزنك وصحتك" بكلية الطب    رئيسة القومي للمرأة: تمكين المرأة ركيزة للتنمية الشاملة وليست ملفًا اجتماعيًا    وزير الصحة يستقبل سفير اليابان لبحث تعزيز التعاون الصحي وإنشاء مستشفى مصري ياباني بالعاصمة الجديدة    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : حكومة برؤية جديدة !?    وزير الخارجية: مصر تولي أهمية كبيرة بدعم المؤسسات الصحية التابعة للاتحاد الأفريقي    بتوقيت المنيا.... تعرف على مواقيت الصلاه اليوم الخميس 12فبراير 2026    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"التعليم" تصدر لائحة جديدة لتنظيم العمل بمدارس المعاهد القومية والجمعيات التعاونية
نشر في الدستور الأصلي يوم 07 - 07 - 2011

علم " الدستور الأصلي" أن الدكتور" أحمد جمال الدين موسى "- وزير التربية والتعليم - اعتمد لائحة تنفيذية ومالية لتنظيم العمل بالمدارس التابعة للجمعية التعاونية العامة وللمعاهد القومية بقرار وزارى رقم 247 ، بعد أن كشفت اللجنة التى شكلها الوزير لدراسة أوضاعها العديد من السلبيات والمخالفات بها ، وتضمنت اللائحة التى حصلت " الدستور الأصلي " على نسخة منها على تحديد اللائحة المالية للعاملين والمعلمين ، ووضعت الوزارة 41 مادة لتحديدالعمل بالمدارس ، حيث حددت المادة الثالثة من اللائحة أن تبدأ السنة المالية للجمعية التعاونية التعليمية في أول سبتمبر وتنتهي في آخر أغسطس من كل سنة.
وأشارت المادة الرابعة إلى أن تسري أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 1 لسنة 1990 وأحكام القرار الوزارى رقم 306 لسنة 1993 بشأن التعليم الخاص فيما لم يرد بشأنه نص فى هذه اللائحة.
وحدد الباب الثانى "موارد الجمعية" وتتكون من الإحتياطي القانونى المنصوص عليه في اللائحة التنفيذية لقانون 1 لسنة 1990 ومقابل مصروفات الإدارة ومقداره خمسة وعشرون جنيهاً الذي يحصل من كل تلميذ مقيد بالمدرسة ، بالإضافة للتبرعات الممنوحة من المواطنين والهيئات الوطنية بعد موافقة وزيرالتربية التعليم وكذلك التبرعات والإعانات الممنوحة من أفراد أجانب أو هيئات أجنبية بموافقة وزير التربية والتعليم فيما لايجاوز مليون جنيه وبموافقة رئيس مجلس الوزراء فيما يزيد على ذلك ، و12% من إجمالى الإيرادات السنوية المحصلة فعلياً من المدارس التابعة للجمعية.
واشترطت المادة السادسة أن تودع أموال الجمعية في حساب خاص لها في أحد البنوك المعتمدة من البنك المركزى ويتم الفصل بين حساب الجمعية وحسابات المدارس التابعة لها .
وأكدت المادة السابعة على أنه فى حال إذا لحقت بالجمعية خسائر ترتب عليها عجز في رأس المال فلا يجوز توزيع صافي الفائض عن ناتج نشاط الجمعية في السنوات التالية في الحالات التي يجوز فيها ذلك إلى أن يتم تغطية العجز.
وبالنسبة لمصروفات الجمعية فحددت المادة الثامنة أن يصرف لأعضاء مجلس الإدارة بدل أنتقال شهري بالفئة التي تحددها الجمعية العمومية التعاونية التعليمية سنوياً ويعتمدها وزير التربية والتعليم, ولا يجوز صرف أية مبالغ أخرى تحت أي مسمى، على أن يتم الصرف بموجب شيكات مصرفية موقعة من رئيس مجلس الإدارة توقيعاً اولاً ومن أمين الصندوق توقيعاً ثانياً.
وحدد الباب الثالث فى المادة (10) على أن تتكون موارد المدارس القومية من رسوم التعليم المقررة على التلاميذ بما فيها الأقسام التى تدرس مناهج خاصة (دولية) إن وجدت ورسوم النشاط المدرسى وإشتراكات الخدمات ، و عائدات مرافق المدرسة ،وحصيلة مجموعات التقوية بالفئات المحددة بالقرار الوزارى المنظم لذلك، والإعانات والتبرعات غير المشروطة ،و حصة المدرسة فى الأموال الموقوفة عليها إن وجدت.
والزمت المادة" 11" مدارس المعاهد القومية بتنفيذ ماورد باللائحة التنفيذية لحساب دعم وضمان التزامات المدارس الخاصة ذات المصروفات وتعديلاته على أن يتم توريد نسبة ال19% من نسبة 1% من حصيلة الضمان المالى إلى الجمعية العامة للمعاهد القومية.
وأوضحت المادة " 13" يتم إيداع إيرادات المدرسة من رسوم التعليم وحصيلة رسوم النشاط المدرسى واشتراكات الخدمات وأى إيرادات أخرى فى حسابين منفصلين فى أحد البنوك المعتمدة لدى البنك المركزى أو أحد مكاتب البريد الحكومية ويخصص أحدهما لرسوم التعليم وإشتراكات الخدمات والثانى لرسوم النشاط المدرسى .
وحددت المادة " 18" قواعد مصروفات التحاق الطلاب بالمدرسة مقابل إمتحان النقل فى كل من الدورين الأول والثانى بحيث يحصل عشرون جنيهاً للحلقة الابتدائية ، وثلاثون جنيهاً للحلقة الاعدادية ،أربعون جنيهاً للمرحلة الثانوية ومافى مستواها ،وتورد المدرسة نسبة 10% من هذه الحصيلة للإدارة التعليمية المختصة وفى حالة وضع امتحانات المدرسة بمعرفة مدارس رسمية مناظرة تورد هذه الحصيلة بالكامل للإدارة التعليمية المختصة .
وألزمت المادة (19) المدرسة بتنفيذ كل ما يتعلق بالرسوم والغرامات والإشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية التى يصدر بها سنوياً قرار من وزير التربية والتعليم .
وأجازت المادة (20) أن تطلب المدرسة إعادة النظر فى رسوم التعليم ورسوم النشاط المدرسى وكذلك إشتراك مقابل الخدمات وفقاً للقواعد المقررة فى القرار الوزارى المنظم للتعليم الخاص، كما ألزمت تخصص المدرسة نسبة لا تجاوز 5 % من جملة رسوم التعليم لحالات الإعفاء من المصروفات وتبين اللائحة الداخلية للمدرسة نظام الإعفاء أو التخفيض من المصروفات وتقيد المدرسة جميع طلبات الإعفاء من رسوم التعليم أو تخفيضها فى سجل خاص ويتم فحصها بمعرفة مجلس الإدارة التعليمى وذلك فى موعد أقصاه نهاية شهر أكتوبر من كل عام .
ويحظر منح إعفاء أو تخفيض لأبناء أعضاء مجلس إدارة الجمعية التعاونية التعليمية وفى جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد نسبة الاعفاء لأى تلميذ على 25% من قيمة رسوم التعليم، إلا بعد الرجوع لمجلس إدارة الجمعية العامة للمعاهد القومية , وذلك في حالات الظروف الإجتماعية القهرية.
وحددت المادة (22) ان يكون الصرف من موارد المدرسة علىأجور ومرتبات ومكافآت وحوافز العاملين بالمدرسة من المعلمين والفنيين والإداريين وعمال الخدمات المعاونة، وغيرهم وكذلك نفقات تدريب العاملين وفقاً للقواعد الواردة فى لائحة العاملين بمدارس الجمعيات التعاونية التعليمية، ، ومستحقات العاملين المنتدبين من المدرسة للجمعية على أن تخصم من نسبة 3% المستحقة طرف المدرسة للجمعية، و حصة المدرسة فى التأمينات الاجتماعية مع الإحتفاظ بالمستندات الدالة على الوفاء بها ومكافأت الحصص الزائدة على النصاب القانونى المقرر للعاملين بالمدارس الرسمية المناظرة ،والمنح والعلاوات المقررة قانونا، والقيمة الإيجارية للمنشأت التابعة للمدرسة، وقيمة استهلاك المياه والانارة والتليفون والانترنت والنظافة، و نفقات صيانة المبانى وترميمها وإصلاحها مع مراعاة أحكام المادة (25) من هذه اللائحة على أن يراعى تجزئة قيمتها على ثلاث سنوات فى حالات الإصلاحات الكبرى، نسبة ال 20% من ثمن شراء الأثاث والأدوات المدرسية مقابل الإهلاك، نسبة ال 15% من إجمالى الإيرادات المحصلة فعليا وتوزع كالتالى " 3%للجمعية العامة للمعاهد القومية و12% تورد لحساب الجمعية التعاونية التعليمية.
وحددت المادة (23و24) ان تحسب مكافأة الامتحانات بواقع 200 يوم لجميع العاملين بالمدرسة بنسبة 5 % من أساسى المرتب بحد أدنى 15 جنيهاً وبحد أقصى 40 جنيهاً لليوم الواحد ، و إذا لحقت بالمدرسة خسائر ترتب عليها عجز فى ميزانية المدرسة تخصص نسبة ال 12% الواردة فى البند ( ط ) من المادة (22)لتغطية ذلك العجز .
واكدت اللائحة على نقل المعلمين العاملين بالمدارس القومية إلى وظائف المعلمين بقانون الكادر 155/2007، بعد استيفائهم متطلبات النقل والاعتماد المقررة لكل وظيفة من الوظائف ال6، مع احتفاظهم بصفةٍ شخصية بالأجور التى يتقاضونها لو تجاوزت نهاية الأجور المقررة للوظائف المنقولين إليها، مع تطبيق نظام ترقيات يعتمد على حساب سنوات الأقدمية بين المنقولين لوظيفة واحدة.
وحددت المادة (31) صدور الترخيص بالسلفة المؤقتة فى حدود ألف جنيه من مدير الشئون المالية بالمدرسة وفى حدود ستة ألاف جنيه من مدير المدرسة وما زاد على ذلك بترخيص من مجلس إدارة الجمعية التعاونية التعليمية للمدرسة، ولا يجوز الترخيص بصرف سلفة مؤقتة لمديري الشئون المالية أو العاملين بإدارات الحسابات والمراجعة ، ولا تصرف السلفة المؤقتة إلا عن أعمال مقدر إنجازها في السنة المالية للمدرسة، على ألا تجاوز المدة المحددة لتقديم تسوية السلفة ستين يوماً من تاريخ صرفها وبشرط أن لا تتعدى هذه المدة بأي حال من الأحوال اليوم الأخير من السنة المالية.
وحددت المادة (38) بدل حضور جلسات المجلس لكل عضو مائتين وخمسين جنيها بحد أقصى جلسة واحدة شهريا أى كان عدد الجلسات التى تعقد خلال ذات الشهر، و عشرة جنيهات يوميا للعمل بعد مواعيد العمل الرسمية بشرط أن يكون التكليف صادراً من رئيس مجلس الإدارة ويضاف إليها عشرة جنيهات لأيام الأجازات الرسمية .
وألزمت المادة (41) تمسك الجمعية العامة للمعاهد القومية بالسجلات الآتية" سجل لقيد نسبة ال 3 % الواردة من المدارس وكذلك نسبه ال 10% من الأقسام الدولية بمدارس المعاهد القومية وأوجه الصرف منها، وسجل لقيد مبلغ خمسة وعشرين جنيهاً المحصلة من كل طالب رسم خدمات وإدارة ،وسجل للتبرعات بأنواعها العينية والنقدية الواردة من جهات أجنبية أو محلية،سجل للأسهم ورسم الاكتتاب الواردة بالبندين 7و6 من المادة 34 من هذة اللائحة ،وسجل لرسوم الدورات التدريبية (ايرادات ومصروفات)على ان تعتمد تلك السجلات من إدارة الجمعيات التعاونية التعليمية بالإدارة العامة للتعليم الخاص.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.