تصعيد خطير بين الهند وباكستان صاروخ هندي يصيب مسجداً في البنجاب    القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان وارسنال في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا    تصعيد خطير بين الهند وباكستان... خبراء ل "الفجر": تحذيرات من مواجهة نووية ونداءات لتحرك دولي عاجل    ردود الفعل العالمية على اندلاع الحرب بين الهند وباكستان    22 شهيدا و52 مصابًا جراء مجزرة الاحتلال الإسرائيلي في مدرسة أبو هميسة بمخيم البريج وسط غزة    يشبه قانون التصالح في مخالفات البناء.. برلماني يقدم مقترحًا لحل أزمة الإيجار القديم    موعد مباراة تونس والمغرب في كأس أمم إفريقيا تحت 20 سنة    تحرير 30 محضرًا في حملة تموينية على محطات الوقود ومستودعات الغاز بدمياط    كندة علوش تروي تجربتها مع السرطان وتوجه نصائح مؤثرة للسيدات    تحرير 71 محضرا للمتقاعسين عن سداد واستكمال إجراءات التقنين بالوادي الجديد    طارق يحيى ينتقد تصرفات زيزو ويصفها ب "السقطة الكبرى".. ويهاجم اتحاد الكرة بسبب التخبط في إدارة المباريات    أول زيارة له.. الرئيس السوري يلتقي ماكرون اليوم في باريس    فيديو خطف طفل داخل «توك توك» يشعل السوشيال ميديا    الدولار ب50.6 جنيه.. سعر العملات الأجنبية اليوم الأربعاء 7-5-2025    «كل يوم مادة لمدة أسبوع».. جدول امتحانات الصف الأول الثانوي 2025 بمحافظة الجيزة    المؤتمر العاشر ل"المرأة العربية" يختتم أعماله بإعلان رؤية موحدة لحماية النساء من العنف السيبراني    متحدث الأوقاف": لا خلاف مع الأزهر بشأن قانون تنظيم الفتوى    الذكرى ال 80 ليوم النصر في ندوة لمركز الحوار.. صور    التلفزيون الباكستاني: القوات الجوية أسقطت مقاتلتين هنديتين    وزير الدفاع الباكستاني: الهند استهدفت مواقع مدنية وليست معسكرات للمسلحين    الهند: شن هجمات جوية ضد مسلحين داخل باكستان    شريف عامر: الإفراج عن طلاب مصريين محتجزين بقرغيزستان    سعر الذهب اليوم وعيار 21 الآن بعد آخر ارتفاع ببداية تعاملات الأربعاء 7 مايو 2025    سعر التفاح والموز والفاكهة بالأسواق اليوم الأربعاء 7 مايو 2025    «تحديد المصير».. مواجهات نارية للباحثين عن النجاة في دوري المحترفين    موعد مباريات اليوم الأربعاء 7 مايو 2025.. إنفوجراف    سيد عبد الحفيظ يتوقع قرار لجنة التظلمات بشأن مباراة القمة.. ورد مثير من أحمد سليمان    "اصطفاف معدات مياه الفيوم" ضمن التدريب العملي «صقر 149» لمجابهة الأزمات.. صور    د.حماد عبدالله يكتب: أهمية الطرق الموازية وخطورتها أيضًا!!    حبس المتهمين بخطف شخص بالزاوية الحمراء    السيطرة على حريق توك توك أعلى محور عمرو بن العاص بالجيزة    قرار هام في واقعة التعدي على نجل حسام عاشور    ضبط المتهمين بالنصب على ذو الهمم منتحلين صفة خدمة العملاء    ارتفاع مستمر في الحرارة.. حالة الطقس المتوقعة بالمحافظات من الأربعاء إلى الاثنين    موعد إجازة نصف العام الدراسي القادم 24 يناير 2026 ومدتها أسبوعان.. تفاصيل خطة التعليم الجديدة    موعد إجازة مولد النبوي الشريف 2025 في مصر للموظفين والبنوك والمدارس    "ماما إزاي".. والدة رنا رئيس تثير الجدل بسبب جمالها    مهرجان المركز الكاثوليكي.. الواقع حاضر وكذلك السينما    مُعلق على مشنقة.. العثور على جثة شاب بمساكن اللاسلكي في بورسعيد    ألم الفك عند الاستيقاظ.. قد يكوت مؤشر على هذه الحالة    استشاري يكشف أفضل نوع أوانٍ للمقبلين على الزواج ويعدد مخاطر الألومنيوم    مكسب مالي غير متوقع لكن احترس.. حظ برج الدلو اليوم 7 مايو    3 أبراج «أعصابهم حديد».. هادئون جدًا يتصرفون كالقادة ويتحملون الضغوط كالجبال    بدون مكياج.. هدى المفتي تتألق في أحدث ظهور (صور)    نشرة التوك شو| الرقابة المالية تحذر من "مستريح الذهب".. والحكومة تعد بمراعاة الجميع في قانون الإيجار القديم    كندة علوش: الأمومة جعلتني نسخة جديدة.. وتعلمت الصبر والنظر للحياة بعين مختلفة    رحيل زيزو يتسبب في خسارة فادحة للزمالك أمام الأهلي وبيراميدز.. ما القصة؟    من هو الدكتور ممدوح الدماطي المشرف على متحف قصر الزعفران؟    معادلا رونالدو.. رافينيا يحقق رقما قياسيا تاريخيا في دوري أبطال أوروبا    أطباء مستشفى دسوق العام يجرون جراحة ناجحة لإنقاذ حداد من سيخ حديدي    طريقة عمل الرز بلبن، ألذ وأرخص تحلية    ارمِ.. اذبح.. احلق.. طف.. أفعال لا غنى عنها يوم النحر    أمين الفتوي يحرم الزواج للرجل أو المرأة في بعض الحالات .. تعرف عليها    نائب رئيس جامعة الأزهر: الشريعة الإسلامية لم تأتِ لتكليف الناس بما لا يطيقون    وزير الأوقاف: المسلمون والمسيحيون في مصر تجمعهم أواصر قوية على أساس من الوحدة الوطنية    «النهارده كام هجري؟».. تعرف على تاريخ اليوم في التقويم الهجري والميلادي    جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي 2025 في محافظة البحيرة الترم الثاني 2025    وكيل الأزهر: على الشباب معرفة طبيعة العدو الصهيوني العدوانية والعنصرية والتوسعية والاستعمارية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"التعليم" تصدر لائحة جديدة لتنظيم العمل بمدارس المعاهد القومية والجمعيات التعاونية
نشر في الدستور الأصلي يوم 07 - 07 - 2011

علم " الدستور الأصلي" أن الدكتور" أحمد جمال الدين موسى "- وزير التربية والتعليم - اعتمد لائحة تنفيذية ومالية لتنظيم العمل بالمدارس التابعة للجمعية التعاونية العامة وللمعاهد القومية بقرار وزارى رقم 247 ، بعد أن كشفت اللجنة التى شكلها الوزير لدراسة أوضاعها العديد من السلبيات والمخالفات بها ، وتضمنت اللائحة التى حصلت " الدستور الأصلي " على نسخة منها على تحديد اللائحة المالية للعاملين والمعلمين ، ووضعت الوزارة 41 مادة لتحديدالعمل بالمدارس ، حيث حددت المادة الثالثة من اللائحة أن تبدأ السنة المالية للجمعية التعاونية التعليمية في أول سبتمبر وتنتهي في آخر أغسطس من كل سنة.
وأشارت المادة الرابعة إلى أن تسري أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 1 لسنة 1990 وأحكام القرار الوزارى رقم 306 لسنة 1993 بشأن التعليم الخاص فيما لم يرد بشأنه نص فى هذه اللائحة.
وحدد الباب الثانى "موارد الجمعية" وتتكون من الإحتياطي القانونى المنصوص عليه في اللائحة التنفيذية لقانون 1 لسنة 1990 ومقابل مصروفات الإدارة ومقداره خمسة وعشرون جنيهاً الذي يحصل من كل تلميذ مقيد بالمدرسة ، بالإضافة للتبرعات الممنوحة من المواطنين والهيئات الوطنية بعد موافقة وزيرالتربية التعليم وكذلك التبرعات والإعانات الممنوحة من أفراد أجانب أو هيئات أجنبية بموافقة وزير التربية والتعليم فيما لايجاوز مليون جنيه وبموافقة رئيس مجلس الوزراء فيما يزيد على ذلك ، و12% من إجمالى الإيرادات السنوية المحصلة فعلياً من المدارس التابعة للجمعية.
واشترطت المادة السادسة أن تودع أموال الجمعية في حساب خاص لها في أحد البنوك المعتمدة من البنك المركزى ويتم الفصل بين حساب الجمعية وحسابات المدارس التابعة لها .
وأكدت المادة السابعة على أنه فى حال إذا لحقت بالجمعية خسائر ترتب عليها عجز في رأس المال فلا يجوز توزيع صافي الفائض عن ناتج نشاط الجمعية في السنوات التالية في الحالات التي يجوز فيها ذلك إلى أن يتم تغطية العجز.
وبالنسبة لمصروفات الجمعية فحددت المادة الثامنة أن يصرف لأعضاء مجلس الإدارة بدل أنتقال شهري بالفئة التي تحددها الجمعية العمومية التعاونية التعليمية سنوياً ويعتمدها وزير التربية والتعليم, ولا يجوز صرف أية مبالغ أخرى تحت أي مسمى، على أن يتم الصرف بموجب شيكات مصرفية موقعة من رئيس مجلس الإدارة توقيعاً اولاً ومن أمين الصندوق توقيعاً ثانياً.
وحدد الباب الثالث فى المادة (10) على أن تتكون موارد المدارس القومية من رسوم التعليم المقررة على التلاميذ بما فيها الأقسام التى تدرس مناهج خاصة (دولية) إن وجدت ورسوم النشاط المدرسى وإشتراكات الخدمات ، و عائدات مرافق المدرسة ،وحصيلة مجموعات التقوية بالفئات المحددة بالقرار الوزارى المنظم لذلك، والإعانات والتبرعات غير المشروطة ،و حصة المدرسة فى الأموال الموقوفة عليها إن وجدت.
والزمت المادة" 11" مدارس المعاهد القومية بتنفيذ ماورد باللائحة التنفيذية لحساب دعم وضمان التزامات المدارس الخاصة ذات المصروفات وتعديلاته على أن يتم توريد نسبة ال19% من نسبة 1% من حصيلة الضمان المالى إلى الجمعية العامة للمعاهد القومية.
وأوضحت المادة " 13" يتم إيداع إيرادات المدرسة من رسوم التعليم وحصيلة رسوم النشاط المدرسى واشتراكات الخدمات وأى إيرادات أخرى فى حسابين منفصلين فى أحد البنوك المعتمدة لدى البنك المركزى أو أحد مكاتب البريد الحكومية ويخصص أحدهما لرسوم التعليم وإشتراكات الخدمات والثانى لرسوم النشاط المدرسى .
وحددت المادة " 18" قواعد مصروفات التحاق الطلاب بالمدرسة مقابل إمتحان النقل فى كل من الدورين الأول والثانى بحيث يحصل عشرون جنيهاً للحلقة الابتدائية ، وثلاثون جنيهاً للحلقة الاعدادية ،أربعون جنيهاً للمرحلة الثانوية ومافى مستواها ،وتورد المدرسة نسبة 10% من هذه الحصيلة للإدارة التعليمية المختصة وفى حالة وضع امتحانات المدرسة بمعرفة مدارس رسمية مناظرة تورد هذه الحصيلة بالكامل للإدارة التعليمية المختصة .
وألزمت المادة (19) المدرسة بتنفيذ كل ما يتعلق بالرسوم والغرامات والإشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية التى يصدر بها سنوياً قرار من وزير التربية والتعليم .
وأجازت المادة (20) أن تطلب المدرسة إعادة النظر فى رسوم التعليم ورسوم النشاط المدرسى وكذلك إشتراك مقابل الخدمات وفقاً للقواعد المقررة فى القرار الوزارى المنظم للتعليم الخاص، كما ألزمت تخصص المدرسة نسبة لا تجاوز 5 % من جملة رسوم التعليم لحالات الإعفاء من المصروفات وتبين اللائحة الداخلية للمدرسة نظام الإعفاء أو التخفيض من المصروفات وتقيد المدرسة جميع طلبات الإعفاء من رسوم التعليم أو تخفيضها فى سجل خاص ويتم فحصها بمعرفة مجلس الإدارة التعليمى وذلك فى موعد أقصاه نهاية شهر أكتوبر من كل عام .
ويحظر منح إعفاء أو تخفيض لأبناء أعضاء مجلس إدارة الجمعية التعاونية التعليمية وفى جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد نسبة الاعفاء لأى تلميذ على 25% من قيمة رسوم التعليم، إلا بعد الرجوع لمجلس إدارة الجمعية العامة للمعاهد القومية , وذلك في حالات الظروف الإجتماعية القهرية.
وحددت المادة (22) ان يكون الصرف من موارد المدرسة علىأجور ومرتبات ومكافآت وحوافز العاملين بالمدرسة من المعلمين والفنيين والإداريين وعمال الخدمات المعاونة، وغيرهم وكذلك نفقات تدريب العاملين وفقاً للقواعد الواردة فى لائحة العاملين بمدارس الجمعيات التعاونية التعليمية، ، ومستحقات العاملين المنتدبين من المدرسة للجمعية على أن تخصم من نسبة 3% المستحقة طرف المدرسة للجمعية، و حصة المدرسة فى التأمينات الاجتماعية مع الإحتفاظ بالمستندات الدالة على الوفاء بها ومكافأت الحصص الزائدة على النصاب القانونى المقرر للعاملين بالمدارس الرسمية المناظرة ،والمنح والعلاوات المقررة قانونا، والقيمة الإيجارية للمنشأت التابعة للمدرسة، وقيمة استهلاك المياه والانارة والتليفون والانترنت والنظافة، و نفقات صيانة المبانى وترميمها وإصلاحها مع مراعاة أحكام المادة (25) من هذه اللائحة على أن يراعى تجزئة قيمتها على ثلاث سنوات فى حالات الإصلاحات الكبرى، نسبة ال 20% من ثمن شراء الأثاث والأدوات المدرسية مقابل الإهلاك، نسبة ال 15% من إجمالى الإيرادات المحصلة فعليا وتوزع كالتالى " 3%للجمعية العامة للمعاهد القومية و12% تورد لحساب الجمعية التعاونية التعليمية.
وحددت المادة (23و24) ان تحسب مكافأة الامتحانات بواقع 200 يوم لجميع العاملين بالمدرسة بنسبة 5 % من أساسى المرتب بحد أدنى 15 جنيهاً وبحد أقصى 40 جنيهاً لليوم الواحد ، و إذا لحقت بالمدرسة خسائر ترتب عليها عجز فى ميزانية المدرسة تخصص نسبة ال 12% الواردة فى البند ( ط ) من المادة (22)لتغطية ذلك العجز .
واكدت اللائحة على نقل المعلمين العاملين بالمدارس القومية إلى وظائف المعلمين بقانون الكادر 155/2007، بعد استيفائهم متطلبات النقل والاعتماد المقررة لكل وظيفة من الوظائف ال6، مع احتفاظهم بصفةٍ شخصية بالأجور التى يتقاضونها لو تجاوزت نهاية الأجور المقررة للوظائف المنقولين إليها، مع تطبيق نظام ترقيات يعتمد على حساب سنوات الأقدمية بين المنقولين لوظيفة واحدة.
وحددت المادة (31) صدور الترخيص بالسلفة المؤقتة فى حدود ألف جنيه من مدير الشئون المالية بالمدرسة وفى حدود ستة ألاف جنيه من مدير المدرسة وما زاد على ذلك بترخيص من مجلس إدارة الجمعية التعاونية التعليمية للمدرسة، ولا يجوز الترخيص بصرف سلفة مؤقتة لمديري الشئون المالية أو العاملين بإدارات الحسابات والمراجعة ، ولا تصرف السلفة المؤقتة إلا عن أعمال مقدر إنجازها في السنة المالية للمدرسة، على ألا تجاوز المدة المحددة لتقديم تسوية السلفة ستين يوماً من تاريخ صرفها وبشرط أن لا تتعدى هذه المدة بأي حال من الأحوال اليوم الأخير من السنة المالية.
وحددت المادة (38) بدل حضور جلسات المجلس لكل عضو مائتين وخمسين جنيها بحد أقصى جلسة واحدة شهريا أى كان عدد الجلسات التى تعقد خلال ذات الشهر، و عشرة جنيهات يوميا للعمل بعد مواعيد العمل الرسمية بشرط أن يكون التكليف صادراً من رئيس مجلس الإدارة ويضاف إليها عشرة جنيهات لأيام الأجازات الرسمية .
وألزمت المادة (41) تمسك الجمعية العامة للمعاهد القومية بالسجلات الآتية" سجل لقيد نسبة ال 3 % الواردة من المدارس وكذلك نسبه ال 10% من الأقسام الدولية بمدارس المعاهد القومية وأوجه الصرف منها، وسجل لقيد مبلغ خمسة وعشرين جنيهاً المحصلة من كل طالب رسم خدمات وإدارة ،وسجل للتبرعات بأنواعها العينية والنقدية الواردة من جهات أجنبية أو محلية،سجل للأسهم ورسم الاكتتاب الواردة بالبندين 7و6 من المادة 34 من هذة اللائحة ،وسجل لرسوم الدورات التدريبية (ايرادات ومصروفات)على ان تعتمد تلك السجلات من إدارة الجمعيات التعاونية التعليمية بالإدارة العامة للتعليم الخاص.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.