بث مباشر.. مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي    "تراجع المستعمل لا يتوقف".. بيجو 301 موديل 2020 ب570 ألف جنيه    ابتزاز وتهديد عبر السوشيال.. ضبط عاطل استغل حلم التوظيف للإيقاع بسيدة    دار الإفتاء المصرية توقِّع بروتوكولَيْ تعاون خلال الجلسة الختامية لمؤتمر الإفتاء العالمي العاشر    "إيه الجمال ده".. ميرنا جميل تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها    رئيس الوزراء ينعي الأديب المصري الكبير صنع الله إبراهيم    مجلس الصحفيين يرحب بمخرجات اجتماع الرئيس مع الهيئات الإعلامية    بالأسماء.. 21 مواطنًا يتنازلون عن الجنسية المصرية (جريدة رسمية)    رغم انخفاض الأمطار وسد النهضة.. خبير يزف بشرى بأن مياه السد العالي    القائمة بأعمال وزيرة البيئة تتابع آخر مستجدات العمل بمصرف المحيط بالمنيا    الرئيس اللبناني: نرفض أي تدخل خارجي ومن غير المسموح لأي جهة حمل السلاح    ترامب وبوتين يلتقيان في ألاسكا التي اشترتها أمريكا من روسيا.. فما قصتها؟    د. علي جمعة يؤم صلاة الجنازة على د. المصيلحي.. ونظيف يشارك في المراسم    إذاعة جيش الاحتلال: تقليص عدد القوات المنتشرة في قطاع غزة إلى خمسة ألوية    "عاد للتدريبات".. مصدر ليلا كورة: لا صحة لأنباء غياب رامي ربيعة 3 أسابيع    بعد صرف 800 مليون إسترليني.. هل نشهد أقوى سباق على الإطلاق للفوز بلقب الدوري الإنجليزي؟    وزارة الرياضة: نسعى لمنظومة خالية من المنشطات.. ونراقب عقوبات الجماهير وعقود اللاعبين    عارضة أزياء عن أسطورة ريال مدريد السابق: «لا يستحم».. ونجم كرة القدم: انتهازية (تفاصيل)    المصري يختتم تدريباته لملاقاة طلائع الجيش في الدوري    نور وغزل تحرزان ذهبية تتابع ببطولة العالم للخماسي الحديث تحت 15 سنة بالإسكندرية    «أتعرض لحملة تشويه».. الشناوي يوجه رسالة حادة ل مسؤول الأهلي (إعلامي يكشف)    جامعة الجلالة توجه الشكر لأول مجلس أمناء بعد انتهاء بعد دورته    "ذهب مع والدته لغسل الأواني فعاد جثة".. طفل يغرق في ترعة بالمنيا    "المتحدة" تطلق حملة توعية بمخاطر حوادث الطرق للحفاظ على الأرواح    فكك 6 شبكات تجسس.. قصة خداع «ثعلب المخابرات المصرية» سمير الإسكندراني للموساد الاسرائيلي    وزير التعليم العالى يفتتح معرض أخبار اليوم للتعليم    رئيس الوزراء يوجه الوزراء المعنيين بتكثيف الجهود لتنفيذ الوثائق التي تم توقيعها بين مصر والأردن وترجمتها إلى خطط وبرامج على الأرض سعياً لتوطيد أطر التعاون بين البلدين    المسلماني: صنع الله إبراهيم كان جديراً بالترشح لجائزة نوبل    "هيلعبوا بالفلوس لعب".. 4 أبراج على موعد مع الثراء وتحول مالي كبير    أكاديمية الفنون تكشف عن موعد انطلاق «مهرجان مسرح العرائس».. بالتفاصيل    حقق إجمالي 141 مليون جنيه.. تراجع إيرادات فيلم المشروع X بعد 84 يومًا    «مصر وطني الثاني».. راغب علامة ينهي أزمته مع نقابة الموسيقيين بعد لقاء مصطفى كامل    "خايف عليك من جهنم".. مسن يوجه رسالة مؤثرة لشقيقه من أمام الكعبة (فيديو)    هل يقام حد السرقة على أحد الزوجين إذا سرق من مال صاحبه؟.. عالم أزهري يجيب    بشروط صارمة.. «الإدارة الروحية الإسلامية» بروسيا يُجيز استخدام حقن «البوتوكس»    أوقاف سوهاج تختتم فعاليات الأسبوع الثقافى بمسجد الحق    الصحة: حريق محدود دون إصابات بمستشفى حلوان العام    تخفيف الزحام وتوفير الأدوية.. تفاصيل اجتماع رئيس "التأمين الصحي" مع مديري الفروع    بسبب «الجبنة».. عدوى بكتيرية في فرنسا تتسبب في وفاة شخصين وتُصيب 19 آخرين    رئيس منطقة سوهاج الأزهرية يتفقد اختبارات الدارسين الخاتمين برواق القرآن    وزارة الزراعة: إجراء التلقيح الاصطناعي لأكثر من 47 ألف رأس ماشية    "قيد الإعداد".. الخارجية الأمريكية تقترب من تصنيف الاخوان منظمة إرهابية    وكالة الطاقة الدولية تخفض توقعاتها لنمو الطلب على النفط في 2025    جهاز تنمية المشروعات وبنك القاهرة يوقعان عقدين جديدين بقيمة 500 مليون جنيه لتمويل المشروعات متناهية الصغر    محافظ المنوفية يفاجئ مكتب صحة الباجور ويتخذ إجراءات فورية لتحسين الخدمات    اتصالان لوزير الخارجية مع نظيره الإيراني والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية    وزيرة التخطيط تناقش مع نظيرتها الأردنية الجهود المشتركة لتحقيق التنمية الاقتصادية    وزير التعليم يكرم الطلاب أوائل مدارس النيل المصرية الدولية    وزير الخارجية يبحث مع نظيره السعودي تطورات الأوضاع في غزة    الصحة: حريق محدود دون إصابات بمستشفى حلوان العام    وزير الري يتابع المشروعات التنموية في سيناء    شجرة أَرز وموسيقى    قافلة المساعدات المصرية ال 14 تنطلق إلى قطاع غزة    مواعيد مباريات اليوم.. قمة باريس سان جيرمان ضد توتنهام بالسوبر الأوروبي    البيضاء تواصل التراجع، أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 13-8-2028 بالفيوم    كسر خط صرف صحي أثناء أعمال إنشاء مترو الإسكندرية | صور    حبس 5 متهمين اقتحموا العناية المركزة بمستشفى دكرنس واعتدوا على الأطباء    إخماد حريق نشب في محول كهرباء تابع لترام الإسكندرية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"التعليم" تصدر لائحة جديدة لتنظيم العمل بمدارس المعاهد القومية والجمعيات التعاونية
نشر في الدستور الأصلي يوم 07 - 07 - 2011

علم " الدستور الأصلي" أن الدكتور" أحمد جمال الدين موسى "- وزير التربية والتعليم - اعتمد لائحة تنفيذية ومالية لتنظيم العمل بالمدارس التابعة للجمعية التعاونية العامة وللمعاهد القومية بقرار وزارى رقم 247 ، بعد أن كشفت اللجنة التى شكلها الوزير لدراسة أوضاعها العديد من السلبيات والمخالفات بها ، وتضمنت اللائحة التى حصلت " الدستور الأصلي " على نسخة منها على تحديد اللائحة المالية للعاملين والمعلمين ، ووضعت الوزارة 41 مادة لتحديدالعمل بالمدارس ، حيث حددت المادة الثالثة من اللائحة أن تبدأ السنة المالية للجمعية التعاونية التعليمية في أول سبتمبر وتنتهي في آخر أغسطس من كل سنة.
وأشارت المادة الرابعة إلى أن تسري أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 1 لسنة 1990 وأحكام القرار الوزارى رقم 306 لسنة 1993 بشأن التعليم الخاص فيما لم يرد بشأنه نص فى هذه اللائحة.
وحدد الباب الثانى "موارد الجمعية" وتتكون من الإحتياطي القانونى المنصوص عليه في اللائحة التنفيذية لقانون 1 لسنة 1990 ومقابل مصروفات الإدارة ومقداره خمسة وعشرون جنيهاً الذي يحصل من كل تلميذ مقيد بالمدرسة ، بالإضافة للتبرعات الممنوحة من المواطنين والهيئات الوطنية بعد موافقة وزيرالتربية التعليم وكذلك التبرعات والإعانات الممنوحة من أفراد أجانب أو هيئات أجنبية بموافقة وزير التربية والتعليم فيما لايجاوز مليون جنيه وبموافقة رئيس مجلس الوزراء فيما يزيد على ذلك ، و12% من إجمالى الإيرادات السنوية المحصلة فعلياً من المدارس التابعة للجمعية.
واشترطت المادة السادسة أن تودع أموال الجمعية في حساب خاص لها في أحد البنوك المعتمدة من البنك المركزى ويتم الفصل بين حساب الجمعية وحسابات المدارس التابعة لها .
وأكدت المادة السابعة على أنه فى حال إذا لحقت بالجمعية خسائر ترتب عليها عجز في رأس المال فلا يجوز توزيع صافي الفائض عن ناتج نشاط الجمعية في السنوات التالية في الحالات التي يجوز فيها ذلك إلى أن يتم تغطية العجز.
وبالنسبة لمصروفات الجمعية فحددت المادة الثامنة أن يصرف لأعضاء مجلس الإدارة بدل أنتقال شهري بالفئة التي تحددها الجمعية العمومية التعاونية التعليمية سنوياً ويعتمدها وزير التربية والتعليم, ولا يجوز صرف أية مبالغ أخرى تحت أي مسمى، على أن يتم الصرف بموجب شيكات مصرفية موقعة من رئيس مجلس الإدارة توقيعاً اولاً ومن أمين الصندوق توقيعاً ثانياً.
وحدد الباب الثالث فى المادة (10) على أن تتكون موارد المدارس القومية من رسوم التعليم المقررة على التلاميذ بما فيها الأقسام التى تدرس مناهج خاصة (دولية) إن وجدت ورسوم النشاط المدرسى وإشتراكات الخدمات ، و عائدات مرافق المدرسة ،وحصيلة مجموعات التقوية بالفئات المحددة بالقرار الوزارى المنظم لذلك، والإعانات والتبرعات غير المشروطة ،و حصة المدرسة فى الأموال الموقوفة عليها إن وجدت.
والزمت المادة" 11" مدارس المعاهد القومية بتنفيذ ماورد باللائحة التنفيذية لحساب دعم وضمان التزامات المدارس الخاصة ذات المصروفات وتعديلاته على أن يتم توريد نسبة ال19% من نسبة 1% من حصيلة الضمان المالى إلى الجمعية العامة للمعاهد القومية.
وأوضحت المادة " 13" يتم إيداع إيرادات المدرسة من رسوم التعليم وحصيلة رسوم النشاط المدرسى واشتراكات الخدمات وأى إيرادات أخرى فى حسابين منفصلين فى أحد البنوك المعتمدة لدى البنك المركزى أو أحد مكاتب البريد الحكومية ويخصص أحدهما لرسوم التعليم وإشتراكات الخدمات والثانى لرسوم النشاط المدرسى .
وحددت المادة " 18" قواعد مصروفات التحاق الطلاب بالمدرسة مقابل إمتحان النقل فى كل من الدورين الأول والثانى بحيث يحصل عشرون جنيهاً للحلقة الابتدائية ، وثلاثون جنيهاً للحلقة الاعدادية ،أربعون جنيهاً للمرحلة الثانوية ومافى مستواها ،وتورد المدرسة نسبة 10% من هذه الحصيلة للإدارة التعليمية المختصة وفى حالة وضع امتحانات المدرسة بمعرفة مدارس رسمية مناظرة تورد هذه الحصيلة بالكامل للإدارة التعليمية المختصة .
وألزمت المادة (19) المدرسة بتنفيذ كل ما يتعلق بالرسوم والغرامات والإشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية التى يصدر بها سنوياً قرار من وزير التربية والتعليم .
وأجازت المادة (20) أن تطلب المدرسة إعادة النظر فى رسوم التعليم ورسوم النشاط المدرسى وكذلك إشتراك مقابل الخدمات وفقاً للقواعد المقررة فى القرار الوزارى المنظم للتعليم الخاص، كما ألزمت تخصص المدرسة نسبة لا تجاوز 5 % من جملة رسوم التعليم لحالات الإعفاء من المصروفات وتبين اللائحة الداخلية للمدرسة نظام الإعفاء أو التخفيض من المصروفات وتقيد المدرسة جميع طلبات الإعفاء من رسوم التعليم أو تخفيضها فى سجل خاص ويتم فحصها بمعرفة مجلس الإدارة التعليمى وذلك فى موعد أقصاه نهاية شهر أكتوبر من كل عام .
ويحظر منح إعفاء أو تخفيض لأبناء أعضاء مجلس إدارة الجمعية التعاونية التعليمية وفى جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد نسبة الاعفاء لأى تلميذ على 25% من قيمة رسوم التعليم، إلا بعد الرجوع لمجلس إدارة الجمعية العامة للمعاهد القومية , وذلك في حالات الظروف الإجتماعية القهرية.
وحددت المادة (22) ان يكون الصرف من موارد المدرسة علىأجور ومرتبات ومكافآت وحوافز العاملين بالمدرسة من المعلمين والفنيين والإداريين وعمال الخدمات المعاونة، وغيرهم وكذلك نفقات تدريب العاملين وفقاً للقواعد الواردة فى لائحة العاملين بمدارس الجمعيات التعاونية التعليمية، ، ومستحقات العاملين المنتدبين من المدرسة للجمعية على أن تخصم من نسبة 3% المستحقة طرف المدرسة للجمعية، و حصة المدرسة فى التأمينات الاجتماعية مع الإحتفاظ بالمستندات الدالة على الوفاء بها ومكافأت الحصص الزائدة على النصاب القانونى المقرر للعاملين بالمدارس الرسمية المناظرة ،والمنح والعلاوات المقررة قانونا، والقيمة الإيجارية للمنشأت التابعة للمدرسة، وقيمة استهلاك المياه والانارة والتليفون والانترنت والنظافة، و نفقات صيانة المبانى وترميمها وإصلاحها مع مراعاة أحكام المادة (25) من هذه اللائحة على أن يراعى تجزئة قيمتها على ثلاث سنوات فى حالات الإصلاحات الكبرى، نسبة ال 20% من ثمن شراء الأثاث والأدوات المدرسية مقابل الإهلاك، نسبة ال 15% من إجمالى الإيرادات المحصلة فعليا وتوزع كالتالى " 3%للجمعية العامة للمعاهد القومية و12% تورد لحساب الجمعية التعاونية التعليمية.
وحددت المادة (23و24) ان تحسب مكافأة الامتحانات بواقع 200 يوم لجميع العاملين بالمدرسة بنسبة 5 % من أساسى المرتب بحد أدنى 15 جنيهاً وبحد أقصى 40 جنيهاً لليوم الواحد ، و إذا لحقت بالمدرسة خسائر ترتب عليها عجز فى ميزانية المدرسة تخصص نسبة ال 12% الواردة فى البند ( ط ) من المادة (22)لتغطية ذلك العجز .
واكدت اللائحة على نقل المعلمين العاملين بالمدارس القومية إلى وظائف المعلمين بقانون الكادر 155/2007، بعد استيفائهم متطلبات النقل والاعتماد المقررة لكل وظيفة من الوظائف ال6، مع احتفاظهم بصفةٍ شخصية بالأجور التى يتقاضونها لو تجاوزت نهاية الأجور المقررة للوظائف المنقولين إليها، مع تطبيق نظام ترقيات يعتمد على حساب سنوات الأقدمية بين المنقولين لوظيفة واحدة.
وحددت المادة (31) صدور الترخيص بالسلفة المؤقتة فى حدود ألف جنيه من مدير الشئون المالية بالمدرسة وفى حدود ستة ألاف جنيه من مدير المدرسة وما زاد على ذلك بترخيص من مجلس إدارة الجمعية التعاونية التعليمية للمدرسة، ولا يجوز الترخيص بصرف سلفة مؤقتة لمديري الشئون المالية أو العاملين بإدارات الحسابات والمراجعة ، ولا تصرف السلفة المؤقتة إلا عن أعمال مقدر إنجازها في السنة المالية للمدرسة، على ألا تجاوز المدة المحددة لتقديم تسوية السلفة ستين يوماً من تاريخ صرفها وبشرط أن لا تتعدى هذه المدة بأي حال من الأحوال اليوم الأخير من السنة المالية.
وحددت المادة (38) بدل حضور جلسات المجلس لكل عضو مائتين وخمسين جنيها بحد أقصى جلسة واحدة شهريا أى كان عدد الجلسات التى تعقد خلال ذات الشهر، و عشرة جنيهات يوميا للعمل بعد مواعيد العمل الرسمية بشرط أن يكون التكليف صادراً من رئيس مجلس الإدارة ويضاف إليها عشرة جنيهات لأيام الأجازات الرسمية .
وألزمت المادة (41) تمسك الجمعية العامة للمعاهد القومية بالسجلات الآتية" سجل لقيد نسبة ال 3 % الواردة من المدارس وكذلك نسبه ال 10% من الأقسام الدولية بمدارس المعاهد القومية وأوجه الصرف منها، وسجل لقيد مبلغ خمسة وعشرين جنيهاً المحصلة من كل طالب رسم خدمات وإدارة ،وسجل للتبرعات بأنواعها العينية والنقدية الواردة من جهات أجنبية أو محلية،سجل للأسهم ورسم الاكتتاب الواردة بالبندين 7و6 من المادة 34 من هذة اللائحة ،وسجل لرسوم الدورات التدريبية (ايرادات ومصروفات)على ان تعتمد تلك السجلات من إدارة الجمعيات التعاونية التعليمية بالإدارة العامة للتعليم الخاص.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.