وزير الصحة يشيد بدور التمريض في رعاية مصابي غزة    البيئة: 300 مليون يورو استثمارات التوافق البيئي في الصناعة    رجل الظل| «القاتل السياسي».. اختيار كوشنر المُلهم طريق ترامب نحو رئاسة أمريكا    لليوم الثاني على التوالي.. غارة إسرائيلية تستهدف منطقة حدودية بين لبنان وسوريا    اليوم.. قطار البريميرليج يصل لخط النهاية    مدير صندوق مكافحة وعلاج الادمان: مقراتنا بالجامعات تقدم التوعية للطلاب طوال العام    إصابة 3 طلاب إعدادية في مشاجرة داخل فناء مدرسة بالمنيا    6 عروض مجانية بإقليم القناة وسيناء الثقافى    عبير صبري تهنئ ريم سامي بمناسبة حفل زفافها    وزير الصحة يؤكد اهتمام القيادة السياسية بوضع استراتيجية متكاملة لتطوير التمريض    مباشر الدوري الألماني - فرانكفورت (0)-(0) لايبزيج.. بداية المباراة    الكل متفائل.. توقعات الجماهير لمباراة الأهلي و الترجي التونسي.. فيديو    وزير التعليم: بذل كافة الجهود لدعم التمكين الحقيقي للأشخاص ذوي الإعاقة    مدبولي: مصر ستكون مركزا إقليميا لتصنيع الأجهزة المنزلية الفترة المقبلة    موعد عيد الأضحى المبارك 2024.. بدأ العد التنازلي ل وقفة عرفات    مصرع طفلة دهستها سيارة "لودر" في المرج    سائقو الشاحنات في أوكرانيا ينظمون احتجاجا ضخما اعتراضا على قانون التعبئة الجديد    خبير يوضح أسباب الانقسامات التي تضرب مجلس الحرب الإسرائيلي (فيديو)    بعد الانخفاضات الأخيرة.. أسعار السيارات 2024 في مصر    الصحة العالمية تحذر من الملح: يسبب ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب    مصر تنافس على لقب بطولة CIB العالم للإسكواش ب3 لاعبين في المباراة النهائية    بعد الخلافات العديدة.. إشبيلية يعلن تجديد عقد نافاس    السفيرة سها جندي تترأس أول اجتماعات اللجنة العليا للهجرة    عاشور: دعم مستمر من القيادة السياسية لبنك المعرفة المصري    مسؤولو التطوير المؤسسي بهيئة المجتمعات العمرانية يزورون مدينة العلمين الجديدة    «الحرية المصري»: مصر لن تتخلى عن مسئولياتها تجاه الشعب الفلسطيني    تعرف على تطورات الحالة الصحية للفنان جلال الزكي.. في العناية المركزة    ليلة سقوط اللصوص.. القبض على 9 متهمين بارتكاب جرائم سرقات بالقاهرة    هل تستطيع إسرائيل عرقلة عمل محكمة العدل الدولية؟.. أستاذ قانون يرد    8 تعليمات مهمة من «النقل» لقائدي القطارات على خطوط السكة الحديد    محافظة القاهرة تنظم رحلة ل120 من ذوي القدرات الخاصة والطلبة المتفوقين لزيارة المناطق السياحية    فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة يحتل المرتبة الثالثة في شباك التذاكر    البيئة: 550 مليون يورو استثمارات تمت وجارية بمجال التوافق البيئي في الصناعة    بينهم أبو تريكة.. قبول طعن 121 متهمًا على إدراجهم بقوائم الإرهاب    «المصل واللقاح»: متحور كورونا الجديد سريع الانتشار ويجب اتباع الإجراءات الاحترازية    الكشف على 1645 مواطنا في قافلة طبية ضمن «حياة كريمة» ببني سويف    حزب الله: استهدفنا تجمعا ‏لجنود الاحتلال في محيط ثكنة برانيت بالأسلحة الصاروخية    الأحجار نقلت من أسوان للجيزة.. اكتشاف مفاجأة عن طريقة بناء الأهرامات    أستاذ الطب الوقائي: الإسهال يقتل 1.5 مليون شخص بالعالم سنويا    طلاب الإعدادية الأزهرية يؤدون امتحاني اللغة العربية والهندسة بالمنيا دون شكاوى    جوري بكر تتصدر «جوجل» بعد طلاقها: «استحملت اللي مفيش جبل يستحمله».. ما السبب؟    مفتي الجمهورية: يجوز التبرع للمشروعات الوطنية    «الري»: بحث تعزيز التعاون بين مصر وبيرو في مجال المياه    محافظ المنيا: استقبال القمح مستمر.. وتوريد 238 ألف طن ل"التموين"    جهود قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية خلال 24 ساعة فى مواجهة جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية    موناكو ينافس عملاق تركيا لضم عبدالمنعم من الأهلي    نهائي أبطال إفريقيا.. 3 لاعبين "ملوك الأسيست "في الأهلي والترجي "تعرف عليهم"    أبرزهم رامي جمال وعمرو عبدالعزيز..نجوم الفن يدعمون الفنان جلال الزكي بعد أزمته الأخيرة    موعد مباراة بوروسيا دورتموند أمام دارمشتات في الدوري الألماني والقنوات الناقلة    "الإسكان": غدا.. بدء تسليم أراضي بيت الوطن بالعبور    مسئولو التطوير المؤسسي ب"المجتمعات العمرانية" يزورون مدينة العلمين الجديدة (صور)    خبيرة فلك تبشر الأبراج الترابية والهوائية لهذا السبب    ما حكم الرقية بالقرآن الكريم؟.. دار الإفتاء تحسم الجدل: ينبغي الحذر من الدجالين    الفصائل الفلسطينية تعلن قتل 15 جنديا إسرائيليا فى حى التنور برفح جنوبى غزة    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 18-5-2024    حادث عصام صاصا.. اعرف جواز دفع الدية في حالات القتل الخطأ من الناحية الشرعية    الأرصاد: طقس الغد شديد الحرارة نهارا معتدل ليلا على أغلب الأنحاء    قبل عيد الأضحى 2024.. تعرف على الشروط التي تصح بها الأضحية ووقتها الشرعي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"التعليم" تصدر لائحة جديدة لتنظيم العمل بمدارس المعاهد القومية والجمعيات التعاونية
نشر في الدستور الأصلي يوم 07 - 07 - 2011

علم " الدستور الأصلي" أن الدكتور" أحمد جمال الدين موسى "- وزير التربية والتعليم - اعتمد لائحة تنفيذية ومالية لتنظيم العمل بالمدارس التابعة للجمعية التعاونية العامة وللمعاهد القومية بقرار وزارى رقم 247 ، بعد أن كشفت اللجنة التى شكلها الوزير لدراسة أوضاعها العديد من السلبيات والمخالفات بها ، وتضمنت اللائحة التى حصلت " الدستور الأصلي " على نسخة منها على تحديد اللائحة المالية للعاملين والمعلمين ، ووضعت الوزارة 41 مادة لتحديدالعمل بالمدارس ، حيث حددت المادة الثالثة من اللائحة أن تبدأ السنة المالية للجمعية التعاونية التعليمية في أول سبتمبر وتنتهي في آخر أغسطس من كل سنة.
وأشارت المادة الرابعة إلى أن تسري أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 1 لسنة 1990 وأحكام القرار الوزارى رقم 306 لسنة 1993 بشأن التعليم الخاص فيما لم يرد بشأنه نص فى هذه اللائحة.
وحدد الباب الثانى "موارد الجمعية" وتتكون من الإحتياطي القانونى المنصوص عليه في اللائحة التنفيذية لقانون 1 لسنة 1990 ومقابل مصروفات الإدارة ومقداره خمسة وعشرون جنيهاً الذي يحصل من كل تلميذ مقيد بالمدرسة ، بالإضافة للتبرعات الممنوحة من المواطنين والهيئات الوطنية بعد موافقة وزيرالتربية التعليم وكذلك التبرعات والإعانات الممنوحة من أفراد أجانب أو هيئات أجنبية بموافقة وزير التربية والتعليم فيما لايجاوز مليون جنيه وبموافقة رئيس مجلس الوزراء فيما يزيد على ذلك ، و12% من إجمالى الإيرادات السنوية المحصلة فعلياً من المدارس التابعة للجمعية.
واشترطت المادة السادسة أن تودع أموال الجمعية في حساب خاص لها في أحد البنوك المعتمدة من البنك المركزى ويتم الفصل بين حساب الجمعية وحسابات المدارس التابعة لها .
وأكدت المادة السابعة على أنه فى حال إذا لحقت بالجمعية خسائر ترتب عليها عجز في رأس المال فلا يجوز توزيع صافي الفائض عن ناتج نشاط الجمعية في السنوات التالية في الحالات التي يجوز فيها ذلك إلى أن يتم تغطية العجز.
وبالنسبة لمصروفات الجمعية فحددت المادة الثامنة أن يصرف لأعضاء مجلس الإدارة بدل أنتقال شهري بالفئة التي تحددها الجمعية العمومية التعاونية التعليمية سنوياً ويعتمدها وزير التربية والتعليم, ولا يجوز صرف أية مبالغ أخرى تحت أي مسمى، على أن يتم الصرف بموجب شيكات مصرفية موقعة من رئيس مجلس الإدارة توقيعاً اولاً ومن أمين الصندوق توقيعاً ثانياً.
وحدد الباب الثالث فى المادة (10) على أن تتكون موارد المدارس القومية من رسوم التعليم المقررة على التلاميذ بما فيها الأقسام التى تدرس مناهج خاصة (دولية) إن وجدت ورسوم النشاط المدرسى وإشتراكات الخدمات ، و عائدات مرافق المدرسة ،وحصيلة مجموعات التقوية بالفئات المحددة بالقرار الوزارى المنظم لذلك، والإعانات والتبرعات غير المشروطة ،و حصة المدرسة فى الأموال الموقوفة عليها إن وجدت.
والزمت المادة" 11" مدارس المعاهد القومية بتنفيذ ماورد باللائحة التنفيذية لحساب دعم وضمان التزامات المدارس الخاصة ذات المصروفات وتعديلاته على أن يتم توريد نسبة ال19% من نسبة 1% من حصيلة الضمان المالى إلى الجمعية العامة للمعاهد القومية.
وأوضحت المادة " 13" يتم إيداع إيرادات المدرسة من رسوم التعليم وحصيلة رسوم النشاط المدرسى واشتراكات الخدمات وأى إيرادات أخرى فى حسابين منفصلين فى أحد البنوك المعتمدة لدى البنك المركزى أو أحد مكاتب البريد الحكومية ويخصص أحدهما لرسوم التعليم وإشتراكات الخدمات والثانى لرسوم النشاط المدرسى .
وحددت المادة " 18" قواعد مصروفات التحاق الطلاب بالمدرسة مقابل إمتحان النقل فى كل من الدورين الأول والثانى بحيث يحصل عشرون جنيهاً للحلقة الابتدائية ، وثلاثون جنيهاً للحلقة الاعدادية ،أربعون جنيهاً للمرحلة الثانوية ومافى مستواها ،وتورد المدرسة نسبة 10% من هذه الحصيلة للإدارة التعليمية المختصة وفى حالة وضع امتحانات المدرسة بمعرفة مدارس رسمية مناظرة تورد هذه الحصيلة بالكامل للإدارة التعليمية المختصة .
وألزمت المادة (19) المدرسة بتنفيذ كل ما يتعلق بالرسوم والغرامات والإشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية التى يصدر بها سنوياً قرار من وزير التربية والتعليم .
وأجازت المادة (20) أن تطلب المدرسة إعادة النظر فى رسوم التعليم ورسوم النشاط المدرسى وكذلك إشتراك مقابل الخدمات وفقاً للقواعد المقررة فى القرار الوزارى المنظم للتعليم الخاص، كما ألزمت تخصص المدرسة نسبة لا تجاوز 5 % من جملة رسوم التعليم لحالات الإعفاء من المصروفات وتبين اللائحة الداخلية للمدرسة نظام الإعفاء أو التخفيض من المصروفات وتقيد المدرسة جميع طلبات الإعفاء من رسوم التعليم أو تخفيضها فى سجل خاص ويتم فحصها بمعرفة مجلس الإدارة التعليمى وذلك فى موعد أقصاه نهاية شهر أكتوبر من كل عام .
ويحظر منح إعفاء أو تخفيض لأبناء أعضاء مجلس إدارة الجمعية التعاونية التعليمية وفى جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد نسبة الاعفاء لأى تلميذ على 25% من قيمة رسوم التعليم، إلا بعد الرجوع لمجلس إدارة الجمعية العامة للمعاهد القومية , وذلك في حالات الظروف الإجتماعية القهرية.
وحددت المادة (22) ان يكون الصرف من موارد المدرسة علىأجور ومرتبات ومكافآت وحوافز العاملين بالمدرسة من المعلمين والفنيين والإداريين وعمال الخدمات المعاونة، وغيرهم وكذلك نفقات تدريب العاملين وفقاً للقواعد الواردة فى لائحة العاملين بمدارس الجمعيات التعاونية التعليمية، ، ومستحقات العاملين المنتدبين من المدرسة للجمعية على أن تخصم من نسبة 3% المستحقة طرف المدرسة للجمعية، و حصة المدرسة فى التأمينات الاجتماعية مع الإحتفاظ بالمستندات الدالة على الوفاء بها ومكافأت الحصص الزائدة على النصاب القانونى المقرر للعاملين بالمدارس الرسمية المناظرة ،والمنح والعلاوات المقررة قانونا، والقيمة الإيجارية للمنشأت التابعة للمدرسة، وقيمة استهلاك المياه والانارة والتليفون والانترنت والنظافة، و نفقات صيانة المبانى وترميمها وإصلاحها مع مراعاة أحكام المادة (25) من هذه اللائحة على أن يراعى تجزئة قيمتها على ثلاث سنوات فى حالات الإصلاحات الكبرى، نسبة ال 20% من ثمن شراء الأثاث والأدوات المدرسية مقابل الإهلاك، نسبة ال 15% من إجمالى الإيرادات المحصلة فعليا وتوزع كالتالى " 3%للجمعية العامة للمعاهد القومية و12% تورد لحساب الجمعية التعاونية التعليمية.
وحددت المادة (23و24) ان تحسب مكافأة الامتحانات بواقع 200 يوم لجميع العاملين بالمدرسة بنسبة 5 % من أساسى المرتب بحد أدنى 15 جنيهاً وبحد أقصى 40 جنيهاً لليوم الواحد ، و إذا لحقت بالمدرسة خسائر ترتب عليها عجز فى ميزانية المدرسة تخصص نسبة ال 12% الواردة فى البند ( ط ) من المادة (22)لتغطية ذلك العجز .
واكدت اللائحة على نقل المعلمين العاملين بالمدارس القومية إلى وظائف المعلمين بقانون الكادر 155/2007، بعد استيفائهم متطلبات النقل والاعتماد المقررة لكل وظيفة من الوظائف ال6، مع احتفاظهم بصفةٍ شخصية بالأجور التى يتقاضونها لو تجاوزت نهاية الأجور المقررة للوظائف المنقولين إليها، مع تطبيق نظام ترقيات يعتمد على حساب سنوات الأقدمية بين المنقولين لوظيفة واحدة.
وحددت المادة (31) صدور الترخيص بالسلفة المؤقتة فى حدود ألف جنيه من مدير الشئون المالية بالمدرسة وفى حدود ستة ألاف جنيه من مدير المدرسة وما زاد على ذلك بترخيص من مجلس إدارة الجمعية التعاونية التعليمية للمدرسة، ولا يجوز الترخيص بصرف سلفة مؤقتة لمديري الشئون المالية أو العاملين بإدارات الحسابات والمراجعة ، ولا تصرف السلفة المؤقتة إلا عن أعمال مقدر إنجازها في السنة المالية للمدرسة، على ألا تجاوز المدة المحددة لتقديم تسوية السلفة ستين يوماً من تاريخ صرفها وبشرط أن لا تتعدى هذه المدة بأي حال من الأحوال اليوم الأخير من السنة المالية.
وحددت المادة (38) بدل حضور جلسات المجلس لكل عضو مائتين وخمسين جنيها بحد أقصى جلسة واحدة شهريا أى كان عدد الجلسات التى تعقد خلال ذات الشهر، و عشرة جنيهات يوميا للعمل بعد مواعيد العمل الرسمية بشرط أن يكون التكليف صادراً من رئيس مجلس الإدارة ويضاف إليها عشرة جنيهات لأيام الأجازات الرسمية .
وألزمت المادة (41) تمسك الجمعية العامة للمعاهد القومية بالسجلات الآتية" سجل لقيد نسبة ال 3 % الواردة من المدارس وكذلك نسبه ال 10% من الأقسام الدولية بمدارس المعاهد القومية وأوجه الصرف منها، وسجل لقيد مبلغ خمسة وعشرين جنيهاً المحصلة من كل طالب رسم خدمات وإدارة ،وسجل للتبرعات بأنواعها العينية والنقدية الواردة من جهات أجنبية أو محلية،سجل للأسهم ورسم الاكتتاب الواردة بالبندين 7و6 من المادة 34 من هذة اللائحة ،وسجل لرسوم الدورات التدريبية (ايرادات ومصروفات)على ان تعتمد تلك السجلات من إدارة الجمعيات التعاونية التعليمية بالإدارة العامة للتعليم الخاص.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.