رئيس جامعة قناة السويس: قريبًا افتتاح مركز العلاج الطبيعي والتأهيل بكلية العلاج الطبيعي    وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للتدريب المشترك "ميدوزا -14".. شاهد    موعد نتيجة المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025    «خطوات التعامل مع العنف الأسري».. جهات رسمية تستقبل البلاغات على مدار الساعة    سعر الفراخ البلدى والبيضاء اليوم الأربعاء 26 نوفمبر 2025 فى المنيا    كامل الوزير يجتمع مع 23 شركة لمصنعي الأتوبيسات لاستعراض القدرات المحلية لتوطين صناعة المركبات    مدبولي يترأس اجتماع اللجنة العليا المصرية الجزائرية المشتركة.. اليوم    تحت رعاية وحضور رئيس مجلس الوزراء.. انطلاق المؤتمر الوطني "إصلاح وتمكين الإدارة المحلية: الدروس المستفادة من برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر    تسليم 17 مركزًا تكنولوجيًا متنقلًا جديدًا إلى النيابة العامة    وزير الخارجية من لبنان: المنطقة على شفا التصعيد.. ونتواصل مع جميع الأطراف دون استثناء    انطلاق أعمال اجتماع مجلس وزراء الإعلام العرب بالجامعة العربية    بن غفير يقيل قائد شرطة القدس.. رفض إدخال كتب يهودية للمسجد الأقصى    القناة 12 الإسرائيلية: مسئولون في الجيش يدعون لوضع خطة مستقلة لنزع سلاح حماس    بركان كيلاويا في هاواي يطلق حمما بركانية للمرة ال37 منذ بدء ثورانه العام الماضي    تقييم مرموش أمام ليفركوزن من الصحف الإنجليزية    بعثة الزمالك تصل إلى جنوب إفريقيا لمواجهة كايزر تشيفز    مواعيد مباريات الأربعاء 26 أكتوبر - ليفربول وريال مدريد وأرسنال في أبطال أوروبا.. وكأس العرب    موعد مباراة باريس سان جيرمان وتوتنهام بدوري أبطال أوروبا.. والقنوات الناقلة    محمود فتح الله: تصريحات حسام حسن الأصعب تاريخيًا.. وكان يمكنه تجنبها    التحقيق مع 8 عناصر جنائية حاولوا غسل 1.6 مليار جنيه حصيلة تجارة مخدرات    قرارات عاجلة من النيابة فى واقعة ضبط طن حشيش فى الرمل بالإسكندرية    تحرير 814 مخالفة مرورية لعدم تركيب الملصق الإلكتروني    طقس الإسكندرية اليوم.. انخفاض في درجات الحرارة والعظمى 23 درجة مئوية    «خشية العار».. السجن 3 سنوات للمتهمين بالتخلص من رضيعة في قنا    مثقفون وأدباء ينعون الناقد والدكتور الراحل محمد عبد المطلب    انطلاق الدورة العاشرة لمهرجان المسرح بشرم الشيخ    رضا البحراوي يكشف حقيقة وفاة والدته    أبرزهم أحمد مكي.. نجوم شرف «كارثة طبيعية» يتصدرون التريند    الرعاية الصحية تطلق الملتقى السنوي السادس تحت شعار "نرتقي للعالمية"    وكيل صحة قنا يتفقد وحدة الترامسة ويحيل طبيبا للتحقيق    باستثمارات 115 مليار جنيه.. الحكومة: تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل فى 6 محافظات جديدة    رئيس الرعاية الصحية: تطوير 300 منشأة بمنظومة التأمين الشامل    الري: نجاح حاجز التوجيه في حماية قريه عرب صالح من أخطار السيول    حكايات الغياب والمقاومة فى «القاهرة السينمائى»    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 26-10-2025 في محافظة الأقصر    مجلس النواب الأردنى: البلاد لن تكون ساحة للتطرف ولن تسمح بالتدخلات الخارجية بأمنها    إنصاف رئاسى لإرادة الشعب    السيسى يحقق حلم عبدالناصر    وزارة العمل: منصة رقمية موحدة لتسهيل استخراج تصاريح عمل الأجانب    تحسين مستوى المعيشة    الأقصر: انقطاع المياه عن عدد من مناطق نجع علوان بالطود صباح اليوم    اتحاد السلة يعتمد فوز الأهلي بدوري المرتبط بعد انسحاب الاتحاد ويعاقب الناديين    اللجنة العامة للدائرة الثالثة بالغربية تعلن الحصر العددي لأصوات الناخبين    بعد نجاح "دولة التلاوة".. دعوة لإطلاق جمهورية المؤذنين    31 دولارا للأوقية.. ارتفاع أسعار الذهب في البورصة العالمية    دار الإفتاء تؤكد حرمة ضرب الزوجة وتحث على الرحمة والمودة    ترامب: «خطة ال28» للسلام في أوكرانيا «مجرد خريطة»    مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي يكرم محافظ جنوب سيناء    دار الإفتاء تكشف.. ما يجوز وما يحرم في ملابس المتوفى    مادورو: سندافع عن فنزويلا ضد أي تهديد والنصر سيكون حليفنا    ريهام عبد الحكيم تتألق في «صدى الأهرامات» بأغنية «بتسأل يا حبيبي» لعمار الشريعي    تقدم مرشح حزب النور ومستقبل وطن.. المؤشرات الأولية للدائرة الأولى بكفر الشيخ    دعاء جوف الليل| اللهم يا شافي القلوب والأبدان أنزل شفاءك على كل مريض    القبض على 3 متهمين بسرقة مصوغات ذهبية من شقة في الطالبية    بروسيا دورتمنود يمطر شباك فياريال برباعية نظيفة    الأمن يفحص منشور بتحرش سائق بطفلة بمدرسة خاصة في التجمع    بوروسيا دورتموند يفترس فياريال برباعية في دوري أبطال أوروبا    محمد صبحي عن مرضه: التشخيص كشف عن وجود فيروس في المخ    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"التعليم" تصدر لائحة جديدة لتنظيم العمل بمدارس المعاهد القومية والجمعيات التعاونية
نشر في الدستور الأصلي يوم 07 - 07 - 2011

علم " الدستور الأصلي" أن الدكتور" أحمد جمال الدين موسى "- وزير التربية والتعليم - اعتمد لائحة تنفيذية ومالية لتنظيم العمل بالمدارس التابعة للجمعية التعاونية العامة وللمعاهد القومية بقرار وزارى رقم 247 ، بعد أن كشفت اللجنة التى شكلها الوزير لدراسة أوضاعها العديد من السلبيات والمخالفات بها ، وتضمنت اللائحة التى حصلت " الدستور الأصلي " على نسخة منها على تحديد اللائحة المالية للعاملين والمعلمين ، ووضعت الوزارة 41 مادة لتحديدالعمل بالمدارس ، حيث حددت المادة الثالثة من اللائحة أن تبدأ السنة المالية للجمعية التعاونية التعليمية في أول سبتمبر وتنتهي في آخر أغسطس من كل سنة.
وأشارت المادة الرابعة إلى أن تسري أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 1 لسنة 1990 وأحكام القرار الوزارى رقم 306 لسنة 1993 بشأن التعليم الخاص فيما لم يرد بشأنه نص فى هذه اللائحة.
وحدد الباب الثانى "موارد الجمعية" وتتكون من الإحتياطي القانونى المنصوص عليه في اللائحة التنفيذية لقانون 1 لسنة 1990 ومقابل مصروفات الإدارة ومقداره خمسة وعشرون جنيهاً الذي يحصل من كل تلميذ مقيد بالمدرسة ، بالإضافة للتبرعات الممنوحة من المواطنين والهيئات الوطنية بعد موافقة وزيرالتربية التعليم وكذلك التبرعات والإعانات الممنوحة من أفراد أجانب أو هيئات أجنبية بموافقة وزير التربية والتعليم فيما لايجاوز مليون جنيه وبموافقة رئيس مجلس الوزراء فيما يزيد على ذلك ، و12% من إجمالى الإيرادات السنوية المحصلة فعلياً من المدارس التابعة للجمعية.
واشترطت المادة السادسة أن تودع أموال الجمعية في حساب خاص لها في أحد البنوك المعتمدة من البنك المركزى ويتم الفصل بين حساب الجمعية وحسابات المدارس التابعة لها .
وأكدت المادة السابعة على أنه فى حال إذا لحقت بالجمعية خسائر ترتب عليها عجز في رأس المال فلا يجوز توزيع صافي الفائض عن ناتج نشاط الجمعية في السنوات التالية في الحالات التي يجوز فيها ذلك إلى أن يتم تغطية العجز.
وبالنسبة لمصروفات الجمعية فحددت المادة الثامنة أن يصرف لأعضاء مجلس الإدارة بدل أنتقال شهري بالفئة التي تحددها الجمعية العمومية التعاونية التعليمية سنوياً ويعتمدها وزير التربية والتعليم, ولا يجوز صرف أية مبالغ أخرى تحت أي مسمى، على أن يتم الصرف بموجب شيكات مصرفية موقعة من رئيس مجلس الإدارة توقيعاً اولاً ومن أمين الصندوق توقيعاً ثانياً.
وحدد الباب الثالث فى المادة (10) على أن تتكون موارد المدارس القومية من رسوم التعليم المقررة على التلاميذ بما فيها الأقسام التى تدرس مناهج خاصة (دولية) إن وجدت ورسوم النشاط المدرسى وإشتراكات الخدمات ، و عائدات مرافق المدرسة ،وحصيلة مجموعات التقوية بالفئات المحددة بالقرار الوزارى المنظم لذلك، والإعانات والتبرعات غير المشروطة ،و حصة المدرسة فى الأموال الموقوفة عليها إن وجدت.
والزمت المادة" 11" مدارس المعاهد القومية بتنفيذ ماورد باللائحة التنفيذية لحساب دعم وضمان التزامات المدارس الخاصة ذات المصروفات وتعديلاته على أن يتم توريد نسبة ال19% من نسبة 1% من حصيلة الضمان المالى إلى الجمعية العامة للمعاهد القومية.
وأوضحت المادة " 13" يتم إيداع إيرادات المدرسة من رسوم التعليم وحصيلة رسوم النشاط المدرسى واشتراكات الخدمات وأى إيرادات أخرى فى حسابين منفصلين فى أحد البنوك المعتمدة لدى البنك المركزى أو أحد مكاتب البريد الحكومية ويخصص أحدهما لرسوم التعليم وإشتراكات الخدمات والثانى لرسوم النشاط المدرسى .
وحددت المادة " 18" قواعد مصروفات التحاق الطلاب بالمدرسة مقابل إمتحان النقل فى كل من الدورين الأول والثانى بحيث يحصل عشرون جنيهاً للحلقة الابتدائية ، وثلاثون جنيهاً للحلقة الاعدادية ،أربعون جنيهاً للمرحلة الثانوية ومافى مستواها ،وتورد المدرسة نسبة 10% من هذه الحصيلة للإدارة التعليمية المختصة وفى حالة وضع امتحانات المدرسة بمعرفة مدارس رسمية مناظرة تورد هذه الحصيلة بالكامل للإدارة التعليمية المختصة .
وألزمت المادة (19) المدرسة بتنفيذ كل ما يتعلق بالرسوم والغرامات والإشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية التى يصدر بها سنوياً قرار من وزير التربية والتعليم .
وأجازت المادة (20) أن تطلب المدرسة إعادة النظر فى رسوم التعليم ورسوم النشاط المدرسى وكذلك إشتراك مقابل الخدمات وفقاً للقواعد المقررة فى القرار الوزارى المنظم للتعليم الخاص، كما ألزمت تخصص المدرسة نسبة لا تجاوز 5 % من جملة رسوم التعليم لحالات الإعفاء من المصروفات وتبين اللائحة الداخلية للمدرسة نظام الإعفاء أو التخفيض من المصروفات وتقيد المدرسة جميع طلبات الإعفاء من رسوم التعليم أو تخفيضها فى سجل خاص ويتم فحصها بمعرفة مجلس الإدارة التعليمى وذلك فى موعد أقصاه نهاية شهر أكتوبر من كل عام .
ويحظر منح إعفاء أو تخفيض لأبناء أعضاء مجلس إدارة الجمعية التعاونية التعليمية وفى جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد نسبة الاعفاء لأى تلميذ على 25% من قيمة رسوم التعليم، إلا بعد الرجوع لمجلس إدارة الجمعية العامة للمعاهد القومية , وذلك في حالات الظروف الإجتماعية القهرية.
وحددت المادة (22) ان يكون الصرف من موارد المدرسة علىأجور ومرتبات ومكافآت وحوافز العاملين بالمدرسة من المعلمين والفنيين والإداريين وعمال الخدمات المعاونة، وغيرهم وكذلك نفقات تدريب العاملين وفقاً للقواعد الواردة فى لائحة العاملين بمدارس الجمعيات التعاونية التعليمية، ، ومستحقات العاملين المنتدبين من المدرسة للجمعية على أن تخصم من نسبة 3% المستحقة طرف المدرسة للجمعية، و حصة المدرسة فى التأمينات الاجتماعية مع الإحتفاظ بالمستندات الدالة على الوفاء بها ومكافأت الحصص الزائدة على النصاب القانونى المقرر للعاملين بالمدارس الرسمية المناظرة ،والمنح والعلاوات المقررة قانونا، والقيمة الإيجارية للمنشأت التابعة للمدرسة، وقيمة استهلاك المياه والانارة والتليفون والانترنت والنظافة، و نفقات صيانة المبانى وترميمها وإصلاحها مع مراعاة أحكام المادة (25) من هذه اللائحة على أن يراعى تجزئة قيمتها على ثلاث سنوات فى حالات الإصلاحات الكبرى، نسبة ال 20% من ثمن شراء الأثاث والأدوات المدرسية مقابل الإهلاك، نسبة ال 15% من إجمالى الإيرادات المحصلة فعليا وتوزع كالتالى " 3%للجمعية العامة للمعاهد القومية و12% تورد لحساب الجمعية التعاونية التعليمية.
وحددت المادة (23و24) ان تحسب مكافأة الامتحانات بواقع 200 يوم لجميع العاملين بالمدرسة بنسبة 5 % من أساسى المرتب بحد أدنى 15 جنيهاً وبحد أقصى 40 جنيهاً لليوم الواحد ، و إذا لحقت بالمدرسة خسائر ترتب عليها عجز فى ميزانية المدرسة تخصص نسبة ال 12% الواردة فى البند ( ط ) من المادة (22)لتغطية ذلك العجز .
واكدت اللائحة على نقل المعلمين العاملين بالمدارس القومية إلى وظائف المعلمين بقانون الكادر 155/2007، بعد استيفائهم متطلبات النقل والاعتماد المقررة لكل وظيفة من الوظائف ال6، مع احتفاظهم بصفةٍ شخصية بالأجور التى يتقاضونها لو تجاوزت نهاية الأجور المقررة للوظائف المنقولين إليها، مع تطبيق نظام ترقيات يعتمد على حساب سنوات الأقدمية بين المنقولين لوظيفة واحدة.
وحددت المادة (31) صدور الترخيص بالسلفة المؤقتة فى حدود ألف جنيه من مدير الشئون المالية بالمدرسة وفى حدود ستة ألاف جنيه من مدير المدرسة وما زاد على ذلك بترخيص من مجلس إدارة الجمعية التعاونية التعليمية للمدرسة، ولا يجوز الترخيص بصرف سلفة مؤقتة لمديري الشئون المالية أو العاملين بإدارات الحسابات والمراجعة ، ولا تصرف السلفة المؤقتة إلا عن أعمال مقدر إنجازها في السنة المالية للمدرسة، على ألا تجاوز المدة المحددة لتقديم تسوية السلفة ستين يوماً من تاريخ صرفها وبشرط أن لا تتعدى هذه المدة بأي حال من الأحوال اليوم الأخير من السنة المالية.
وحددت المادة (38) بدل حضور جلسات المجلس لكل عضو مائتين وخمسين جنيها بحد أقصى جلسة واحدة شهريا أى كان عدد الجلسات التى تعقد خلال ذات الشهر، و عشرة جنيهات يوميا للعمل بعد مواعيد العمل الرسمية بشرط أن يكون التكليف صادراً من رئيس مجلس الإدارة ويضاف إليها عشرة جنيهات لأيام الأجازات الرسمية .
وألزمت المادة (41) تمسك الجمعية العامة للمعاهد القومية بالسجلات الآتية" سجل لقيد نسبة ال 3 % الواردة من المدارس وكذلك نسبه ال 10% من الأقسام الدولية بمدارس المعاهد القومية وأوجه الصرف منها، وسجل لقيد مبلغ خمسة وعشرين جنيهاً المحصلة من كل طالب رسم خدمات وإدارة ،وسجل للتبرعات بأنواعها العينية والنقدية الواردة من جهات أجنبية أو محلية،سجل للأسهم ورسم الاكتتاب الواردة بالبندين 7و6 من المادة 34 من هذة اللائحة ،وسجل لرسوم الدورات التدريبية (ايرادات ومصروفات)على ان تعتمد تلك السجلات من إدارة الجمعيات التعاونية التعليمية بالإدارة العامة للتعليم الخاص.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.