القاهرة الإخبارية: انفجارات تهز موسكو وسط تصاعد الهجمات الأوكرانية    المحكمة الفيدرالية تمنع الرئيس الأمريكي من تنفيذ رسوم جمركية جديدة    4 أعراض لو ظهرت على طفلك يجب الكشف لدى طبيب السكر فورا    الدولار ب49.75 جنيه.. سعر العملات الأجنبية اليوم الخميس 29-5-2025    للعام الرابع على التوالي.. «مستقبل وطن» المنيا يكرم أوائل الطلبة بديرمواس| صور    بعد ارتفاع عيار 21 بالمصنعية.. أسعار الذهب والسبائك اليوم الخميس 29 مايو بالصاغة    ماسك، اليوم الخميس، مغادرته رسميًّا إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.    أكسيوس: تفاؤل في البيت الأبيض بشأن اقتراح جديد قد يُقرب المسافات بين إسرائيل وحماس    أكسيوس: البيت الأبيض متفاءل بقدرة «اقتراح غزة الجديد» على وقف إطلاق النار    8 شهداء وعدد من الجرحى في غارات إسرائيلية على غزة    اقتراب موعد إعلان نتيجة الصف الثالث الابتدائي 2025 بدمياط.. خطوات الاستعلام    تنطلق اليوم.. جداول امتحانات الدبلومات الفنية جميع التخصصات (صناعي- تجاري- زراعي- فندقي)    نشرة التوك شو: توجيهات الرئيس السيسي ل قانون الإيجار القديم وأزمة البنزين المغشوش.. موقف تخفيف الأحمال في الصيف    طريقة عمل المولتن كيك في خطوات بسيطة    أمانات حزب الجبهة الخدمية تعقد اجتماعا لمناقشة خطط عملها ضمن استراتيجية 2030    بعد فقدان اللقب.. ماذا قدم بيراميدز في الدوري المصري 2024-2025؟    «احنا رقم واحد».. تعليق مثير من بيراميدز    موعد أذان الفجر اليوم الخميس ثاني أيام ذي الحجة 1446 هجريًا    مثال حي على ما أقول    مقتل سيدة على يد زوجها بالشرقية بعد طعنها ب 21 طعنة    النائب العام يستقبل عددًا من رؤساء الاستئناف للنيابات المتخصصة والنيابات    ثقافة أسيوط تقدم «التكية» ضمن فعاليات الموسم المسرحي    الإفراج عن "الطنطاوي": ضغوط خارجية أم صفقة داخلية؟ ولماذا يستمر التنكيل بالإسلاميين؟    محافظ سوهاج يتفقد عددا من مشروعات التطوير والتجميل    إمام عاشور يوجه رسالة عاجلة إلى حسام وإبراهيم حسن بعد التتويج بالدوري    الزمالك يعلن إيقاف القيد مجددا بسبب الفلسطيني ياسر حمد    أكلوا بطيخ، إصابة 6 أشخاص من أسرة واحدة بتسمم في قنا    اليوم، انطلاق امتحانات الثانوية الأزهرية بمشاركة أكثر من 173 ألف طالب وطالبة    لحظة تسلم الأهلي درع الدوري (صور)    الشركة المنتجة لفيلم "أحمد وأحمد" تصدم الجمهور السعودي    رئيس الحكومة يكشف كواليس عودة الكتاتيب وتوجيهات السيسي    زلزال بقوة 5.5 درجة يضرب جنوب إيران    3 أساسيات احرصي عليها لبناء جسم قوى لطفلك    «كزبرة»يفتح قلبه للجمهور: «باحاول أكون على طبيعتي.. وباعبر من قلبي» (فيديو)    رئيس «الشيوخ» يدعو إلى ميثاق دولى لتجريم «الإسلاموفوبيا»    نشرة التوك شو| ظهور متحور جديد لكورونا.. وتطبيع محتمل مع إسرائيل قد ينطلق من دمشق وبيروت    طقس الحج بين حار وشديد الحرارة مع سحب رعدية محتملة    5 أيام متتالية.. موعد اجازة عيد الأضحى 2025 في مصر للموظفين والبنوك والمدارس    "ديسربتيك" تدرس إطلاق صندوق جديد بقيمة 70 مليون دولار في 2026    إنجاز تاريخي للكرة الإنجليزية.. 5 أندية تتوّج بخمس بطولات مختلفة فى موسم واحد    سعر الفراخ البيضاء والبلدى وكرتونة البيض بالأسواق اليوم الخميس 29 مايو 2025    ماريسكا: عانينا أمام بيتيس بسبب احتفالنا المبالغ فيه أمام نوتينجهام    المحكمة الرياضية الدولية توضح ليلا كورة الموقف الحالي لشكوى بيراميدز بشأن القمة    موعد أذان فجر الخميس 2 من ذي الحجة 2025.. وأفضل أعمال العشر الأوائل    وزير السياحة: بحث فرص زيادة حركة السياحة الوافدة إلى المقصد السياحي المصرى من صربيا    إصابة شاب بطلق خرطوش عن طريق الخطأ في سوهاج    وزير السياحة: السوق الصربى يمثل أحد الأسواق الواعدة للمقصد السياحى المصري    «زي النهارده».. وفاة الأديب والسيناريست أسامة أنور عكاشة 28 مايو 2010    الركوع برمزٍ ديني: ماذا تعني الركبة التي تركع بها؟    مروان عطية: نستحق التتويج بالدرع بعد موسم صعب    حكم الجمع بين نية صيام العشر الأوائل من ذي الحجة وقضاء رمضان    أمين الفتوى بالإفتاء: الأيام العشر من ذي الحجة تحمل معها أعظم درجات القرب من الله    دليل أفلام عيد الأضحى في مصر 2025.. مواعيد العرض وتقييمات أولية    أحمد سعد يزيل التاتو: ابتديت رحلة وشايف إن ده أحسن القرارات اللى أخدتها    محافظ قنا يشهد افتتاح الدورة الثانية من "أيام قنا السينمائية" تحت شعار "السينما في قلب الريف"    بداية حدوث الجلطات.. عميد معهد القلب السابق يحذر الحجاج من تناول هذه المشروبات    ألم حاد ونخز في الأعصاب.. أعراض ومضاعفات «الديسك» مرض الملكة رانيا    اغتنموا الطاعات.. كيف يمكن استغلال العشر الأوائل من ذي الحجة؟ (الافتاء توضح)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين»: النظام الحالي يسير على طريقة نظام مبارك
نشر في المصري اليوم يوم 02 - 02 - 2014

علقت مجموعة «لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين»، الأحد، على التعديلات الجديدة بشأن قانون القضاء العسكري، بقولها: «على طريقة نظام مبارك يسير النظام الحالي لتجميل محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري بتعديلات شكلية».
وأوضحت «لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين» موقفها بشأن تلك التعديلات، مؤكدة تمسكها بموقفها «الرافض الرافض لدسترة المحاكمات العسكرية للمدنيين»، حسبما نشرت على موقعها الإلكتروني.
وأضافت: «رأينا أن نوضح موقفنا من ما نشر عن هذه التعديلات، التي قد تستخدم في دعاية كاذبة لتجميل هذا الانتهاك الممنهج في حق المدنيين».
واعتبرت أن «إقدام السلطة على إدخال تعديلات جديدة على قانون القضاء العسكري تحت إدعاء التماشي مع مبادئ العدالة والكرامة الإنسانية هو اعتراف من الدولة بأن المحاكمات العسكرية، التي سبقت هذه التعديلات كانت محاكمات تتنافى مع هذه المبادئ، وهو ما كان ينفيه كل مريدي السلطة في عهد المجلس العسكري، وكذلك الرئيس المعزول، محمد مرسي، وحاليًا في عهد الرئيس المؤقت، عدلي منصور».
واستندت في موقفها إلى نقاط عدة لاحظت خلالها أن «هذه التعديلات مخالفة للدستور وتحديدًا للمادة 156، التي حددت سلطة رئيس الجمهورية في إصدار قوانين في غيبة مجلس النواب فقط، في حال (حدوث ما يوجب الإسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير)».
وتابعت: «بالتالي فإصدارها في غيبة ممثلي الشعب هو عدوان على حق الشعب المصري في النظر فيها ومناقشتها».
ورأت أن «المنشور عن مضمون هذه التعديلات لا يتناول أو حتى يقترب من المشاكل الرئيسية بالمحاكم العسكرية، وانصب على أمور شكلية تتعلق بإجراءات المحاكمة، وهي أمور لن تفلح كما لم تفلح تعديلات مبارك، عام 2007، لقانون القضاء العسكري، عندما استحدث المحكمة العليا للطعون، في نفي حقيقة أن المحاكمات العسكرية للمدنيين محاكمات استثنائية ظالمة».
وقالت: «مازالت المادة الأولى من القضاء العسكري تنص على أن القضاء العسكري هيئة تابعة لوزراة الدفاع، ولم يزل القضاة العسكريين خاضعين لأنظمة القوات المسلحة كونهم من ضباطها، ولا يزال نظام التصديق على الأحكام بالمحاكم العسكرية موجود، وهو النظام، الذي يبيح لضابط من غير أعضاء المحكمة العسكرية بإلغاء الأحكام القضائية أو تعديلها».
كما ذكرت أنه «لم تقترب التعديلات من حرمان المجني عليه فى القضايا العسكرية من توكيل محامين للدفاع عنه أمام المحاكم العسكرية، كما لم تتطرق للحالات، التي يجوز فيها محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، وكذلك لم تتناول نص المادة 48 من القضاء العسكري، والتي تعطي المحاكم العسكرية وحدها تحديد اختصاصها».
وشددت على أن «المحاكمات العسكرية للمدنيين منذ الموجة الأولي للثورة وحتى الآن، بعد إقرار تعديلات (لجنة ال50)، أوقعت ولا تزال الآلاف من الضحايا»، مضيفة: «سعيًا لإنصاف هؤلاء الضحايا فقد طرحنا مشروع قانون تجاهله ممثلو جماعة الإخوان المسلمين في مجلس الشعب وفي الرئاسة، والآن تتجاهله السلطة الحالية، رغم إدعائها البحث عن إقرار عدالة انتقالية».
واختتمت: «مستمرون في نضالنا لنحقق أهداف ثورتنا، لتصبح العدالة مبدأ وحق لكل مواطن دون أي تمييز».
كان الرئيس المؤقت، المستشار عدلي منصور، أصدر قرارا بقانون، الأحد، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 232 لسنة 1959، والقانون رقم 71 لسنة 1975 الخاص بتنظيم وتحديد اختصاصات اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة، لإنشاء درجة ثانية للتقاضي باسم «اللجنة القضائية العليا»، تجيز الطعن على قرارات اللجان القضائية للقوات المسلحة أمامها، وذلك أعمالاً لحكم المادة 202 من الدستور المعدَّل الصادر عام 2014، الذي يقضي بأن ينظم القانون قواعد وإجراءات الطعن في قرارات اللجان القضائية لضباط وأفراد القوات المسلحة.
وسبق لمجلس الوزراء أن وافق على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري الصادر بالقانون رقم (25 لسنة 1966)، وذلك بما يضمن تعزيز ضمانات المتقاضين أمامه وفقًا لمبادئ العدالة والكرامة الإنسانية، التي حرصت على صونها وإعلائها مواد المحاكمات العسكرية في الدستور الجديد.
وتتضمن التعديلات الجوهرية في القانون تقرير حق الطعن في الأحكام الصادرة في الجنح لتكون على درجتين بدلًا من درجة واحدة، وضرورة أخذ رأي المفتي في الأحكام الصادرة بالإعدام كضمانة للمحكوم عليهم، ولتحقيق التماثل مع ما يتم في القضاء العادي، وتطبيق الإجراءات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية بشأن الأحكام الغيابية، وتعديل مسمى المحاكم العسكرية ليتماشى مع مسميات المحاكم في القضاء العادي، التي وردت بقانون السلطة القضائية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.