جداول امتحانات شهر أكتوبر 2025 بالجيزة لجميع المراحل التعليمية (ابتدائي – إعدادي – ثانوي)    تعليمات جديدة من التعليم للمعلمين ومديري المدارس 2025-2026 (تفاصيل)    وزير الزراعة: تحديد مساحات البنجر لحماية الفلاحين وصادراتنا الزراعية تسجل 7.5 مليون طن    عاجل- الحكومة: لا تهاون في ضبط الأسعار.. ورئيس الوزراء يشدد على توافر السلع ومنع أي زيادات غير مبررة    نواب ديمقراطيون يطالبون ترامب بمعارضة خطط إسرائيل لضم الضفة    نائب الرئيس الأمريكي يعرب عن تفاؤله إزاء وقف إطلاق النار في غزة    أوكا: الأهلي فاوضني مرتين.. ولهذا السبب رفضت اللعب للزمالك    إصابة 13 شخصا في إنقلاب ميكروباص على طريق «أبوسمبل- أسوان»    عاجل- بدء التقديم لحج الجمعيات الأهلية اليوم.. 12 ألف تأشيرة وتيسيرات جديدة في الخدمات    أبرزهم يسرا وهنا شيحة.. النجوم يتألقون على ريد كاربيت فيلم السادة الأفاضل    أنظمة الدفاع الجوي تتصدى لهجوم روسي على كييف    د. محمد العربي يكتب: دور الأزهر في التصدي للفكر الإرهابي    كم سجل عيار 21 الآن بعد آخر تراجع فى سعر الذهب اليوم الأربعاء 22-10-2025؟    سعر الدولار والريال السعودي أمام الجنيه قبل بداية تعاملات الأربعاء 22 أكتوبر 2025    إلغاء مباراة برشلونة وفياريال فى ميامى.. والبارسا يصدر بيانًا رسميًا    وزير الخارجية الأمريكي يبلغ رئيس وزراء العراق ضرورة نزع سلاح الفصائل الموالية لإيران    إخلاء مبنى الكابيتول في وايومنغ بعد العثور على عبوة ناسفة    هولندا تؤيد البيان الأوروبي الداعي لوقف إطلاق النار في أوكرانيا    ترامب عن تأجيل لقائه مع بوتين: لا أريد "اجتماعًا فارغًا"    محمد عامر: الجونة تضم 18 فندقًا و670 محلًا تجاريًا بينها 110 مطاعم    باريس سان جيرمان يكتسح ليفركوزن بسباعية في دوري الأبطال    «تقريره للاتحاد يدينه.. واختياراته مجاملات».. ميدو يفتح النار على أسامة نبيه    الشباب والرياضة تنهى إجراءات تسليم وتسلم إدارة نادى الإسماعيلى للجنة المؤقتة    موعد مباريات اليوم الأربعاء 22 أكتوبر 2025.. إنفوجراف    المدير التنفيذي للزمالك يكشف كواليس فشل الجمعية العمومية وأسرار الأزمة المالية    أرتيتا: مواجهة أتلتيكو مدريد كانت صعبة.. وجيوكيريس استحق التسجيل    ريكو لويس: سيطرنا على مباراة فياريال.. وجوارديولا يعلم مركزي المفضل    محافظ الغربية: رفع درجة الاستعداد القصوى لانتخابات مجلس النواب 2025    سفيرة قبرص بالقاهرة: مصر خيارنا الأول.. ولو كان بوسعنا اختيار جيراننا لاخترناها    اعترافات المتهم بمحاولة سرقة مكتب بريد العوايد في الإسكندرية: من قنا وجاء لزيارة شقيقته    «حافظوا على سلامتكم».. تحذير من حالة الطقس اليوم: ظاهرة جوية «خطيرة»    وفاة شاب ابتلع لسانه أثناء مباراة كرة قدم في الدقهلية    الحماية المدنية تسيطر على حريق تدوير مخلفات شرق الإسكندرية    تشييع جثمان شاب بأسيوط ضحية انهيار بئر في محافظة المنيا    قرار جديد بشأن استئناف عامل المنيب على حكم سجنه بالمؤبد    القومى للمرأة بسوهاج ينفذ مشروع تحويشة لدعم السيدات اقتصاديا بمركز المراغة    رومانسي وحساس.. 4 أبراج بتحب بكل جوارحها    تكريم ياسر جلال في مهرجان وهران بالجزائر    فعاليات للتوعية ضد الإدمان وزواج القاصرات بعدد من المواقع الثقافية بالغربية    جامعة طنطا تحتفي بإنجاز دولي للدكتورة فتحية الفرارجي بنشر كتابها في المكتبة القومية بفرنسا    «نحن فى ساحة الحسين نزلنا».. المصريون يحييون ذكرى استقرار رأس الحسين.. وانتشار حلقات الذكر والابتهالات.. وخدمات الطرق الصوفية تقدم الطعام والشربات للزوار.. وطوارئ بمستشفى الحسين الجامعى لخدمة المحتفلين.. صور    انطلاق مهرجان القاهرة الدولى لموسيقى الجاز 30 أكتوبر بمشاركة 12 دولة    سفير الإمارات: العلاقات بين مصر وأبوظبي نموذج مثالي يحتذى به بين الدول    مواقيت الصلاة فى أسيوط الاربعاء 22102025    إمام مسجد الحسين: المصريون يجددون العهد مع سيدنا النبي وآل البيت    مجلس كلية طب طنطا يناقش مخطط تدشين مبنى الكلية الجديد    استشاري مناعة: الخريف أخطر فصول العام من حيث العدوى الفيروسية.. واللقاحات خط الدفاع الأول    خطر يتكرر يوميًا.. 7 أطعمة شائعة تتلف الكبد    تخلصك من الروائح الكريهة وتقلل استهلاك الكهرباء.. خطوات تنظيف غسالة الأطباق    أبرزها الموز والزبادي.. أطعمة تجنب تناولها على الريق    وزير الخارجية: نشأت فى أسرة شديدة البساطة.. وأسيوط زرعت الوطنية فى داخلى    الصليب الأحمر في طريقه لتسلم جثماني محتجزين اثنين جنوب غزة    هل يجوز تهذيب الحواجب للمرأة إذا سبّب شكلها حرجًا نفسيًا؟.. أمين الفتوى يجيب    المصري الديمقراطي يدفع ب30 مرشحًا فرديًا ويشارك في «القائمة الوطنية»    رمضان عبد المعز: "ازرع جميلًا ولو في غير موضعه".. فالله لا يضيع إحسان المحسنين    شاريسا سولي تشارك في لجنة القضايا العامة بمجلس الكنائس المصلحة العالمي    رئيس الوزراء يتابع عددا من ملفات عمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 21-10-2025 في محافظة الأقصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين»: النظام الحالي يسير على طريقة نظام مبارك
نشر في المصري اليوم يوم 02 - 02 - 2014

علقت مجموعة «لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين»، الأحد، على التعديلات الجديدة بشأن قانون القضاء العسكري، بقولها: «على طريقة نظام مبارك يسير النظام الحالي لتجميل محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري بتعديلات شكلية».
وأوضحت «لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين» موقفها بشأن تلك التعديلات، مؤكدة تمسكها بموقفها «الرافض الرافض لدسترة المحاكمات العسكرية للمدنيين»، حسبما نشرت على موقعها الإلكتروني.
وأضافت: «رأينا أن نوضح موقفنا من ما نشر عن هذه التعديلات، التي قد تستخدم في دعاية كاذبة لتجميل هذا الانتهاك الممنهج في حق المدنيين».
واعتبرت أن «إقدام السلطة على إدخال تعديلات جديدة على قانون القضاء العسكري تحت إدعاء التماشي مع مبادئ العدالة والكرامة الإنسانية هو اعتراف من الدولة بأن المحاكمات العسكرية، التي سبقت هذه التعديلات كانت محاكمات تتنافى مع هذه المبادئ، وهو ما كان ينفيه كل مريدي السلطة في عهد المجلس العسكري، وكذلك الرئيس المعزول، محمد مرسي، وحاليًا في عهد الرئيس المؤقت، عدلي منصور».
واستندت في موقفها إلى نقاط عدة لاحظت خلالها أن «هذه التعديلات مخالفة للدستور وتحديدًا للمادة 156، التي حددت سلطة رئيس الجمهورية في إصدار قوانين في غيبة مجلس النواب فقط، في حال (حدوث ما يوجب الإسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير)».
وتابعت: «بالتالي فإصدارها في غيبة ممثلي الشعب هو عدوان على حق الشعب المصري في النظر فيها ومناقشتها».
ورأت أن «المنشور عن مضمون هذه التعديلات لا يتناول أو حتى يقترب من المشاكل الرئيسية بالمحاكم العسكرية، وانصب على أمور شكلية تتعلق بإجراءات المحاكمة، وهي أمور لن تفلح كما لم تفلح تعديلات مبارك، عام 2007، لقانون القضاء العسكري، عندما استحدث المحكمة العليا للطعون، في نفي حقيقة أن المحاكمات العسكرية للمدنيين محاكمات استثنائية ظالمة».
وقالت: «مازالت المادة الأولى من القضاء العسكري تنص على أن القضاء العسكري هيئة تابعة لوزراة الدفاع، ولم يزل القضاة العسكريين خاضعين لأنظمة القوات المسلحة كونهم من ضباطها، ولا يزال نظام التصديق على الأحكام بالمحاكم العسكرية موجود، وهو النظام، الذي يبيح لضابط من غير أعضاء المحكمة العسكرية بإلغاء الأحكام القضائية أو تعديلها».
كما ذكرت أنه «لم تقترب التعديلات من حرمان المجني عليه فى القضايا العسكرية من توكيل محامين للدفاع عنه أمام المحاكم العسكرية، كما لم تتطرق للحالات، التي يجوز فيها محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، وكذلك لم تتناول نص المادة 48 من القضاء العسكري، والتي تعطي المحاكم العسكرية وحدها تحديد اختصاصها».
وشددت على أن «المحاكمات العسكرية للمدنيين منذ الموجة الأولي للثورة وحتى الآن، بعد إقرار تعديلات (لجنة ال50)، أوقعت ولا تزال الآلاف من الضحايا»، مضيفة: «سعيًا لإنصاف هؤلاء الضحايا فقد طرحنا مشروع قانون تجاهله ممثلو جماعة الإخوان المسلمين في مجلس الشعب وفي الرئاسة، والآن تتجاهله السلطة الحالية، رغم إدعائها البحث عن إقرار عدالة انتقالية».
واختتمت: «مستمرون في نضالنا لنحقق أهداف ثورتنا، لتصبح العدالة مبدأ وحق لكل مواطن دون أي تمييز».
كان الرئيس المؤقت، المستشار عدلي منصور، أصدر قرارا بقانون، الأحد، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 232 لسنة 1959، والقانون رقم 71 لسنة 1975 الخاص بتنظيم وتحديد اختصاصات اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة، لإنشاء درجة ثانية للتقاضي باسم «اللجنة القضائية العليا»، تجيز الطعن على قرارات اللجان القضائية للقوات المسلحة أمامها، وذلك أعمالاً لحكم المادة 202 من الدستور المعدَّل الصادر عام 2014، الذي يقضي بأن ينظم القانون قواعد وإجراءات الطعن في قرارات اللجان القضائية لضباط وأفراد القوات المسلحة.
وسبق لمجلس الوزراء أن وافق على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري الصادر بالقانون رقم (25 لسنة 1966)، وذلك بما يضمن تعزيز ضمانات المتقاضين أمامه وفقًا لمبادئ العدالة والكرامة الإنسانية، التي حرصت على صونها وإعلائها مواد المحاكمات العسكرية في الدستور الجديد.
وتتضمن التعديلات الجوهرية في القانون تقرير حق الطعن في الأحكام الصادرة في الجنح لتكون على درجتين بدلًا من درجة واحدة، وضرورة أخذ رأي المفتي في الأحكام الصادرة بالإعدام كضمانة للمحكوم عليهم، ولتحقيق التماثل مع ما يتم في القضاء العادي، وتطبيق الإجراءات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية بشأن الأحكام الغيابية، وتعديل مسمى المحاكم العسكرية ليتماشى مع مسميات المحاكم في القضاء العادي، التي وردت بقانون السلطة القضائية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.