جامعة عين شمس تكشف التفاصيل الكاملة للجامعة الأهلية والتخصصات المتاحة    غدًا.. امتحانات الترم الثاني للمواد غير المضافة للمجموع في قنا (جدول)    محافظ القاهرة: توفير السلع الغذائية في أسواق اليوم الواحد بخصم 50%    أسعار الفاكهة اليوم الجمعة 16 مايو 2025 في أسواق الأقصر    كيلو الموز ب50 جنيه؟ أسعار الفاكهة اليوم في مطروح    كامل الوزير يتابع أعمال تنفيذ مشروع خط سكة حديد "بئر العبد- العريش"    «بلدنا أولى بينا».. لقاء توعوي بالفيوم لمناهضة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر    رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبى بالقاهرة تختتم زيارتها إلى الإسكندرية    وزير الإسكان يُصدر قرارات إزالة تعديات ومخالفات بناء بالساحل الشمالي وملوي الجديدة    الوكالة الفرنسية: أولوية كييف في المباحثات مع موسكو «وقف إطلاق نار غير مشروط»    مفاجأة ترامب السورية تثير قلق نتنياهو.. "أكسيوس" يكشف التفاصيل    أنجلينا إيخهورست: نثمن جهود مصر فى الحفاظ على الاستقرار ودعم القضية الفلسطينية    شبكة عالمية تحدد ترتيب الأهلي ضمن المرشحين للفوز بكأس العالم للأندية    بولندا تختار رئيسا جديدا الأحد المقبل في ظل تزايد المخاوف بشأن المستقبل    الصحة الفلسطينية: إسرائيل تنفذ تطهيرا عرقيا فى غزة.. 250 شهيدا فى غارات على القطاع    ميدو يشن هجومًا حادًا على مسئولي الكرة المصرية، اعرف التفاصيل    جماهير برشلونة تحتل الشوارع احتفالا بلقب الليجا    تدشين كأس جديدة لدوري أبطال إفريقيا    رفع 42 سيارة ودراجة نارية متهالكة خلال حملات مكثفة بالمحافظات    رعب أمام مدرسة.. طالبان يروّعان الطالبات بصاعق كهربائي    إصابة 6 أشخاص في تصادم 4 سيارات بطريق السويس - الأدبية    ضبط 3 أطنان أسماك مدخنة ولحوم مجمدة مجهولة المصدر فى المنوفية    مقتل عامل طعنا على يد تاجر مواشي في منطقة أبو النمرس    حال الاستئناف، 3 سيناريوهات تنتظر نجل الفنان محمد رمضان بعد الحكم بإيداعه في دار رعاية    مواصفات امتحان اللغة العربية للصف الأول الإعدادي الترم الثاني 2025    بسام راضي يروّج لافتتاح المتحف المصري من استاد الكوليسيوم الأثري بروما    بعد استثنائها من الدخول المجاني.. أسعار تذاكر زيارة متاحف «التحرير والكبير والحضارة»    مسارات جمال الغيطانى المتقاطعة الخيوط والأنسجة.. والتجارب والتناغمات    مفتى الجمهورية: الحج دون تصريح رسمي مخالفة شرعية ومن يفعل ذلك "آثم شرعا"    وزير التعليم العالي يثمن الشراكة العلمية بين جامعة أسوان ومؤسسة مجدي يعقوب    الصحة: خبير من جامعة جنيف يُحاضر أطباء العيون برمد أسيوط    بكلمات مؤثرة.. خالد الذهبي يحتفل بعيد ميلاد والدته أصالة    هل يجوز تخصيص يوم الجمعة بزيارة المقابر؟ «الإفتاء» تُجيب    مصطفى عسل يتأهل إلى نصف نهائي بطولة العالم للاسكواش بأمريكا    رئيس شعبة المواد البترولية: محطات الوقود بريئة من غش البنزين.. والعينات لم تثبت وجود مياه    راشفورد لن يواجه مانشستر يونايتد    رئيس رابطة محترفات التنس يحدد موعد تقاعده    ميسي يعود لقيادة الأرجنتين.. وسكالوني يفك أسر مهاجمه    لاعب المغرب: نسعى لكتابة التاريخ والتتويج بأمم إفريقيا للشباب    4 أبراج «لا ترحم» في موسم الامتحانات وتطالب أبناءها بالمركز الأول فقط    بالأسماء.. جثة و21 مصابًا في انقلاب سيارة عمالة زراعية بالبحيرة    البلشي: 40% من نقابة الصحفيين "سيدات".. وسنقر مدونة سلوك    في دقائق.. حضري سندويتشات كبدة بالردة لغداء خفيف يوم الجمعة (الطريقة والخطوات)    طريقة عمل البامية باللحمة، أسهل وأسرع غداء    بسنت شوقي: أنا اتظلمت بسبب زواجي من محمد فراج (فيديو)    أبو شقة: لدينا قوانين سقيمة لا تناسب ما يؤسس له الرئيس السيسي من دولة حديثة    بيت لاهيا تحت القصف وحشد عسكري إسرائيلي .. ماذا يحدث في شمال غزة الآن؟    توقفوا فورا.. طلب عاجل من السعودية إلى إسرائيل (تفاصيل)    د. محروس بريك يكتب: منازل الصبر    هل الصلاة على النبي تحقق المعجزات..دار الإفتاء توضح    نشرة التوك شو| حجم خسائر قناة السويس خلال عام ونصف وتحذير من موجة شديدة الحرارة    بحضور وزير العمل الليبي.. تفعيل مذكرة التفاهم بين مجمع عمال مصر ووزارة العمل الليبية    مسابقة معلمين بالحصة 2025.. قرار جديد من وزير التربية والتعليم وإعلان الموعد رسميًا    طريقة عمل الأرز باللبن، حلوى لذيذة قدميها في الطقس الحار    25 صورة من عقد قران منة عدلي القيعي ويوسف حشيش    رامي جمال يعلن عن موعد طرح ألبومه الجديد ويطلب مساعدة الجمهور في اختيار اسمه    هل يمكن للذكاء الاصطناعي إلغاء دور الأب والأم والمدرسة؟    دعمًا للمبادرة الرئاسية.. «حماة الوطن» بالمنيا يشارك في حملة التبرع بالدم| صور    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إرجاء التصويت على قانون إحالة المدنيين لمحاكمات عسكرية

فى جدل واسع ناقشت اللجنة التشريعية برئاسة المستشار محمود الخضيرى فى مجلس الشعب مشروعى قانونين مقدمين من النائبين حسين إبراهيم زعيم الهيئة البرلمانية للحرية والعدالة، والنائب محمد العمدة وكيل اللجنة بشأن تعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكرى الصادر بقانون رقم 25 لسنة 1966 وإلغاء نص المادة السادسة من هذا القانون.
وطالب العمدة خلال مشروع قانونه بإلغاء نص المادة 48 من ذات القانون والتى تنص على أن السلطات القضائية العسكرية هى وحدها التى تقرر ما اذا كان الجرم داخلا فى اختصاصها أم لا، لافتا إلى ان محاكمة المواطنين المصريين المدنيين عسكريا يستند من الناحية القانونية إلى المادتين اللتين طالب بإلغائهما.
وقال اللواء ممدوح شاهين عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة ومستشاره للشئون القانونية، خلال رده على العمدة: إن القضايا المنظورة أمام المحاكم العسكرية والتى أحيلت إليها بمقتضى المادة السادسة من الممكن أن تحال إلى النيابة العامة لاتخاذ الشئون القانونية فيها.
إلا أنه اعترض على اقتراح النائب حسين إبراهيم فى المادة الثانية والذى ينص على إحالة القضايا المنظورة أمام المحاكم العسكرية أمام محاكم الجنح والجنايات ذات الاختصاص طبقا للقواعد المقررة فى قانون الاجراءات القانونية.
واعتبر اللواء شاهين هذا الاقتراح فى المادة الثانية من مشروع قانون إبراهيم تغول من السلطة التشريعية على أحكام القضاء ولا تتفق مع هذه الأحكام، متسائلا: "هل يجوز لأى قانون أن يلغى حكما قضائيا؟".
وقاطعه النائب ممدوح اسماعيل قائلا: "إن النظرة القانونية لإحالة المدنيين إلى القضاء العسكرى بها عوار بسبب بطلان الإحالة نفسها للقضاء العسكري، موضحا ان المحاكم العسكرية حكمت على أشخاص مازالوا يقضون العقوبة بهذا العوار القانوني، وأنه لا يجوز التبرير للمحاكم العسكرية الاستمرار فى معاقبة المدنيين بإحالة متضاربة فى الوقت الذى مازال هناك العشرات يقضون أحكاما مؤبدة باطلة، بوجهة نظره.
ما اعترض عليه عضو المجلس العسكرى بأنه لا يستطيع أى فرد أن يصف حكم من محكمة بأنه باطل أو منعدم، ولكن هناك طرقا للطعن فى الأحكام والعفو عن طريق إصدار القوانين التى تصدر من المجلس، وقد تم العفو عن الكثير من المسجونين بأحكام عسكرية.
لافتا إلى ان هناك قانونا قدم من البرلمان بالعفو الشامل عن الجرائم السياسية، مؤكدا ضرورة السير فى الطريق القانون للطعن على اى حكم قضائى.
واقترح الخضيرى تعديلا على مشروع القانون المقدم من النائبين بأن المدنيين الذين أحيلوا للمحاكمة العسكرية إعمالا لحكم المادة 6 لقانون 25 لسنة 1966 وصدرت ضدهم أحكام قضائية من المحاكم العسكرية يكون له حق الطعن فيها أمام المحاكم المدنية لمدة ستين يوما من تاريخ سريان هذا الطعن، إلا أن شاهين اعترض أيضا على هذا التعديل مؤكدا أنه يتعارض مع نص المحكمة الدستورية العليا بأنه لا يجوز الطعن على أحكام المحاكم العسكرية العليا أمام محاكم مدنية لأنها تضعها فى مرتبة اقل منها.
واقترح شاهين بحصر عدد المحكوم عليهم بأحكام عسكرية وإصدار عفو شامل عنهم للمظلومين او الذى تم اضطهادهم بإحالتهم للمحاكم العسكرية لجرائم سياسية بدلا لما وصفه "تفصيل قانون يفتح الباب امام كل مدان بأحكام إجرامية بأن يستخدم حق الطعن فى حالته لمحاكمة مدنية وهو ما يهدد الأمن القومي".
وفى نهاية الجلسة طالب نواب اللجنة التشريعية بتأجيل المناقشة لعدم استيفاء العدد المطلوب من النواب للتصويت على القرارات التى تصدرها اللجنة بشأن الموافقة على مشروعى القانون من عدمه أو تعديل بعض بنودهما وهو ما وافق عليه المستشار الخضيري.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.