الحكومة تصدر قرارًا جديدًا بشأن الإجازات الدينية للأخوة المسيحيين| تفاصيل    الكويت: بدء جولة الإعادة في الدوائر الملغاة من المرحلة الأولى لمجلس النواب    سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الأربعاء 31 ديسمبر 2025    اعرف أسعار الخضار والفاكهة اليوم الأربعاء 31-12-2025 فى المنوفية    المصرية للاتصالات تعلن عن تغييرات جديدة بهيكلها التنظيمى لتعزيز الكفاءة    شوارع وميادين الأقصر تعلن جاهزيتها لاستقبال احتفالا رأس السنة الجديدة    التضامن: إلزام الأسر المستفيدة بالمشروطية التعليمية ضمن برنامج تكافل وكرامة    فلسطين تدعو لمعاقبة إسرائيل بعد قرارها إلغاء تصاريح عمل منظمات دولية    نتنياهو: إيران تحاول إعادة بناء قدراتها الصاروخية والنووية التي تضررت خلال حرب يونيو    قبرص تعلن جاهزيتها لتولي رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي مطلع يناير    الأمم المتحدة تحذّر: أفغانستان ستبقى من أكبر الكوارث الإنسانية في 2026    أمم أفريقيا 2025| كوت ديفوار يواجه الجابون لحسم الصدارة    التفاصيل الكاملة لحالة طقس ليلة رأس السنة 2026    اليوم نظر محاكمة المتهم بقتل صديقه فى الإسكندرية    محمد جمال وكيلاً لوزارة الصحة ومحمد زين مستشارا للمحافظ للشؤون الصحية    اليوم.. نظر محاكمة 5 متهمين بخلية النزهة الإرهابية    تجديد حبس عاطلين قتلا مالك كافيه رفض معاكستهما لفتاة في عين شمس    طاجن خضار بالجبنة في الفرن، وجبة صحية وسهلة التحضير    وفاة إيزايا ويتلوك جونيور نجم مسلسل "The Wire" الشهير عن 71 عاما    أوكرانيا: هجوم روسي بطائرات مسيرة على أوديسا يصيب أطفالا ومدنيين    نخبة الإعلام والعلاقات العامة يجتمعون لمستقبل ذكي للمهنة    أحمد هاشم يكتب: تحالف الشياطين في الصومال    العام الجديد    حركة القطارات| 45 دقيقة تأخيرًا بين قليوب والزقازيق والمنصورة.. الأربعاء 31 ديسمبر    وخلق الله بريجيت باردو    محكمة تونسية تؤيد حكم سجن النائبة عبير موسى عامين    وزارة الرياضة تواصل نجاح تجربة التصويت الإلكتروني في الأندية الرياضية    ذخيرة حية وإنزال برمائي.. الصين توسع مناوراتها حول تايوان    د.حماد عبدالله يكتب: نافذة على الضمير !!    خالد الصاوي: لا يمكن أن أحكم على فيلم الست ولكن ثقتي كبيرة فيهم    «مسار سلام» يجمع شباب المحافظات لنشر ثقافة السلام المجتمعي    "25يناير."كابوس السيسي الذي لا ينتهي .. طروحات عن معادلة للتغيير و إعلان مبادئ "الثوري المصري" يستبق ذكرى الثورة    شادي محمد: توروب رفض التعاقد مع حامد حمدان    من موقع الحادث.. هنا عند ترعة المريوطية بدأت الحكاية وانتهت ببطولة    دعم صحفي واسع لمبادرة المتحدة بوقف تغطية مشاهير السوشيال ميديا والتيك توك    نتائج الجولة 19 من الدوري الإنجليزي الممتاز.. تعادلات مثيرة وسقوط مفاجئ    استشهاد فلسطيني إثر إطلاق الاحتلال الإسرائيلي الرصاص على مركبة جنوب نابلس    تموين القاهرة: نتبنى مبادرات لتوفير منتجات عالية الجودة بأسعار مخفضة    "البوابة نيوز" ينضم لمبادرة الشركة المتحدة لوقف تغطية مناسبات من يطلق عليهم مشاهير السوشيال ميديا والتيك توكرز    رضوى الشربيني عن قرار المتحدة بمقاطعة مشاهير اللايفات: انتصار للمجتهدين ضد صناع الضجيج    الخميس.. صالون فضاءات أم الدنيا يناقش «دوائر التيه» للشاعر محمد سلامة زهر    لهذا السبب... إلهام الفضالة تتصدر تريند جوجل    ظهور نادر يحسم الشائعات... دي كابريو وفيتوريا في مشهد حب علني بلوس أنجلوس    المحامى محمد رشوان: هناك بصيص أمل فى قضية رمضان صبحى    مصدر بالزمالك: سداد مستحقات اللاعبين أولوية وليس فتح القيد    الحالة «ج» للتأمين توفيق: تواجد ميدانى للقيادات ومتابعة تنفيذ الخطط الأمنية    ملامح الثورة الصحية فى 2026    هل يجب خلع الساعة والخاتم أثناء الوضوء؟.. أمين الفتوى يجيب    هل تبطل الصلاة بسبب خطأ فى تشكيل القرآن؟ الشيخ عويضة عثمان يجيب    جامعة عين شمس تستضيف لجنة منبثقة من قطاع طب الأسنان بالمجلس الأعلى للجامعات    خالد الجندى: القبر محطة من محطات ما بعد الحياة الدنيا    خالد الجندي: القبر مرحلة في الطريق لا نهاية الرحلة    الأهلي يواجه المقاولون العرب.. معركة حاسمة في كأس عاصمة مصر    الصحة: تقديم 22.8 مليون خدمة طبية بالشرقية وإقامة وتطوير المنشآت بأكثر من ملياري جنيه خلال 2025    معهد الأورام يستقبل وفدا من هيئة الهلال الأحمر الإماراتي لدعم المرضى    وزير التعليم العالي يترأس اجتماع مجلس الجامعات الأهلية    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 30-12-2025 في محافظة الأقصر    نسور قرطاج أمام اختبار لا يقبل الخطأ.. تفاصيل مواجهة تونس وتنزانيا الحاسمة في كأس أمم إفريقيا 2025    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



علاء عبد الفتاح: عسكرة الدولة.. لهذا أرفض الدستور
نشر في اليوم السابع يوم 22 - 12 - 2012

نشر الناشط السياسى علاء عبد الفتاح، تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" تناول فيها عدد من المواد المثار حولها جدلا بالدستور الجديد والتى تخص محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية، إضافة إلى تعيين القائد العام للقوات المسلحة.
وقال عبد الفتاح فى مدونته،" بالنسبة للمحاكمات العسكرية والتى تتناولها المادة (197)، أن يفرض الدستور أن يكون وزير الدفاع أحد ضباط القوات المسلحة معناه صراحة أن يتفاوض الرئيس مع المؤسسة على من يرأسها وأن تبقى المؤسسة مستقلة عن الرئيس، وبما أنها المؤسسة حاملة السلاح بالإضافة لقوتها الاقتصادية المبالغ فيها، تصير القوات المسلحة مؤسسة أقوى من الرئيس".
وأضاف "عبد الفتاح" قائلا،" المفروض أن القيادة الفنية للقوات المسلحة مسئولية رئيس الأركان ووزير الدفاع قيادة سياسية مثله مثل أى وزير آخر، والمفروض أن تعين وزيرا سياسيا تابع لرئيس الجمهورية المنتخب يضمن خضوع المؤسسة العسكرية حاملة السلاح للقيادة المدنية المنتخبة من ناحية، ومن ناحية أخرى ينهى السياسة عن مكتب الوزير ويحمى البلاد من تسييس المؤسسة العسكرية كلها.
وتابع "عبد الفتاح"، تحتاج الديمقراطية لرقابة صارمة على كل السلطة التنفيذية، والمسئول عن تلك الرقابة بالأساس البرلمان ( ويضاف إليه القضاء)، السلطة التنفيذية قوامها الأساسى موظفين معينين، وتملك التصرف فى الميزانية وإدارة موارد الدولة، كما أنها تملك وتدير السلاح (الجيش والشرطة)، السلطة التنفيذية هى السلطة الأقوى، والأكثر تدخلا فى حياة المواطنين اليومية، وبالتالى هى الأكثر قدرة على الأذى والأكثر عرضة للفساد، كما أن السلطة التنفيذية متجانسة، على رأسها رئيس منتخب فقط، أو ربما رئيس منتخب ورئيس وزراء من اختيار البرلمان، لا معارضة داخلية مثل البرلمان ولا هى مكونة مجلس متنوع ومداولاته علنية، لذا هى السلطة الأخطر التى تحتاج لرقابة دائمة وضوابط تحكمها وتشكمها.
وأشار "عبد الفتاح" إلى أن الجانب المسلح من السلطة التنفيذية يتحاج أن يكون خاضعا تماما للإدارة المدنية ويحتاج لرقابة أكثر صرامة وقيود شديدة، مضيفا أن السلاح إن وجه بشكل خاطئ ضاعت الحرية والديمقراطية والأمان وعم الفساد والقهر.
وأكد "عبد الفتاح"، على أن هذه المادة ترسخ لمجلس دفاع مسئول بشكل كامل عن كل ما يخص حاملى السلاح، والمسئولية حصرية، ففى الدستور لفظ يختص تعنى بالضرورة يختص وحده، أى أن لا معقب عليه ولا رقيب غيره بالإضافة إلى إنها تجعل القوات المسلحة والمخابرات العامة وأى شىء آخر يمكن تصنيفه على أنه جزء من وسائل تأمين البلاد وسلامتها غير خاضعة للرقابة البرلمانية، فالمجلس تشكيله كله عدا اثنان فقط من أعضائه من السلطة التنفيذية، ناهيك عن أن أغلبيتهم عسكريين أو من مؤسسات أمنية.
وانتقد عبد الفتاح المادة (198) والخاصة باستقلال القضاء العسكرى وعدم جواز محاكمة مدنيين أمام محاكم عسكرية قائلا،" يصر مؤيدو الدستور على التهوين من خطورة السماح بمحاكمة المدنيين عسكريا بنص دستورى، مدعين أن قصر المحاكمات العسكرية للمدنيين على الجرائم التى تضر بالقوات المسلحة فى حد ذاته ضمانة"، مشيرا إلى أن المحاكمات العسكرية ظلم، فهى مصممة لسرعة التقاضى بناء على ترتيب القيادة العسكرية، والاتجاه فى الديمقراطيات لإلغائها حتى للعسكريين طالما أن المحاكم المدنية متاحة وقادرة على النظر فى القضية، وينحصر دور المحاكمات العسكرية فى محاكمات الميدان للمخالفات العسكرية التى يرتكبها عسكريون وقت الحرب أو خارج حدود البلاد.
وأضاف "عبد الفتاح" بالتالى محاكمة أى مدنى أمام محاكمة عسكرية حتى لو بتهمة اعتداء على رئيس الأركان ظلم، فلا يوجد ما يمنع أن يحاكم نفس المتهم بنفس التهم أمام القضاء الجنائى، وبالفعل المسودة الأولى للدستور نصت صراحة على حظر محاكمة أى مدنى أمام محكمة عسكرية، تم التراجع عن هذا الموقف المنحاز للعدالة فى عملية السلق الأخيرة حماية لمصالح المؤسسة العسكرية.
واستطرد "عبد الفتاح" حديثه عن هذه المادة قائلا" المادة 198 لا تغير من الوضع القائم بشىء، فقانون القضاء العسكرى الحالى متوافق معها بعد تعديله من قبل مجلس الشعب قبل حله، وقد تم بالفعل محاكمة عشرات المدنيين بناء على هذا القانون، المادة 198 تسمح بمحاكمة فلاحى القرصية لمجرد أن الجيش قرر أن يضع يده بلا وجه حق على أرض جزيرتهم ورفض أو مقاومة قرار وضع اليد تتحول إلى جريمة تضر بالقوات المسلحة، وبالطبع المسكوت عنه لكن المفهوم للجميع أن رغبة الجيش فى أرض القرصية لا علاقة لها بحماية البلاد بل هى طمعا فى أرض ذات قيمة عالية بغرض استغلالها فى مشاريع تنمية عقارية كبناء فنادق أو منتجعات بدلا من زراعة الأرض.
وتابع" عبد الفتاح" قبل النص على أن القضاء العسكرى جهة قضائية مستقلة كان القانون يعترف بطبيعة القضاء العسكرى كأحد مكونات القوات المسلحة وبالتالى جهة تابعة لوزير الدفاع، أى جزء من السلطة التنفيذية، وكان بإمكان المواطن الذى تعرض لظلم المحاكمات العسكرية أن يطعن فى قرار إحالته للمحكمة العسكرية أمام محكمة القضاء الإدارى (بالفعل تنظر محاكم مجلس الدولة دعاوى كهذه)، كما أن أحد أهم الطعون التى كنا نتقدم بها هو عدم دستورية محاكمة المدنيين عسكريا، الآن بعد النص على استقلال القضاء العسكرى ( وهو استقلال زائف لأن الغرض منه هو وجود آلية لمحاسبة العسكريين تخضع للقيادة) يقفل باب الطعن أمام مجلس الدولة أو الدستورية.
واستكمل، يدعى المبررون أن هذه الثغرات يمكن إصلاحها بالقانون، لكنهم يتجاهلون المادة 197 التى تفرض على البرلمان أخذ رأى مجلس الدفاع فى صياغة أى قوانين متعلقة بالقوات المسلحة ( وتشمل بالطبع قانون القضاء العسكرى وتحديد أى جرائم تخضع لاختصاص القضاء العسكرى)، أى أن الجيش سيكون الخصم والحكم وسيكتب القوانين أيضا.
وإن أدعى أحدهم أن رأى مجلس الدفاع استشارى فقط فالواقع يقول إن رأى حامل السلاح لا يكون استشارياً ما دمت مجبراً على استشارته، والدليل هو جلسة سلق الدستور ومناقشة المادة 197 نفسها، ما يفوق 80 عضواً مدنياً فى مواجهة اللواء شاهين وحده، وعندما حاول البلتاجى تعديل تشكيل مجلس الدفاع "شخط" فيه اللواء بجملته الشهيرة "هتحط واحد هحط واحد" بمعنى لو أضفت مدنى للمجلس سأضيف عسكرى، أخرس اللواء شاهين البلتاجى وكافة أعضاء التأسيسية بل ورئيسها الذى سبق أن استنكر أن يعامل القضاء العسكرى كهيئة قضائية مستقلة، فبالله عليكم كيف نتوقع أن يخرج البرلمان بتشريع يتعارض مع رغبة ومصالح الجيش حتى لو المصلحة فساد بين؟
وكل هذا لا يهم، فحتى لو شرب البرلمان بيريل وصاغوا قانون محكم يتحدى فساد المؤسسة العسكرية ويحصر محاكمة المدنيين عسكريا فى أضيق الحدود، النص على استقلال القضاء العسكرى يعنى أن لو تجاوزت النيابة العسكرية حدود ذلك القانون سيكون الطعن بعدم الاختصاص أمام المحكمة العسكرية، ويبقى تطبيق القانون خاضع لمزاج المؤسسة العسكرية بما أنه الطعن أمام المحاكم الأخرى مستحيل.
أما إذا حدث العكس وأصدر البرلمان قانون معيب يسمح بالتوسع فى المحاكمات العسكرية للمدنيين بما يخالف مواد أخرى فى الدستور، فلا مفر للمواطن أيضا لأن الدفع بعدم دستورية القانون سيقدم أمام القضاء العسكرى لنفس الأسباب.
لا يتوقف ضرر المادة 198 على إهدار حقوق المدنيين فى حال اتهامهم من قبل عسكريين، تهدر حقوقهم أيضا لو كانوا مجنى عليهم، فالنص على أن القضاء العسكرى يختص دون غيره بالفصل فى كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها يعنى أن أى جريمة يرتكبها أى عسكرية حتى لو هى جريمة سرقة أو اختلاس أو اعتداء أو تهرب من تنفيذ حكم نفقة تنظر أمام القضاء العسكرى، بالتالى محاكمة أعضاء المجلس العسكرى على جرائمهم خاضعة لمزاج القضاء العسكرى التابع لوزير الدفاع.
وأخيرا تفتح الجملة الأخيرة وخصوصا النص على أن لأعضاء القضاء العسكرى كافة واجبات أعضاء الهيئات القضائية الباب لمشاركة القضاة العسكريين فى الإشراف على الانتخابات!!!
أخيرا السخرة واقتصاد الجيش
مادة (64)
العمل حق وواجب وشرف لكل مواطن، تكفله الدولة على أساس مبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص، ولا يجوز فرض أى عمل جبرا إلا بمقتضى قانون.
ويعمل الموظف العام فى خدمة الشعب، وتتيح الدولة الوظائف العامة للمواطنين على أساس الجدارة، دون محاباة أو وساطة، ومخالفة ذلك جريمة يعاقب عليها القانون.
وتكفل الدولة حق كل عامل فى الأجر العادل والإجازات، والتقاعد والتأمين الاجتماعى، والرعاية الصحية، والحماية ضد مخاطر العمل، وتوافر شروط السلامة المهنية فى أماكن العمل، وفقا للقانون.
ولا يجوز فصل العامل إلا فى الحالات المنصوص عليها فى القانون، والإضراب السلمى حق، وينظمه القانون.
تماديا فى حماية مصالح الفساد فى الجيش عدلت المادة الخاصة بالحق فى العمل فى اللحظات الأخيرة لتسمح بالعمل القسرى وبقانون، ولم تنص حتى على حكر هذا فى خدمة الوطن ولا أن يكون بمقابل عادل ولا أى ضوابط.
حاول المبرراتية، التغطية على جريمة دسترة السخرة بربط هذه المادة بالتجنيد وهو كذب فالتجنيد منصوص عليه بالفعل فى المادة 7، وادعى آخرون أن المادة مطلوبة لاستحداث عقوبات كخدمة المجتمع أو الحبس مع الشغل، وهذا كذب أيضا فالأصل أن العقوبة هى تقييد لحرية وحرمان من حق، فالحبس حرمان من الحق فى حرية الحركة والعمل والخصوصية، والإعدام حرمان من الحق فى الحياة ومع ذلك لا توجد استثناءات فى المواد المنظمة لتلك الحقوق.
الحقيقة واضحة كالشمس، تستغل مؤسستا الجيش والشرطة التجنيد الإجبارى لتشغيل فقراء الوطن بالسخرة، والسخرة المقنعة عندنا لها ثلاثة أشكال، السخرة لصالح القيادة عندما يستغل ضابط ذا رتبة مرتفعة مجندا فى خدمة فى مكتبه أو بيته، والسخرة فى مشاريع الجيش الاقتصادية من مصانع مكرونة وسخانات وقاعات أفراح وفنادق ومحطات بنزين وغيرها من استثمارات إمبراطورية الجيش الاقتصادية (والسخرة هنا اعتداء على حق المجند واعتداء على السوق أيضا فمن يقدر على منافسة شركة تملك عمالة مسخرة؟)، والنوع الثالث هو استغلال التجنيد فى أعمال الشرطة وخصوصا الأمن المركزى (والمشكلة هنا لا تتوقف عند انتهاك حق المجند، لولا التجنيد لما تمكنت الدولة من بناء جهاز شرطة قادر على قمع ملايين المصريين وحشد قوات أمن مركزى تكفى لقمع مدينة بأكملها مثلما حدث مع المحلة فى 2008 ومع السويس فى مطلع الثورة).
مع دخول الثورة فى صدام مع حكم العسكر ارتفعت لأول مرة أصوات منادية بإنهاء الاقتصاد العسكرى وإنهاء السخرة، وبدأت بالفعل عملية مقاضاة ضباط على تسخير المجندين لخدمتهم، كما انطلقت حركة عمالية لأول مرة فى المصانع الحربية، ولذا ظهر الاحتياج لدسترة وتقنين عملية السخرة لحمايتها من هجوم وشيك.
الحقيقة أن المواد الخاصة بالمؤسسة العسكرية كلها صيغت لتحمى وترسخ الوضع القائم بكل ظلمه وفساده، وبدلا من أن يدعم الدستور الحركة الثورية صيغ ليجهضها، المواد 195 و197 و198 مجتمعة تجعل الجيش ومعه المؤسسات الأمنية ليست فقط دولة داخل الدولة لا تسأل عن فسادها وإهمالها وانتهاكاتها، بل ترسخ لها كدولة فوق الدولة، ننتخب ونتداول السلطة كيفما نشاء وتشكل حكومات وتجتمع برلمانات وتكتب قوانين كل هذا فى النهاية تابع وخاضع لإملاءات حاملى السلاح.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.