«الوطنية للانتخابات» تكشف سبب عدم فتح 34 مقرًا انتخابيًا بالخارج    إدراج 29 جامعة مصرية في نسخة تصنيف QS للاستدامة    السياحة والآثار تشارك في المعرض السياحي الدولي ITTF وارسو ببولندا    أسعار الفراخ والبيض اليوم الجمعة 21 نوفمبر 2025    السياحة: تزايد أعداد السائحين البولنديين للمقصد المصرى بنمو 37% خلال 9 شهور    رشا عبد العال: النظام الضريبي المتكامل للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه    سعر الحديد والأسمنت في مصر اليوم الجمعة 21 نوفمبر 2025    حصاد الإسكان في أسبوع، اجتماعات مكثفة وجولات ميدانية وقرارات لإزالة التعديات ودعم التنمية العمرانية (فيديوجراف)    قاضية أمريكية تأمر بوقف نشر الحرس الوطني بواشنطن وتتحدى ترامب    زيلينسكى يرفض إقالة أقوى مستشاريه رغم تفاقم فضيحة رشوة ال100 مليون دولار    ارتفاع حصيلة وفيات الفيضانات والانهيارات الأرضية في فيتنام إلى 43 شخصا    تليجراف: ستارمر على وشك الموافقة على إنشاء سفارة صينية عملاقة جديدة فى لندن    مران الزمالك الختامي مفتوح للإعلام غدا في هذا الموعد    طاقم تحكيم مباراة الزمالك وزيسكو في الكونفدرالية يصل القاهرة    كهرباء الإسماعيلية مهتم بضم كهربا    23 لاعبًا في قائمة الأردن النهائية لبطولة كأس العرب    موعد التدريب الختامي للزمالك وزيسكو قبل موقعة الكونفدرالية    مفاجأة في أزمة نقابة الموسيقيين، حفظ التحقيقات رغم إقرار أعضاء المجلس بوقائع فساد    "النيابة" تستمع لأقوال المتهمين في واقعة قتل شاب بالدقهلية وإخفاء جثمانه 6 سنوات    إصابة 4 أشخاص بطلقات نارية إثر مشاجرة مسلحة بين عائلتين بقنا    أسماء مصابي مشاجرة الأسلحة النارية في أبو تشت بقنا.. إصابات بالغة بينها طلق ناري بالعين    ضبط 367 قضية مخدرات و229 قطعة سلاح نارى فى حملة موسعة    قائمة بنوك تتلقى رسوم حج القرعة 2026.. اعرف التفاصيل    الأمين العام للأعلى للآثار يلقي محاضرة عن الآثار المصرية بمتحف قصر هونج كونج    فى ندوة اغتراب.. المخرج مهدى هميلى: أهدى هذا الفيلم إلى روح أمى    إكسترا نيوز من موسكو: العائلات وكبار السن من أبرز مشاهد انتخابات النواب    جامعة القاهرة: أصداء إعلامية عالمية واسعة للزيارة التاريخية للرئيس الكوري الجنوبي    تعرف على سر سورة الكهف.. وفضل قراءة السورة يوم الجمعة❤️    أفضل وقت لقراءة سورة الكهف يوم الجمعة وفضلها العظيم    سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم" أذكار الجمعة التي تغيّر يومك للأفضل    وزير الصحة يتابع معدلات الإنجاز ل46 مشروعا صحيا في 11 محافظة    جامعة قناة السويس تنفذ حملة توعوية موسعة بقرية الوصفية    "المهن التمثيلية" تحذر من انتحال اسم صناع مسلسل "كلهم بيحبوا مودي"    بورسعيد الأعلى، جدول تأخيرات السكة الحديد اليوم الجمعة    تطورات جديدة في ملف تجديد عقود ثنائي الزمالك    في عيد ميلادها.. جارة القمر فيروز كما لم تعرفها من قبل.. تعتني بابنها المعاق وترفض إيداعه مصحة خاصة    أهلي جدة يستضيف القادسية لمواصلة الانتصارات بالدوري السعودي    فيديو| ضحايا ودمار هائل في باكستان إثر انفجار بمصنع كيميائي    الجالية المصرية بالأردن تدلي بأصواتها في المرحلة الثانية لانتخابات النواب    الرئيس الفنزويلي يأمر بنشر أسلحة ثقيلة وصواريخ على سواحل الكاريبي ردا على تحركات عسكرية أمريكية    فرص عمل في شمال القاهرة للكهرباء.. اعرف التفاصيل    شهيدان بنيران الاحتلال خلال اقتحام القوات بلدة كفر عقب شمال القدس المحتلة    أخبار مصر: مصير طعون إلغاء الانتخابات، تفاصيل اعتداء 4 عاملين بمدرسة دولية على 6 تلاميذ، أبرز بنود خطة السلام في أوكرانيا    رئيس الطائفة الإنجيلية يشارك في الاحتفال بمرور 1700 على مجمع نيقية    بورصة وول ستريت تشهد تقلبات كبيرة    ضجة بعد تحذير جنرال فرنسي من خسارة الأبناء ضد هجوم روسي محتمل    تحذير جوي بشأن طقس اليوم الجمعة.. خد بالك من الطريق    الصحة العالمية: اللاجئون والنساء أكثر عُرضة للإصابة ب«سرطان عنق الرحم»    أستاذ طب الأطفال: فيروس الورم الحليمي مسؤول عن 95% من حالات المرض    محمد منصور: عملت جرسونا وكنت أنتظر البقشيش لسداد ديوني.. واليوم أوظف 60 ألفا حول العالم    أوقاف القاهرة تنظّم ندوة توعوية بالحديقة الثقافية للأطفال بالسيدة زينب    المتحف المصري يفتح أبوابه لحوار بصري يجمع بين العراقة ورؤى التصميم المعاصر    خاص| عبد الله المغازي: تشدد تعليمات «الوطنية للانتخابات» يعزز الشفافية    التنسيقية: فتح باب التصويت للمصريين بالخارج في أستراليا بالمرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب    القرنفل.. طقس يومي صغير بفوائد كبيرة    "عائدون إلى البيت".. قميص خاص لمباراة برشلونة الأولى على كامب نو    هل التأمين على الحياة حلال أم حرام؟.. أمين الفتوى يجيب بقناة الناس    هل عدم زيارة المدينة يؤثر على صحة العمرة؟.. أمين الفتوى يوضح بقناة الناس    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المدعي العسكري الأسبق:‏فرق بين قانون الطوارئ وإعلان حالة الطوارئ
نشر في الأهرام اليومي يوم 26 - 09 - 2011

شهدت الآونة الأخيرة لغطا شديدا حول قانون الطواريء الذي رفضته جميع القوي السياسية والحزبية والشبابية بل تصدي له العديد من رجال القانون والذي اعتبره بعضهم لاغيا أو منتهيا‏. ولكن اللواء سيد هاشم المدعي العام العسكري الأسبق كان له تفسيرات قانونية حاولنا في هذا الحوار أن نوضحها في محاولة لوضع النقاط فوق الحروف حول هذا الموضوع الشائك..
تنادي أطياف سياسية وحزبية كثيرة بإلغاء قانون الطواريء, غما الرأي القانوني في هذا الطلب ؟
{ هذا طلب غير سليم لدي رجال القانون والمختصين والمشتغلين بالقانون ذلك أن قانون الطواريء في أي دولة, هو قانون أساسي من القوانين المنظمة للمجتمع, والتي تعمل لحماية أمنه وسلامته في وقت الأزمات والحروب, ومن ثم فلا يجوز الحديث عن إلغاء قانون الطواريء. ولكن النقد والحديث يكون في إعلان حالة الطواريء, فهذا الاعلان هو الذي يفعل أعمال الطواريء بما يضع قيودا علي الحقوق والحريات في طريقها لضبط أمن المجتمع في أوقات الأزمات والحروب.
وماهي مرجعية هذه التفرقة بين نصوص قانون الطواريء وتفعيله ؟
{ صدر قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم862 لسنة1958بشأن حالة الطواريء أيام الوحدة مع سوريا وتعرض لعدة تعديلات.
وتنص المادة الأولي من هذا القانون علي أنه يجوز اعلان حالة الطواريء كلما تعرض الأمن أو النظام العام في أراضي الجمهورية أو في منطقة منها للخطر, سواء أكان ذلك بسبب وقوع حرب أو قيام حالة تهدد بوقوعها أو حدوث اضطرابات في الداخل أو كوارث عامة أو انتشار وباء.
كما تنص المادة الثانية من ذات القانون علي أن يكون اعلان حالة الطواريء وإنهاؤها بقرار من رئيس الجمهورية, ويجب أن ينص قرار اعلان حالة الطواريء علي مايأتي:
أولا: بيان الحالة التي أعلنت بسببها.
ثانيا: تحديد المنطقة التي تشملها.
ثالثا: تاريخ بدء سريانها.
ويجب عرض قرار إعلان حالة الطواريء علي مجلس الشعب خلال الخمسة عشر يوما التالية ليقرر مايراه بشأنه, وإذا كان مجلس الشعب منحلا يعرض الأمر علي المجلس الجديد في أول اجتماع له.
وإذا لم يعرض القرار علي مجلس الشعب في الميعاد المشار إليه أو عرض ولم يقره المجلس اعتبرت حالة الطوارئ منتهية.
ولا يجوز مد المدة التي يحددها قرار إعلان حالة الطواريء إلا بموافقة مجلس الشعب, وتعتبر حالة الطواريء منتهية من تلقاء نفسها إذا لم تتم هذه الموافقة قبل نهاية المدة.
ماهو الموقف من إعلان حالة الطواريء في الوقت الحالي ؟
{{: في مايو2010 جري مد العمل بحالة الطواريء لمدة عامين ينتهيان في مايو2012علي أن يقتصر تطبيقها علي حالتي الاتجار بالمخدرات وجرائم الارهاب. ثم في مارس2011جري امتداد تفعيل حالة الطواريء علي حالتي البلطجة وحمل السلاح. ثم في سبتمبر2011أمتدت حالة الطواريء لتشمل حالات جديدة بعد أن زاد الانفلات الأمني وفق بياني المجلس العسكري ومجلس الوزراء.
ماأثر اعلان حالة الطواريء علي تحديد المحكمة المختصة بنظر قضاياها؟
{ وفقا لنص المادة السابعة من قانون الطواريء تشكل دوائر أمن دولة عليا من ثلاثة مستشارين وأمن دولة جزئية من أحد قضاة المحكمة الابتدائية, يصدر قرار التشكيل من رئيس الجمهورية بعد أخذ رأي وزير العدل. ويجوز أن يكون تشكيل المحاكم متضمنا ضابطين من القادة الي جانب القضاة المدنيين أو أن يكون جميعها من الضباط القادة.
هل يجري استئناف أحكام محاكم أمن الدولة ؟
{ نصت المادة12من قانون الطواريء علي أنه لا يجوز الطعن بأي وجه من الوجوه في الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة.
ألا تخضع أحكام هذه المحاكم للمراجعة؟
{ تخضع للمراجعة من قبل مكتب التصديق علي الأحكام الذي يعمل به مستشارو محكمة الاستئناف كما يجوز التظلم من هذه الأحكام وحينئذ يخفف من هذه الأحكام.
ماهي الفروق الجوهرية بين محاكم أمن الدولة طواريء ومحاكم القضاء العسكري ؟
{ المحاكمات وفق قانون الطواريء يتم علي درجة واحدة, وهي مسألة تتعارض مع الضمانات والمعايير القضائية المحلية والدولية المتعلقة بحقوق المتهمين في المحاكمات العادلة. حيث يجوز في قانون هيئة القضاء العسكري الطعن في أحكام المحاكم العسكرية المختلفة ويتم نظر الطعن أمام المحكمة العليا للطعون العسكرية المنصوص عليها في المادة34 من القانون رقم25 لسنة.1966
هل يتمتع القاضي العسكري بالاستقلال والتأهيل ؟
{ نعم يتمتع رجالات القضاء العسكري بالاستقلال والتأهيل فقد نصت المادة الأولي من قانون هيئة القضاء العسكري المعدلة بالقانون رقم616لسنة2007 علي أن القضاء العسكري جهة قضائية مستقلة, تتكون من محاكم ونيابات عسكرية وفروع قضاء أخري..
كما تنص المادة الثانية من ذات القانون علي سيكون القضاءالعسكري من رئيس وعدد كاف من الأعضاء يتوافر فيهم, فضلا عن الشروط الواردة بقانون شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة الصادرة بالقانون232 لسنة1959 الشروط الواردة في المادة38من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم46لسنة1972.
كما تنص المادة الثالثة علي أن القضاة العسكريون مستقلون ولا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون, وضابط القضاء العسكري عدا عضو النيابة العسكرية برتبة ملازم أول غير قابلين للعزل إلا من خلال الطريق التأديبي وفقا للقانون رقم232 لسنة..9591 ويقومون بذات الواجبات المنصوص عليها في قانون السلطة القضائية بالنسبة للقضاة وأعضاء النيابة العسكرية..
هل تتم المحاكمات العسكرية علي درجة واحدة أم درجتين ؟
{ أستطيع أن أقول بكل ثقة انها تتم علي الأقل علي درجتين ذلك أنه فضلا عن الطعن في الأحكام أيام المحكمة العليا للطعون العسكرية, فهناك قبل ذلك مراجعة للأحكام تتم من خلال مرحلة التصديق علي الأحكام. فأحكام المحاكم العسكرية تكون نهائية بالتصديق عليها وتكون باتة بعد مرحلة الطعن. وفي مرحلة التصديق تتم مراجعة الأحكام موضوعيا وإجرائيا ويتاح للمحكوم عليه أن يتقدم بتظلم من الحكم يوضح فيه أي خطأ يتراءي له ولدفاعه.
وماذا بشأن المحكمة العليا للطعون ؟
{ هذه المحكمة أنشأها القانون رقم16 لسنة2007حيث جاءت باضافة المادة34 مكرر ومقرها القاهرة وتشكل من عدة دوائر كل دائرة خمسة قضاة عسكريين برتبة عقيد علي الأقل وتختص دون غيرها بنظر الطعون المقدمة من النيابة العسكرية والمحكوم عليهم في الأحكام النهائية الصادرة من كل المحاكم العسكرية في جرائم القانون العام علي العسكريين والمدنيين وتسري علي هذه الطعون القواعد والاجراءات الخاصة بالطعن بالنقض في المواد الجنائية المنصوص عليها في القانون رقم57 لسنة1959 في شأن إجراءات الطعن أمام محكمة النقض. أي أنها قرين محكمة النقض من كل الأوجه الموضوعية والاجرائية.
ماهي الفروق الجوهرية بين المحاكم العسكرية والمحاكم المدنية ؟
{ كل منهما يتمتع بالاستقلال.. والحيدة والكفاءة والتأهيل القانوني الكافي, لقد حرص القضاء العسكري علي تأهيل قضائه علي أعلي مستوي, فاشترط التفوق عند بدء الالتحاق بالخدمة, ثم دورات تدريبية في المركز القومي للدراسات القضائية التابع لوزارة العدل وأضاف لذلك شروطا للترقي بالنجاح في هذه الدورات والحصول علي دراسات عليا في القانون في مجال المفاضلة لتولي المناصب والترقي.إضافة لذلك فان القضاء العسكري, قضاء جنائي متخصص متفرغ للدعوي الجنائية وهو مانص عليه قانون السلطة القضائية رقم46 لسنة1972 وللأسف فقد تعذر تطبيقه.
يتنادي الكثيرون بانتقاد محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية فما رأي سيادتك ؟
{ القضاء العسكري, نص عليه الدستور السابق عام71 بالقول بان ينظم القانون القضاء العسكري ويبين اختصاصاته في حدود المبادئ الواردة في الدستور وهذا النص ذاته تكرر في الاعلان الدستوري رقم2 لسنة.2011
وهذا يعني أن قانون القضاء العسكري رقم25لسنة1966 هو احد قوانين الدولة, تبقي نافذة حتي بعد سقوط الدستور, شأنه شأن القوانين النقابية الأخري.
فقد استقر قضاء مجلس الدولة علي ان الاختصاص الولائي للقضاء العسكري يعتبر بمثابة القضاء الطبيعي لما نص عليه وفق ما استقر عليه قضاء المحكمة الدستورية العليا ومحكمة النقض( يرجع في ذلك الي حكم المستشار الجليل الدكتور طارق البشري الصادر في8 ديسمبر عام1992 دائرة منازعات الافراد أ في الدعوي رقم74/367 ق).
وهذا يعني ان القضاء العسكري ملزم بانقاذ هذا القانون حتي لايتهم بانه يجمد العدالة يبقي ان نلقي نظرة في الاختصاص الولائي لهذا القانون.
فهذا القانون صدر وبدأ العمل به في1966 اي منذ54 عاما.
والواقع ان المعايير التي اخذ بها قانون هيئة القضاء العسكري عديدة ومتنوعة فهناك معيار الصفة العسكرية ومعيار عيني بانتقاء حالات معينة مثل الجرائم التي تقع داخل الاماكن العسكرية وعلي المعدات العسكرية.. الخ ومعيار وظيفي, وهي وقوع الجريمة علي احد العسكريين اثناء وبمناسبة اداء عمله.
لقد تغيرت الظروف التي صدر فيها قانون هيئة القضاء العسكري فهناك عوامل سياسية واجتماعية تدعو إلي إعادة النظر في هذا الاختصاص.
واذا كان هذا القانون صدر من الهيئة التشريعية وصدق عليه المجلس التشريعي والبلاد الآن تمر بفترة انتقالية حتي ينعقد المجلس التشريعي الجديد, فان السؤال المطروح هل يصدر المجلس الاعلي للقوات المسلحة قرارا بتشكيل لجنة قانونية تشكل من اهل الذكر لفحص ملاءمة الاختصاص الولائي الحالي للقضاء العسكري. أم الاكثر ملاءمة ان يبقي الأمر علي ماهو عليه حتي يقوم المجلس التشريعي صاحب الولاية بتعديل القانون, خاصة ان اعلان حالة الطوارئ قد اوجب الاحالة الي محاكم امن الدولة طوارئ وليس الي القضاء العسكري.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.