3 شهداء و35 مصابا برصاص الاحتلال قرب مركز مساعدات برفح    الانتخابات الرئاسية في بولندا: المرشح القومي كارول ناوروتسكي يفوز على منافسه المؤيد للاتحاد الأوروبي    طلاب الشهادة الإعدادية بالمنيا يؤدون امتحان مادتى الدراسات الاجتماعيه والتربية الفنية    الابن العاق يقتل والده بزجاجة في شبرا الخيمة بسبب «توك توك»    كيف يتم التقدم وتسكين التلاميذ بفصول رياض الأطفال للعام الدراسي 2026؟    الجيش الروسى يسيطر على بلدة جديدة بسومى    ارتفاع أسعار النفط بعد قرار أوبك+ بزيادة الإنتاج    مقتل 12 جراء حريق اندلع بمنشأة لإعادة تأهيل مدمني المخدرات في المكسيك    رئيس تشيلي: فرض حظر على تصدير الأسلحة إلى إسرائيل    سعر الذهب في مصر اليوم الاثنين 2-6-2025 مع بداية التعاملات    رفع درجة الاستعداد القصوى في الأقصر لاستقبال عيد الأضحى    3 ظواهر جوية تضرب البلاد.. تحذير جوى بشأن حالة الطقس: «ترقبوا الطرق»    أرملة إبراهيم شيكا ترد على أنباء مساعدة سعد الصغير للأسرة    أمين الفتوى: صلاة الجمعة لا تتعارض مع العيد ونستطيع أن نجمع بينهما    نصائح من وزارة الصحة للحجاج قبل يوم عرفة    وزير الخارجية الإيراني يزور القاهرة لبحث قضايا ثنائية وإقليمية    «هنقطع في هدومنا عشان زيزو!».. طارق يحيى يفتح النار على مجلس الزمالك    تعاون مصري إسباني لتطوير محاصيل الأعلاف المبتكرة في الوادي الجديد    وزير التجارة الأمريكي: ترامب لن يمدد تعليق سريان الرسوم الجمركية    هزة أرضية تضرب الجيزة.. وبيان عاجل من الهلال الأحمر المصري    المتهم الثاني في قضية انفجار خط الغاز بالواحات: «اتخضينا وهربنا» (خاص)    أشرف نصار: نسعى للتتويج بكأس عاصمة مصر.. وطارق مصطفى مستمر معنا في الموسم الجديد    أحفاد نوال الدجوي يتفقون على تسوية الخلافات ويتبادلون العزاء    هل حقق رمضان صبحي طموحه مع بيراميدز بدوري الأبطال؟.. رد قوي من نجم الأهلي السابق    سعر الذهب اليوم في السودان وعيار 21 الآن ببداية تعاملات الاثنين 2 يونيو 2025    سعر التفاح والموز والفاكهة بالأسواق اليوم الاثنين 2 يونيو 2025    محمد أنور السادات: قدمنا مشروعات قوانين انتخابية لم ترَ النور ولم تناقش    شريف عبد الفضيل: رحيل علي معلول طبيعي    أكرم توفيق: صفقة زيزو ستكون الأقوى إذا جاء بدوافع مختلفة.. وميسي "إنسان آلي"    4 إصابات في تصادم دراجة نارية بسيارة ربع نقل في الوادي الجديد    "غير كده معتقدش".. أكرم توفيق يعلق على انضمام زيزو إلى الأهلي    محمود حجازي: فيلم في عز الضهر خطوة مهمة في مشواري الفني    محافظ الشرقية يشهد فعاليات المنتدى السياحي الدولي الأول لمسار العائلة المقدسة بمنطقة آثار تل بسطا    بدء التقديم الكترونيًا بمرحلة رياض الأطفال للعام الدراسي 2025 - 2026 بالجيزة    دعاء العشر الأوائل من ذي الحجة.. 10 كلمات تفتح أبواب الرزق (ردده الآن)    هل يحرم قص الشعر والأظافر لمن سيضحي؟.. الأوقاف توضح    "زمالة المعلمين": صرف الميزة التأمينية بعد الزيادة لتصل إلى 50 ألف جنيه    رئيس قسم النحل بمركز البحوث الزراعية ينفي تداول منتجات مغشوشة: العسل المصري بخير    قد تسبب الوفاة.. تجنب تناول الماء المثلج    أستاذ تغذية: السلطة والخضروات "سلاح" وقائي لمواجهة أضرار اللحوم    محافظ كفر الشيخ: إنهاء مشكلة تراكم القمامة خلف المحكمة القديمة ببلطيم    توقعات برج الجوزاء لشهر يونيو 2025 رسائل تحذيرية وموعد انتهاء العاصفة    «قولت هاقعد بربع الفلوس ولكن!».. أكرم توفيق يكشف مفاجأة بشأن عرض الأهلي    عماد الدين حسين: إسرائيل تستغل ورقة الأسرى لإطالة أمد الحرب    غلق مطلع محور حسب الله الكفراوى.. اعرف التحويلات المرورية    مين فين؟    التحالف الوطنى يستعرض جهوده فى ملف التطوع ويناقش مقترح حوافز المتطوعين    عدد أيام الإجازات الرسمية في شهر يونيو 2025.. تصل ل13 يوما (تفاصيل)    رئيس حزب الوفد في دعوى قضائية يطالب الحكومة برد 658 مليون جنيه    هل صلاة العيد تسقط صلاة الجمعة؟ أمين الفتوى يكشف الحكم الشرعي (فيديو)    أحمد زاهر: تعرضنا لضغط كبير ضد صن داونز وهذه البطولة تعب موسم كامل    يورتشيتش: بيراميدز أصبح كبير القارة والتتويج بدوري أبطال أفريقيا معجزة    شروط التقديم لوظائف شركة مصر للطيران للخدمات الجوية    أخبار × 24 ساعة.. إجازة عيد الأضحى للعاملين بالقطاع الخاص من 5 ل9 يونيو    قبل العيد.. 7 خطوات لتنظيف الثلاجة بفعالية للحفاظ على الطعام والصحة    ختام امتحانات كلية العلوم بجامعة أسوان    وزير العمل يعلن موعد إجازة عيد الأضحى للعاملين بالقطاع الخاص    هل يمكن إخراج المال بدلا من الذبح للأضحية؟ الإفتاء تجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانونيون يختلفون حول قرار «الإخوان جماعة الإرهابية»

اختلفت آراء خبراء القانون حول مدى قانونية قرار الحكومة باعتبار جماعة الإخوان تنظيما إرهابيا، ففى حين قال بعضهم إن القرار صحيح، لكن يمكن لأي من أفراد الجماعه الطعن عليه أمام محكمة القضاء الإداري، أكد آخرون أن القرار لا قيمة له من الناحية القانونية، مؤكدين أنه حال الطعن عليه، سيقبل الطعن من أول جلسة.
قال المستشار فؤاد السيد، القاضي بمحكمة استئناف القاهرة، إن قرار الحكومة باعتبار جماعة الإخوان تنظيما إرهابيا، سليم من الناحية القانونية، لاستناده إلى حكم قضائى بحظر جماعة وجمعية الإخوان، فضلاً عن الغضب الشعبى حيال الجماعة، لما ترتكبه من أعمال عنف فى الشارع.
وأفاد المستشار على يوسف، القاضى بمحكمة جنايات القليوبية، أنه وفقًا لقرار الحكومة، فإن كل من ينتمى للإخوان يعتبر منضما إلى منظمة غير شرعية محظورة، وهي جريمة يجوز محاكمته عليها.
وأوضح أنه لكي تعتبر جماعة الإخوان منظمة إرهابية عالمية، يجب صدور حكم قضائى نهائى من القضاء المصرى بذلك، على أن تعد الدولة مذكرة بذلك تقدمها للأمم المتحدة، لإدراج الجماعة على قوائم الإرهاب.
وطالب المستشار فؤاد راشد، القاضي بمحكمة استئناف القاهرة، المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية المؤقت، بالإسراع فى إصدار قرار بقانون يجرم الانتماء إلي الجماعة، أو التعاون معها.
وأشار إلى أنه بمجرد صدور قانون باعتبارها جماعة إرهابية، ستكون هناك ملاحقات قضائية وقانونية للإخوان وكل من يتعامل معهم، مناشدا الرئيس بأن يبادر بالاستجابة لرغبات الشعب، ويصدر القرار تجاوبا مع الواقع ورغبات الجميع.
وقال إنه في حال تقديم شخص للمحاكمة بتهمة الانتماء لجماعة إرهابية غير مشروعة، يجب أن تقدم للمحكمة كافة الدلائل والقرائن التي تثبت انتماءه لها، ويكون الفصل فى ذلك للقضاء.
وأكد المستشار على عبد الرؤوف، القاضى بمحكمة استئناف الإسكندرية، أن قرار مجلس الوزراء باعتبار الإخوان جماعة إرهابية سليم قانونيا، وله ظهير قضائى وتشريعى، إذا وضعنا فى الاعتبار الحكم الصادر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بحظر جماعة وجمعية الإخوان.
واشار «عبد الرؤوف» إلى أن القرار جاء متأخرًا، ويعد استجابة لما سبق أن نادت به الجماهير في الشوارع بحل الجماعة واعتبارها إرهابية، وأضاف: «الأهم من القرار نفسه هو تطبيقه على أرض الواقع، حتى يدرك الشعب أن هناك حكومة قادرة على أن توفر له الحماية بالشكل الذى يتناسب مع حجم إرهاب فترة حكم الإخوان، أو منذ نشأة الجماعة فى 1928 وحتى الآن».
وأكد أن القرار له ظهير قضائي، هو الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى فى 1992، الذى قضى بمشروعية قرار مجلس قيادة الثورة بحل جماعة الإخوان، كما أن له ظهير تشريعي في المادة 86 وما بعدها من قانون العقوبات، وظهير شعبي في كل المظاهرات التى خرجت تطالب بحل الجماعة ومحاكمتها، وآخرها مظاهرات أهالي المنصورة.
وقال الدكتور محمود كبيش، عميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة، إن مفهوم الإرهاب حدد وفقًا للمادة 86 من قانون العقوبات، وما يليها من نصوص، وتعتبر الأعمال والممارسات التي ترتكبها جماعة الاخوان، والمنتمين لها في البلاد وخارجها، جرائم تدخل في هذا المفهوم يقينا، ويترتب عليها أن هذه الجماعة ترتكب جرائم ارهابية.
وأضاف أن مجلس الوزراء لم يفعل أكثر من أنه كشف عن حقيقة قانونية لمن لا يعرفها من العامة، وهي أن جماعة الإخوان ترتكب كافة الجرائم الإرهابية التي نصت عليها المادة 86 من قانون العقوبات، وما يليها.
وأكد «كبيش» أنه يتعين على الدولة، بعد إعلان حقيقة الجماعة، اتخاذ كافة الخطوات التي تضمنتها الاحكام الدولية في هذا الشأن، مضيفًا:« لدينا قرارات الأمم المتحدة، وقرار مجلس الامن في 2001، ويلزم الدول بألا توفر ملاذًا للجماعات الارهابية، وأن تتخذ اللازم نحو وقف وحظر تمويل انشطتها، إضافة إلى معاقبتها وتجميد أموالها، واتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تبادل المعلومات مع الدول الأخرى في هذا الشأن».
ولفت الى ان نصوص قانون العقوبات الحالية، كافية من ناحية الآثار الجنائية، لاتخاذ ما يلزم نحو ما يترتب على أفعال وممارسات الجماعة الإرهابية «فتلك النصوص كافية لتجريم تلك الأفعال، واتخاذ كافة الاجراءات الجنائية تجاه مرتكبيها، لكنها ليست كافية، إذا تطلب الأمر إعداد قانون لحرمانهم من مباشرة حقوقهم السياسية».
فى المقابل، قال المستشار أحمد مكي، وزير العدل الأسبق، إن قرار مجلس الوزراء لا قيمة له في ظل الاعتقالات التي تشنها الدولة لقيادات وأعضاء جماعة الإخوان، حسب قوله.
وأضاف :« من الناحية القانونية، من حق الإخوان الطعن عليه، وسيقبل الطعن من أول جلسة، لأنه ليس من حق الحكومة أن تصدر أحكامًا ضد أي جماعة».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.