الكنيسة الأسقفية تؤيد اتفاق شرم الشيخ وتثمن جهود القيادة المصرية من أجل السلام    حملات تفتيش على المنشآت السياحية بالأقصر للتحقق من تطبيق قانون العمل الجديد    سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الثلاثاء 14 أكتوبر 2025    أسعار اللحوم اليوم الثلاثاء 14 أكتوبر 2025    أسعار الحديد والأسمنت في مصر اليوم الثلاثاء 14 أكتوبر 2025    التضامن تطلق حزمة أنشطة تنموية لطلاب الابتدائية بمشروعات السكن البديل    الأسهم الآسيوية تتباين وسط تصاعد التوترات التجارية بين واشنطن وبكين    بايدن يعلق على قمة شرم الشيخ للسلام: عملت على إعادة الرهائن وتقديم الإغاثة للفلسطينيين    قمة شرم الشيخ.. وسائل إعلام أمريكية تبرز كلمة الرئيس السيسى وإشادة ترامب    جورجيا ميلونى عبر x: ناقشت مع الرئيس السيسي مراحل تنفيذ خطة السلام    مصر تدعم التنمية الزراعية في موريتانيا بإنشاء فرع مركز بحوث بنواكشوط    الأمم المتحدة تخصص 11 مليون دولار إضافية لدعم العمليات الإنسانية في غزة    حماس توضح أسباب تسليم عدد أقل من جثامين الرهائن وتؤكد: «القيود الميدانية خارجة عن الإرادة»    «حل مشكلتك» عماد النحاس يحرج نجم الأهلي برسالة صريحة    إبراهيم حسن: هناك من يكره وجودنا في منتخب مصر    المصرى يثمن جهود الرئيس عبد الفتاح السيسى لإنهاء معاناة الشعب الفلسطينى    المكسب هو الحل.. ماذا يحتاج المنتخب السعودي والعراقي من أجل حسم التأهل إلى كأس العالم؟    تصفيات المونديال في 3 قارات.. مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء    اليوم.. طقس مائل للحرارة نهارا على أغلب الأنحاء والعظمى بالقاهرة 30 درجة    اليوم.. الحكم على 4 متهمين ب"خلية الحدائق"    مصرع شاب إثر سقوطه من الطابق الرابع في الغردقة    الأمن يفحص فيديو لشاب يستعرض بدراجة نارية بطريقة خطرة في أحد الطرق العامة    ذات يوم 14 أكتوبر 1994.. محاولة فاشلة لاغتيال نجيب محفوظ تنفيذا لفتوى ضالة من مفتى الإرهاب عمر عبدالرحمن بسبب رواية «أولاد حارتنا» ومرتكب الجريمة يعترف بأنه لم يقرأها    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 14-10-2025 في محافظة الأقصر    موعد الإجازة الرسمية المقبلة في مصر للقطاع العام والخاص (5 أيام بأكتوبر عطلة أسبوعية)    بحضور وزير الزراعة السوري.. «سويلم» يفتتح الاجتماع ال38 للشبكة الإسلامية لتنمية وإدارة مصادر المياه    تصفيات كأس العالم - رأسية فولتماده تمنح ألمانيا الفوز على إيرلندا الشمالية وصدارة المجموعة    وزير الاتصالات: الذكاء الاصطناعي التوليدي يعيد تشكيل العملية التعليمية    بريطانيا توجه رسالة شكر إلى مصر بعد قمة شرم الشيخ للسلام    جولة داخل متحف الأقصر.. الأكثر إعجابًا بين متاحف الشرق الأوسط    وفاة شقيق عبد المنعم إبراهيم .. تعرف على موعد ومكان العزاء    شادي محمد: حسام غالي خالف مبادئ الأهلي وأصول النادي تمنعني من الحديث    «التعليم» توضح موعد بداية ونهاية إجازة نصف العام 2025-2026 لجميع المراحل التعليمية    شاهد سقوط مفاجئ لشجرة ضخمة على سيارة بمنطقة الكيت كات    توفير أكثر من 16 ألف يومية عمل ضمن اتفاقية تحسين مستوى المعيشة بالإسكندرية    «شرم الشيخ» تتصدر مواقع التواصل ب«2 مليار و800 ألف» مشاهدة عبر 18 ألف منشور    بسبب اللقاء المرتقب بين ترامب وشي جين بينج.. أسعار النفط تغلق على ارتفاع    توتر داخلي وعدم رضا.. حظ برج الدلو اليوم 14 أكتوبر    ارتياح بعد فترة من التوتر.. حظ برج القوس اليوم 14 أكتوبر    إسعاد يونس: خايفة من الذكاء الاصطناعي.. والعنصر البشري لا غنى عنه    بعد استبعاد أسماء جلال، هنا الزاهد مفاجأة "شمس الزناتي 2"    أحمد التايب للتليفزيون المصرى: مصر تحشد العالم لدعم القضية الفلسطينية    هبة أبوجامع أول محللة أداء تتحدث ل «المصري اليوم»: حبي لكرة القدم جعلني أتحدى كل الصعاب.. وحلم التدريب يراودني    دولة التلاوة.. تاريخ ينطق بالقرآن    التفاح والقرنبيط.. أطعمة فعالة في دعم صحة الكلى    4 طرق لتعزيز قوة العقل والوقاية من الزهايمر    تجنب الوجبات الثقيلة ليلًا.. 7 نصائح تخلصك من الأرق نهائيًا    علماء يحذرون: عمر الأب يحدد صحة الجنين وهذا ما يحدث للطفرات الجينية في سن 75 عاما    قرار جديد للشيخ سمير مصطفى وتجديد حبس صفاء الكوربيجي.. ونيجيريا تُخفي علي ونيس للشهر الثاني    ضبط 10 آلاف قطعة باتيه بتاريخ صلاحية مزيف داخل مخزن ببني سويف    اعرف مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 14-10-2025 في بني سويف    أردوغان لميلوني في قمة شرم الشيخ: تبدين رائعة (فيديو)    قلادة النيل لترامب.. تكريم رئاسي يعكس متانة العلاقات المصرية الأمريكية    محافظ قنا يشهد احتفالية قصور الثقافة بذكرى انتصارات أكتوبر    ما هي نصوص اتفاق وقف الحرب في غزة؟    قرار من النيابة ضد رجل أعمال نصب على راغبي السفر بشركات سياحة وهمية    هتافات وتكبير فى تشييع جنازة الصحفى الفلسطيني صالح الجعفراوى.. فيديو    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 13-10-2025 في محافظة قنا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عبدالمجيد محمود يطالب «النقض» برفض طعن طلعت عبدالله على بطلان تعيينه نائبا عاما

تقدم المستشار الدكتور مدحت سعد الدين، نائب رئيس محكمة النقض، وكيل المستشار الدكتور عبد المجيد محمود، النائب العام السابق، بمذكرة تكميلية إلى دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة النقض، بالرد على الطعن المقدم من المستشار طلعت عبد الله، النائب العام، على الحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة في مارس الماضي، ببطلان القرار الجمهوري الخاص بتعيينه في منصب النائب العام، مع ما يترتب على ذلك من أثار أخصها عودة المستشار عبد المجيد محمود إلى منصبه كنائب لعموم مصر.
وطالب، وكيل المستشار الدكتور عبد المجيد محمود، برفض الطعن المقدم من المستشار طلعت عبد الله.
وجاءت المذكرة التكميلية من المستشار مدحت سعد الدين، للرد على الدفوع التي أبداها المستشار طلعت عبد الله في طعنه على الحكم أمام محكمة النقض من كون حكم الاستئناف قد أخطأ في تطبيق القانون لكون الإعلانات الدستورية من أعمال السيادة التي لا يجوز الطعن عليها، وحمل «الحكم» قصورا في التسبيب وإخلالا بحق الدفاع لعدم احترام مبدأ المواجهة بين الخصوم.
وأكدت المذكرة أن الإعلانات الدستورية الصادرة في (21 نوفمبر)، و(8 ديسمبر) من العام الماضي لم تراع ما أوجبه نص المادة الأولى من القانون رقم (142 لسنة 2006)، المعدلة لقانون السلطة القضائية، والذي أوجب موافقة مجلس القضاء الأعلى على مشروعات القوانين المتعلقة بالقضاة قبل صدورها من السلطة المرخص لها بإصدارها، خاصة وأن نص المادة (222) من الدستور القائم، أوردت أن كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدور الدستور يبقى نافذا ولا يجوز تعديلها إلا وفقا للإجراءات المقررة في الدستور.
وأوضحت المذكرة أنه في ضوء ما تقدم، فإن ما ذكره المستشار طلعت عبد الله في طعنه، من أن نص الدستور الخاص بتحديد مدة عمل النائب العام ينطبق دون حاجة لصدور قانون أدنى من الدستور في الطعن المطروح، هو قول لا سند له في واقع الطعن ويتعارض مع نص المادة (222) من الدستور، لأن قانون السلطة القضائية مازال مطبقا ونافذا ولم يتضمن نصا يحدد مدة عمل النائب العام أو تعدل نصوصه وفقا لأحكام الدستور، ومن ثم وجب إعمال مقتضى نص هذه المادة بما يتفق والتفسير السليم للنصوص الدستورية.
وأشارت المذكرة إلى أن المستشار الدكتور عبد المجيد محمود، هو المعين بمنصب النائب العام طبقا للقانون قبل الإعلان الدستوري، وما زال يشغل هذا المنصب وفقا لما أكده الحكم المطعون فيه بعد القضاء ببطلان القرار الجمهوري بتعيين المستشار طلعت عبد الله نائبا عاما، ومن ثم فإن انطباق النص، الخاص بتحديد مدة شغل منصب النائب العام، لن يكون إلا بأثر فوري بعد مضي 4 سنوات من تاريخ صدور الدستور أو خروج عبد المجيد محمود للمعاش أيهما أقرب طبقا لنص المادة (173) من الدستور القائم.
وأضافت المذكرة أن القول بغير ذلك يعني انطباق الدستور بأثر رجعي بالمخالفة لنص المادة (225) من الدستور، لافتة إلى عدم وجود مصلحة للطاعن «المستشار طلعت عبد الله»، في التمسك بتطبيق نصوص الدستور الحالي، ذلك أن هذا الأمر يعني أن تعيينه باطل ومخالف لنصوص الدستور القائم، ويتعين ترشحيه ابتداء من مجلس القضاء الأعلى حتى يستقيم منطقه الخاطىء تطبيق نص الدستور دون حاجة لصدور تشريع جديد للسلطة القضائية، وهو ما لم يحدث حتى الآن.
وأوضحت المذكرة أنه يترتب على ذلك أن قيام رئيس الجمهورية، وهو المنوط به احترام الدستور والقانون طبقا للاعلان الدستوري، بإصدار قرارات جمهورية أطلق عليها إعلانات دستورية بالمخالفة لنص المادة (60) من ذات الإعلان الدستوري ( مارس 2011 ) وللقوانين القائمة والنافذة وقتها طبقا لنص المادة (62) من الإعلان، لهو خير دليل على عدم احترام الدستور والقانون، مما يعد خروجا على التفويض التشريعي المقرر له في الدستور والقانون، وانتحاله لاختصاص تشريعي ليس له ويصل به إلى درجة الانعدام بوصف كونه عقبة مادية في سبيل استفادة ذوي الشأن من مراكزهم القانونية المشروعة.
وأضافت المذكرة أن المستشار طلعت عبد الله قد استند في الطعن المقدم منه، في معرض النعي على الحكم بالخطأ في تطبيق القانون استنادا إلى أن الإعلانات الدستورية من أعمال السيادة، إلى مبادىء لمحكمة النقض وأحكام للمحكمة الدستورية غير منطبقة، وساق من بين هذه الأحكام أحكاما لمحكمة النقض غير منشورة ولا تنطبق على واقعة الدعوى المطروحة.
وأوضحت مذكرة المستشار «سعد الدين»، أن من بين هذه الأحكام التي استند إليها المستشار طلعت عبد الله، الحكم الصادر في الطعن رقم (352 لسنة 26 قضائية)، بمحكمة النقض، لافتًا إلى أنه بالمراجعة والفحص تبين أنه لا وجود لمثل هذا الحكم في الأحكام المدنية الصادرة لسنة (26 قضائية)، وأنه بمراجعة أحكام الدوائر الجنائية تبين أنا هذا الحكم هذا الحكم من بين الأحكام الصادرة من محكمة النقض بدائرتها الجنائية، غير أن بيانات الحكم خاطئة، إذ أن صحة رقم الطعن هو (200 لسنة 45 قضائية)، وصادر بجلسة (24 مارس 1975 ومنشور بصفحة 258 من ذات المجموعة).
وأشارت إلى أن الحكم المذكور لا ينطبق على الواقع المطروح للدعوى، حيث إنه يتعلق بنص المادة (44 من دستور عام 1971 الملغي)، والتي تتحدث عن حرمة المسكن وحظر دخوله أو تفتيشه إلا بأمر قضائي مسبب وفقا لأحكام القانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.