اليوم الأخير.. بدء تلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب 2025 بسوهاج    تعيين الدكتور «هاشم السيد» مساعدًا لرئيس مجلس الوزراء    وزير الإسكان يعلن الانتهاء من مشروعات الكهرباء والإنارة ب«شمس الحكمة»    العمل: تحرير 416 محضرا بعدم تطبيق الحد الأدنى للأجور ومهلة ل511 منشأة    ارتفاع أسعار الذهب اليوم بالبورصة العالمية.. والأوقية تلامس 4200 دولار    «التضامن»: بدء صرف «تكافل وكرامة» ل4.7 مليون أسرة عن شهر أكتوبر    هيئة البث الإسرائيلية: سلطات الاحتلال تعيد فتح معبر رفح اليوم    دخول شاحنات الوقود ضمن قافلة المساعدات من مصر إلى غزة    10 دول عربية وأفريقية وأسيوية تضمن مشاركتها في مونديال 2026    ضبط المتهم بقتل طالب وإصابة آخرين في إطلاق نار بين عائلتين بسوهاج    السجن 5 سنوات للمتهم بإرسال صور خادشة للحياء لمُعلمة في قنا    لماذا تحاكم البلوجر سوزي الأردنية أمام المحكمة الاقتصادية اليوم؟    وزير الثقافة: قافلة «المواجهة والتجوال» هدفها رفع الروح المعنوية لأطفال غزة    المطربة ياسمين علي تكشف حقيقة علاقتها ب«محمد العمروسي»    محافظ كفر الشيخ يُهنئ القارئ أحمد نعينع لتكليفه شيخًا لعموم المقارئ المصرية    الإفتاء توضح حكم شراء الشقة عن طريق البنك بفائدة ثابتة    «اليوم العالمي لغسل اليدين».. نظافة تنقذ حياة    هبوط هامشي للمؤشر الرئيسي للبورصة بمستهل تعاملات جلسة الأربعاء    النفط ينخفض وسط توقعات بوجود فائض بالمعروض خلال العام المقبل    القنوات الناقلة لمباراة المغرب وفرنسا في كأس العالم للشباب 2025    بعثة المصري تغادر إلى طرابلس الغرب صباح اليوم استعدادًا لملاقاة الاتحاد الليبي بالكونفيدرالية    باكستان تحصل على موافقة مبدئية من صندوق النقد على قروض بقيمة 1.2 مليار دولار    "العمل" تكثف حملات التفتيش على محطات الوقود لضمان تطبيق الحد الأدنى للأجور    اسعار الفاكهة اليوم الأربعاء الموافق 15-10-2025 فى سوهاج    محافظ أسيوط يتفقد موقع حادث سقوط تروسيكل بمصرف قناطر حواس بمنقباد    اليوم.. نظر محاكمة متهمة بخلية الهرم    خبير مغربي: إعادة إعمار غزة تتطلب دعما عربيا وإسلاميا كبيرا    تعرف على أسعار الحديد والاسمنت اليوم الأحد الموافق 15-10-2025 فى سوهاج    وليد صلاح عبداللطيف يكشف عن "فضيحة" في قطاع ناشئي الزمالك    غلق المتحف المصري الكبير اليوم استعدادا للحفل الرسمي    المستشار القانوني للزمالك: زيزو مديون للأبيض.. ولم نطلب التأجيل من اتحاد الكرة    تعرف على مواقيت الصلاه اليوم الأربعاء في سوهاج    اليوم.. الأهلي يخوض مرانه الأول تحت قيادة توروب    إصابة 7 أشخاص إثر انقلاب ميكروباص بطريق إسكندرية الصحراوى    اجتماع لوزراء دفاع الناتو والاتحاد الأوروبي بعد انتهاكات جوية روسية    60 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات بمحافظات الصعيد.. الأربعاء 15 أكتوبر    الإفتاء: السير المخالف في الطرق العامة محرم شرعًا ويُحمّل صاحبه المسؤولية القانونية    متى يكون سجود السهو فى الصلاة قبل السلام؟.. أمين الفتوى يوضح    اليوم.. آخر موعد للترشح في انتخابات مجلس النواب 2025    تسجيل أول إصابة محلية بفيروس شيكونجونيا في الولايات المتحدة منذ 6 سنوات    كل ما تريد معرفته عن سكر الدم وطرق تشخيص مرض السكري    طرق متنوعة لتحضير البيض المقلي بوصفات شهية للإفطار والعشاء    نتنياهو يحذر: إذا لم تلتزم حماس بالاتفاق "ستفتح أبواب الجحيم"    تجمع القبائل والعشائر الفلسطينية في غزة يدعم الجهود الأمنية    ترامب يلغي تأشيرات أجانب سخروا من اغتيال تشارلي كيرك    مميزات وعيوب برج السرطان: بين العاطفة والخيال والحنان    تفاصيل ضبط مرتكبي واقعة مقتل شاب بالقليوبية إثر مشاجرة بسبب معاكسة فتاة    الكنيسة الكلدانية تحتفل بختام ظهورات العذراء سيدة فاتيما في مصر    باسم يوسف: مراتي فلسطينية.. اتعذبت معايا وشهرتي كانت عبء عليها    رامي جمال يعلن عن مفاجأتين جديدتين لجمهوره: «مستني البرد.. وبعدهم شكل المزيكا هيختلف»    عمقها 30 مترًا.. وفاة 3 شباب انهارت عليهم حفرة خلال التنقيب عن الآثار بالفيوم    رمضان السيد: ظهور أسامة نبيه في هذا التوقيت كان غير موفقًا    بالفوز على كينيا وبدون هزيمة، كوت ديفوار تحسم تأهلها رسميا إلى مونديال 2026    بروتوكول تعاون بين المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة وهيئة قضايا الدولة    «توت عنخ آمون يناديني».. الكلمات الأخيرة ل «كارنافون» ممول اكتشاف المقبرة الملكية (فيديو)    في 3 أيام .. وصفة بسيطة لتطويل الأظافر وتقويتها    باختصار.. أهم أخبار العالم والعرب حتى منتصف الليل.. تجدد الاشتباكات بين القوات الأفغانية والباكستانية.. نتنياهو: لن ندخر أى جهد لإعادة رفات المحتجزين فى غزة.. 90% من شوارع قطاع غزة تضررت جراء الحرب    هل شراء شقة عبر البنك يُعد ربا؟.. أمين الفتوى يوضح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر مذكرة طعن "عبد المجيد" على رفض عودته "نائبا عاما".. "محمود": الرئيس انتحل اختصاص السلطة المرخص لها وانحرف فى استعمال سلطته.. وتدخل فى شئون العدالة وأصر على عزلى.. وقرار تعيين "طلعت" فاسد
نشر في اليوم السابع يوم 01 - 05 - 2013

ننشر مذكرة الطعن المقدمة من المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام السابق، فى الدعوى رقم 3980 ق استئناف القاهرة، أمام محكمة النقض بدائرة طلبات رجال القضاء، والتى قدمها يوم 15 أبريل الماضى، وأودعت الصحيفة برقم 455/83 ق ضد الرئيس محمد مرسى العياط، والمستشار أحمد محمود مكى، والمستشار محمد ممتاز متولى، بصفتهم الوظيفية، وعلى المستشار طلعت إبراهيم عبد الله "مدعى عليه".
وأشارت الصحيفة إلى أنه يعلن الجميع بمقر هيئة قضايا الدولة، وذلك طعنا على الحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة فى الدعوى رقم 3980 لسنة 192 ق، والصادر من دائرة رقم 120 طلبات رجال القضاء بجلسة 27 مارس الماضى، والذى قضى فى منطوقه بإلغاء القرار الجمهورى رقم 386 لسنة 2012، الصادر بتعيين المدعى عليه الرابع بمنصب النائب العام، واعتباره كأن لم يكن، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وبعدم قبول ما غاير ذلك من طلبات.
ونوه "عبد المجيد" إلى أنه وإن كان محكوما لصالحه فى البند الثالث مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها عودته لعمله، فإنه يطعن على ما جاء بالحكم من عدم قبول طلباته الأخرى، وكانت دعواه مرفوعة بإلغاء القرار المسمى بالإعلان الدستورى الصادر يوم 21 11/2012 من رئيس الجمهورية، بما يترتب على ذلك من آثار أخصها عودة المدعى لعمله بشغل منصب النائب العام، وإلغاء القرار الجمهورى الصادر بتاريخ 8/12/2012، والمسمى إعلانا دستوريا بكل مواده، بما فيها المادة الأولى التى ألغت القرار الجمهورى الأول، وأبقت على آثاره، وبما يترتب على ذلك من آثار، أخصها عودة المدعى إلى عمله بشغل منصب النائب العام.
وذكرت وقائع الطعن أن المستشار عبد المجيد محمود، أقام دعوى طالب فيها بإلغاء قرار الرئيس الذى تضمن تحديد مدة عمل النائب العام، وبالإضافة إلى إلغاء القرار الجمهورى رقم 386، وأيضا عزل المدعى عليه المستشار طلعت عبد الله من منصبه، فضلا عن الطلبات المستعجلة المبداة فى المذكرة، وفى النهاية أصدرت محكمة الاستئناف حكمها بعدم قبول طلبات المستشار عبد المجيد محمود، فيما عدا إلغاء القرار الجمهورى رقم 386، والذى يقضى ببطلان تعيين المستشار طلعت عبد الله بمنصب النائب العام، وما يترتب عليه من آثار.
وجاءت أسباب الطعن بالنقض، لوجود مخالفة ثابتة فى الأوراق بأن النائب العام السابق طعن على قرارات رئيس الجمهورية فى الميعاد المحدد لها، وأن الإعلان الدستورى عمل مادى منعدم، وتسقط عنه الحصانة المقررة للقرارات الإدارية، ومن ثم لا يستلزم ميعادا للطعن عليه، وينسحب طلب المدعى بإلغاء قرار الرئيس بتعيين طلعت عبد الله نائبا عاما، وذلك قبل مضى 60 يوما من صدوره، وأنه كان يجوز للمدعى طبقا للمادة 142 من قانون المرافعات، أن يقدم من الطلبات العارضة ما يتضمن تصحيح الطلب الأصلى، أو تعديل موضوعه لمواجهة ظروف طرأت أو تبينت بعد رفع الدعوى، وأن الإعلان الدستورى الأول قد تم الطعن عليه فى الميعاد المقرر قانونا.
وأوضحت المذكرة أن الحكم المطعون فيه قد يكون خالف الثابت فى الأوراق، وجاءت أسبابه فى هذا الشق معيبة بالفساد فى الاستدلال، وجاء السبب الثانى للطعن لوجود مخالفة القانون، والخطأ فى تطبيقه بأن الإعلانات الدستورية التى قيل بأنها ألغيت بما جاء بنص المادة 236 من الدستور، والتى أبقت على آثار الإعلانات الدستورية الملغاة، بصدور الدستور ما هو إلا قول لا ينطبق إلا على الإعلان الدستورى الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة، والذى تم الاستفتاء عليه من الشعب، وأن هذا الاعلان هو الوحيد دستوريا، وينطبق عليه صفة الإعلان الدستورى.
ولفتت المذكرة إلى أن الإعلان الدستورى المستفتى عليه وضع إطار وضوابط محددة لإصدار الدستور، أو أى نص من نصوصه، حينما أناط بمجلس الشعب والشورى انتخاب جمعية تأسيسية تكون مهمتها أعداد مشروع دستورى وطرحه على الشعب للاستفتاء عليه، ولم يفوض رئيس الجمهورية السلطة لإصدار دستور مكمل، وأن هناك فارقًا كبيرًا بين سلطة الرئيس فى تشريع القوانين وإصدارها، والسلطة المرخص لها بإعداد الدستور، وإصداره المنصوص عليها فى المادة 60، وبغير هذا الطريق يكون القرار الجمهورى الذى صدر من الرئيس مرسى بإعلان دستورى قد خرج عن إطار التفويض التشريعى الممنوح له بموجب الدستور، وانتحل مصدره اختصاص السلطة المرخص لها بإصدار الدستور.
وذكرت الصحيفة أن المستشار عبد المجيد محمود لا يزال شاغلا لمنصب النائب العام، ووجود المستشار طلعت عبد الله فى المنصب لا يعدو كونه عقبة مادية فى سبيل منعه من الاستفادة بمركزه القانونى المستقر والمشروع، وأن قرار تعيينه من رئيس الجمهورية فاسد لبنائه على اختيار تحكمى لا تحكمه المصلحة العامة.
وأضافت المذكرة أن رئيس الجمهورية بإصداره الإعلان الدستورى الأول والثانى، خالف المادتين 46،47 من الإعلان الدستورى الذى استفتى عليه الشعب فى وجود المجلس الأعلى للقوات المسلحة، والتى تتضمن عدم التدخل فى القضاء ومناصب القضاة، أو عزلهم، أو فى شئون العدالة، وبذلك أعطى لنفسه، بصفته رئيس السلطة التنفيذية، التدخل فى شئون السلطة القضائية، وهو الأمر المحظور عليه بموجب نصوص الدستور وفى كافة الدساتير السابقة والإعلانات العالمية الخاصة باستقلال القضاء، والتى وقعت عليها مصر ضمن الاتفاقيات الدولية، فضلا عن إصرار الرئيس مرسى على عزل النائب العام، وإصدار قرار بتعيينه بالفاتيكان، وهو ما رفضه عبد المجيد محمود فى حينه، بالإضافة إلى انحرافه فى استعمال سلطته فى التشريع، وتأكد ذلك حينما أصدر المواد الخاصة بتحصين قراراته فى الإعلان الدستورى الذى أصدره.
وطالب المستشار عبد المجيد محمود، فى آخر المذكرة بقبول الطعن شكلا، وعودته إلى عمله كنائب عام طليقا من أى قيد مادى أو قانونى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.