ارتفاع صادرات الصين بنسبة 8% في أبريل    الخارجية الأمريكية: لا علاقة لصفقة المعادن بمفاوضات التسوية الأوكرانية    فرص تأهل منتخب مصر لربع نهائي كأس أمم أفريقيا للشباب قبل مباراة تنزانيا اليوم    تكريم حنان مطاوع في «دورة الأساتذة» بمهرجان المسرح العالمي    حبس المتهمين بسرقة كابلات كهربائية بالطريق العام بمنشأة ناصر    أسرة «بوابة أخبار اليوم» تقدم العزاء في وفاة زوج الزميلة شيرين الكردي    بيل جيتس ينوي إنفاق قسم كبير من ثروته على الأعمال الخيرية    تبدأ 18 مايو.. جدول امتحانات الترم الثاني 2025 للصف الرابع الابتدائي بالدقهلية    الهباش ينفي ما نشرته «صفحات صفراء» عن خلافات فلسطينية مع الأزهر الشريف    في أجواء من الفرح والسعادة.. مستقبل وطن يحتفي بالأيتام في نجع حمادي    بعد بيان الزمالك.. شوبير يثير الجدل برسالة غامضة    تويوتا كورولا كروس هايبرد 2026.. مُجددة بشبك أمامي جديد كليًا    حملات تفتيش مكثفة لضبط جودة اللحوم والأغذية بكفر البطيخ    مصر تنضم رسميًا إلى الاتحاد الدولي لجمعيات إلكترونيات السلامة الجوية IFATSEA    بجائزة 50 ألف جنيه.. محمد رمضان يعلن عن مسابقة جديدة لجمهوره (تفاصيل)    7 يونيو.. جورج وسوف يُحيي حفلًا غنائيًا في لبنان بمشاركة آدم    «الأسقفية الأنجليكانية» تهنئ الكنيسة الكاثوليكية بانتخاب بابا الفاتيكان    عهد جديد من النعمة والمحبة والرجاء.. الكنيسة الكاثوليكية بمصر تهنئ بابا الفاتيكان    طريقة عمل الآيس كوفي، الاحترافي وبأقل التكاليف    بوتين وزيلينسكى يتطلعان لاستمرار التعاون البناء مع بابا الفاتيكان الجديد    وسائل إعلام إسرائيلية: ترامب يقترب من إعلان "صفقة شاملة" لإنهاء الحرب في غزة    كيم جونغ أون يشرف على تجربة صاروخية ويؤكد جاهزية السلاح النووي    موعد نهائى الدورى الأوروبى بين مانشستر يونايتد وتوتنهام    «إسكان النواب»: المستأجر سيتعرض لزيادة كبيرة في الإيجار حال اللجوء للمحاكم    مفاجأة بعيار 21 الآن بعد آخر تراجع في سعر الذهب اليوم الجمعة 9 مايو 2025    إلى سان ماميس مجددا.. مانشستر يونايتد يكرر سحق بلباو ويواجه توتنام في النهائي    الأهلي يتفق مع جوميز مقابل 150 ألف دولار.. صحيفة سعودية تكشف    خبر في الجول - أحمد سمير ينهي ارتباطه مع الأولمبي.. وموقفه من مباراة الزمالك وسيراميكا    سالم: تأجيل قرار لجنة الاستئناف بالفصل في أزمة القمة غير مُبرر    موعد مباراة بيراميدز ضد البنك الأهلي في الدوري    مؤتمر النحاس: نلعب مباراة كل 4 أيام عكس بعض الفرق.. ورسالة لجماهير الأهلي    سعر الفراخ البيضاء والساسو وكرتونة البيض بالأسواق اليوم الجمعة 9 مايو 2025    مستأجرو "الإيجار القديم": دفعنا "خلو" عند شراء الوحدات وبعضنا تحمل تكلفة البناء    موجة شديدة الحرارة .. الأرصاد تكشف عن حالة الطقس اليوم الجمعة 9 مايو 2025    الجثمان مفقود.. غرق شاب في ترعة بالإسكندرية    بنك القاهرة بعد حريق عقار وسط البلد: ممتلكات الفرع وبيانات العملاء آمنة    في المقابر وصوروها.. ضبط 3 طلاب بالإعدادية هتكوا عرض زميلتهم بالقليوبية    جامعة المنصورة تمنح النائب العام الدكتوراه الفخرية لإسهاماته في دعم العدالة.. صور    أيمن عطاالله: الرسوم القضائية عبء على العدالة وتهدد الاستثمار    دراسة: 58% يثقون في المعلومات عبر مواقع التواصل الاجتماعي    عاجل- مسؤول أمريكي: خطة ترامب لغزة قد تطيح بالأغلبية الحكومية لنتنياهو    المخرج رؤوف السيد: مضيت فيلم نجوم الساحل قبل نزول فيلم الحريفة لدور العرض    غزو القاهرة بالشعر.. الوثائقية تعرض رحلة أحمد عبد المعطي حجازي من الريف إلى العاصمة    «ملحقش يتفرج عليه».. ريهام عبدالغفور تكشف عن آخر أعمال والدها الراحل    زيلينسكي: هدنة ال30 يومًا ستكون مؤشرًا حقيقيًا على التحرك نحو السلام    مصطفى خليل: الشراكة المصرية الروسية تتجاوز الاقتصاد وتعزز المواقف السياسية المشتركة    سهير رمزي تعلق على أزمة بوسي شلبي وورثة الفنان محمود عبد العزيز    حكم إخفاء الذهب عن الزوج والكذب؟ أمين الفتوى يوضح    عيسى إسكندر يمثل مصر في مؤتمر عالمي بروما لتعزيز التقارب بين الثقافات    محافظة الجيزة: غلق جزئى بكوبري 26 يوليو    «الصحة» تنظم مؤتمرًا علميًا لتشخيص وعلاج الربو الشعبي ومكافحة التدخين    علي جمعة: السيرة النبوية تطبيق عملي معصوم للقرآن    ب3 مواقف من القرآن.. خالد الجندي يكشف كيف يتحول البلاء إلى نعمة عظيمة تدخل الجنة    انطلاق المؤتمر الثالث لوحدة مناظير عائشة المرزوق في مستشفى قنا العام    محافظ سوهاج يوجه بسرعة استلام وتشغيل مركز الكوثر الطبي خلال أسبوعين    "10 دقائق من الصمت الواعي".. نصائح عمرو الورداني لاستعادة الاتزان الروحي والتخلص من العصبية    نائب وزير الصحة يتفقد وحدتي الأعقاب الديسة ومنشأة الخزان الصحية بأسوان    سبب إلزام النساء بارتداء الحجاب دون الرجال.. أمين الفتوى يوضح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر مذكرة طعن "عبد المجيد" على رفض عودته "نائبا عاما".. "محمود": الرئيس انتحل اختصاص السلطة المرخص لها وانحرف فى استعمال سلطته.. وتدخل فى شئون العدالة وأصر على عزلى.. وقرار تعيين "طلعت" فاسد
نشر في اليوم السابع يوم 01 - 05 - 2013

ننشر مذكرة الطعن المقدمة من المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام السابق، فى الدعوى رقم 3980 ق استئناف القاهرة، أمام محكمة النقض بدائرة طلبات رجال القضاء، والتى قدمها يوم 15 أبريل الماضى، وأودعت الصحيفة برقم 455/83 ق ضد الرئيس محمد مرسى العياط، والمستشار أحمد محمود مكى، والمستشار محمد ممتاز متولى، بصفتهم الوظيفية، وعلى المستشار طلعت إبراهيم عبد الله "مدعى عليه".
وأشارت الصحيفة إلى أنه يعلن الجميع بمقر هيئة قضايا الدولة، وذلك طعنا على الحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة فى الدعوى رقم 3980 لسنة 192 ق، والصادر من دائرة رقم 120 طلبات رجال القضاء بجلسة 27 مارس الماضى، والذى قضى فى منطوقه بإلغاء القرار الجمهورى رقم 386 لسنة 2012، الصادر بتعيين المدعى عليه الرابع بمنصب النائب العام، واعتباره كأن لم يكن، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وبعدم قبول ما غاير ذلك من طلبات.
ونوه "عبد المجيد" إلى أنه وإن كان محكوما لصالحه فى البند الثالث مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها عودته لعمله، فإنه يطعن على ما جاء بالحكم من عدم قبول طلباته الأخرى، وكانت دعواه مرفوعة بإلغاء القرار المسمى بالإعلان الدستورى الصادر يوم 21 11/2012 من رئيس الجمهورية، بما يترتب على ذلك من آثار أخصها عودة المدعى لعمله بشغل منصب النائب العام، وإلغاء القرار الجمهورى الصادر بتاريخ 8/12/2012، والمسمى إعلانا دستوريا بكل مواده، بما فيها المادة الأولى التى ألغت القرار الجمهورى الأول، وأبقت على آثاره، وبما يترتب على ذلك من آثار، أخصها عودة المدعى إلى عمله بشغل منصب النائب العام.
وذكرت وقائع الطعن أن المستشار عبد المجيد محمود، أقام دعوى طالب فيها بإلغاء قرار الرئيس الذى تضمن تحديد مدة عمل النائب العام، وبالإضافة إلى إلغاء القرار الجمهورى رقم 386، وأيضا عزل المدعى عليه المستشار طلعت عبد الله من منصبه، فضلا عن الطلبات المستعجلة المبداة فى المذكرة، وفى النهاية أصدرت محكمة الاستئناف حكمها بعدم قبول طلبات المستشار عبد المجيد محمود، فيما عدا إلغاء القرار الجمهورى رقم 386، والذى يقضى ببطلان تعيين المستشار طلعت عبد الله بمنصب النائب العام، وما يترتب عليه من آثار.
وجاءت أسباب الطعن بالنقض، لوجود مخالفة ثابتة فى الأوراق بأن النائب العام السابق طعن على قرارات رئيس الجمهورية فى الميعاد المحدد لها، وأن الإعلان الدستورى عمل مادى منعدم، وتسقط عنه الحصانة المقررة للقرارات الإدارية، ومن ثم لا يستلزم ميعادا للطعن عليه، وينسحب طلب المدعى بإلغاء قرار الرئيس بتعيين طلعت عبد الله نائبا عاما، وذلك قبل مضى 60 يوما من صدوره، وأنه كان يجوز للمدعى طبقا للمادة 142 من قانون المرافعات، أن يقدم من الطلبات العارضة ما يتضمن تصحيح الطلب الأصلى، أو تعديل موضوعه لمواجهة ظروف طرأت أو تبينت بعد رفع الدعوى، وأن الإعلان الدستورى الأول قد تم الطعن عليه فى الميعاد المقرر قانونا.
وأوضحت المذكرة أن الحكم المطعون فيه قد يكون خالف الثابت فى الأوراق، وجاءت أسبابه فى هذا الشق معيبة بالفساد فى الاستدلال، وجاء السبب الثانى للطعن لوجود مخالفة القانون، والخطأ فى تطبيقه بأن الإعلانات الدستورية التى قيل بأنها ألغيت بما جاء بنص المادة 236 من الدستور، والتى أبقت على آثار الإعلانات الدستورية الملغاة، بصدور الدستور ما هو إلا قول لا ينطبق إلا على الإعلان الدستورى الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة، والذى تم الاستفتاء عليه من الشعب، وأن هذا الاعلان هو الوحيد دستوريا، وينطبق عليه صفة الإعلان الدستورى.
ولفتت المذكرة إلى أن الإعلان الدستورى المستفتى عليه وضع إطار وضوابط محددة لإصدار الدستور، أو أى نص من نصوصه، حينما أناط بمجلس الشعب والشورى انتخاب جمعية تأسيسية تكون مهمتها أعداد مشروع دستورى وطرحه على الشعب للاستفتاء عليه، ولم يفوض رئيس الجمهورية السلطة لإصدار دستور مكمل، وأن هناك فارقًا كبيرًا بين سلطة الرئيس فى تشريع القوانين وإصدارها، والسلطة المرخص لها بإعداد الدستور، وإصداره المنصوص عليها فى المادة 60، وبغير هذا الطريق يكون القرار الجمهورى الذى صدر من الرئيس مرسى بإعلان دستورى قد خرج عن إطار التفويض التشريعى الممنوح له بموجب الدستور، وانتحل مصدره اختصاص السلطة المرخص لها بإصدار الدستور.
وذكرت الصحيفة أن المستشار عبد المجيد محمود لا يزال شاغلا لمنصب النائب العام، ووجود المستشار طلعت عبد الله فى المنصب لا يعدو كونه عقبة مادية فى سبيل منعه من الاستفادة بمركزه القانونى المستقر والمشروع، وأن قرار تعيينه من رئيس الجمهورية فاسد لبنائه على اختيار تحكمى لا تحكمه المصلحة العامة.
وأضافت المذكرة أن رئيس الجمهورية بإصداره الإعلان الدستورى الأول والثانى، خالف المادتين 46،47 من الإعلان الدستورى الذى استفتى عليه الشعب فى وجود المجلس الأعلى للقوات المسلحة، والتى تتضمن عدم التدخل فى القضاء ومناصب القضاة، أو عزلهم، أو فى شئون العدالة، وبذلك أعطى لنفسه، بصفته رئيس السلطة التنفيذية، التدخل فى شئون السلطة القضائية، وهو الأمر المحظور عليه بموجب نصوص الدستور وفى كافة الدساتير السابقة والإعلانات العالمية الخاصة باستقلال القضاء، والتى وقعت عليها مصر ضمن الاتفاقيات الدولية، فضلا عن إصرار الرئيس مرسى على عزل النائب العام، وإصدار قرار بتعيينه بالفاتيكان، وهو ما رفضه عبد المجيد محمود فى حينه، بالإضافة إلى انحرافه فى استعمال سلطته فى التشريع، وتأكد ذلك حينما أصدر المواد الخاصة بتحصين قراراته فى الإعلان الدستورى الذى أصدره.
وطالب المستشار عبد المجيد محمود، فى آخر المذكرة بقبول الطعن شكلا، وعودته إلى عمله كنائب عام طليقا من أى قيد مادى أو قانونى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.