تباين مؤشرات الأسهم الآسيوية بعد صعود وول ستريت    وزيرة التخطيط: صمود اتفاق السلام يؤثر إيجابيا على مصر والمنطقة بعودة الملاحة لطبيعتها بقناة السويس    النقل: إضافة 70 كيلومتر أرصفة جديدة و10 ملايين حاوية ترانزيت في خطة تطوير الموانئ    سعر الحديد اليوم الثلاثاء 14-10-2025 فى الأسواق    ترامب: علاقتي مع أردوغان رائعة.. أنا أتفق مع الأقوياء ولا أتفق مع الضعفاء    ميلوني: اعتراف إيطاليا بدولة فلسطين مسألة وقت    وزير الزراعة يبحث مع نظيره الموريتاني سبل تعزيز الاستثمار الزراعي    فأر يربك مباراة ويلز وبلجيكا بتصفيات كأس العالم 2026    مدير منتخب مصر يكشف سبب استبعاد أحمد الشناوي عن المعسكرات    اليوم.. ثنائي الجهاز الفني لتوروب يظهر في تدريبات الأهلي    الأرصاد: استقرار بالأحوال الجوية وفرص أمطار ببعض المناطق    مصرع عامل وإصابة 18 آخرين جراء حادث انقلاب سيارة بالطريق الصحراوي في البحيرة    تشييع جثامين 4 أطفال ضحايا حادث سقوط تروسيكل أثناء توجههم للمدرسة بأسيوط    سفير فلسطين بالقاهرة: دور مصر محورى فى وقف الحرب ومنع تهجير سكان غزة    مهرجان VS-FILM للأفلام القصيرة جدا يكشف عن لجنة تحكيم دورته الثانية    قصر ثقافة شرم الشيخ.. دشمة خرسانية تركها الاحتلال تتحول إلى مركز إشعاع ثقافي ومسرح للاحتفالات    إشادة دولية بالتجربة المصرية في الاعتماد الصحي خلال مؤتمر ISQua الدولي بالبرازيل    وفد رفيع المستوى من مقاطعة جيانجشي الصينية يزور مجمع الأقصر الطبي الدولي    «يورونيوز» تبرز كلمة الرئيس السيسي خلال قمة شرم الشيخ للسلام    جوتيريش يشيد بالجهود المصرية للتوصل لاتفاق شرم الشيخ بإنهاء الحرب فى غزة    الداخلية تضبط 326 قضية مخدرات وتنفذ أكثر من 63 ألف حكم قضائي خلال 24 ساعة    وزارة الصحة تغلق مركزا غير مرخص للتجميل بمدينة نصر.. التفاصيل صادمة    ضبط محطة وقود بأسيوط جمعت أكثر من 85 طن سولار وبنزين دون وجه حق    «التجارة الصينية» تحث الولايات المتحدة على إظهار الإخلاص في محادثات التجارة    محافظ أسيوط يتابع إنتاج مشغل الخياطة بالمجمع الحرفي بالشامية    "الوطنية للانتخابات" تعلن الخميس القائمة المبدئية لمرشحي مجلس النواب 2025 وتبدأ مرحلة الطعون    العد التنازلي بدأ.. المتحف المصري الكبير يستعد لإبهار زواره بكنوز الفرعون الذهبي    محمود عبد المغنى يشارك فى بطولة فيلم شمس الزناتى وينتظر عرض صقر وكناريا    جامعة حلوان تشارك في المعرض السنوي للثقافات العسكرية    نائب رئيس جامعة القاهرة يلتقي وفداً من جامعة ولاية بنسلفانيا هاريسبرج الأمريكية    «الصحة» تنظم يومًا علميًا للتدريب على الأدلة الاسترشادية المصرية    وزير الصحة يبحث مع وزيرة الصحة الألمانية تعزيز التعاون المشترك    المكسب هو الحل.. ماذا يحتاج المنتخب السعودي والعراقي من أجل حسم التأهل إلى كأس العالم؟    «التضامن» تطلق حملة «خليك سند» لتقديم حزمة أنشطة تنموية لطلاب المرحلة الابتدائية بمدارس مشروعات السكن البديل    اليوم.. أول اجتماع للجنة تطوير الإعلام برئاسة خالد عبد العزيز    عاجل- ماكرون بعد لقائه الرئيس السيسي بقمة شرم الشيخ: "معًا من أجل السلام" (فيديو)    الكنيسة الأسقفية تؤيد اتفاق شرم الشيخ وتثمن جهود القيادة المصرية من أجل السلام    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 14-10-2025 في محافظة الأقصر    رئيس جامعة جنوب الوادي يتابع المشروعات التطويرية بالمدن الجامعية    أسعار اللحوم اليوم اليوم الثلاثاء 14 أكتوبر 2025    اليوم.. الحكم على 4 متهمين ب"خلية الحدائق"    الأمن يفحص فيديو لشاب يستعرض بدراجة نارية بطريقة خطرة في أحد الطرق العامة    سعر سبيكة الذهب اليوم الثلاثاء 14 أكتوبر 2025.. بكام سبيكة ال5 جرام بعد القفزة الأخيرة؟    تصفيات كأس العالم - رأسية فولتماده تمنح ألمانيا الفوز على إيرلندا الشمالية وصدارة المجموعة    ترامب يعلن عزمه لقاء زيلينسكي في البيت الأبيض الجمعة المقبلة    النادي المصري يُثمن جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني    وفاة شقيق عبد المنعم إبراهيم .. تعرف على موعد ومكان العزاء    دولة التلاوة.. تاريخ ينطق بالقرآن    خالد الغندور: مصر زعيمة الأمة العربية ولها دور فعال فى إنهاء الحرب بغزة    «زي النهارده».. وفاة الشاعر والإعلامي واللغوي فاروق شوشة 14 أكتوبر 2016    توتر داخلي وعدم رضا.. حظ برج الدلو اليوم 14 أكتوبر    «كان بيعمل حاجات تثير غضب جمهور الزمالك».. مدرب منتخب مصر يكشف كواليس استبعاد إمام عاشور    التفاح والقرنبيط.. أطعمة فعالة في دعم صحة الكلى    قرار جديد للشيخ سمير مصطفى وتجديد حبس صفاء الكوربيجي.. ونيجيريا تُخفي علي ونيس للشهر الثاني    اعرف مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 14-10-2025 في بني سويف    محافظ قنا يشهد احتفالية قصور الثقافة بذكرى انتصارات أكتوبر    هتافات وتكبير فى تشييع جنازة الصحفى الفلسطيني صالح الجعفراوى.. فيديو    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 13-10-2025 في محافظة قنا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عبد المجيد محمود يطلب إلى رفض طعن طلعت عبد الله على حكم بطلان تعيينه نائبا عاما
نشر في محيط يوم 06 - 05 - 2013

تقدم المستشار الدكتور مدحت سعد الدين، نائب رئيس محكمة النقض، ووكيل المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود النائب العام "المقال" بمذكرة تكميلية إلى دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة النقض، بالرد على الطعن المقدم من المستشار طلعت عبدالله على الحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة في مارس الماضي، ببطلان القرار الجمهوري الخاص بتعيينه في منصب النائب العام مع ما يترتب على ذلك من أثار أخصها عودة المستشار عبدالمجيد محمود إلى منصبه كنائب لعموم مصر.
وطالب المستشار سعد الدين في مذكرته، إلى محكمة النقض، برفض الطعن المقدم من المستشار طلعت عبدالله.
وجاءت المذكرة التكميلية من المستشار سعد الدين، للرد على الدفوع التي أبداها المستشارطلعت عبدالله في طعنه على الحكم أمام محكمة النقض من كون حكم الاستئناف قد أخطأ في تطبيق القانون لكون الإعلانات الدستورية من أعمال السيادة التي لا يجوز الطعن عليها، وحمل (الحكم) قصورا في التسبيب وإخلالا بحق الدفاع لعدم احترام مبدأ المواجهة بين الخصوم.
وأكدت المذكرة أن الإعلانات الدستورية الصادرة في 21 نوفمبر و8 ديسمبر من العام الماضي لم تراع ما أوجبه نص المادة الأولى من القانون رقم 142 لسنة 2006 المعدلة لقانون السلطة القضائية، والذي أوجب موافقة مجلس القضاء الأعلى على مشروعات القوانين المتعلقة بالقضاة قبل صدورها من السلطة المرخص لها بإصدارها، خاصة وأن نص المادة 222 من الدستور القائم قد أوردت أن كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدور الدستور يبقى نافذا ولا يجوز تعديلها إلا وفقا للإجراءات المقررة في الدستور.
وأوضحت المذكرة أنه في ضوء ما تقدم، فإن ما ذكره المستشار طلعت عبدالله في طعنه، منأن نص الدستور الخاص بتحديد مدة عمل النائب العام ينطبق دون حاجة لصدور قانون أدنى من الدستور في الطعن المطروح، هو قول لا سند له فى واقع الطعن ويتعارض مع نص المادة 222 من الدستور، لأن قانون السلطة القضائية مازال مطبقا ونافذا ولم يتضمن نصا يحدد مدة عمل النائب العام أو تعدل نصوصه وفقا لأحكام الدستور، ومن ثم وجب إعمال مقتضى نص هذه المادة بما يتفق والتفسير السليم للنصوص الدستورية.
وأكدت مذكرة المستشار مدحت سعد الدين وكيل المستشار عبدالمجيد محمود أنه بافتراض المنطق الخاطىء للطاعن بانطباق نص الدستور دون انتظار لصدور تشريع جديد للسلطة القضائية يتوافق مع أحكام الدستور القائم، فقد ورد النص في الدستور القائم في مادته 225 في باب الأحكام الانتقالية، على أن العمل بالدستور يكون من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه في الاستفتاء، بما يعني انطباقه بأثر فوري وعدم انطباقه بأثر رجعي على المراكز القانونية قبل صدوره.
وأشارت المذكرة إلى أن المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود هو المعين بمنصب النائب العام طبقا للقانون قبل الإعلان الدستوري، وأنه مازال يشغل هذا المنصب وفقا لما أكده الحكم المطعون فيه بعد القضاء ببطلان القرار الجمهوري بتعيين المستشار طلعت عبدالله نائبا عاما، ومن ثم فإن انطباق النص (الخاص بتحديد مدة شغل منصب النائب العام) لن يكون إلا بأثر فوري بعد مضي 4 سنوات من تاريخ صدور الدستور أو خروج عبدالمجيد محمود للمعاش أيهما أقرب طبقا لنص المادة 173 من الدستور القائم.
وأضافت المذكرة أن القول بغير ذلك يعني انطباق الدستور بأثر رجعي بالمخالفة لنص المادة 225 من الدستور، لافتا إلى عدم وجود مصلحة للطاعن "المستشار طلعت عبدالله" في التمسك بتطبيق نصوص الدستور الحالي، ذلك أن هذا الأمر يعني أن تعيينه باطل ومخالف لنصوص الدستور القائم، ويتعين ترشيحه ابتداء من مجلس القضاء الأعلى حتى يستقيم منطقه الخاطىء وتطبيق نص الدستور دون حاجة لصدور تشريع جديد للسلطة القضائية، وهو ما لم يحدث حتى الآن.
وقالت المذكرة، ردا على الدفع المبدى من المستشار طلعت عبدالله بأن الإعلانات الدستورية من أعمال السيادة التي لا تتعرض لها المحاكم" "إنه من المقرر في قضاء محكمة النقض أن المحاكم هي المختصة بتقرير الوصف القانوني للعمل الصادر من السلطات العامة وفقا لنص المادة 17 من قانون السلطة القضائية، فهي المحاكم التي لها أن تحدد
ما إذا كان العمل من أعمال السيادة فلا يكون لها أي اختصاص بالنظر فيه، أو لا يعد كذلك فيكون لها كامل الاختصاص بالنظر في جميع الدعاوى التي ترفع عنه.
وأشارت المذكرة المقدمة من المستشار مدحت سعد الدين وكيل المستشار عبد المجيد محمود إلى أنه وفقا للأحكام القضائية المستقر عليها، فإن خروج القرار الجمهوري عن التفويض التشريعي الممنوح لرئيس الجمهورية بموجب الدستور أو القانون، يجرده من الحصانة المقررة ويغدو مجرد عقبة مادية في سبيل استفادة ذوي الشأن من مراكزهم القانونية المشروعة، ويخضعه لأحكام المحاكم صاحبة الولاية العامة بنظر كافة المنازعات.
وأكدت المذكرة أن الإعلان الدستوري المستفتى عليه من الشعب والصادر في مارس 2011 قد ذكر في نصوصه اقتصار التفويض الممنوح لرئيس الجمهورية في التشريع على القوانين العادية وإصدار تلك القوانين، إما إنشاء النصوص الدستورية وإصدارها فلا يختص بها رئيس الجمهورية، ولها ضوابط أخرى لإصدارها بينها الإعلان الدستوري.
وأوضح أنه يترتب على ذلك أن قيام رئيس الجمهورية، وهو المنوط به احترام الدستور والقانون طبقا للاعلان الدستوري، بإصدار قرارات جمهورية أطلق عليها إعلانات دستورية بالمخالفة لنص المادة 60 من ذات الإعلان الدستوري (مارس 2011) وللقوانين القائمة والنافذة وقتها طبقا لنص المادة 62 من الإعلان، لهو خير دليل على عدم احترام الدستور والقانون، مما يعد خروجا على التفويض التشريعي المقرر له في الدستور والقانون، وانتحاله لاختصاص تشريعي ليس له ويصل به إلى درجة الانعدام لكونه عقبة مادية في سبيل استفادة ذوي الشأن من مراكزهم القانونية المشروعة.
ولفتت المذكرة إلى أنه سبق بيان هذا الأمر المتعلق بالاختصاص الولائي أمام محكمة الاستئناف بالمذكرة المقدمة في 26 يناير، ولم ترد الحكومة ممثلة في هيئة قضايا الدولة على هذا الدفع أو تتحدث فيه أمام محكمة الاستئناف رغم تقديمها مذكرة بالرد على الدفوع والطلبات، بما يعد دفاعا جديدا لا يجوز التمسك به أمام محكمة النقض.
كما أشارت مذكرة المستشار مدحت سعد الدين إلى أن هيئة قضايا الدولة كانت تنوب عن الطاعن "المستشار طلعت عبدالله" وباقي المطعون ضدهم أمام دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة، وقامت باستلام صحيفة تعديل الطلبات عنه وعن باقي الخصوم بجلسة 26 يناير الماضي، كما قدمت هيئة قضايا الدولة بالإنابة عن المستشار طلعت عبد الله وبقية الخصوم مذكرة بالتعقيب على الرد ثابت بها أنها تحضر عن الطاعن بصفته، ومن ثم فقد انعقدت الخصومة في شأنه بالحضور أمام محكمة أول درجة.
وأضافت المذكرة أن المستشار طلعت عبدالله قد استند في الطعن المقدم منه - في معرض النعي على الحكم بالخطأ في تطبيق القانون استنادا إلى أن الإعلانات الدستورية من أعمال السيادة إلى مبادىء لمحكمة النقض وأحكام للمحكمة الدستورية غير منطبقة، وساق من بين هذه الأحكام أحكاما لمحكمة النقض غير منشورة ولا تنطبق على واقعة الدعوى المطروحة.
وأوضحت المذكرة أن من بين هذه الأحكام التي استند إليها المستشار طلعت عبدالله، الحكم الصادر في الطعن رقم 352 لسنة 26 قضائية بمحكمة النقض، لافتا إلى أنه بالمراجعة والفحص تبين أنه لا وجود لمثل هذا الحكم في الأحكام المدنية الصادرة لسنة 26 قضائية، وأنه بمراجعة أحكام الدوائر الجنائية تبين أن هذا الحكم من بين الأحكام الصادرة من محكمة النقض بدائرتها الجنائية، غير أن بيانات الحكم خاطئة، إذ أن صحة رقم الطعن هو 200 لسنة 45 قضائية وصادر بجلسة 24 مارس 1975 ومنشور بصفحة 258 من ذات المجموعة.
ولفتت إلى أن الحكم المذكور لا ينطبق على الواقع المطروح للدعوى، حيث إنه يتعلق بنص المادة 44 من دستور عام 1971 الملغى، والتي تتحدث عن حرمة المسكن وحظر دخوله أو تفتيشه إلا بأمر قضائي مسبب وفقا لأحكام القانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.