تليفزيون "اليوم السابع" يستعرض قرارات رئيس الوزراء لترشيد استهلاك الطاقة    شركة الطيران الإسرائيلية تلغي رحلاتها إلى 28 وجهة بعد أضرار بمطار بن جوريون    الداخلية الكويتية: تعاملنا مع 17 بلاغًا لشظايا صاروخية    وزير الصحة يدين الاعتداءات على المنشآت الصحية فى لبنان    يامال يشعل الحماس قبل مواجهة نيوكاسل: كامب نو سيشهد التاريخ    فتح طريق سفاجا قنا من الاتجاهين بعد استقرار حالة الطقس    الجمعة.. السعودية تعلن أول ايام عيد الفطر المبارك    ألقى كلمة الافتتاح.. الزمالك يطلق اسم الراحل فهمي عمر على استوديو الراديو    مجموعة إي اف چي القابضة تحقق نتائج قوية لعام 2025، حيث بلغ صافي الربح 4.1 مليار جنيه مع ارتفاع الإيرادات التشغيلية إلى 26.0 مليار جنيه    تقرير تونسي: لأول مرة.. جلال جيد حكما لمباراة الأهلي والترجي    وزير الدفاع يلتقي مقاتلي الجيش الثالث الميداني وقوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب ويشاركهم تناول وجبة الإفطار    ارتفاع قوي للبورصة المصرية قبل إجازة عيد الفطر    بالتعاون مع اليابان.. تدريس مقرر الثقافة المالية لطلاب أولى ثانوي بدءًا من العام المقبل    مياه سوهاج تناشد المواطنين بعدم "رش الشوارع" قبل عيد الفطر المبارك    ضباط مديرية أمن الأقصر يدعمون أطفال مستشفى الأورام بالهدايا قبل العيد.. صور    د. سيد بكري يكتب: التعليم الجامعي.. قوة الدولة الحقيقية    بث مباشر للمؤتمر الصحفى للدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء    إخلاء سبيل البلوجر حبيبة رضا بتهمة نشر فيديوهات بملابس خادشة    الانتهاء من ترميم رأس تمثال من الجرانيت للملك رمسيس الثاني داخل معبده في أبيدوس    تطبيق إذاعة القرآن الكريم يتصدر قوائم البحث على جوجل    بعد اتهامها بسرقة لوحات.. قبول استئناف مها الصغير وإلغاء الحبس والاكتفاء بتغريمها 10 آلاف جنيه    الفائزون بالموسم الأول لدولة التلاوة فى جولة باليوم السابع    التمسوها لعلها تكون ليلة القدر.. آخر الليالى الوترية فى شهر رمضان    محافظ الدقهلية 1331 شخصا استفادوا من القافلة الطبية المجانية بقرية ميت يعيش    نصائح "الصحة" للوقاية من تداعيات التقلبات الجوية    عبدالرحيم علي: مصر أول دولة تحركت بخطوات فعلية لمجابهة العدوان على الدول العربية    مراكز شباب القليوبية تستعد ب126 ساحة لاستقبال المصلين لأداء صلاة عيد الفطر    رئيس جامعة المنصورة الأهلية يلتقى أوائل برامج كلية الهندسة    عبدالرحيم علي: النظام الإيراني سيسقط خلال أسابيع    النقل تعلن مواعيد التشغيل للمترو والقطار الكهربائي الخفيف خلال أيام عيد الفطر المبارك    تشواميني: سنقدم هدية لدياز بعد تتويج المغرب بأمم إفريقيا    إهانة راكب رفض دفع أجرة زيادة.. الداخلية تكشف تفاصيل الواقعة| فيديو    الطقس غدًا في مصر.. استمرار عدم الاستقرار وأمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة    استعدادًا لعيد الفطر.. «صحة المنوفية» ترفع درجة الجاهزية وتقر إجراءات حاسمة لضبط الأداء    عيد الفطر 2026.. "صحة الأقصر" تعلن خطة متكاملة للتأمين الطبي ورفع درجة الاستعداد    ريهام عبد الغفور تتألق على ريد كاربت فيلم "برشامة".. واحتفال النجوم بفرحة العرض الخاص    مداهمة مخزن بدون ترخيص وضبط 650 ألف قرص دوائي مجهول المصدر    «وجوه الأمل» | نماذج مشرفة لذوي الإعاقة في سباق رمضان    وزير الداخلية يتابع خطط تأمين احتفالات الأعياد ويوجه برفع درجات الاستعداد القصوى على مستوى الجمهورية    الزمالك يخوض ودية استعدادًا لمواجهة أوتوهو في كأس الكونفدرالية    محافظ أسيوط يستقبل قيادات ورجال الدين الإسلامي والمسيحي لتبادل التهنئة بعيد الفطر المبارك    قبل "ساعة الصفر" فى العيد.. الداخلية تطارد شبكات السموم المستحدثة    حكم صلاة الجمعة إذا وافقت يوم العيد؟ دار الإفتاء تجيب    وزير التعليم العالي ومجدي يعقوب يناقشان تعزيز التعاون المشترك لدعم الرعاية الصحية    محافظ أسيوط: إزالة 18 حالة تعدي على أراضي زراعية وأملاك دولة ب4 مراكز بالمحافظة    شؤون الحرمين: خدمات دينية وتوعوية متكاملة لتهيئة الأجواء لقاصدي بيت الله الحرام    بث مباشر الآن.. "كلاسيكو سعودي ناري" الأهلي والهلال يلتقيان في نصف نهائي كأس الملك والحسم الليلة    هيئة المساحة تعلن مواقيت صلاة عيد الفطر المبارك 2026 بالمحافظات    العراق يبدأ ضخ شحنات من النفط الخام إلى الأسواق العالمية عبر ميناء جيهان التركي    تشكيل برشلونة المتوقع أمام نيوكاسل في إياب دور ال 16 لدوري أبطال أوروبا    عمرو سعد يحتفل بانتهاء تصوير «إفراج».. وفريق المسلسل يهتف: أحسن دراما في مصر    جومانا مراد تنتهي من تصوير مشاهدها في مسلسل اللون الأزرق    محافظ الوادي الجديد تكرم حفظة القرآن الكريم في احتفالية ليلة القدر ب20 رحلة عمرة    ملتقى الأزهر يناقش دور زكاة الفطر في تحقيق التكافل الاجتماعي    الأزهر يدين استمرار الاعتداءات الإيرانيةوغير المبررة على الخليج والدول العربية والإسلامية المجاورة    تكريم أبطال مسلسل صحاب الأرض بالهلال الأحمر.. وزيرة التضامن: المسلسل وثق البطولات المصرية في غزة.. وتشيد بالشركة المتحدة: ما قدمتموه سيبقى شاهدا للأجيال.. والمنتج: طارق نور قاد دعم العمل لإبراز المعاناة    وكيل«صحة قنا» يتفقد مستشفى فرشوط المركزي لمتابعة الخدمات الطبية|صور    الدفاع السعودية: اعتراض وتدمير 7 مسيرات فى المنطقة الشرقية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عبد المجيد محمود يطلب إلى رفض طعن طلعت عبد الله على حكم بطلان تعيينه نائبا عاما
نشر في محيط يوم 06 - 05 - 2013

تقدم المستشار الدكتور مدحت سعد الدين، نائب رئيس محكمة النقض، ووكيل المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود النائب العام "المقال" بمذكرة تكميلية إلى دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة النقض، بالرد على الطعن المقدم من المستشار طلعت عبدالله على الحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة في مارس الماضي، ببطلان القرار الجمهوري الخاص بتعيينه في منصب النائب العام مع ما يترتب على ذلك من أثار أخصها عودة المستشار عبدالمجيد محمود إلى منصبه كنائب لعموم مصر.
وطالب المستشار سعد الدين في مذكرته، إلى محكمة النقض، برفض الطعن المقدم من المستشار طلعت عبدالله.
وجاءت المذكرة التكميلية من المستشار سعد الدين، للرد على الدفوع التي أبداها المستشارطلعت عبدالله في طعنه على الحكم أمام محكمة النقض من كون حكم الاستئناف قد أخطأ في تطبيق القانون لكون الإعلانات الدستورية من أعمال السيادة التي لا يجوز الطعن عليها، وحمل (الحكم) قصورا في التسبيب وإخلالا بحق الدفاع لعدم احترام مبدأ المواجهة بين الخصوم.
وأكدت المذكرة أن الإعلانات الدستورية الصادرة في 21 نوفمبر و8 ديسمبر من العام الماضي لم تراع ما أوجبه نص المادة الأولى من القانون رقم 142 لسنة 2006 المعدلة لقانون السلطة القضائية، والذي أوجب موافقة مجلس القضاء الأعلى على مشروعات القوانين المتعلقة بالقضاة قبل صدورها من السلطة المرخص لها بإصدارها، خاصة وأن نص المادة 222 من الدستور القائم قد أوردت أن كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدور الدستور يبقى نافذا ولا يجوز تعديلها إلا وفقا للإجراءات المقررة في الدستور.
وأوضحت المذكرة أنه في ضوء ما تقدم، فإن ما ذكره المستشار طلعت عبدالله في طعنه، منأن نص الدستور الخاص بتحديد مدة عمل النائب العام ينطبق دون حاجة لصدور قانون أدنى من الدستور في الطعن المطروح، هو قول لا سند له فى واقع الطعن ويتعارض مع نص المادة 222 من الدستور، لأن قانون السلطة القضائية مازال مطبقا ونافذا ولم يتضمن نصا يحدد مدة عمل النائب العام أو تعدل نصوصه وفقا لأحكام الدستور، ومن ثم وجب إعمال مقتضى نص هذه المادة بما يتفق والتفسير السليم للنصوص الدستورية.
وأكدت مذكرة المستشار مدحت سعد الدين وكيل المستشار عبدالمجيد محمود أنه بافتراض المنطق الخاطىء للطاعن بانطباق نص الدستور دون انتظار لصدور تشريع جديد للسلطة القضائية يتوافق مع أحكام الدستور القائم، فقد ورد النص في الدستور القائم في مادته 225 في باب الأحكام الانتقالية، على أن العمل بالدستور يكون من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه في الاستفتاء، بما يعني انطباقه بأثر فوري وعدم انطباقه بأثر رجعي على المراكز القانونية قبل صدوره.
وأشارت المذكرة إلى أن المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود هو المعين بمنصب النائب العام طبقا للقانون قبل الإعلان الدستوري، وأنه مازال يشغل هذا المنصب وفقا لما أكده الحكم المطعون فيه بعد القضاء ببطلان القرار الجمهوري بتعيين المستشار طلعت عبدالله نائبا عاما، ومن ثم فإن انطباق النص (الخاص بتحديد مدة شغل منصب النائب العام) لن يكون إلا بأثر فوري بعد مضي 4 سنوات من تاريخ صدور الدستور أو خروج عبدالمجيد محمود للمعاش أيهما أقرب طبقا لنص المادة 173 من الدستور القائم.
وأضافت المذكرة أن القول بغير ذلك يعني انطباق الدستور بأثر رجعي بالمخالفة لنص المادة 225 من الدستور، لافتا إلى عدم وجود مصلحة للطاعن "المستشار طلعت عبدالله" في التمسك بتطبيق نصوص الدستور الحالي، ذلك أن هذا الأمر يعني أن تعيينه باطل ومخالف لنصوص الدستور القائم، ويتعين ترشيحه ابتداء من مجلس القضاء الأعلى حتى يستقيم منطقه الخاطىء وتطبيق نص الدستور دون حاجة لصدور تشريع جديد للسلطة القضائية، وهو ما لم يحدث حتى الآن.
وقالت المذكرة، ردا على الدفع المبدى من المستشار طلعت عبدالله بأن الإعلانات الدستورية من أعمال السيادة التي لا تتعرض لها المحاكم" "إنه من المقرر في قضاء محكمة النقض أن المحاكم هي المختصة بتقرير الوصف القانوني للعمل الصادر من السلطات العامة وفقا لنص المادة 17 من قانون السلطة القضائية، فهي المحاكم التي لها أن تحدد
ما إذا كان العمل من أعمال السيادة فلا يكون لها أي اختصاص بالنظر فيه، أو لا يعد كذلك فيكون لها كامل الاختصاص بالنظر في جميع الدعاوى التي ترفع عنه.
وأشارت المذكرة المقدمة من المستشار مدحت سعد الدين وكيل المستشار عبد المجيد محمود إلى أنه وفقا للأحكام القضائية المستقر عليها، فإن خروج القرار الجمهوري عن التفويض التشريعي الممنوح لرئيس الجمهورية بموجب الدستور أو القانون، يجرده من الحصانة المقررة ويغدو مجرد عقبة مادية في سبيل استفادة ذوي الشأن من مراكزهم القانونية المشروعة، ويخضعه لأحكام المحاكم صاحبة الولاية العامة بنظر كافة المنازعات.
وأكدت المذكرة أن الإعلان الدستوري المستفتى عليه من الشعب والصادر في مارس 2011 قد ذكر في نصوصه اقتصار التفويض الممنوح لرئيس الجمهورية في التشريع على القوانين العادية وإصدار تلك القوانين، إما إنشاء النصوص الدستورية وإصدارها فلا يختص بها رئيس الجمهورية، ولها ضوابط أخرى لإصدارها بينها الإعلان الدستوري.
وأوضح أنه يترتب على ذلك أن قيام رئيس الجمهورية، وهو المنوط به احترام الدستور والقانون طبقا للاعلان الدستوري، بإصدار قرارات جمهورية أطلق عليها إعلانات دستورية بالمخالفة لنص المادة 60 من ذات الإعلان الدستوري (مارس 2011) وللقوانين القائمة والنافذة وقتها طبقا لنص المادة 62 من الإعلان، لهو خير دليل على عدم احترام الدستور والقانون، مما يعد خروجا على التفويض التشريعي المقرر له في الدستور والقانون، وانتحاله لاختصاص تشريعي ليس له ويصل به إلى درجة الانعدام لكونه عقبة مادية في سبيل استفادة ذوي الشأن من مراكزهم القانونية المشروعة.
ولفتت المذكرة إلى أنه سبق بيان هذا الأمر المتعلق بالاختصاص الولائي أمام محكمة الاستئناف بالمذكرة المقدمة في 26 يناير، ولم ترد الحكومة ممثلة في هيئة قضايا الدولة على هذا الدفع أو تتحدث فيه أمام محكمة الاستئناف رغم تقديمها مذكرة بالرد على الدفوع والطلبات، بما يعد دفاعا جديدا لا يجوز التمسك به أمام محكمة النقض.
كما أشارت مذكرة المستشار مدحت سعد الدين إلى أن هيئة قضايا الدولة كانت تنوب عن الطاعن "المستشار طلعت عبدالله" وباقي المطعون ضدهم أمام دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة، وقامت باستلام صحيفة تعديل الطلبات عنه وعن باقي الخصوم بجلسة 26 يناير الماضي، كما قدمت هيئة قضايا الدولة بالإنابة عن المستشار طلعت عبد الله وبقية الخصوم مذكرة بالتعقيب على الرد ثابت بها أنها تحضر عن الطاعن بصفته، ومن ثم فقد انعقدت الخصومة في شأنه بالحضور أمام محكمة أول درجة.
وأضافت المذكرة أن المستشار طلعت عبدالله قد استند في الطعن المقدم منه - في معرض النعي على الحكم بالخطأ في تطبيق القانون استنادا إلى أن الإعلانات الدستورية من أعمال السيادة إلى مبادىء لمحكمة النقض وأحكام للمحكمة الدستورية غير منطبقة، وساق من بين هذه الأحكام أحكاما لمحكمة النقض غير منشورة ولا تنطبق على واقعة الدعوى المطروحة.
وأوضحت المذكرة أن من بين هذه الأحكام التي استند إليها المستشار طلعت عبدالله، الحكم الصادر في الطعن رقم 352 لسنة 26 قضائية بمحكمة النقض، لافتا إلى أنه بالمراجعة والفحص تبين أنه لا وجود لمثل هذا الحكم في الأحكام المدنية الصادرة لسنة 26 قضائية، وأنه بمراجعة أحكام الدوائر الجنائية تبين أن هذا الحكم من بين الأحكام الصادرة من محكمة النقض بدائرتها الجنائية، غير أن بيانات الحكم خاطئة، إذ أن صحة رقم الطعن هو 200 لسنة 45 قضائية وصادر بجلسة 24 مارس 1975 ومنشور بصفحة 258 من ذات المجموعة.
ولفتت إلى أن الحكم المذكور لا ينطبق على الواقع المطروح للدعوى، حيث إنه يتعلق بنص المادة 44 من دستور عام 1971 الملغى، والتي تتحدث عن حرمة المسكن وحظر دخوله أو تفتيشه إلا بأمر قضائي مسبب وفقا لأحكام القانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.