ارتفاع أسعار النفط بعد اتفاق أمريكا والاتحاد الأوروبي    سعر الذهب في مصر اليوم الاثنين 28-7-2025 مع بداية التعاملات    صحيفة مقربة من حماس: عواصم عربية طلبت مغادرة قادة الحركة واتجاه لنقل مكتبها إلى إيران    شاب يطعن والدته بسبب 250 جنيها في الدقهلية    ارتفاع ملحوظ في الجنوب، درجات الحرارة اليوم الإثنين بمحافظات مصر    وزير الخارجية الأمريكي: سنسهل محادثات السلام بين كمبوديا وتايلاند    تعرف على مواعيد مباريات المصري بالدوري خلال الموسم الكروي الجديد    تجاوزات في ودية المصري والترجي.. ومحمد موسى: البعثة بخير    الاتحاد الأوروبي يقر تيسيرات جديدة على صادرات البطاطس المصرية    «وصمة عار».. زعماء أحزاب فرنسية ينتقدون صفقة ترامب والاتحاد الأوروبي    العراق.. القبض على 14 من عناصر الحشد الشعبى بتهمة اقتحام دائرة زراعية فى بغداد    "خرج عن مساره".. وفاة 4 أشخاص في حادث قطار بألمانيا    محافظ القليوبية يجري جولة مفاجئة بمدينة الخانكة ويوجّه بتطوير شارع الجمهورية    "حماة الوطن" يحشد لدعم مرشحيه في "الشيوخ" بسوهاج (فيديو وصور)    «اقعد على الدكة احتياطي؟».. رد حاسم من حسين الشحات    وزير التعليم: مناهج اللغة العربية الجديدة تدمج القيم الأخلاقية وتراعي الفروق الفردية    "لو عايز تغير مسارك المهني".. تفاصيل دراسة التمريض المكثف بتنسيق الجامعات 2025    بالأسماء.. 5 مصابين في انقلاب سيارة سرفيس بالبحيرة    بالصور.. اصطدام قطار بجرار أثناء عبوره شريط السكة الحديد بالبحيرة    طعنة غدر.. حبس عاطلين بتهمة الاعتداء على صديقهما بالقليوبية    بالصور.. إيهاب توفيق يتألق في حفل افتتاح المهرجان الصيفي للموسيقى والغناء بالإسكندرية    هدى المفتي تحسم الجدل وترد على أنباء ارتباطها ب أحمد مالك    بعد تهشم إصبعه.. جراحة معقدة تنقذ يد مصاب بمستشفى ههيا في الشرقية    4 انفجارات متتالية تهز العاصمة السورية دمشق    حركة القطارات| 90 دقيقة متوسط تأخيرات «بنها وبورسعيد».. الاثنين 28 يوليو    مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 28 يوليو 2025 في القاهرة والمحافظات    وائل جسار ل فضل شاكر: سلم نفسك للقضاء وهتاخد براءة    تتغيب عنه واشنطن.. انطلاق المؤتمر الدولي لتسوية القضية الفلسطينية بنيويورك اليوم    تنسيق الثانوية العامة 2025 بالقاهرة.. درجة القبول والشروط لطلاب الانتظام والخدمات    منها «الاتجار في المخدرات».. ما هي اتهامات «أيمن صبري» بعد وفاته داخل محبسه ب بلقاس في الدقهلية؟    «مكنتش بتاعتها».. بسمة بوسيل تفجر مفاجأة بشأن أغنية «مشاعر» ل شيرين عبدالوهاب.. ما القصة؟    رسمياً تنسيق الجامعات 2025 القائمة الكاملة لكليات علمي علوم «الأماكن المتاحة من الطب للعلوم الصحية»    كريم رمزي: جلسة مرتقبة بين محمد يوسف ونجم الأهلي لمناقشة تجديد عقده    مدرب بيراميدز يهاجم تحديد موعد المباراة تحت درجات حرارة قاتلة: "الأمر يتعلق بصحة اللاعبين وليس بالمنافسة"    جامعة العريش تنظم حفلا لتكريم أوائل الخريجين    بعد تصدره التريند.. استقرار سعر الدولار أمام الجنيه المصري في التعاملات الصباحية ليوم الإثنين 28 يوليو 2025    العام الدراسي الجديد.. الخريطة الزمنية الرسمية للعام الدراسي 2025–2026    السيطرة على حريق أعلى سطح منزل في البلينا دون إصابات    الخارجية السودانية تدين إعلان قوات الدعم السريع "حكومة وهمية" وتطلب عدم الاعتراف بها    تنسيق الكليات 2025، الحدود الدنيا لجميع الشعب بالدرجات والنسب المئوية لطلبة الثانوية بنظاميها    ردا على الأهلي، ماذا فعل الزمالك مع زيزو قبل لقاء القمة؟    حسين الشحات: لن أرحل عن الأهلي إلا في هذه الحالة، والتتويج أمام الزمالك أسعد لحظاتي    بعد 26 ساعة من العمل.. بدء اختبار الكابلات لإعادة التيار الكهربائي للجيزة    أحمد نبيل: تعليم الأطفال فن البانتومايم غيّر نظرتهم للتعبير عن المشاعر    وزير السياحة: ترخيص 56 وحدة فندقية جديدة و60 طلبًا قيد الدراسة    إدريس يشيد بالبداية المبهرة.. ثلاث ميداليات للبعثة المصرية فى أول أيام دورة الألعاب الإفريقية للمدارس    متخليش الصيف ينسيك.. فواكه ممنوعة لمرضى السكر    المعهد القومي للكبد: مصر حققت إنجازًا عالميًا في القضاء على فيروس "سي"    أخبار × 24 ساعة.. توقعات بارتفاع الحد الأدنى لتنسيق كليات علمى من 1 ل2%    أم وابنها يهزمان الزمن ويصنعان معجزة فى الثانوية العامة.. الأم تحصل على 89% والابن 86%.. محمد: ليست فقط أمى بل زميلتي بالدراسة.. والأم: التعليم لا يعرف عمرا وحلمنا ندرس صيدلة.. ونائب محافظ سوهاج يكرمهما.. فيديو    الباذنجان مهم لمرضى السكر والكوليسترول ويحمي من الزهايمر    بعد توقف 11 عاما.. رئيس حقوق الإنسان بالنواب يُشارك في تشغيل مستشفي دار السلام    رغم ارتفاع درجات الحرارة.. قوافل "100 يوم صحة" تواصل عملها بالوادى الجديد    رفضت عرسانًا «أزهريين» وطلبت من زوجها التعدد.. 19 معلومة عن الدكتورة سعاد صالح    في الحر الشديد.. هل تجوز الصلاة ب"الفانلة الحمالات"؟.. أمين الفتوى يوضح    بتوجيهات شيخ الأزهر.. قافلة إغاثية عاجلة من «بيت الزكاة والصدقات» في طريقها إلى غزة    هل الحر الشديد غضبًا إلهيًا؟.. عضو بمركز الأزهر تجيب    «الحشيش مش حرام؟».. دار الإفتاء تكشف تضليل المروجين!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



محامون يحددون «طريقك إلى التهرب من ضرائب العقارات بدون معلم»
نشر في المصري اليوم يوم 26 - 09 - 2009

حذر محامون بالاستئناف العالى، ومجلس الدولة من التلاعب بنصوص قانون الضرائب العقارية الجديد فور تطبيقه، مشيرين إلى أن البعض بدأ فى دراسة الثغرات القانونية التى يمكنهم عن طريقها التحايل على القانون حتى لا يدفعوا الضريبة، أو على الأقل تقليل قيمتها.
توقع سامى عبد الواحد، محام بالاستئناف العالى ومجلس الدولة ما يمكن حدوثه، بقوله إن القانون يفرض ضريبة على الوحدات السكنية التى يتعدى ثمنها 500 ألف جنيه ويعفى ما دون ذلك، موضحاً أنه بالتالى لن يكون أمام الراغبين فى التهرب من دفع الضريبة إلا تقديم عقد صورى للوحدة مكتوب فيه سعر وهمى يقل عن المبلغ المذكور فى القانون، لتقديمه مع الإقرار الضريبى.
وأضاف عبدالواحد أنه حتى يضمن المواطن حقه فإنه سيكتب سعر الوحدة الحقيقى فى العقد الأصلى، وبالتالى يعفى من دفع الضريبة نهائياً، موضحاً أن المشكلة الأكبر التى ستواجه القانون هى مضاعفة المشاكل القانونية بين المالك والمستأجر، حيث يسمح القانون للمستأجر بدفع القيمة الإيجارية فى الضرائب العقارية، فإذا كانت هناك أى مشاكل بين الطرفين سيستغل المستأجر هذا القانون فى مضايقة المالك بأن يتوجه إلى الضرائب العقارية لدفع القيمة الإيجارية، ويبلغ عن تهرب المالك من دفع الضرائب، مشيراً إلى أن هذا الأمر فيه تعد على حق الملكية.
وتابع عبد الواحد: «القانون الجديد ينص على أن الوحدات التى تم تقييمها على أساس القانون رقم 49 لسنة 1977 وقانون 136 لسنة 1981 لن يطبق عليها القانون الجديد، علما بأن تلك القوانين سارية على كل الوحدات السكنية التى أنشئت حتى عام 1996، وبالتالى فإن المالك لن يكون أمامه عند كتابة العقود إلا أن يحررها بتاريخ قديم بحيث يعفى من دفع الضريبة، ولكى يضمن حقه يقوم بالاتفاق مع المستأجر بأن تكون إيصالات الإيجار بالتاريخ الحقيقى».
وأشار عبد الواحد إلى أنه يمكن للبعض أيضاً استغلال الثغرات التى يحويها القانون فى الطعن بعدم دستوريته حتى يتم إعفاؤهم من دفع الضريبة، موضحاً أنه يمكن الطعن على التقييم الذى ستقوم به اللجنة، مستندا إلى أنها مكونة من 5 أعضاء كلهم تابعون للحكومة وهم عبارة عن مندوبين من مصلحة الضرائب، ووزارتى الإسكان، والمالية، بالإضافة إلى 2 يختارهما المحافظ، مؤكدا أن معناه أن كل مواطن سيطعن بعدم دستورية القانون عندما تفرض عليه اللجنة أى ضريبة .
ولفت عماد عفيفى، محام إلى نوع آخر من التهرب الضريبى، موضحاً أن بعض المواطنين يمكنهم البدء فى توزيع ممتلكاتهم على أبنائهم، وهو ما يعرف قانونا ب «تفتيت الملكية» حتى يضمنوا الإعفاء الكامل.
وتساءل عفيفى عن سبب إعفاء المدارس الخاصة من الضرائب العقارية، رغم أنها تدر ربحا على أصحابها أكثر من الوحدات السكنية، مؤكدا أن ذلك سيعطى الحق لأى مواطن بالطعن بعدم دستورية القانون .
وأكد ممدوح وسيمى، محام بالنقض والدستورية العليا، أن القانون معرض للطعن بعدم دستوريته، مشيرا إلى أنه يخالف المبدأ الضريبى، وما استقرت عليه المحكمة الدستورية العليا والدستور من أن الواقعة التى يستحق عنها دفع الضريبة هى واقعة تحقيق كسب أو منفعة، مشيراً إلى أن المحكمة الدستورية العليا قضت من قبل بعدم دستورية فرض ضريبة على الأرض الفضاء، استنادا إلى أنها لا تحقق أى كسب أو منفعة لصاحبها، كما قضت بعدم دستورية تحصيل ضريبة من المصريين العاملين فى الخارج، موضحاً أن هذا يعنى أنه من حق أى مواطن يملك وحدة سكنية أو قطعة أرض لا ينتفع بها الطعن على قرار اللجنة التى ستقدر قيمة الضريبة.
وأضاف وسيم: «التهرب أيضا بالطعن على قرار اللجنة التى ستقوم بتقدير قيمة العقار كل 5 سنوات، استناداً إلى أنه يسكن فى العقار ولم يطرأ عليه أى تغيير خلال هذه المدة، فعلى سبيل المثال من الممكن أن يكون ثمن الوحدة السكنية 500 ألف جنيه، وخلال المدة المحددة يرتفع إلى 800 ألف، لكن ليس من حق اللجنة أن تفرض عليه أى زيادة فى الضريبة لأنه لم يطرأ عليه أى تغيير».
وفسر وسيمى هذه الثغرة بقوله: «الدولة تعتمد هنا على التعديل الجديد الذى طرأ على قانون المحاكم الدستورية عام 2003، والذى ينص على أنه عندما تقضى بعدم دستورية أى نص ضريبى فإن حكم عدم الدستورية فى هذه الحالة لا ينفذ إلا من تاريخ صدوره» .
وأكد ياسر أبوطامع، محام بالاستئناف العالى، ومجلس الدولة، أن كثيرا من الملاك قاموا بتعطيل أجزاء من عقاراتهم الآن وعلقوا لافتة مكتوبا عليها «المبنى تحت الترميم» استنادا إلى المادة 19من القانون التى تنص على أنه يتم الإعفاء من الضريبة إذا تهدم أو خرب العقار كليا أو جزئيا إلى درجة تحول دون الانتفاع بالعقار كله أو جزء منه .
وأشار أبوطامع إلى أن المادة 11 ستزيد من الموقف صعوبة حيث تنص على أن تعفى الأبنية المخصصة لإقامة الشعائر الدينية أو تعليم الدين من الضرائب، لافتا إلى أن البعض يخصص الطابق الأرضى من المبنى حالياً على أنه «زاوية» على الرغم من عدم إقامة شعائر دينية بها ليتهرب من دفع الضريبة، لافتاً إلى أنه كان يجب تحديد هذه النقطة فى القانون بأن تعفى «الزاوية» فقط وليس المبنى كله .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.