حزب حماة الوطن: الانضباط ومشاركة الشباب والمرأة أبرز ملامح الانتخابات البرلمانية    «كوب 30» ودور النفط فى الاقتصاد العالمى    الطاقة تُحلّق فى فضاءات الذكاء الاصطناعى    وزير الخارجية: هدفنا إغراق قطاع غزة بالمساعدات الإنسانية والطبية    أمور فى السياسة تستعصى على الفهم    يوسف بدوي: فخور بتنظيم مصر لبطولة العالم للكاراتيه    موعد مباراة العراق والإمارات والقنوات الناقلة في ملحق آسيا لكأس العالم 2026    سقوط أمطار غزيرة على بورسعيد    حسين فهمي وزوجته يخطفان الأنظار على السجادة الحمراء في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي    خالد عبد الغفار يبحث مع لجنة «الصحة في جميع السياسات» السعودية سبل التعاون    محافظ شمال سيناء يتفقد قسام مستشفى العريش العام    محمد رمضان يقدم واجب العزاء فى إسماعيل الليثى.. صور    هل يجوز قصر صلاة الظهر مع الفجر أثناء السفر؟.. أمين الفتوى يجيب    المفوضية العليا للانتخابات العراقية تعلن النتائج الأولية للانتخابات البرلمانية    قبل مواجهة أوكرانيا.. ماذا يحتاج منتخب فرنسا للتأهل إلى كأس العالم 2026؟    طلاب كلية العلاج الطبيعي بجامعة كفر الشيخ في زيارة علمية وثقافية للمتحف المصري الكبير    كندا تفرض عقوبات إضافية على روسيا    وزير العدل الأوكراني يقدم استقالته على خلفية فضيحة فساد    رئيس الإدارة المركزية لمنطقة شمال سيناء يتفقد مسابقة الأزهر الشريف لحفظ القرآن الكريم بالعريش    الداخلية تكشف تفاصيل استهداف عناصر جنائية خطرة    وزيرالتعليم: شراكات دولية جديدة مع إيطاليا وسنغافورة لإنشاء مدارس تكنولوجية متخصصة    سعر كرتونه البيض الأحمر والأبيض للمستهلك اليوم الأربعاء 12نوفمبر2025 فى المنيا    المتحف المصري الكبير ينظم الدخول ويخصص حصة للسائحين لضمان تجربة زيارة متكاملة    أسماء جلال ترد بطريقتها الخاصة على شائعات ارتباطها بعمرو دياب    كرة يد - بعثة سموحة تصل الإمارات مكتملة تحضيرا لمواجهة الأهلي في السوبر    ضبط مصنع حلويات بدون ترخيص في بني سويف    انطلاق اختبارات «مدرسة التلاوة المصرية» بالأزهر لاكتشاف جيل جديد من قراء القرآن    ما عدد التأشيرات المخصصة لحج الجمعيات الأهلية هذا العام؟.. وزارة التضامن تجيب    رسميًا.. ستاندرد بنك يفتتح مكتبًا في مصر لتعزيز الاستثمارات بين إفريقيا والشرق الأوسط    طريقة عمل فتة الشاورما، أحلى وأوفر من الجاهزة    موعد مباراة عمان والسودان الودية.. والقنوات الناقلة    البابا تواضروس الثاني يستقبل سفيرة المجر    بعد افتتاح المتحف المصري الكبير.. آثارنا تتلألأ على الشاشة بعبق التاريخ    محمد صبحي يطمئن جمهوره ومحبيه: «أنا بخير وأجري فحوصات للاطمئنان»    جنوب سيناء.. تخصيص 186 فدانا لزيادة مساحة الغابة الشجرية في مدينة دهب    بحماية الجيش.. المستوطنون يحرقون أرزاق الفلسطينيين في نابلس    حجز محاكمة متهمة بخلية الهرم لجسة 13 يناير للحكم    أثناء عمله.. مصرع عامل نظافة أسفل عجلات مقطورة بمركز الشهداء بالمنوفية    إخلاء سيدة بكفالة 10 آلاف جنيه لاتهامها بنشر الشائعات وتضليل الرأي العام في الشرقية    نجم مانشستر يونايتد يقترب من الرحيل    الرئيس السيسي يصدق على قانون الإجراءات الجنائية الجديد    رئيس الوزراء يتفقد أحدث الابتكارات الصحية بمعرض التحول الرقمي    «المغرب بالإسكندرية 5:03».. جدول مواقيت الصلاة في مدن الجمهورية غدًا الخميس 13 نوفمبر 2025    عاجل- محمود عباس: زيارتي لفرنسا ترسخ الاعتراف بدولة فلسطين وتفتح آفاقًا جديدة لسلام عادل    بتروجت يواجه النجوم وديا استعدادا لحرس الحدود    خالد النبوي يهنئ محمد عبدالعزيز لتكريمه بمهرجان القاهرة السينمائي: أهداني أول دور    الرقابة المالية تتيح لشركات التأمين الاستثمار في الذهب لأول مرة في مصر    «عندهم حسن نية دايما».. ما الأبراج الطيبة «نقية القلب»؟    وزير دفاع إسرائيل يغلق محطة راديو عسكرية عمرها 75 عاما.. ومجلس الصحافة يهاجمه    عاجل- رئيس الوزراء يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين مصر ولاتفيا لتعزيز التعاون فى مجالات الرعاية الصحية    موعد مباراة مصر وأوزبكستان الودية.. والقنوات الناقلة    إطلاق قافلة زاد العزة ال71 بحمولة 8 آلاف طن مساعدات غذائية إلى غزة    استعدادًا للموسم الشتوي.. حملات ميدانية لمتابعة صرف الأسمدة بالجمعيات الزراعية في الشرقية    «لو الطلاق بائن».. «من حقك تعرف» هل يحق للرجل إرث زوجته حال وفاتها في فترة العدة؟    «وزير التنعليم»: بناء نحو 150 ألف فصل خلال السنوات ال10 الماضية    رئيس هيئة الرقابة المالية يبحث مع الأكاديمية الوطنية للتدريب تطوير كفاءات القطاع غير المصرفي    وزارة العمل تكشف نتائج حملات التفتيش على تطبيق قانون العمل الجديد في القاهرة والجيزة    دعاء الفجر | اللهم ارزق كل مهموم بالفرج واشفِ مرضانا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دفاع «هانى سرور» يطعن على حكم حبسه 3 سنوات.. والنيابة تتسلم مذكرة النقض وترسلها للمحكمة

تسلمت النيابة العامة، أمس، مذكرة الطعن على حكم محكمة الجنايات بمعاقبة الدكتور هانى سرور، عضو مجلس الشعب، صاحب شركة «هايدلينا» وشقيقته نيفان، بالسجن 3 سنوات، لاتهامهما بارتكاب تهمتى الغش فى التوريد ومحاولة التربح من خلال توريد 32 ألف كيس نقل دم غير مطابقة للمواصفات، لوزارة الصحة، العام الماضى.
كان المستشار بهاء أبوشقة وابنه الدكتور محمد، محاميا هانى سرور، سلما المذكرة صباح أمس، لنيابة حوادث جنوب القاهرة، بإشراف المستشار محمد غراب، المحامى العام الأول لنيابات جنوب القاهرة، تمهيداً لإرسالها إلى محكمة النقض.
جاءت مذكرة الطعن فى 406 صفحات، وتضمنت 31 سبباً لنقض الحكم، وطالب دفاع المتهمين فى القضية بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة محاكمتهما أمام دائرة أخرى، وفجر الدفاع مفاجأة فى أول أسباب الطعن، حيث دفع ببطلانه، وذلك لأن المادة 312 من قانون الإجراءات الجنائية أوجبت إيداع أسباب الحكم والتوقيع عليها خلال 30 يوما من تاريخ صدوره.
وقال الدفاع إن أسباب الحكم المطعون فيه تم إيداعها فى اليوم ال31 من يوم صدوره، ووفق التاريخ الثابت للشهادة الرسمية المرفقة بمذكرة الطعن، فإن الحكم يكون شابه البطلان ولا يصححه أن يكون اليوم الأخير من تلك المدة صادف يوم عطلة رسمية «يوم الجمعة» لما هو مقرر فى قضاء محكمة النقض من أن مدة الثلاثين يوماً المشار إليها لا يسرى عليها الاستناد لأى سبب من الأسباب حتى ولو صادف اليوم الأخير يوم عطلة رسمية.
وقال الدفاع فى المذكرة إن الحكم أخطأ فى الإسناد وخالف الثابت فى أوراق الدعوى، لأنه تساند إلى أقوال شهود (مديرى بنوك الدم الذين وُرِّدت إليهم قِرب هايدلينا واستخدموها بالفعل) وأسند إليهم الحكم أنهم شهدوا بأن القرب بها عيوب وأنها تؤدى إلى الإضرار بالمتبرعين والمرضى.
وأن تلك العيوب ترجع إلى سوء التصنيع، وهو ما يخالف الثابت من أقوالهم فى التحقيقات من أنهم استخدموا جميع قرب هايدلينا التى وردت إلى بنوك الدم رئاستهم وأنها تماثل القرب المستوردة الأجنبية وأنه لم يظهر بها ثمة عيوب، لم يشهد أى منهم بسوء التصنيع.
وقال الدفاع إن الحكم شابه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال، لأن الدفاع قام على أنه ما تم تقديمه من عينات وفق العرض الفنى للشركة لمناقصة وزارة الصحة، كان من قبيل العينات التجريبية التى أنتجتها الشركة بالفعل قبل تاريخ المناقصة،
ولم يكن من إنتاج شركات أخرى، بما ينفى تهمتى الغش والتربح، وأن الدفاع قدم بجلسات المحاكمة دفترا رسميا مختوماً على كل صفحاته بخاتم وزارة الصحة ووقع عليه من مفتشى الصيدلة بإدارة التفتيش الصيدلى بالوزارة يؤكد صحة هذا الدفاع، وأن الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن المحكمة اثبتت اطلاعها على هذا الدفتر وتبين لها صحته، إلا أن الحكم المطعون فيه أطرح هذا الدفاع،
وقال إن الدفاتر تم اصطناعها بعد بداية التحقيقات، إذ افترضت المحكمة ذلك على غير أساس واقعى من أوراق الدعوى وكان عليها إذا أرادت الرد عليه أن تجرى قبل ذلك تحقيقا باستدعاء مسؤولى الوزارة الذين وقعوا على الدفتر الرسمى وبيان صحة توقيعاتهم عليه وتاريخ هذه التوقيعات وهو تحقيق جوهرى متصل بالدعوى ولابد للفصل فيها، وكان من شأنه إثبات براءة جميع المتهمين من التهم المنسوبة اليهم.
وأضاف الدفاع أن الثابت فى الأوراق أن شركة هايدلينا قامت بتوريد 39 ألف قربة إلى وزارة الصحة وتم توزيعها بالكامل على 24 مديرية صحة بالمحافظات وتم استخدام العدد بالكامل فى عمليات التبرع بالدم، ونقله إلى المتلقين ولم يظهر عيب واحد فى أى قربة من هذه القرب،
بينما جميع العيوب المزعومة التى ظهرت فى تقرير لجنة الطب الشرعى الثانية اقتصرت على القرب الفارغة التى لم يتم استخدامها وتم جمعها من مخازن وزارة الصحة، بينما أثبت تقرير اللجنة الأولى للطب الشرعى (المعامل المرجعية بالطب الشرعى) أن جميع القرب المملوءة بالدم، التى تم استخدامها بالفعل جرى فحصها وتحليلها وتبين سلامتها تماما وخلوها من العيوب.
وأن الثابت من تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات أن عدد القرب التى أعدمت 113 قربة من أصل ال 39 ألف قربة، أى أنها نسبة لا تتعدى النصف فى المائة، بينما قانون المناقصات والمزايدات فى مادته 102 يجيز قبول الأصناف المخالفة أو التى بها نقص حتى نسبة 20%، وأن هذا يؤكد أن العيوب المزعومة ليست عيوب تصنيع،
وإنما عيوب تخزين ونقل وتداول، وإنه وفقا لتعليمات المنظمة العالمية (إف. بى. إيه) المكتوبة على «تيكت» القِرب، أنه عندما يتم فض الغلاف الألومنيوم الواقى للقرب يتعين أن تحفظ فى درجة حرارة لا تزيد على 4 مئوية ولمدة أقصاها 10 أيام،
وهو ما ثبت من التحقيقات أنه لم يحدث، إذ ثبت أن مخازن التموين الطبى بالوزارة لا تتوافر بها شروط التخزين، وأن الثابت أن العينات التى أرسلت للطب الشرعى فحصت وانتهى إلى وجود عيوب بها، إذ إنه تم فض الغلاف الألومنيوم الواقى لها منذ نحو عامين سابقين على فحصها بمعرفة الطب الشرعى، وهو ما يعنى أن الفحص تم على عينات معيبة أصلا لعدم مراعاة شروط التخزين السليمة بها، وهو ما ينفى مسؤولية المتهمين عن جميع الجرائم المسندة إليهما،
إلا أن الحكم المطعون فيه رغم جوهرية هذا الدفع فقد رد عليه بأنه اطمئن إلى نتيجة تقرير الطب الشرعى دون أن يلتفت إلى تلك المنازعة الجوهرية فى أن ما فُحص لم يتحقق الطب الشرعى من سلامة شروط تخزينه حتى يمكن الجزم بأن تلك العيوب ترجع إلى التصنيع.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.