رئيس الطائفة الإنجيلية يشارك في احتفال رأس السنة الميلادية بكنيسة مصر الجديدة    رئيس البورصة المصرية: أغلب الشركات أبدوا موافقة على قرار مد التداول لنصف ساعة إضافية    سوريا.. قتيل وإصابات في صفوف الأمن بانتحاري يستهدف دورية في حلب    مواعيد مباريات دور ال 16 بأمم أفريقيا 2025    مصرع وإصابة 4 أشخاص في حادث بقنا    أحمد السقا عن سليمان عيد: مقدرتش أدفنه    ختام أنشطة البرنامج التدريبى للطاقة الشمسية فى بنبان بأسوان    محافظ الأقصر يسير على كورنيش النيل لمسافة 5 كيلومترات لمشاركة المواطنين استقبال العام الميلادي الجديد    خالد عكاشة: مصر أنجزت السلام بجهد وطني خالص وتدير أزمات الإقليم بصلابة    الرئيس الإيراني يدعو إلى التضامن بدلا من الاحتجاجات    خلال مشاركته المحتفلين بالعام الجديد في احتفالية شركة العاصمة الجديدة رئيس الوزراء يؤكد لدينا مؤشرات إيجابية تُبشر بسنوات من التقدم والتنمية    مدير التربية والتعليم يتفقد ورش تدريب المعلمين الجدد بالإسكندرية | صور    حبس الأب وصديقه فى واقعة خطف طفل بكفر الشيخ وعرضهما غدا على محكمة الجنح    رئيس جامعة كفر الشيخ يتفقد مطعم المدن الجامعية للاطمئنان على جودة التغذية| صور    أحمد السقا يحسم الجدل حول عودته لطليقته مها الصغير    إليسا ب حفل العاصمة الجديدة: أحلى ليلة رأس السنة مع الشعب المصرى.. صور    أم الدنيا    الإفتاء: الدعاءُ في آخر العام بالمغفرة وفي أولِه بالإعانة من جملة الدعاء المشروع    مستشفيات جامعة بني سويف: إنقاذ مريضة مصابة بورم خبيث في بطانة الرحم والمبيض    محافظ الجيزة: أسواق اليوم الواحد حققت نجاحًا كبيرًا وافتتاح سوق جديد بإمبابة الأسبوع المقبل    كاف يعلن الاحتكام للقرعة لحسم صدارة المجموعة السادسة بأمم أفريقيا    28 يناير.. الحكم على طالبات مشاجرة مدرسة التجمع    كنوز| «الضاحك الباكي» يغرد في حفل تكريم كوكب الشرق    العثور على جثة شخص أمام مسجد عبد الرحيم القنائي بقنا    العملة الإيرانية تهوي إلى أدنى مستوى تاريخي وتفاقم الضغوط على الأسواق    معتز التوني عن نجاح بودكاست فضفضت أوي: القصة بدأت مع إبراهيم فايق    عن اقتصاد السّوق واقتصاديات السُّوء    إكسترا نيوز: التصويت بانتخابات النواب يسير بسلاسة ويسر    هل يجوز الحرمان من الميراث بسبب الجحود أو شهادة الزور؟.. أمين الفتوى يجيب    ظهور مميز ل رامز جلال من داخل الحرم المكي    أمم أفريقيا 2025| انطلاق مباراة السودان وبوركينا فاسو    صلاح يواصل استعداداته لمواجهة بنين في ثمن نهائي أمم أفريقيا 2025    وزير «الصحة» يتابع تنفيذ خطة التأمين الطبي لإحتفالات رأس السنة وأعياد الميلاد    خالد الجندي: الله يُكلم كل عبد بلغته يوم القيامة.. فيديو    "التعليم الفلسطينية": 7486 طالبًا استشهدوا في غزة والضفة الغربية منذ بداية 2025    وزير الصحة يتابع تنفيذ خطة التأمين الطبي لاحتفالات رأس السنة وأعياد الميلاد المجيد    الداخلية تضبط تشكيلًا عصابيًا للنصب بانتحال صفة موظفي بنوك    بشرى سارة لأهالي أبو المطامير: بدء تنفيذ مستشفي مركزي على مساحة 5 أفدنة    حصاد 2025.. جامعة العاصمة ترسخ الوعي الوطني من خلال حصادًا نوعيًا للأنشطة العسكرية والتثقيفية    ذات يوم 31 ديسمبر 1915.. السلطان حسين كامل يستقبل الطالب طه حسين.. اتهامات لخطيب الجمعة بالكفر لإساءة استخدامه سورة "عبس وتولى" نفاقا للسلطان الذى قابل "الأعمى"    دون أي مجاملات.. السيسي: انتقاء أفضل العناصر للالتحاق بدورات الأكاديمية العسكرية المصرية    حصاد 2025| منتخب مصر يتأهل للمونديال ويتألق في أمم أفريقيا.. ووداع كأس العرب النقطة السلبية    دينيس براون: الأوضاع الإنسانية الراهنة في السودان صادمة للغاية    إيمري يوضح سبب عدم مصافحته أرتيتا بعد رباعية أرسنال    إجازة السبت والأحد لطلاب مدارس جولة الإعادة في انتخابات النواب بأسوان    وزارة الصحة: صرف الألبان العلاجية للمصابين بأمراض التمثيل الغذائى بالمجان    إصابة 8 عاملات في حادث انقلاب ميكروباص بالطريق الصحراوي القاهرة–الإسكندرية بالبحيرة    صقور الجديان في مهمة الفوز.. السودان يواجه بوركينا فاسو اليوم في كأس أمم إفريقيا 2025    "القومي للمسرح" يطلق مبادرة"2026.. عامًا للاحتفاء بالفنانين المعاصرين"    السودان يواجه بوركينا فاسو في مباراة حاسمة.. صقور الجديان يسعون للوصافة بكأس أمم إفريقيا    السودان وبوركينا فاسو في مواجهة حاسمة بكأس أمم إفريقيا 2025.. تعرف على موعد المباراة والقنوات الناقلة    رابط التقديم للطلاب في المدارس المصرية اليابانية للعام الدراسي 2026/2027.. يبدأ غدا    محافظ أسيوط: عام 2025 شهد تقديم أكثر من 14 مليون خدمة طبية للمواطنين بالمحافظة    «اتصال» وImpact Management توقعان مذكرة تفاهم لدعم التوسع الإقليمي لشركات تكنولوجيا المعلومات المصرية    قصف وإطلاق نار اسرائيلي يستهدف مناطق بقطاع غزة    مصرع طفل صدمه قطار أثناء عبوره مزلقان العامرية بالفيوم    توتر متصاعد في البحر الأسود بعد هجوم مسيّرات على ميناء توابسه    رضوى الشربيني عن قرار المتحدة بمقاطعة مشاهير اللايفات: انتصار للمجتهدين ضد صناع الضجيج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دفاع «هانى سرور» يطعن على حكم حبسه 3 سنوات.. والنيابة تتسلم مذكرة النقض وترسلها للمحكمة

تسلمت النيابة العامة، أمس، مذكرة الطعن على حكم محكمة الجنايات بمعاقبة الدكتور هانى سرور، عضو مجلس الشعب، صاحب شركة «هايدلينا» وشقيقته نيفان، بالسجن 3 سنوات، لاتهامهما بارتكاب تهمتى الغش فى التوريد ومحاولة التربح من خلال توريد 32 ألف كيس نقل دم غير مطابقة للمواصفات، لوزارة الصحة، العام الماضى.
كان المستشار بهاء أبوشقة وابنه الدكتور محمد، محاميا هانى سرور، سلما المذكرة صباح أمس، لنيابة حوادث جنوب القاهرة، بإشراف المستشار محمد غراب، المحامى العام الأول لنيابات جنوب القاهرة، تمهيداً لإرسالها إلى محكمة النقض.
جاءت مذكرة الطعن فى 406 صفحات، وتضمنت 31 سبباً لنقض الحكم، وطالب دفاع المتهمين فى القضية بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة محاكمتهما أمام دائرة أخرى، وفجر الدفاع مفاجأة فى أول أسباب الطعن، حيث دفع ببطلانه، وذلك لأن المادة 312 من قانون الإجراءات الجنائية أوجبت إيداع أسباب الحكم والتوقيع عليها خلال 30 يوما من تاريخ صدوره.
وقال الدفاع إن أسباب الحكم المطعون فيه تم إيداعها فى اليوم ال31 من يوم صدوره، ووفق التاريخ الثابت للشهادة الرسمية المرفقة بمذكرة الطعن، فإن الحكم يكون شابه البطلان ولا يصححه أن يكون اليوم الأخير من تلك المدة صادف يوم عطلة رسمية «يوم الجمعة» لما هو مقرر فى قضاء محكمة النقض من أن مدة الثلاثين يوماً المشار إليها لا يسرى عليها الاستناد لأى سبب من الأسباب حتى ولو صادف اليوم الأخير يوم عطلة رسمية.
وقال الدفاع فى المذكرة إن الحكم أخطأ فى الإسناد وخالف الثابت فى أوراق الدعوى، لأنه تساند إلى أقوال شهود (مديرى بنوك الدم الذين وُرِّدت إليهم قِرب هايدلينا واستخدموها بالفعل) وأسند إليهم الحكم أنهم شهدوا بأن القرب بها عيوب وأنها تؤدى إلى الإضرار بالمتبرعين والمرضى.
وأن تلك العيوب ترجع إلى سوء التصنيع، وهو ما يخالف الثابت من أقوالهم فى التحقيقات من أنهم استخدموا جميع قرب هايدلينا التى وردت إلى بنوك الدم رئاستهم وأنها تماثل القرب المستوردة الأجنبية وأنه لم يظهر بها ثمة عيوب، لم يشهد أى منهم بسوء التصنيع.
وقال الدفاع إن الحكم شابه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال، لأن الدفاع قام على أنه ما تم تقديمه من عينات وفق العرض الفنى للشركة لمناقصة وزارة الصحة، كان من قبيل العينات التجريبية التى أنتجتها الشركة بالفعل قبل تاريخ المناقصة،
ولم يكن من إنتاج شركات أخرى، بما ينفى تهمتى الغش والتربح، وأن الدفاع قدم بجلسات المحاكمة دفترا رسميا مختوماً على كل صفحاته بخاتم وزارة الصحة ووقع عليه من مفتشى الصيدلة بإدارة التفتيش الصيدلى بالوزارة يؤكد صحة هذا الدفاع، وأن الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن المحكمة اثبتت اطلاعها على هذا الدفتر وتبين لها صحته، إلا أن الحكم المطعون فيه أطرح هذا الدفاع،
وقال إن الدفاتر تم اصطناعها بعد بداية التحقيقات، إذ افترضت المحكمة ذلك على غير أساس واقعى من أوراق الدعوى وكان عليها إذا أرادت الرد عليه أن تجرى قبل ذلك تحقيقا باستدعاء مسؤولى الوزارة الذين وقعوا على الدفتر الرسمى وبيان صحة توقيعاتهم عليه وتاريخ هذه التوقيعات وهو تحقيق جوهرى متصل بالدعوى ولابد للفصل فيها، وكان من شأنه إثبات براءة جميع المتهمين من التهم المنسوبة اليهم.
وأضاف الدفاع أن الثابت فى الأوراق أن شركة هايدلينا قامت بتوريد 39 ألف قربة إلى وزارة الصحة وتم توزيعها بالكامل على 24 مديرية صحة بالمحافظات وتم استخدام العدد بالكامل فى عمليات التبرع بالدم، ونقله إلى المتلقين ولم يظهر عيب واحد فى أى قربة من هذه القرب،
بينما جميع العيوب المزعومة التى ظهرت فى تقرير لجنة الطب الشرعى الثانية اقتصرت على القرب الفارغة التى لم يتم استخدامها وتم جمعها من مخازن وزارة الصحة، بينما أثبت تقرير اللجنة الأولى للطب الشرعى (المعامل المرجعية بالطب الشرعى) أن جميع القرب المملوءة بالدم، التى تم استخدامها بالفعل جرى فحصها وتحليلها وتبين سلامتها تماما وخلوها من العيوب.
وأن الثابت من تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات أن عدد القرب التى أعدمت 113 قربة من أصل ال 39 ألف قربة، أى أنها نسبة لا تتعدى النصف فى المائة، بينما قانون المناقصات والمزايدات فى مادته 102 يجيز قبول الأصناف المخالفة أو التى بها نقص حتى نسبة 20%، وأن هذا يؤكد أن العيوب المزعومة ليست عيوب تصنيع،
وإنما عيوب تخزين ونقل وتداول، وإنه وفقا لتعليمات المنظمة العالمية (إف. بى. إيه) المكتوبة على «تيكت» القِرب، أنه عندما يتم فض الغلاف الألومنيوم الواقى للقرب يتعين أن تحفظ فى درجة حرارة لا تزيد على 4 مئوية ولمدة أقصاها 10 أيام،
وهو ما ثبت من التحقيقات أنه لم يحدث، إذ ثبت أن مخازن التموين الطبى بالوزارة لا تتوافر بها شروط التخزين، وأن الثابت أن العينات التى أرسلت للطب الشرعى فحصت وانتهى إلى وجود عيوب بها، إذ إنه تم فض الغلاف الألومنيوم الواقى لها منذ نحو عامين سابقين على فحصها بمعرفة الطب الشرعى، وهو ما يعنى أن الفحص تم على عينات معيبة أصلا لعدم مراعاة شروط التخزين السليمة بها، وهو ما ينفى مسؤولية المتهمين عن جميع الجرائم المسندة إليهما،
إلا أن الحكم المطعون فيه رغم جوهرية هذا الدفع فقد رد عليه بأنه اطمئن إلى نتيجة تقرير الطب الشرعى دون أن يلتفت إلى تلك المنازعة الجوهرية فى أن ما فُحص لم يتحقق الطب الشرعى من سلامة شروط تخزينه حتى يمكن الجزم بأن تلك العيوب ترجع إلى التصنيع.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.