قضت محكمة استئناف طنطا الاقتصادية برفض الاستئناف المقدم من محمد مصطفى منتصر أبو غالى بصفته رئيس مجلس إدارة شركة القاهرة لتوزيع وخدمة السيارات ( أبو غالى أوتوموتيف ) الكائنة بالمنطقة الصناعية بالعبور وتأييد الحكم المعارض فيه بتغريمه مبلغ 50 ألف جنيه مع نشر الحكم على نفقته فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار، وإلزامه بالمصروفات الجنائية ومائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة وإحالة الدعوى المدنية المقامة من المجنى عليه إلى المحكمة المدنية المختصة بلا مصاريف. وقال عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك إن الحكم جاء بناءً على شكوى تلقاها جهاز حماية المستهلك من المستهلك أحمد شوقى السيد يتضرر فيها من شرائه سيارة بالتقسيط ماركة "أوبل فيكترا " من شركة القاهرة لتوزيع السيارات "أبو غالى أوتوموتيف " طبقاً للمواصفات المبينة بعرض أسعار الشركة والموجه الى أحد البنوك والمثبت به " فتيس أوتوماتيك " ، إلا أنه فوجئ بظهور عيوب أثناء السير متمثلة فى صوت عالى فى صندوق التروس ، بالإضافة الى تقطيع أثناء السير وقيام الشركة ببيع السيارة على أنها أوتوماتيك حال اكتشافه بأن ناقل الحركة ايزى ترونيك بالمخالفة للمواصفات المثبتة بعرض الأسعار سالف البيان. وأكد يعقوب أن الجهاز قام بالتأكد من صحة الشكوى من خلال مطالعة عرض الأسعار الصادر عن شركة أبو غالى فى 6/9/2008 والمتضمن ضمن مواصفات السيارة " فتيس اوتوماتيك " ، وبمناقشة الشركة بجلسات اللجنة الفنية للسيارات بجهاز حماية المستهلك أفادت بأنها سوف تقوم باستبدال السيارة فى مقابل تحمل العميل جزء من الخسارة. وواضاف : "حيث أنه من المقرر قانوناً وعلى ما جرى به نص المادة 6 من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 أنه على كل مورد و معلن إمداد المستهلك بالمعلومات الصحيحة عن طبيعة المنتج وخصائصه و تجنب ما قد يؤدى إلى خلق انطباع غير حقيقى أو مضلل لدى المستهلك أو وقوعه فى خلط أو غلط ." كما ثبت من عرض أسعار الشركة المؤرح 6/9/2008 أن السيارة فتيس أوتوماتيك وهو ما يعد إمداد للمستهلك بمعلومات غير صحيحة أدت الى تضليله ووقوعه فى غلط مما ينعكس أثره طبقا لنص المادة 8 من ذات القانون بأن ذلك يعد عيب فى السلعة يجعلها غير مطابقة للمواصفات والغرض الذى تم التعاقد عليها من أجله ، فقد أصدر مجلس إدارة الجهاز قراراً بإلزام الشركة المشكو فى حقها باستبدال السيارة جديدة مطابقة لما تم الإعلان عنه بعرض الأسعار الصادر عن الشركة أو استعادتها مع رد قيمة ما دفعه الشاكى دون أية تكلفه إضافية عليه. وشدد يعقوب أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الشركة بعد رفضها الإستجابة لقرار الجهاز فى استبدال السيارة المعيبة وهو ما يضر بمصالح المستهلك وحقوقه التى نص عليها القانون رقم 67 لسنة 2006 حيث تم إحالتها لنيابة الشئون المالية والتجارية والتى قامت بدورها بإحالتها للمحكمة الاقتصادية والتى قضت بتوقيع العقوبة السالفة ضد رئيس مجلس إدارة الشركة لمخالفته نص المواد 1 ، 6 ، 8 ، 24 من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006. وأعرب يعقوب أن الحكم يمثل رادع قوى فى مواجهة الشركات التى لا تلتزم بقانون حماية المستهلك وتنفيذ قرارات مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك ودعا الشركات والتجار والوكلاء الى ضرورة الالتزام بحل شكاوى المستهلكين فى ضوء ما تضمنه القانون ، مشيرا الى ان الجهاز حريص على الحلول الودية التى تحقق سرعة الحل وتحفظ وتصون حقوق المستهلك ، وأن هناك عدد كبير من الشركات والتجار والموردين يستجيبون لذلك . وأكد يعقوب عزم جهاز حماية المستهلك على مواصلة جهوده لضمان حصول المستهلكين على كافة حقوقهم وأن الجهاز لن يتوانى فى اتخاذ الاجراءات القانونية ضد كافة المخالفين ، ودعا المستهلكين الى التوجه بالشكاوى الى الجهاز فى حالة وجود ما يستدعى ذلك ضد أى سلعة أو خدمة غير مطابقة للمواصفات او لعدم مراعاة مصالح وحقوق المستهلك ، وذلك على الخط الساخن أو الموقع الاليكتروني لجهاز حماية المستهلك.