"الشيوخ" يناقش تعديل قانوني الكهرباء ونقابة المهن الرياضية الأحد المقبل    سعر جرام الذهب صباح اليوم الخميس، عيار 21 وصل لهذا المستوى    د.حماد عبدالله يكتب: الإهتمام الوطنى بالقيمة المضافة!!    الجيش الأوكراني يعلن تدمير 63 مسيرة روسية    مودرن سبورت يتحدى البنك الأهلي في كأس عاصمة مصر    حالة المرور اليوم في القاهرة والجيزة والقليوبية، زحام ملحوظ في هذه المناطق    الأرصاد تحذر من شبورة كثيفة على الطرق.. اعرف تفاصيل حالة الطقس اليوم    سلطة ساندوتش طعمية تشعل مشاجرة تنتهي بجريمة قتل في مطعم بالمنصورة    السعودية.. تعليق الدراسة حضوريا في الرياض بسبب سوء الطقس وتساقط الثلوج    الصحة العالمية: مقتل أكثر من 1600 شخص في هجمات على المراكز الصحية في السودان خلال 2025    بوليتيكو: الاتحاد الأوروبي انقسم إلى معسكرين بسبب الخلاف حول مصادرة الأصول الروسية    تراجع أسعار الذهب اليوم 18 ديسمبر في بداية التعاملات بالبورصة العالمية    توقع تثبيت أسعار الفائدة في أخر اجتماعات البنك المركزي الأوروبي للعام الحالي    نائب لافروف يزور الدوحة ويبحث مع مسؤولين قطريين تعزيز علاقات التعاون بين البلدين    زكريا أبوحرام يكتب: جماعة البهتان    أحمد حمدي يكتب: اللعبة الجديدة.. التفكيك قبل التصفية    د. حمدي السطوحي: «المتحف» يؤكد احترام الدولة لتراثها الديني والثقافي    أحداث مسلسل FALLOUT ستؤثر في الجزء الخامس من اللعبة    ترامب: نمتلك أقوى جيش في العالم وأنهيت 8 حروب    إدارة ترامب تسخر من بايدن بلوحة تذكارية على جدار البيت الأبيض    الاحتلال الإسرائيلي يعتقل شابين خلال اقتحامه بلدتي عنبتا وكفر اللبد شرق طولكرم    مواقيت الصلاه اليوم الخميس 18ديسمبر 2025 فى المنيا.....اعرف صلاتك    تطورات جديدة في انهيار عقار المنيا.....مخالفات جسيمة وراء الانهيار    الإعادة تشعل المنافسة.. مجلس النواب 2025 على صفيح ساخن    شهادة المخالفات الإلكترونية أحدث الخدمات.. «المرور» يسير على طريق التحول الرقمي    أنشطة متنوعة لأهالي عزبة سلطان ضمن برنامج المواطنة والانتماء بالمنيا    لمواجهة تراجع شعبيته، ترامب يلقي خطابا الليلة يكشف أجندته ويستعرض "العصر الذهبي"    البرلمان تحت الاختبار.. بين ضغوط الأسعار وحصن الأمن القومي    يلا شووت.. المغرب والأردن في نهائي كأس العرب 2025: صراع تكتيكي على اللقب بين "أسود الأطلس" و"النشامى"    بطولة العالم للإسكواش PSA بمشاركة 128 لاعبًا من نخبة نجوم العالم    جمال الزهيري: كأس أمم أفريقيا أهم من المونديال بالنسبة لمنتخب مصر    غياب الزعيم.. نجوم الفن في عزاء شقيقة عادل إمام| صور    سوليما تطرح «بلاش طيبة» بالتعاون مع فريق عمل أغنية «بابا» ل عمرو دياب    مسؤول روسي: هجوم أوكراني يلحق أضراراً بسفينة في ميناء روستوف جنوب البلاد    ماذا حدث في اللحظات الأخيرة قبل وفاة نيفين مندور؟    بالفيديو.. محمد رمضان يعتذر لعائلته وجمهوره وينفي شائعة سجنه ويستعد لحفله بنيويورك    سفير مصر في المغرب: الأوضاع مستقرة وتدابير أمنية مشددة لاستقبال المنتخب    نقابة المهن التمثيلية تتخذ الإجراءات القانونية ضد ملكة جمال مصر إيرينا يسرى    اسأل والجمارك تُجيب| ما نظام التسجيل المسبق للشحنات الجوية «ACI»؟    محافظ قنا يعزي أسر ضحايا حادث انقلاب ميكروباص بترعة الجبلاو.. ويوجه بحزمة إجراءات عاجلة    التهاب مفصل الحوض: الأسباب الشائعة وأبرز أعراض الإصابة    مصرع عامل تحت تروس الماكينات بمصنع أغذية بالعاشر من رمضان    وزير الثقافة يعزز الشراكة مع متاحف قطر ويشارك في احتفالات اليوم الوطني.. صور    إصابة 11 شخصاً فى حادث تصادم سيارتين ب بدر    كأس الرابطة الإنجليزية - نيوكاسل يواصل حملة الدفاع عن لقبه بفوز قاتل على فولام    أمم إفريقيا - البطل يحصد 7 ملايين دولار.. الكشف عن الجوائز المالية بالبطولة    نوبات غضب وأحدهم يتجول بحفاضة.. هآرتس: اضطرابات نفسية حادة تطارد جنودا إسرائيليين شاركوا في حرب غزة    اقتحام الدول ليس حقًا.. أستاذ بالأزهر يطلق تحذيرًا للشباب من الهجرة غير الشرعية    وزارة الداخلية: ضبط 40 شخصاً لمحاولتهم دفع الناخبين للتصويت لعدد من المرشحين في 9 محافظات    ما حكم حلاقة القزع ولماذا ينهى عنها الشرع؟.. أمين الفتوى يجيب بقناة الناس    الإسماعيلية تحت قبضة الأمن.. سقوط سيدة بحوزتها بطاقات ناخبين أمام لجنة أبو صوير    الحكومة تستهدف استراتيجية عمل متكامل لبناء الوعى    محافظ الجيزة: زيادة عدد ماكينات الغسيل الكلوى بمستشفى أبو النمرس إلى 62    أسوان تكرم 41 سيدة من حافظات القرآن الكريم ضمن حلقات الشيخ شعيب أبو سلامة    18 فبراير 2026 أول أيام شهر رمضان فلكيًا    باريس سان جيرمان وفلامنجو.. نهائي كأس الإنتركونتيننتال 2025 على صفيح ساخن    إقبال على التصويت بجولة الإعادة في انتخابات مجلس النواب بالسويس    متحدث وزارة الصحة يقدم نصائح إرشادية للوقاية من الإنفلونزا الموسمية داخل المدارس    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قرار جمهوري بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم السجون
نشر في المشهد يوم 25 - 10 - 2015

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قراراً جمهورياً بتعديل بعض أحكام القانون رقم 396 لسنة 1956 بشان تنظيم السجون.
ووفقا المادة الأولى من تعديلات القانون – التي نشرتها الجريدة الرسمية – تستبدل بعبارة " مدير عام السجون "عبارة" مساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون"، وبعبارة " مدير السجن أو مأموره " عبارة "مأمور السجن"، وبعبارة " مدير القسم الطبي للسجون "عبارة" مدير إدارة الخدمات الطبية للسجون أينما وردت بالقانون الخاص بتنظيم السجون، كما يستبدل بنصوص المواد أرقام " 1، و14، و20، و34، و38، و43، و44 ( بند 4)، و 46، و50، 68، و73، و92، و94 من ذات القانون بالنصوص التالية:
المادة (1): السجون دار إصلاح تنفذ بها العقوبات السالبة للحرية طبقا لأحكام القانون وتخضع للإشراف القضائي وتهدف إلى رعاية وتأهيل المحكوم عليهم اجتماعيا وثقافيا ن وهى 4 أنواع:
(1) ليمانات (ب) سجون عمومية
(ج) سجون مركزية (د) سجون خاصة تنشأ بقرار من رئيس الجمهورية تعين فيه فئات المسجونين من الذين يودعون بها وكيفية معاملتهم وشروط الإفراج عنهم.
المادة (14): يقيم المحبوسون احتياطيا في أماكن منفصلة عن أماكن غيرهم من المسجونين، ويجوز التصريح للمحبوس احتياطيا بالإقامة في غرفة مؤثثة بمقابل مبلغ يحدده مساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون لا يقل عن 15 جنيها يوميا وفقا للإجراءات والقواعد التي تحددها اللائحة الداخلية .
المادة (20): يبقى مع المسجونة طفلها بحضانة السجن حتى يبلغ من العمر 4 سنوات على أن تلازمه خلال العامين الأولين، فإن لم ترغب في بقائه معها أو بلغ هذا السن سلم لمن له الحق في حضانته قانونا، فإذا رفض سلم لمن يليه، فإذا رفض جميع من لهم الحق في حضانته قانونا وجب على مأمور السجن إيداعه بأحد دور الرعاية المختصة وأخطار الأم المسجونة بمكانه وتيسير رؤيتها له في أوقات دورية على الوجه الذي تبينه اللائحة الداخلية.
المادة (34) كل محكوم عليه مودع بأحد الليمانات يتبين للطبيب المختص أنه عاجز على العمل يعرض أمره على مدير إدارة الخدمات الطبية للسجون بالاشتراك مع مفتش الصحة المختص، فإذا ثبت عجزه ينقل إلى سجن عمومي بقرار من مساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون بعد موافقة النائب العام .
المادة (38) يكون لكل محكوم عليه الحق في التراسل والاتصال التليفوني بمقابل مادي ولذويه أن يزوروه مرتين شهريا تحت رقابة وإشراف إدارة السجن .
المادة (43) الجزاءات التي يجوز توقيعها على المسجون تشمل الإنذار والحرمان من كل أو بعض الامتيازات المقررة لدرجة المسجون أو فئته لمدة لا تزيد عن 30 يوما، أو تأخير نقل المسجون إلى درجة أعلى من درجته بالسجن لمدة لا تزيد عن 6 أشهر إذا كان محكوما عليه بالحبس أو السجن، ولمدة لا تزيد عن سنة إن كان محكوما عليه بالسجن المؤبد أو بالسجن المشدد، أو تنزيل المسجون إلى درجة أقل من درجته في السجن لمدة لا تزيد عن 6 أشهر إن كان محكوما عليه بالحبس أو بالسجن، ولمدة لا تزيد عن سنة إن كان محكوما عليه بالسجن المؤبد أو المشدد، أو الحبس الانفرادي لمدة لا تزيد عن 30 يوما، أو وضع المحكوم عليه بغرفة خاصة شديدة الحراسة لمدة لا تزيد عن 6 أشهر .
المادة (44) بند 4: الحبس الانفرادي لمدة لا تزيد عن 15 يوما.
المادة (46) يجب على مأمور السجن أن يبلغ فورا مساعد الوزير لقطاع السجون ومدير الأمن والنيابة العامة بما يقع من المسجونين من هياج أو عصيان جماعي أو عند علمه بحالات الإضراب عن الطعام والإجراءات التي قامت بها إدارة السجن حيال ذلك.
المادة (50) عند الإفراج نهائيا عن المسجون، يجوز لإدارة السجن منحه استمارة سفر إلى موطنه أو أية جهة أخرى يختارها داخل البلاد، وذلك ما لم يكن محكوما بوضعه تحت مراقبة الشرطة في موطنه أو مطلوبا لسبب آخر.
المادة (68) : يوقف تنفيذ عقوبة الإعدام على المحكوم عليها الحبلى إلى ما بعد سنتين من وضعها.
المادة (73): مع عدم الإخلال باختصاصات النيابة العامة لمساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون الإشراف على السجون والتفتيش عليها في أي وقت.
ومنحت تلك المادة أيضا الحق لأعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان لزيارة السجون بعد موافقة النائب العام، وتلقى الشكاوى من المسجونين وإعداد تقارير ورفعها لمساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون والنيابة العامة المختصة.
المادة (93) : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد عن 5000 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين:
(1) كل شخص ادخل أو حاول أن يدخل في السجن بأية طريقة كانت شيئا من الأشياء على خلاف القوانين أو اللوائح المنظمة للسجون.
(2) كل شخص ادخل في السجن أو أخرج منه رسائل على خلاف النظام المقرر بالسجن بموجب القوانين واللوائح.
(3) كل شخص أعطى شيئا ممنوعاً لمسجون محكوم عليه أو محبوس احتياطيا أثناء نقله من جهة إلى أخرى.
(4) كل شخص اتصل بذوي المسجون لمنحه مزية مستغلا في ذلك سلطات وظيفته سواء كان ذلك حقيقيا أو مزعوما بقصد الحصول على منفعة لنفسه أو لغيره.
المادة (94) : لوزير الداخلية أن يخصص مكانا في السجن العمومي لقبول الأجانب الذين يأمر بحجز من يرى إبعاده منهم مؤقتا، تطبيقا لأحكام القانون المنظم لدخول وإقامة الأجانب بأراضي الدولة والخروج منها.
المادة الثانية : تضاف إلى قانون تنظيم السجون المشار إليه مواد جديدة هي:
المادة (8 مكرر): يحاط المسجون عِلْما فور دخوله السجن بحقوقه وواجباته والأعمال المحظورة عليه، والجزاءات التي توقع عليه عند مخالفته للقوانين واللوائح، وكيفية تقديم شكواه وما تم فيها من إجراءات.
ويجوز لقوات السجن استعمال القوة مع المسجون دفاعا عن أنفسهم، أو في حالة محاولة الفرار أو المقاومة الجسدية بالقوة، أو الامتناع عن تنفيذ أمر يستند إلى القانون أو لوائح السجن.
المادة (33) مكررا : تلتزم المنشئات الطبية الحكومية والجامعية بعلاج المسجونين المحالين إليها من السجون لعلاجهم.
المادة (34) مكررا: لكل مسجون محكوم عليه بعقوبة مع الشغل أن يطلب إعفاءه من الشغل لظروف صحية.
المادة (38 ) مكررا: لمساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون التصريح لممثلي السفارات والقناصل بزيارة المسجونين المنتمين لجنسية الدول التي يمثلونها أو التي ترعى تلك السفارات مصالحها وتقديم التسهيلات اللازمة لهم بشرط المعاملة بالمثل.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.