محافظ القاهرة: إزالة أي دعاية انتخابية لمسافة 200 متر بمحيط اللجان العامة والفرعية    محافظ القاهر: إزالة أي دعاية لمسافة 200 متر في محيط اللجان الانتخابية    مصر وإيطاليا تتعاونان لتدريب العمالة المصرية وفتح أسواق عمل جديدة    الإحصاء: 10.6 % ارتفاعًا في حجم الصادرات المصرية إلى مجموعة دول العشرين    تعافٍ في الجلسة الأخيرة، الأسهم الأمريكية تقفز 1% رغم الخسائر الأسبوعية    سعر اليوان الصيني أمام الجنيه في البنك المركزي المصري (تحديث لحظي)    عاشور: "إيراسموس" ركيزة أساسية لتطوير وتدويل التعليم العالي في مصر    محافظ أسيوط يشهد انطلاق حملة التوعية بمقاومة مضادات الميكروبات    وزير الإسكان ومحافظ الفيوم يتابعان الموقف التنفيذي لمشروعات «حياة كريمة»    قوات الاحتلال ترفع علم إسرائيل في ريف القنيطرة جنوبي سوريا    الدفاع الروسية تعلن تحرير بلدتين جديدتين في زابوروجيه ودونيتسك    وزير الخارجية يلتقي مع مستشار الأمن القومي البريطاني    صحيفة سويدية: شبكة أئمة إخوانية دولية تتحكم في مدارس وروضات بملايين الدولارات    جنوب إفريقيا تفتتح قمة مجموعة العشرين بتأكيد أهمية «التعددية»    المصري بالأبيض وكايزر شيفز بالذهبي في مباراة الفريقين بالكونفيدرالية غدا    لقب بعد موقف تاريخي.. ما هو مصير الأهلي أمام أندية الجزائر قبل مواجهة شبيبة القبائل؟    موعد مباراة بايرن ميونخ وفرايبورج بالدوري الألماني.. والقنوات الناقلة    تسمم 14 طالبا في مدرسة ثانوية بتركيا    "الأرصاد" تكشف أسباب الموجة الحارة الحاليًة وموعد انكسارها    مفتي الجمهورية: مؤسسة الحج تعمل على توفير الخدمات والأجواء المناسبة لأداء المناسك في يسر    «تعليم الجيزة» جاهزة للامتحانات الشهرية.. وتشديد على الانضباط والشفافية    إصابة 28 عاملا وعاملة فى حادث انقلاب سيارة بمركز سمسطا ببني سويف    بنات الباشا تجربة سينمائية جريئة غير مكتملة!    موعد عرض الحلقة الرابعة من برنامج دولة التلاوة على قنوات المتحدة    "الصحة": لا يوجد أى انتشار غير معتاد أو فيروس جديد للإنفلونزا يدعو للقلق    وزير الصحة يفتتح تطوير أقسام الطوارئ والعيادات الخارجية بمستشفى المطرية التعليمي والمعهد القومي للكلى والمسالك    بذكريات الهاتريك.. مرموش يسعى لاستعادة تألقه في البريميرليج أمام نيوكاسل    فريق قادرون باختلاف يتألق على مسرح وزارة الشباب والرياضة في أسيوط    إسلام سمير: طموحاتي اللعب للثلاثي الكبار.. وأتمنى استمرار عبد الرؤوف مع الزمالك    القاهرة الإخبارية: غياب الاحتفالات الرسمية بعيد الاستقلال يعكس عمق التحديات التي تواجه لبنان    الزراعة تطلق حملات توعوية مكثفة لتعزيز الأمن الحيوي في قطاع الدواجن المصري    تشكيل الهلال المتوقع ضد الفتح في الدوري السعودي    دعم العمالة المصرية بالخارج وتوفير وظائف.. جهود «العمل» في أسبوع    عاشور: زيارة الرئيس الكوري لجامعة القاهرة تؤكد نجاح رؤية الوزارة في تعزيز الشراكة العلمية    مصرع عنصر جنائي شديد الخطورة عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة بقنا    بالأسماء.. إصابة 4 أشخاص إثر انقلاب تروسيكل بالبحيرة    انتخابات النواب بالخارج.. إقبال كبير للمشاركة بانتخابات النواب باليوم الأخير في السعودية وسلطنة عمان |صور    وزيرة «التخطيط» تبحث مع «بروباركو» الفرنسية خطط تمويل و تمكين القطاع الخاص    مخرجة لبنانية: مهرجان القاهرة منح فيلمي حياة مستقلة وفتح له أبواب العالم    دولة التلاوة.. أصوات من الجنة    تشيلسي في مواجهة سهلة أمام بيرنلي في البريميرليج    ستارمر يعلن عن لقاء دولى خلال قمة العشرين لدفع جهود وقف إطلاق النار بأوكرانيا    إدراج 29 جامعة مصرية في تصنيف QS 2026.. والقاهرة تتصدر محليا    وصفات من مكونات طبيعية لتنظيف القولون في المنزل    الرئاسة في أسبوع| السيسي يشارك بمراسم تركيب وعاء ضغط المفاعل للوحدة النووية الأولى بالضبعة.. ويصدر تكليفات حاسمة للحكومة والوطنية للانتخابات    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 22-11-2025 في محافظة الأقصر    غرفة عمليات الهيئة الوطنية تتابع فتح لجان انتخابات النواب فى الخارج    وزارة الصحة توجه رسالة هامة عن تلقى التطعيمات.. تفاصيل    اليوم.. محاكمة 6 متهمين بقضية "خلية مصر الجديدة"    «يوميات ونيس».. العمل الذي صنع ذاكرة جيل ورسّخ قيم الأسرة في الدراما المصرية    المرأة العاملة| اختيارها يحمي الأسرة أم يرهقها؟.. استشاري أسري يوضح    فلسطين.. جيش الاحتلال يقتحم حي الضاحية في نابلس شمال الضفة الغربية    عضو "الشؤون الإسلامية" يوضح حكم التعامل مع الدجالين والمشعوذين    تطورات مثيرة في قضية سرقة عصام صاصا للحن أغنية شيرين    استشارية: خروج المرأة للعمل لا يعفي الرجل من مسؤولية الإنفاق أبدًا    محمد التاجي: اعتذار محمد سلام اللحظي خلق «شماتة» ويتعارض مع تقاليد المهنة    مصطفى حجاج يكشف حقيقة الخلاف بينه وبين هاني محروس    شوقي علام حول التعاملات البنكية: الفتوى الصحيحة تبدأ بفهم الواقع قبل الحكم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



خاص| مجلس الدولة يقر تعديلات واسعة على قانون السجون
نشر في الشروق الجديد يوم 07 - 09 - 2015

• وقف عقوبة إعدام الحبلى عامين بعد الولادة بدلًا من شهرين.. ورفع سن حضانة السجينة من عامين إلى أربعة
• رفع قيمة غرف الحبس المؤثثة.. وزيادة الحد الأقصى للحبس الاحتياطى.. ومادة جديدة تلزم المستشفيات الحكومية والجامعية بعلاج السجناء المحالين إليها
• التعديلات تجيز للأمن استعمال القوة مع المسجون دفاعًا عن النفس أو فى حالة محاولة الفرار.. وتنظيم تصاريح الزيارة لممثلى الدول الأجنبية
وافق قسم التشريع برئاسة المستشار مجدى العجاتى، نائب رئيس مجلس الدولة، على التعديلات التى اقترحتها اللجنة العليا للإصلاح التشريعى على قانون تنظيم السجون، وأحالها أمس إلى مجلس الوزراء لاستكمال إجراءات إصدارها.
وذكرت لجنة الإصلاح التشريعى فى المذكرة الإيضاحية الخاصة بتلك التعديلات أنها تستهدف العمل على تحقيق رسالة السجون وتأهيل وإصلاح المسجون بما يتماشى ومفاهيم السياسة العقابية الحديثة والإلتزام بالمعايير القانونية المتبعة للحفاظ على آدمية الإنسان.
وأضافت اللجنة أن التعديلات تستهدف أيضا تحقيق الانضباط داخل السجون والعمل على تطويرها لمواجهة ظاهرة تكدس المساجين فى بعض السجون، وضمان توفير الخدمات الأساسية لهم، لتحفيز المساجين على الاستجابة لبرامج التأهيل لإعادة دمجهم بالمجتمع عقب الإفراج عنهم.
وتضمنت المادة الأولى من التعديلات تعديل 13 مادة من القانون الحالى، وأصبحت المادة الأولى تنص على أن «السجون دار إصلاح تنفذ بها العقوبات السالبة للحرية طبقا لأحكام القانون، وتخضع للإشراف القضائى، وتهدف إلى رعاية وتأهيل المحكوم عليهم اجتماعيا وثقافيا».
كما استمر القانون ينص على 4 أنواع للسجون هى: الليمانات، والسجون العمومية، والسجون المركزية، والسجون الخاصة التى تنشأ بقرار من رئيس الجمهورية، تعين فيه فئات المسجونين الذين يودعون بها وكيفية معاملتهم وشروط الإفراج عنهم.
وشملت التعديلات رفع الرسوم الخاصة بغرف الحبس الاحتياطى المؤثثة، حيث تنص المادة 14 على أن «يقيم المحبوسون احتياطيا فى أماكن منفصلة عن أماكن غيرهم من المسجونين، ويجوز التصريح للمحبوس احتياطيا بالإقامة فى غرف مؤثثة مقابل مبلغ يحدده مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون، لا يقل عن خمسة عشر جنيها يوميا بدلا من (150 مليما فى القانون القديم)، مع مراعاة ما تسمح به الأماكن والمهمات بالسجن، ووفق ما تبينه اللائحة التنفيذية».
فيما ترفع المادة 20 من التعديلات سن حضانة السجينة إلى 4 أعوام (بدلا من عامين فى القانون القديم) على أن «يبقى مع المسجونة طفلها بحضانة السجن حتى يبلغ من العمر أربع سنين وأن تلازمه خلال العامين الأولين، فإن لم ترغب فى بقائه معها أو بلغ هذه السن سُلّم لمن له الحق فى حضانته قانونا، فإذا رفض سُلم لمن يليه، فإذا رفض جميع من لهم الحق فى حضانته قانونا، وجب على مأمور السجن إيداعه أحد دور الرعاية المختصة وإخطار الأم المسجونة بمكانه وتيسير رؤيتها له فى أوقات دورية على الوجه الذى تبينه اللائحة الداخلية».
وتنص المادة 34 المعدلة على أن «يُعرض أمر كل محكوم عليه مودع بأحد الليمانات يتبين للطبيب المختص أنه عاجز عن العمل، على مدير إدارة الخدمات الطبية للسجون بالاشتراك مع مفتش الصحة المختص، فإذا ثبت عجزه ينقل إلى سجن عمومى بقرار من مساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون بعد موافقة النائب العام».
وتلزم المادة إدارة السجن المنقول إليه المسجون المريض بمراقبة حالته، وتقديم تقرير طبى عنه إلى مدير إدارة الخدمات الطبية ومفتش الصحة المختص لفحصه والنظر فى إعادته إلى الليمان، وإذا تبين أن الأسباب الصحية التى دعت إلى نقله قد زالت يُعاد إلى الليمان بقرار من مساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون وموافقة النائب العام، وتستنزل المدة التى يقضيها المحكوم عليه فى السجن من مدة العقوبة بالليمان.
وتنص المادة 38 على أنه «مع مراعاة أحكام قانون الإجراءات الجنائية، يكون لكل محكوم عليه الحق فى التراسل، والاتصال التليفونى بمقابل مادى، ولذويه أن يزوروه مرتين شهريا، وذلك كله تحت رقابة وإشراف إدارة السجن ووفقا للضوابط والإجراءات التى تحددها اللائحة الداخلية».
كما تمنح المادة المحبوس احتياطيا هذا الحق ما لم يصدر قرار من النيابة العامة المختصة أو قاضى التحقيق المختص بغير ذلك، وذلك وفقا للإجراءات التى تحددها اللائحة الداخلية، وتلزم إدارة السجن بالعمل على معاملة زائرى المسجونين المعاملة الإنسانية وتكفل لهم الأماكن الملائمة للانتظار والزيارة.
وتحدد المادة 43 الجزاءات التى يجوز توقيعها على المسجون وهى: الإنذار، أو الحرمان من كل أو بعض الامتيازات المقررة لدرجة المسجون أو فئته لمدة لا تزيد على ثلاثين يوما، أو تأخير نقل المسجون إلى درجة أعلى من درجته فى السجن لمدة لا تزيد على ستة أشهر إن كان محكوما عليه بالحبس أو بالسجن، ولمدة لا تزيد على سنة إن كان محكوما عليه بالسجن المؤبد أو بالسجن المشدد، أو تنزيل المسجون إلى درجة أقل من درجته فى السجن لمدة لا تزيد على ستة أشهر، إن كان محكوما عليه بالحبس أو بالسجن لمدة لا تزيد على سنة إن كان محكوما عليه بالسجن المؤبد أو بالسجن المشدد، أو الحبس الانفرادى لمدة لا تزيد على ثلاثين يوما، أو وضع المحكوم عليه بغرفة خاصة شديدة الحراسة لمدة لا تزيد على ستة أشهر، وذلك على النحو الذى تبينه اللائحة الداخلية.
وتحظر المادة نقل المحكوم عليه من السجن إلى الغرفة المشار إليها فى الفقرة السابقة إلا إذا كانت سنه لا تقل عن ثمانى عشرة سنة، ولا يجاوز الستين سنة، ويترتب على النقل حرمان المنقول من كل أو بعض الامتيازات المقررة بموجب القانون أو اللائحة الداخلية.
وتمنح المادة 44 مدير السجن أو مأموره توقيع الحبس الانفرادى على السجناء لمدة لا تزيد على خمسة عشر يوما، بدلا من أسبوع فى القانون القديم.
وتلزم المادة 46 مأمور السجن بأن يبلغ فورا مساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون ومدير الأمن والنيابة العامة (بدلا من المحافظ ومدير المديرية فى القانون القديم) بما يقع من المسجونين من هياج أو عصيان جماعى أو عند علمه بحالات الإضراب عن الطعام، والإجراءات التى قامت بها إدارة السجن حيال ذلك.
وتجيز المادة 50 من التعديلات عند الإفراج نهائيا عن المسجون، لإدارة السجن منحه استمارة سفر إلى موطنه أو أية جهة أخرى يختارها داخل البلاد تكون أقرب من بلده مسافة إذا لم يكن قادرا وطلب ذلك، وذلك ما لم يكن محكوما بوضعه تحت مراقبة الشرطة فى موطنه أو مطلوبا لسبب آخر.
وتوقف المادة 68 تنفيذ عقوبة الإعدام على المحكوم عليها الحبلى إلى ما بعد سنتين من وضعها، بدلا من شهرين فى القانون القديم.
وتعزز المادة 73 حق أعضاء المجلس القومى لحقوق الإنسان فى زيارة السجون بعد موافقة النائب العام وتلقى الشكاوى من المسجونين وإعداد تقارير ورفعها لمساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون والنيابة العامة المختصة، وذلك وفقا للإجراءات والضوابط التى تحددها اللائحة الداخلية.
وتنص المادة 92 على توقيع عقوبة الحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين (بدلا من ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على ألف قرش أو بإحدى هاتين العقوبتين فى القانون القديم) على كل من أدخل أو حاول أن يدخل فى السجن أو أحد معسكرات السجون بأية طريقة كانت شيئا من الأشياء على خلاف القوانين واللوائح المنظمة للسجون.
وكذلك كل شخص أدخل فى السجن أو المعسكر أو أخرج منه رسائل على خلاف النظام المقرر بالسجن بموجب القوانين واللوائح، ومن أعطى شيئا ممنوعا لمسجون محكوم عليه أو محبوس احتياطيا أثناء نقله من جهة إلى أخرى، ومن اتصل بذوى المسجون لمنحه مزية مستغلا فى ذلك سلطات وظيفته سواء كان ذلك حقيقيا أو مزعوما بقصد الحصول على منفعة لنفسه أو لغيره.
وتضاعف العقوبة إذا وقعت الجريمة من أحد موظفى السجن أو من أحد المكلفين بحراسة المسجونين أو رعايتهم، وفى جميع الأحوال يحكم بالعزل من الوظيفة.
أما المادة الثانية من التعديلات فتنص على إضافة 4 مواد جديدة، من بينها المادة 8 مكرر التى تنص على أن «يُحاط المسجون علما فور دخوله السجن بحقوقه وواجباته والأعمال المحظورة عليه والجزاءات التى توقع عليه عند مخالفته للقوانين واللوائح، كما يعلن بكيفية تقديم شكواه، وما تم فيها من إجراءات».
وتجيز المادة لقوات السجن استعمال القوة مع المسجون دفاعا عن أنفسهم أو فى حالة محاولة الفرار أو المقاومة الجسدية بالقوة أو الامتناع عن تنفيذ أمر يستند إلى القانون أو لوائح السجن، ويشترط فى هذه الحالات أن يكون استخدام القوة بالقدر وفى الحدود الضرورية ووفقا للإجراءات والشروط التى تحددها اللائحة الداخلية.
والمادة 33 مكرر التى تلزم المنشآت الطبية الحكومية والجامعية بعلاج المسجونين المحالين إليها من السجون لعلاجهم، وفقا للضوابط والشروط التى يصدر بها قرار من وزيرى الصحة والتعليم العالى بالتنسيق مع وزير الداخلية.
أما المادة 34 مكرر التى تمنح كل مسجون محكوم عليه بعقوبة مع الشغل الحق فى أن يطلب إعفاءه من الشغل لظروف صحية، وعلى مأمور السجن عرض طلبه على إدارة الخدمات الطبية بالسجون بالاشتراك مع مفتش الصحة المختص، وإذا تبين له أن حالته لا تسمح بالشغل.
وأخيرا المادة 38 مكرر التى أسندت لمساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون التصريح لممثلى السفارات والقناصل بزيارة المسجونين المنتمين لجنسية الدول التى يمثلونها أو التى ترعى تلك السفارات مصالحها، وتقديم التسهيلات اللازمة لهم بشرط المعاملة بالمثل.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.