قال الفقيه الدستوري شوقي السيد، إن الحكومة المصرية طبقت المادة 56 من الدستور عندما ناقشت أمس تعديل بعض أحكام قوانين السجون. وأوضح السيد في مداخلة هاتفية مع فضائية "أون تي في" اليوم الخمس، أن قانون السجون الصادر سنة 56 لم يطرأ عليه تعديلات إلا بشكل محدود جدا، مشيراً إلى أن لائحة السجون في مصر لم تتغير منذ عام 1949. وأضاف أن قانون السجون الحالي يحتوي على 98 مادة، مؤكداً أن ما يحتاجه المسجون الآن هو الرعاية والمحافظة على صحته والمعاملة الكريمة وما يهدد حياته من أي خطر، فضلاً عن تثقيفه. وأحالت اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، أمس الاربعاء، تعديلات قانون تنظيم السجون رقم 286 لسنة 1956، إلى مجلس الوزراء لاستكمال إجراءات إصداره، بعد الانتهاء من التعديلات المقترحة. التعديلات شملت 18 مادة بأخرى جديدة ومنها المادة 14 لتنص على رفع الرسوم الخاصة بغرف الحبس الاحتياطي، وتنص على أن يقيم المحبوسون احتياطيا فى أماكن منفصلة عن أماكن غيرهم من المسجونين، ويجوز التصريح للمحبوس احتياطيا بالإقامة فى غرف مؤثثة مقابل مبلغ لا يقل عن خمسة عشر جنيها يوميا، وفى حدود ما يقرره الوزير لمصلحة السجون مع مراعاة ما تسمح به الأماكن والمهمات بالسجن، ووفق ما تبينه اللائحة التنفيذية. بينما رفعت المادة 20 سن حضانة السجينة إلى أربعة أعوام بدلاً من اثنين، فنصت على، أنه مع مراعاة أحكام قانون الطفل يبقى مع المسجونة طفلها بحضانة السجن حتى يبلغ من العمر أربع سنوات على أن تلازمه خلال العامين الأولين فإن لم ترغب فى بقائه معها أو بلغ هذه السن سلم لمن له الحق فى حضانته قانونا، فإن رفض سلم لمن يليه، فإذا رفض جميع من لهم الحق فى حضانته قانونا، وجب على مأمور السجن إيداعه أحد دور الرعاية المختصة، وإخطار الأم المسجونة بمكانه وتيسير رؤيتها له فى أوقات دورية على الوجه الذى تبينه اللائحة التنفيذية.