آداب حلوان تستقبل الطلاب الوافدين البلغاريين    أسعار الأسماك بسوق العبور اليوم الثلاثاء 28 أكتوبر 2025    بنك كوريا الجنوبية المركزي يدرس زيادة احتياطي الذهب في الأجل المتوسط    اسعار الأسمنت ومواد البناء اليوم الثلاثاء 28اكتوبر 2025 فى المنيا    الجيزة تواصل استعداداتها المكثفة لافتتاح المتحف الكبير.. سباق الزمن لإظهار الوجه الحضاري لمصر أمام العالم    وزيرة التخطيط والتعاون الدولي تصل السعودية للمشاركة في النسخة التاسعة من مؤتمر «مبادرة مستقبل الاستثمار»    صعود جماعي لمؤشرات البورصة المصرية في بداية تعاملات الثلاثاء    شبكة أطباء السودان: الدعم السريع تختطف 6 من الكوادر الطبية بالفاشر وتطالب بفدية مالية    زلزال بقوة 3.5 درجة يضرب مقاطعة "لاجونا" الفلبينية    الإعصار ميليسا يتحول إلى الفئة الخامسة قبالة سواحل جامايكا    اتفاق مصرى أمريكى على أهمية التوصل لوقف فوري ودائم لإطلاق النار في السودان    اللجنة المستقلة للانتخابات في كوت ديفوار تعلن فوز الحسن واتارا بنسبة 89.77%    قنديل: استاد الأهلي سيُبنى وفق أحدث المعايير والتقنيات الحديثة    كرة اليد، موعد مباراة مصر والمغرب في كأس العالم للناشئين    رد فعل أحمد شوبير على أزمة مشاركة نبيل دونجا فى السوبر المصرى    إصابة 6 أشخاص في انقلاب ميكروباص أعلى محور الضبعة الصحراوي    ماذا قال المتهم بنشر «بوست» عن واقعة وهمية لخطف طالبة؟    ضبط 4 أطنان سوداني ملون بمادة مصنعة من سم الفئران في الشرقية    مصرع موظف ببنك فى حادث تصادم بين سيارتين بالمنوفية    محافظ أسيوط يوجه بسرعة تلبية مطالب أهالي قرية «صليبة العدر»    تعليم أسيوط يعقد اجتماعا لموجهى الأنشطة المدرسية بالمحافظة    ذات يوم 28 أكتوبر 1944.. دفن شاه إيران «الأب» رضا بهلوى بمسجد الرفاعى.. والشاه «الابن» يتهم الملك فاروق بسرقة سيف والده المرصع بالأحجار الكريمة والمدفون معه    برد الخريف يهاجم بقوة.. خبراء يحذرون من ارتفاع إصابات نزلات البرد مع تغير الطقس    عيادة ثابتة و5 سيارات خدمات متنقلة أبرزها، خطة التأمين الطبي لافتتاح المتحف المصري الكبير    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 28-10-2025 في محافظة قنا    خالد الجندي: في الطلاق رأيان.. اختر ما يريحك وما ضيّق الله على أحد    أسعار المأكولات البحرية والجمبري اليوم الثلاثاء 28-10-2025 في محافظة قنا    المتحدث باسم حماس: سلمنا 18 جثمانا إسرائيليا ويتبقى 13.. و10آلاف فلسطيني لا يزالون تحت الركام    رابط حجز تذاكر المتحف المصري الكبير.. احصل على تذكرتك    موعد بداية شهر رمضان 2026 وأول أيام الصيام فلكيًا    مستشار وزير الثقافة: مصر تسجّل 10 عناصر تراثية في اليونسكو بينها السيرة الهلالية والأراجوز    رسميًا.. موعد امتحانات الترم الأول 2025-2026 (متى تبدأ إجازة نصف العام لجميع المراحل التعليمية؟)    بعد حلقة الحاجة نبيلة.. الملحن محمد يحيى لعمرو أديب: هو أنا ضباب! أطالب بحقي الأدبي    جاهزون.. متحدث مجلس الوزراء: أنهينا جميع الاستعدادت لافتتاح المتحف الكبير    تحرك طارئ من وزير الشباب والرياضة بعد تصريحات حلمي طولان (تفاصيل)    ترامب يتوقع زيارة الصين العام المقبل ويرجح استقبال «شي» في أمريكا    استقبال رسمي مهيب، لحظة وصول شيخ الأزهر إلى قصر الرئاسة الإيطالي في روما (فيديو)    زاهي حواس: المصريون القدماء عرفوا القائمة وتعدد الزوجات (فيديو)    موسكو تفند اتهام واشنطن لها بنيتها البدء بسباق تسلح نووي    الزناتي يشارك في احتفالية اليوبيل الماسي للهيئة القبطية الإنجيلية    «لاماسيا مغربية» تُبهر العالم.. وإشراقة تضيء إفريقيا والعرب    رئيس محكمة النقض يزور الأكاديمية الوطنية للتدريب    #عبدالله_محمد_مرسي يتفاعل بذكرى مولده .. وحسابات تستحضر غموض وفاته ..فتش عن السيسي    تصل إلى الحرائق.. 6 أخطاء شائعة في استخدام الميكرويف تؤدي إلى كوارث    «الداخلية» توضح حقيقة زعم أحد المرشحين بالأقصر تعنت مركز شرطة القرنة في الإفراج عن نجله    مفاجأة.. الزمالك يفكر في إقالة فيريرا قبل السوبر وتعيين هذا المدرب    عضو المجلس الأعلى للشباب والرياضة الفلسطيني يطمئن على الدباغ وكايد    درس في المرونة وتقبل التغيرات.. حظ برج الدلو اليوم 28 أكتوبر    الداخلية تكشف حقيقة ادعاء محاولة اختطاف فتاة في أكتوبر    من حقك تعرف.. ما هى إجراءات حصول المُطلقة على «نفقة أولادها»؟    أبوريدة يحسم الملفات الحائرة بالجبلاية.. المفاضلة بين ميكالي وغريب لقيادة المنتخب الأولمبي    ذاكرة الكتب| تدمير «إيلات».. يوم أغرق المصريون الكبرياء الإسرائيلى فى مياه بورسعيد    «العمل» تُحرر 338 محضرًا ضد منشآت لم تلتزم بتطبيق الحد الأدنى للأجور    «Gates»: انضمام «عز العرب» إلى عملائنا بمقر رئيسى في «Space Commercial Complex»    بعد مأساة الطفل عمر.. كيف تكشف لدغة ذبابة الرمل السوداء التي تُخفي موتًا بطيئًا تحت الجلد؟    انتبه إذا أصبحت «عصبيًا» أو «هادئًا».. 10 أسئلة إذا أجبت عنها ستعرف احتمالية إصابتك ب الزهايمر    حكم طلاق المكره والسكران في الإسلام.. الشيخ خالد الجندي يحسم الجدل ويوضح رأي الفقهاء    اعرف وقت الأذان.. مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 27 أكتوبر 2025 فى المنيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر نص القرار الجمهورى بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم السجون
نشر في اليوم السابع يوم 25 - 10 - 2015

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى قرارا جمهوريا بتعديل بعض أحكام القانون رقم 396 لسنة 1956 بشان تنظيم السجون .
ووفقا المادة الاولى من تعديلات القانون، التى تشرتها الجريدة الرسمية، تستبدل بعبارة " مدير عام السجون " عبارة " مساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون " ، وبعبارة " مدير السجن او ماموره " عبارة " مأمور السجن " ، وبعبارة " مدير القسم الطبى للسجون " عبارة " مدير إدرة الخدمات الطبية للسجون اينما وردت بالقانون الخاص بتنظيم السجون ، كما يستبدل بنصوص المواد ارقام " 1 ، و14 ، و20 ، و34 ، و38 ، و43 ، و44 ( بند 4) ، و 46 ، و50 ، 68 ، و73 ، و92، و94 من ذات القانون بالنصوص التالية :
المادة (1) : السجون دار إصلاح تنفذ بها العقوبات السالبة للحرية طبقا لاحكام القانون وتخضع للاشراف القضائى وتهدف الى رعاية وتاهيل المحكوم عليهم اجتماعيا وثقافيا ن وهى 4 أنواع :
(1) ليمانات (ب) سجون عمومية
(ج) سجون مركزية (د) سجون خاصة تنشا بقرار من رئيس الجمهورية تعين فيه فئات المسجونين من الذين يودعون بها وكيفية معاملتهم وشروط الافراج عنهم .
المادة (14) : ييم المحبوسون احتياطيا فى أماكن منفصلة عن أماكن غيرهم من المسجونين ويجوز التصريح للمحبوس احتياطيا بالاقاة فى غرفة مؤثثة بمقابل مبلغ يحدده مساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون لا يقل عن 15 جنيها يوميا وفقا للاجراءات والقواعد التى تحددها اللائحة الداخلية .
المادة (20) : يبقى مع المسجونة طفلها بحضانة السجن حتى يبلغ من العمر 4 سنوات على ان تلازمه خلال العامين الاولين ، فان لم ترغب فى بقائه معها أو بلغ هذا السن سلم لمن له الحق فى حضانته قانونا ، فاذا رفض سلم لمن يليه ، فاذا رفض جميع من لهم الحق فى حضانته قانونا وجب على مامور السجن إيداعة باحد دور الرعاية المختصة واخطار الأم المسجونة بمكانه وتيسير رؤيتها له فى اوقات دورية على الوجه الذى تبينه اللائحة الداخلية .
المادة (34) كل محكوم عليه مودع باحد الليمانات يتبين للطبيب المختص أنه عاجز على العمل يعرض أمره على مدير إدارة الخدمات الطبية للسجون بالاشتراك مع مفتش الصحة المختص ، فاذا ثبت عجزه ينقل الى سجن عمومى بقرار من مساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون بعد موافقة النائب العام .
المادة (38) يكون لكل محكوم عليه الحق فى التراسل والاتصال التليفونى بمقابل مادى ولذويه ان يزوروه مرتين شهريا تحت رقابة واشراف إدارة السجن .
المادة (43) الجزاءات التى يجوز توقيعها على المسجون تشمل الانذار والحرمان من كل او بعض الامتيازات المقررة لدرجة المسجون أو فئته لمدة لا تزيد عن 30 يوما ، أو تاخير نقل المسجون الى درجة أعلى من درجته بالسجن لمدة لا تزيد عن 6 أشهر اذا كان محكوما عليه بالحبس او السجن ، ولمدة لا تزيد عن سنة ان كان محكوما عليه بالسجن المؤبد أو بالسجن المشدد ، أوتنزيل المسجون الى درجة اقل من درجته فى السجن لمدة لا تزيد عن 6 أشهر ان كان محكوما عليه بالحبس او بالسجن ولمدة لا تزيد عن سنة أن كان محكوما عليه بالسجن المؤبد أو المشدد ، أو الحبس الانفرادى لمدة لا تزيد عن 30 يوما ، او وضع المحكوم عليه بغرفة خاصة شديدة الحراسة لمدة لا تزيد عن 6 اشهر .
المادة (44) بند 4 : الحبس الانفرادى لمدة لا تزيد عن 15 يوما .
المادة (46) يجب على مامور السجن ان يبلغ فورا مساعد الوزير لقطاع السجون ومدير الامن والنيابة العامة بما يقع من المسجونين من هياج أو عصيان جماعى أو عند علمه بحالات الاضراب عن الطعام والاجراءات التى قامت بها إدارة السجن حيال ذلك .
المادة (50) عند الافراج نهائيا عن المسجون ، يجوز لادارة السجن منحه استمارة سفر الى موطنه او أية جهة اخرى يختارها داخل البلاد وذلك ما لم يكن محكوما بوضعه تحت مراقبة الشرطة فى موطنه او مطلوبا لسبب آخر.
المادة (68) : يوقف تنفيذ عقوبة الاعدام على المحكوم عليها الحبلى الى ما بعد سنتين من وضعها .
المادة (73) مع عدم الاخلال باختصاصات النيابة العامة لمساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون الاشراف على السجون والتفتيش عليها فى أى وقت .
ومنحت تلك المادة ايضا الحق لاعضاء المجلس القومى لحقوق الانسان لزيارة السجون بعد موافقة النائب العام وتلقى الشكاوى من المسجونين واعداد تقارير ورفعها لمساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون والنيابة العامة المختصة .
المادة (93) : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد عن 5000 جنيه أو باحدى هاتين العقويتين :
(1) كل شخص ادخل او حاول ان يدخل فى السجن باية طريقة كانت شيئا من الاشياء على خلاف القوانين أو اللوائح المنظمة للسجون .
(2) كل شخص ادخل فى السجن أو اخرج منه رسائل على خلاف النظام المقرر بالسجن بموجب القوانين واللوائح .
(3) كل شخص أعطى شئا ممنوعا لمسجون محكوم عليه او محبوس احتياطيا أثناء نقله من جهة الى اخرى.
(4) كل شخص اتصل بذوى المسجون لمنحه مزية مستغلا فى ذلك سلطات وظيفته سواء كان ذلك حقيقيا أو مزعوما بقصد الحصول على منفعه لنفسه او لغيره.
المادة (94) : لوزير الداخلية ان يخصص مكانا فى السجن العمومى لقبول الاجانب الذين يأمر بحجز من يرى إبعاده منهم مؤقتا تطبيقا لاحكام القانون المنظم لدخول وإقامة الاجانب باراضى الدولة والخروج منها .
المادة الثانية : تضاف الى قانون تنظيم السجون المشار اليه مواد جديدة هى :
المادة (8 مكررا ): يحاط المسجون علما فور دخوله السجن بحقوقه وواجباته والاعمال المحظورة عليه والجزاءات التى توقع عليه عند مخالفته للقوانين واللوائح ، وكيفية تقديم شكواه وما تم فيها من اجراءات .
ويجوز لقوات السجن استعمال القوة مع المسجون دفاعا عن أنفسهم او فى حالة محاولة الفرار او المقاومة الجسدية بالقوة او الامتناع عن تنفيذ امر يستند الى القانون أو لوائح السجن .
المادة (33 ) مكررا : تلتزم المنشئات الطبية الحكومية والجامعية بعلاج المسجونين المحالين اليها من السجون لعلاجهم .
المادة (34) مكررا : لكل مسجون محكوم عليه بعقوبة مع الشغل ان يطلب إعفاءه من الشغل لظروف صحية .
المادة (38 ) مكررا : لمساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون التصريح لممثلى السفارات والقناصل بزيارة المسجونين المنتمين لجنسية الدول التى يمثلونها أو التى ترعى تلك السفارات مصالحها وتقديم التسهيلات اللازمة لهم بشرط المعاملة بالمثل .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.